العموم والخصوص

من ویکي‌وحدت

العموم والخصوص: اصطلاحان في علم أصول الفقه. ويراد بالعام أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته بحسب وضع واحد کلفظ «العقود» في قوله تعالی: «أوفوا بالعقود»؛ وأما المراد من الخاص فهو اللفظ الذي يدل علی فرد أو عنوان واحد کلفظ «محمد» في قوله تعالی: «محمد رسول الله...». والذي نريد أن نبحث في هذا المقام هو البحث عن أدوات العموم والخصوص وأقسامهما، ونبذةٍ من أحکامهما.

تعريف العموم والخصوص لغةً

العامّ: اسم فاعل من العموم بمعنى: الشمول والإحاطة[١]. قال الفراهيدي: وعمّ الشيء بالناس يعمّ عمّا فهو عامّ إذا بلغ المواضع كلّه[٢]. وقال ابن فارس: العامّ: الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا [٣]. والخلاصة: إنّ معنى العموم في اللغة هو الشمول والإحاطة لجميع أفراد العام.
وأمّا الخصوص: فقد قال الجرجاني: الخاصّ عبارة عن التفرّد، يقال: فلان خصّ بكذا، أي: أفرد به ولا شركة للغير فيه[٤].

وقال الزبيدي: الخصوص هو التفرّد ببعض الشيء ممّا لا تشاركه فيه الجملة[٥].
وخلاصة ذلك: إنّ الخصوص معناه في اللغة: التفرّد وقطع الشركة.
وقد فرّق أبو هلال العسكري بين الخاصّ والخصوص، فقال: الخصوص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع ، بينما الخاصّ ما اختصّ بالوضع لا بالإرادة [٦].
إلاّ أنّ هذا التفريق بين المصطلحين لا أجد له أثرا في إطلاق الاُصوليين، فيطلقون عليه تارة الخصوص وتارة اُخرى الخاصّ ، والأمر نفسه بالنسبة للعامّ والعموم[٧] .
كما أن الزركشي قد فرّق بين العموم والعامّ بقوله: العامّ هو اللفظ المتناول، بينما العموم تناول اللفظ لما صلح له، فالعموم مصدر والعامّ اسم الفاعل مشتقّ من هذا المصدر، وهما متغايران؛ لأنّ المصدر الفعل والفعل غير الفاعل[٨].


تعريف العموم والخصوص اصطلاحاً

إنّ الناظر في كتب الاُصول يجد كثرة التعاريف للعامّ، ولكن سأقتصر في تعريفي للعامّ على بعض:
منها: بأنّه اللفظ الدالّ على اثنين فصاعدا من غير حصر[٩].
ومنها: من أنّه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته[١٠].
ومنها: من أنّه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد[١١].
وهذا التعريف هو عند جمهور الاُصوليين، وهو ما اختاره الرازي[١٢]، وتبعه من جاء بعده من الاُصوليين[١٣] ورجحه الشوكاني[١٤]، وقال الشنقيطي: وهذا التعريف جيّد[١٥].
وأمّا الخاصّ فقد عرف: بأنّه اللفظ الذي تناول شيئا واحدا [١٦].
وكما ما يستفاد من الشيخ الطوسي بقوله: معنى قولنا في اللفظ: (أنّه خاصّ) يفيد أنّه يتناول شيئا مخصوصا دون غيره ممّا كان يصحّ أن يتناوله[١٧].
والذي عليه جمهور الاُصوليين من الشافعية و الحنابلة و الحنفية، وهو أنّ الخاصّ: عبارة عن لفظ وضع للدلالة على فرد واحد أو أفراد متعددة محصورة[١٨].

أدوات وصيغ العموم

اختلفت أنظار الاُصوليين ـ في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا؟ ـ على مذاهب:
المذهب الأوّل: المعروف بين الاُصوليين أنّ للعموم صيغا تخصّه، وهو المحكي عن الطوسي[١٩] والمحقّق الحلّي[٢٠] و العلامة الحلي[٢١]، والأخوند الخراساني[٢٢]، و الغزالي[٢٣]، وابن قدامة[٢٤]، والشوكاني[٢٥]، وعزاه البعض إلى الأكثر[٢٦].
وقد دلّت على صحّة هذا المذهب دلائل منها:
1 ـ لو كان «الجمع المحلّى بلام» و«كل» و«جميع» مشتركة بين العموم والخصوص، لكان قول القائل: رأيت الناس كلّهم أجمعين مؤكّدا للاشتباه وذلك باطل؛ لأنّا نعلم ضرورة من تعاضد أهل اللغة في إزالة الاشتباه بتكرير هذه الألفاظ[٢٧].
2 ـ إنّ صيغ العموم يُحتاج إليها في كلّ لغة، ولا تختصّ بلغة العرب فيبعد جدّا أن يغفل عنها جميع الخلق، فلا يضعونها مع الحاجة إليها [٢٨]
المذهب الثاني: إنّ العموم ليس له صيغة تخصّه، وإنّما ذكر من الصيغ موضوعة للخصوص، وهو أقلّ الجمع: إمّا اثنان وإمّا ثلاثة بناء على الخلاف في أقلّ الجمع[٢٩] ولا يقتضي العموم إلاّ بقرينة[٣٠].
المذهب الثالث: إنّ العموم ليس له صيغة تخصّه في اللغة، بل إنّ الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص[٣١]، وبعد اختلاف الاُصوليين في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا، وذهاب أكثرهم إلى أنّ للعموم صيغا تدلّ عليه، اختلفوا أيضا في أساليب تقسيم صيغ العموم، فمنهم من قسمها إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى خمس، ومنهم من سردها من غير تقسيم، وعليه نذكر هنا ما اشتهر بين الاُصوليين من صيغ العموم، وهي على النحو التالي:

1. لفظة «کلّ»

وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه[٣٢]، وما في معناها من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول كـ «جميع» و«كافة» و«قاطبة» و«سائر»[٣٣] من قبيل قوله تعالى: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ»[٣٤]. فإنّه لا كلام بين الاُصوليين في دلالة كلّ على العموم[٣٥] وإنّما الكلام في مدخول « كلّ » في مثل قولنا : ( اكرم كل عالم ) قولان :
الأوّل: كلّ تابعة في السعة والضيق لما يراد من مدخولها، وعليه يتوقّف العموم على إجراء الإطلاق وقرينة الحکمة، وهو ظاهر الآخوند الخراساني[٣٦]، وصريح المحقّق النائيني[٣٧]، وإليه ذهب الروحاني[٣٨] بعد ما كان مترددا.
الثاني: إنّها تدلّ على سعة المدخول وعمومه، من دون إجراء قرينة الحکمة وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة، ولا يبعد أن يكون المشهور بين الاُصوليين[٣٩].
وممّا يدلّ على أنّ لفظ «كل» و«جميع» وما يصرف منهما وما بمعناهما للعموم، هو أنّه لو كانت هذه الألفاظ مشركة بين العموم والخصوص، لكان قول القائل: «رأيت الناس كلّهم أجمعين» مؤكّدا للاشتباه؛ لأنّ مدلول اللفظ يتأكّد بتكريره، مع أنّا نعلم أنّ مقصود أهل اللغة إزالة الاشتباه بتكرار هذه الألفاظ[٤٠].

2. الأسماء الموصولة كـ «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما و«مَن» «وما»

والذي يدلّ على أنّ «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما تفيد العموم هو صحّة الاستثناء في مثل قولنا: «أكرم الذي نجح إلاّ زيدا»[٤١].
وأمّا «من» و«ما» الموصولتان، نحو: «مررت بمن قام» أو «ما قام»، أي: بالذي قام، فقد وقع الخلاف فيهما بين الاُصولين على أقوال:
الأوّل : إنّهما كسائر الأسماء الموصولة في إفادة العموم[٤٢].
الثاني: لا عموم فيهما إلاّ أن تتضمّن معنى الشرطية أو الاستفهامية، وهو ما عليه أكثر الاُصوليين[٤٣].
الثالث: متى وقعت «من» «وما» معرفة لم تكن للعموم[٤٤].
الرابع: «من» عامّة للعاقل، و«ما» عامّة لغير العاقل[٤٥] ونسب إلى سيبويه القول بأنّ «ما» عامّة للعاقل وغيره، وبه قال جماعة[٤٦].

3. أسماء الاستفهام، نحو: من، ما، أين، متى، أيّ، كم

لا خلاف يعتد به بين الاُصوليين أنّ أسماء الاستفهام تفيد العموم[٤٧]. وممّا يدلّ على كون أسماء الاستفهام للعموم أنّ قول القائل: «من دخل داري؟» ـ مثلاً ـ فلو كانت للخصوص لما حسن الجواب بالعموم بأن يقال في جوابه: «كلّ القوم» ولو كانت للاشتراك، لما حسن الجواب إلاّ بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة[٤٨].

4. أسماء الشرط، من قبيل: من، ما، أيّ، مهما، أين، متى، إذا، كيف، أنّى، حيث، أيان

المعروف بين الاُصوليين أنّ أسماء الشرط آنفة الذكر تفيد العموم[٤٩]. والذي يدلّ على كون أسماء الشرط للعموم أنّ لفظ «من» مثلاً في قولنا: «من دخل داري أكرمه» لو كان للاشتراك لما صحّ الامتثال قبل السؤال، ولو كان للخصوص لما صحّ الاستثناء[٥٠].

5. الجمع المحلّى بالألف واللام

لا خلاف يعتد به بين الاُصوليين في دلالة الجمع المحلّى من قبيل: «أكرم العلماء» على العموم إن لم تكن الألف واللام عهدية[٥١]، وإنّما الخلاف في كيفية هذه الدلالة هل هو بالوضع أو هو بـ الإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة، قولان:
الأوّل: دلالته على العموم بـ الوضع، وهو ظاهر الآخوند الخراساني[٥٢]، والفاضل التوني[٥٣]، و السيّد الخوئي[٥٤]، والسبحاني[٥٥].
الثاني: دلالته على العموم بـ مقدمات الحكمة[٥٦]، وممّا يدلّ على أنّ الجمع المعرف بال يفيد العموم هو:
ـ إنّ صحّة الاستثناء دليل العموم[٥٧].
ـ التبادر[٥٨].
ـ لو لم يفد العموم لما جاز تأكيد بـ «كل» وبـ «أجمعون» في مثل قولنا: «قام القوم كلّهم أو أجمعون»[٥٩].

6. المفرد المحلّى بالألف واللام

اختلف الاُصوليين في دلالة المفرد المحلّى من قبيل: «أكرم العالم» على العموم إلى أقوال:
القول الأوّل: لا يفيد العموم، وهو ما عليه أكثر المحقّقين كالمحقّق الحلّي[٦٠]، و العلامة الحلي[٦١]، وابن الشهيد الثاني[٦٢]، والشيخ محمّد تقي الإصفهاني[٦٣]، والسيّد البروجردي[٦٤]، و الفخر الرازي[٦٥].
وممّا يدلّ على أنّ المفرد المحلّى بالألف واللام لا يفيد العموم هو أنّه لو عمّ لصحّ الاستثناء منه[٦٦].
القول الثاني: إنّه يفيد العموم إن لم يكن هناك ما يدلّ على أنّ الألف واللام عهدية، وهو ما عليه الجمهور[٦٧]، وكذلك هو اختيار الشيخ الطوسي[٦٨] والدليل عليه هو صحّة الاستثناء كما في قوله تعالى: «إِنَّ الإِنْسانَ لَفِى خُسْرٍ * إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ»[٦٩] و[٧٠].
القول الثالث: إنّه يفيد العموم شرعا لا لغةً[٧١].
7 ـ الجمع المنكر.
اختلف الاُصوليون في الجمع المنكر إلى قولين:
القول الأوّل: يذهب أكثر الاُصوليين إلى أنّ الجمع المنكر من قبيل: «اعتق عبيدا» لايفيد العموم[٧٢]، وممّا يدلّ على أنّ الجمع المنكر لا يفيد العموم هو أنّه إمّا حقيقة في كلّ مرتبة من مراتب الجموع، أو أنّه حقيقة في القدر المشترك بينهما، فعلى كلّ التقديرين يكون أقلّ مراتب الجمع محقّق الدخول، ويبقى الباقي في حكم المشكوك[٧٣].
القول الثاني: الجمع المنكر يدلّ على العموم بـ الإطلاق و مقدمات الحكمة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي[٧٤]، والآمدي[٧٥]، والبخاري[٧٦].
8 ـ النكرة الواقعة في سياق النفي نحو: (لا رجل في الدار) أو النهي نحو: (لا تكرم رجلاً).
لا كلام بين الاُصوليين في دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم[٧٧]، وإنّما الكلام في كيفية هذه الدلالة هل هي بالوضع أو هي عقلاً أو هي بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، أقوال:
الأوّل: دلالتها على العموم عقلاً، وهو اختيار الآخوند الخراساني[٧٨] وبعض المتأخّرين كـ الشيخ المظفر[٧٩].
الثاني: دلالتها على العموم بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، وهو الصريح من كلام الميرزا النائيني[٨٠] والمحقّق العراقي[٨١].
الثالث: دلالتها على العموم بالوضع، وهو الظاهر من عبارات الميرزا القمّي[٨٢].

أدوات وصيغ الخصوص

اختلف الاُصوليون بأنّ هل للخصوص صيغة تخصّه أو لا؟ هناك آراء ثلاثة:

الرأي الأوّل

إنّ للخصوص صيغا تخصّه مثل: بعض، أو قسم، أو طائفة، أو فئة، أو ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو ما عليه أكثر اُصوليي الإمامية[٨٣].

الرأي الثاني

إنّه ما ذكر من أنّ للعموم صيغا تخصّه إنّما هي موضوعة للخصوص بالأساس، وهي أقلّ الجمع اثنان أو ثلاثة بناء على الخلاف في أقلّ الجمع[٨٤] ولا يقتضي العموم إلاّ بقرينة[٨٥].

الرأي الثالث

إن الخصوص ليس له صيغة تخصّه في اللغة، بل إنّ الألفاظ من قبيل: كل، جميع، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الجمع المحلّى، وما شابه ذلك مشتركة بين العموم والخصوص[٨٦].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ إطلاق

لما كان الإطلاق قريب الدلالة من العموم، فقد دأب الاُصوليون في التعرّض لبحوثه بعد العام مباشرة، بل جعله البيضاوي من توابع وتفريعات العموم أو العام[٨٧].
ولأجل التفريق بين هذين المصطلحين ذكر الاُصوليون موردين للتمييز بينهما:
الأوّل: دلالة اللفظ على الاطلاق دلالة عقلية تستفاد من مقدمات الحكمة، بخلاف العموم، فإنّه دلالته دلالة لفظية[٨٨].
الثاني: إنّ موضوع الحکم في الإطلاق نفس الطبيعة، وفي العامّ أفراد الطبيعة، من قبيل قوله: «أوفوا بالعقود» فالعامّ اُستفيد من اللفظ وهو وجوب الوفاء بكلّ مصداق من العقد، بينما الإطلاق من تمامية مقدّمات الحكمة[٨٩].

2 ـ تخصيص

إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم الثابت للعامّ بعد أن كان اللفظ العامّ شاملاً له لولا التخصيص، من قبيل: وجوب الصوم على كلّ مكلّف، وإخراج المسافر عن حكم الصيام رغم دخوله في موضوع الحكم[٩٠]. فالتخصيص يكون بيانا للمراد من العامّ[٩١].

3 ـ تقييد

التقييد هو رفع اليد عن الإطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة؛ باعتبار وجود دليل على التقييد[٩٢]، أو هو إضافة قيّد إلى ما يدلّ على المطلق[٩٣]، كما لو قال المولى: «اعتق رقبة» ثُمّ قال الحكم السابق مقيّد بالإيمان.

أقسام العموم والخصوص

تقسيمات العموم والعام

قسم الاُصوليون العموم إلى عدّة تقسيمات وباعتبارات مختلفة، وهي على النحو التالي:

التقسيم الأوّل: يقسم العموم باعتبار مقام تعلّق الحكم إلى أقسام ثلاثة

1 ـ العموم الاستغراقي

العموم الاستغراقي: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام[٩٤].

2 ـ العموم المجموعي

العموم المجموعي: أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً [٩٥].

3 ـ العموم البدلي

العموم البدلي: أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد عصى[٩٦].
ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول[٩٧].

التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام==

1 ـ عامّ من جهة اللغة

وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي صيغ العموم من قبيل: كلّ وجميع.

2 ـ العامّ من جهة العقل

وهو ما اُستفيد عمومه بطريق العقل، كالعموم المستفاد بطريق التعليل، مثل قولنا: «يحرم الخمر للإسكار». ونتيجة ذلك نقول: «كلّ مسكر حرام» وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل.

3 ـ العامّ من جهة العرف


وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ». فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية، فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن بعرف الفقهاء انتقلت الحرمة من الأكل إلى جميع الانتفاعات[٩٨].

تقسيمات الخاصّ

قسم بعض الاُصوليين الخاصّ إلى عدّة تقسيمات وباعتبارات مختلفة، وهي على الشكل التالي:

الأول: الخاصّ الشخصي والنوعي والجنسي


أ ـ الخاصّ الشخصي، كأسماء الأعلام من قبيل: زيد وعمر.
ب ـ الخاصّ النوعي، كرجل
ج ـ الخاصّ الجنسي، كالإنسان[٩٩].

الثاني: الخاصّ باعتبار صيغته


أ ـ الأمر، وهو قول القائل لمن دونه افعل، مرادا به الطلب. فيختصّ مدلول الأمر بصيغة خاصّة.
ب ـ النهي، وهو قول القائد لغيره: لا تفعل، وإنّما كان من الخاصّ لما تقدّم في الأمر[١٠٠].

الثالث: الخاصّ باعتبار حالته


أ ـ الخاصّ المطلق، أي: بدون قيّد.
ب ـ الخاصّ المقيّد، بمعنى: يكون مقيّدا بقيّد[١٠١].

أحکام العموم والخصوص

تناول الاُصوليون موضوع العموم والخصوص من عدّة جوانب، قد تكون الجوانب التالية من أهمّها:

1 ـ العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص

اختلفت رؤى الاُصوليين في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص من عدمه إلى أقوال:

القول الأوّل: عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص

بل يجب الفحص حتّى يحصل الظنّ الغالب بانتفائه، وهو مذهب أكثر الاُصوليين، كصاحب المعالم[١٠٢]، والميرزا القمّي[١٠٣]، و الآخوند الخراساني[١٠٤]، و الشيخ المظفر[١٠٥]، و الغزالي[١٠٦]، والرهوني[١٠٧]، و الزحيلي[١٠٨] وآخرون. وقيل: يشترط حصول القطع بانتفائه[١٠٩]، ومن جملة الأدلّة التي لديهم هو إنّا نعلم إجمالاً بوجود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة في الكتاب و السنة، حتّى قيل: ما من عامّ إلاّ وقد خصّ[١١٠]، ومقتضى ذلك عدم جواز العمل بها إلاّ بعد الفحص عن المخصص، وأيضا قد نقل عدم الخلاف، بل الإجماع على عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص واليأس[١١١].

القول الثاني: جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصص

وهو مذهب بعض اُصوليي أهل السنة، كالصيرفي[١١٢]، ومن تبعه كأبي الثناء[١١٣] والنملة[١١٤]، وحكي هذا القول عن ظاهر التهذيب لـ العلامة الحلي[١١٥] وكان دليلهم على ذلك هو أنّ الأصل عدم التخصيص، وهذا يوجب ظنّ عدم التخصيص، وهو يكفي في ظنّ إثبات الحكم باللفظ العامّ[١١٦].

2 ـ دلالة خطاب المشافهة على العموم لمن تأخّر عن زمن الخطاب

وقع الخلاف بين الاُصوليين في دلالة خطاب المشافهة على العموم من قبيل: «يا أيّها الذين ويا أيّها الناس» على قولين:

القول الأوّل: اختصاص الخطاب للحاضرين والموجودين

المعروف بين الاُصوليين أنّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يشمل من تأخّر عن زمن الخطاب، وشمولهم يحتاج إلى دليل[١١٧]، وممّا يدلّ عليه هو أنّ خطاب المعدوم قبيح شرعا عقلاً [١١٨].

القول الثاني: شمول الخطاب للمعدومين

وهو ما صرّح به غير واحد من المحقّقين كـ الشيخ الأنصاري[١١٩]، و السيّد الخوئي[١٢٠]، والميرزا الآملي[١٢١]، ومحمّد جواد مغنية[١٢٢]، و الزركشي[١٢٣].

3 ـ تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

قد يرد عامّ ثُمّ ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ بقرينة خاصّة مثل قوله تعالى: «وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» إلى قوله: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذلِكَ». فإنّ المطلقات في الآية المباركة عام يشمل الرجعيات وغيرهنّ، ولكن الضمير في بعولتهنّ هل يرجع إلى بعض أفراد العامّ وهو الرجعيات، بحيث يوجب تخصيصه به، أو يبقى العامّ على عمومه ، فيه خلاف بين الأعلام على أقوال ثلاثة:

القول الأوّل: الضمير لا يخصص العامّ، بل يبقى العامّ على عمومه

وإليه ذهب بعض الأساطين كـ الشيخ الطوسي[١٢٤]، وجملة من المحقّقين كالشيخ النائيني[١٢٥]، و الشيخ الأنصاري[١٢٦]، و الشيخ المظفر[١٢٧]، و الآمدي[١٢٨]، و ابن الحاجب[١٢٩] وآخرون. وممّا يدلّ عليه هو أنّ اللفظ عامّ، فيجب إبقاؤه على عمومه ما لم يدلّ على تخصيصه دليل. ومجرّد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح لذلك؛ لأنّ كلا منهما لفظ مستقلّ بذاته[١٣٠].

القول الثاني: إنّ الضمير يخصص العموم

وإليه ذهب العلامة الحلي[١٣١]، و السيّد الخوئي[١٣٢]، وبه قالت الحنفية[١٣٣]، واحتجّ القائل بالتخصيص بأنّ تخصيص الضمير مع بقاء العامّ على عمومه يستلزم مخالفة الضمير للمرجع، وهو باطل بالضرورة[١٣٤].

القول الثالث: التوقّف

وإليه ذهب السيّد المرتضى[١٣٥]، والمحقّق الحلّي[١٣٦]، وصاحب المعالم[١٣٧]، والبهائي[١٣٨]، والأسنوي[١٣٩]، وإمام الحرمين[١٤٠]، وأبو الحسين البصري[١٤١]. والدليل عليه هو أنّ تخصيص العامّ بما يصحّ عود الضمير إليه يستلزم التجوّز؛ لأنّ العامّ حقيقة في العموم فاستعماله في الخصوص مجاز، وإبقاؤه على العموم أيضا يقتضي التجوّز، وتكون النتيجة هي: تعارض المجازين وتساقطهما مع عدم المرجح[١٤٢].

4 ـ تخصيص العامّ بالمفهوم

تحقيق الكلام فيه يتمّ ضمن مقامين:

المقام الأوّل: تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق

يكاد يتّفق الاُصوليون أنّ المفهوم الموافق من جملة الأدلّة التي تخصص العامّ[١٤٣] ومثاله قول الباري عزّ وجلّ: «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ»[١٤٤]. فهذه الآية بإطلاقها تثبت حقّ القصاص للجريح على جارحه أبا كان أم غير أب، إلاّ أنّ الآية 23 من سورة الإسراء أخرجت الأب من العموم بمفهومها الموافق، وهي: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ». فإنّها تدلّ بحكم العقل عن النهي عن الضرب والجرح بطريق أولى مهما كان السبب الموجب[١٤٥]. وممّا يدلّ عليه هو أنّ المفهوم دليل شرعي خاصّ عارض عامّا فيقدّم عليه من باب ترجيح الدليل الخاصّ على العامّ[١٤٦].

المقام الثاني: تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف

ومثال ذلك قول الباري عزّ وجلّ: «إِنَّ الظَّـنَّ لا يُغْنِـى مِنَ الحَقِّ شَيْئاً»[١٤٧]. الدالّ بعمومه على عدم اعتبار كلّ ظنّ، بل حتّى الظنّ الحاصل من خبر العادل. وقد وردت آية أخرى وهي: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»[١٤٨]. دالّة بـ مفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين[١٤٩]، فهل يجوز تخصيص ذلك العامّ بهذا المفهوم المخالف؟ فقد اختلفوا على أقوال:
القول الأوّل: المفهوم المخالف يخصص العامّ، وهو ما عليه أكثر الاُصوليين[١٥٠].
القول الثاني: تقديم العامّ ولا يجوز تخصيصه بـ المفهوم المخالف[١٥١].
القول الثالث: عدم تقديم أحدهما على الآخر، فيبقى الكلام مجملاً[١٥٢]، وفصّل بعضهم تفصيلات يطول المقام بها [١٥٣].

5 ـ التمسّك بالعامّ بعد ورود التخصيص

وتحقيق الكلام فيه يتمّ في مقامين:

المقام الأوّل: تخصيص العامّ بمخصص بيّن

كما لو قال المولى: «كلّ ماء طاهر» ثُمّ استثنى من العموم بدليل متّصل أو منفصل الماء المتغيّر بالنجاسة، فهل يمكن لنا التمسّك بالعامّ فيكون حجّة في الباقي أو لا؟ في المسألة أقوال:
القول الأوّل: وجوب التمسّك بالعامّ مطلقا، سواء أكان المخصص متّصلاً أم منفصلاً، وهو ما عليه الاُصولين من محقّقين وغيرهم[١٥٤]، وممّا يدلّ عليه هو أنّ المخصص إنّما أخرج بعض الأفراد والباقي منها باقية تحت العامّ ومشمولة لحكمه[١٥٥]، وأهمّ ما يحتجّ به للجمهور بالإجماع، وشاهد الإجماع أنّ عليا عليه‏السلام، احتجّ على جواز الجمع بين الاُختين في الملك بقوله تعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ». مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات، وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير، فكان إجماعا [١٥٦].
القول الثاني: لا يجوز التمسّك بالعامّ مطلقا، وهذا القول منسوب إلى عيسى بن أبان، وأبي الثور[١٥٧].
القول الثالث: التفصيل بين المخصص المتّصل، فيكون حجّة في الباقي وبين المخصص المنفصل فلا يكون كذلك، وهو المنسوب إلى البلخي[١٥٨]، وهناك أقوال شاذّة لا يسع المقام لذكرها [١٥٩].

المقام الثاني: تخصيص العامّ بمخصص مجمل أو مبهم

والمجمل على نحوين:
الأوّل: مجمل بحسب المفهوم: وهو فرض الشك في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان مجملاً من قبيل: «أحسن الظنّ إلاّ بخالد» الذي يشك فيه هل المراد من خالد هو خالد بن سعد أو خالد بن عمر مثلاً.
الثاني: مجمل بحسب المصداق: وهو فرض الشك في دخول فرد من أفراد العامّ في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ، بأن كان مبينا لا مجملاً، وإنّما الإجمال في المصداق، من قبيل: «أكرم العلماء إلاّ فساقهم» ولم نعلم كون زيد العالم فاسقا أم غير فاسق لا لشبهة مفهومية، بل لاشتباه خارجي[١٦٠]. اختلف الاُصوليون فيه على مذاهب:
المذهب الأوّل: عدم جواز التمسّك بالعامّ إذا كان المخصص مجملاً بحسب المصداق مطلقا، سواء أكان المخصص متّصلاً أم منفصلاً [١٦١]، وممّا يدل على أنّه لا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية هو أنّ المخصص لما كان حجّة أقوى من العامّ، فإنّه موجب لقصر حكم العامّ على باقي أفراده ورافع لحجّيّة العامّ في بعض مدلوله، فيكون التمسّك به حينئذٍ من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العامّ[١٦٢].
المذهب الثاني: وجوب التمسّك بالعامّ إذا كان المخصص منفصلاً، بخلاف المتّصل فإنّ إجماله يسري إلى العامّ[١٦٣].
المذهب الثالث: لا يجوز التمسّك بالعامّ مطلقا، سواء أكان المخصص متّصلاً أم منفصلاً، وسواء أكان الشبهة مفهومية أم مصداقية، إذ إنّ اجمال الخاصّ يسري إلى العامّ، فلا يجوز الاحتجاج به، ويكاد أن يكون محلّ اتّفاق بين اُصوليي السنّة، ومثاله: «اقتلوا المشركين إلاّ بعضهم»[١٦٤] وممّا يدلّ عليه هو أنّ ما من فرد إلاّ يكون هو المُخرج، وكذلك إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً[١٦٥].

6 ـ العامّ بعد التخصيص حقيقة في الباقي أم مجاز

اختلفت أنظار الاُصوليون في العامّ بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو هو مجاز، فهنا أقوال:
القول الأوّل: مجاز مطلقا، سواء أكان المخصص منفصلاً أم متّصلاً، وهو اختيار الشيخ الطوسي[١٦٦]، والمحقّق الحلّي[١٦٧]، وصاحب المعالم[١٦٨]، والآمدي[١٦٩]، والبيضاوي[١٧٠]، وابن الحاجب[١٧١]. وقد استدلّ له: بأنّ العموم حقيقة في الاستغراق، فإذا اُريد به الخصوص كان مجازا؛ لأنّه استعمال له في غير موضوعه[١٧٢].
القول الثاني: حقيقة مطلقا، وهو ما عليه أكثر المحقّقين من الاُصوليين[١٧٣]. وممّا يدل عليه هو: أنّ اللفظ كان متناولاً له حقيقة بالاتّفاق، والتناول باقٍ على ماكان لم يتغيّر، إنّما طرأ عدم تناول المخرج بالمخصص[١٧٤].
القول الثالث: التفصيل بين المخصص المتّصل وبين المخصص المنفصل، فيكون حقيقة في الأوّل دون الثاني، وهو اختيار الفخر الرازي[١٧٥]، وظاهر أبي الحسين البصري[١٧٦] والمنسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني[١٧٧]. وهناك اقوال اُخرى لا يُعرف قائلها، لا يسع المقام لذكرها [١٧٨].

المصادر

  1. . المعجم الوسيط 2: 629، مادّة: «عم».
  2. . كتاب العين 1: 94، مادّة: «عم».
  3. . فقه اللغة: 159، باب: العموم والخصوص.
  4. . التعريفات: 99.
  5. . تاج العروس 9: 269، مادّة: «خصص».
  6. . الفروق اللغوية: 219.
  7. . المستصفى 2: 25، شرح مختصر الروضة 2: 462، العدّة الطوسي 1: 273 ـ 274، معارج الاُصول: 81، كفاية الاُصول: 216.
  8. . البحر المحيط الزركشي 3: 7.
  9. . المعتبر 1: 28.
  10. . زبدة الاُصول البهائي: 125.
  11. . تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 127.
  12. . المحصول 1: 353.
  13. . اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 285.
  14. . إرشاد الفحول 1: 386.
  15. . مذكرة اُصول الفقه الشنقيطي: 203.
  16. . الذريعة 1: 197.
  17. . العدّة الطوسي 1: 274.
  18. . شرح الورقات: 130، الشرح الكبير لمختصر الاُصول المنياوي: 258، شرح مختصر الروضة 2: 550.
  19. . العدّة الطوسي 1: 278.
  20. . معارج الاُصول: 81 .
  21. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 121.
  22. . كفاية الاُصول: 216.
  23. . المستصفى 2: 35.
  24. . روضة الناضر 2: 16.
  25. . إرشاد الفحول 1: 392.
  26. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 121، البحر المحيط (الزركشي) 3: 18.
  27. . معارج الأصول: 82 ، نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 126.
  28. . المستصفى 2: 35، واِنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 123.>
  29. . اُنظر: المسودة: 80، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.
  30. . اُنظر: إرشاد الفحول 1: 397 ـ 398، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 108، زبدة الاُصول الروحاني 3: 293 ـ 294، خلاصة الفصول في علم الاُصول 1: 91.
  31. . الذريعة المرتضى 1: 201 ـ 202، واُنظر: قواطع الأدلّة 1: 282، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 417.
  32. . العقد المنظوم القرافي 1: 351، محاضرات في اُصول الفقه 4: 304.
  33. . أنيس المجتهدين 2: 706، نهاية الوصول إلى علم الاُصول الحلّي 2: 139، الوافية (التوني): 112، غاية المأمول 1: 619، المستصفى 2: 28، روضة الناضر 2: 13، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 415، البحر المحيط 3: 71 ـ 76 ، إرشاد الفحول 1: 392، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 299.
  34. . الرحمن: 26.
  35. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 139، كفاية الاُصول 2: 28، دروس في علم الاُصول 1: 102 و251، المستصفى: 2: 28، الأشباه والنظائر 2: 219، إرشاد الفحول 1: 399.
  36. . كفاية الاُصول: 217.
  37. . اُنظر: محاضرات في اُصول الفقه الخوئي 5: 164 ـ 167.
  38. . منتقى الاُصول الروحاني 3: 309.
  39. . دروس في علم الاُصول 1: 252، محاضرات في اُصول الفقه الخوئي 5: 158، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 227.
  40. . أنيس المجتهدين 2: 708، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1490.
  41. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1505، أنيس المجتهدين 2: 708.
  42. . أنيس المجتهدين 2: 713، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 51، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 303 ـ 304.
  43. . تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 153 ـ 154، القوانين المحكمة 1: 447، العدّة (الطوسي) 1: 274 ـ 275، نهاية السول 2: 324.
  44. . العدّة الطوسي 1: 274 ـ 275.
  45. . تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 153، التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول الأسنوي: 303.
  46. . اُنظر: التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول الأسنوي: 303.
  47. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 149، أنيس المجتهدين 2: 706، القوانين المحكمة 1: 447 ـ 449، البحر المحيط (الزركشي) 3: 82 ـ 87، العقد المنظوم (القرافي) 1: 412 ـ 413، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 305 ـ 306.
  48. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2 العلاّمة الحلّي 2: 149، أنيس المجتهدين 2: 709.
  49. . تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 148، أنيس المجتهدين 2: 706، القوانيين المحكمة 1: 447 ـ 449، 412 ـ 413، روضة الناظر 2: 12، إرشاد الفحول 1: 399 ـ 400، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 302 ـ 303.
  50. . أنيس المجتهدين 2: 709، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1491.
  51. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104، القوانيين المحكمة 1: 450، هداية المسترشدين 3: 159، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 192، غاية المأمول (الخوئي) 1: 620، المستصفى 2: 29، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 421، كشف الأسرار (البخاري) 2: 3، شرح التلويح (التفتازاني) 1 : 95.
  52. . كفاية الاُصول: 217.
  53. . الوافية في اُصول الفقه: 113.
  54. . غاية المأمول الخوئي 1: 620.
  55. . تهذيب الاُصول 2: 167.
  56. . نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 192.
  57. . عدّة الاُصول الطوسي 1: 293، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول (العلاّمة الحلّي) : 128 ، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4 : 1495 .
  58. . القوانين المحكمة 1: 450 ـ 451، أنوار الاُصول مكارم 2: 83.
  59. . معارج الاُصول: 84، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1495.
  60. . معارج الاُصول: 86 .
  61. . تهذيب الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي: 129.
  62. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104.
  63. . هداية المسترشدين 3: 159.
  64. . نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510 ـ 511.
  65. . المحصول الرازي 1: 382.
  66. . معارج الاُصول: 86 ، معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104.
  67. . روضة الناضر 2: 11، شرح التلويح التفتازاني 1: 101، شرح الورقات (الشافعي): 123، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1502.
  68. . العدّة الطوسي 1: 292 ـ 293.
  69. . العصر: 2 ـ 3.
  70. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 422، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1502.
  71. . أنيس المجتهدين 2: 716.
  72. . معارج الاُصول: 87، مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 125، معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 106، أنيس المجتهدين 2: 720، شرح تنقيح الفصول (القرافي): 178، بيان المختصر 2: 120، نهاية السول 2: 347، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1507.
  73. . معالم الدين (نجل الشهيد الثاني): 106، أنيس المجتهدين 2: 720، بيان المختصر 2: 120، نهاية السول 2: 347.
  74. . العدّة الطوسي 1: 296 ـ 297.
  75. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 422.
  76. . كشف الأسرار البخاري 2: 6.
  77. . مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : 122 ، كفاية الاُصول : 217 ، الوافية في اُصول الفقه: 112، القوانين المحكمة 1: 504، فوائد الاُصول 4 : 338 ، المحكم في اُصول الفقه 2 : 27 ، المحصول الرازي 1: 369، المسودة: 93، نهاية السول 2: 322، تيسير علم الاُصول: 265.
  78. . كفاية الاُصول: 217.
  79. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 192.
  80. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 486.
  81. . نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510.
  82. . القوانين المحكمة 1: 505.
  83. . غاية المأمول 1: 619، إرشاد العقول السبحاني 2: 485، دروس في مسائل علم الاُصول (التبريزي) 3: 220.
  84. . اُنظر: المسودة: 80، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435 ـ 439.
  85. . اُنظر: إرشاد الفحول 1: 397، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 108، زبدة الاُصول الروحاني 3: 293 ـ 294، خلاصة الفصول في علم الاُصول 1: 91.
  86. . الذريعة المرتضى 1: 201 ـ 202، واُنظر: غاية المأمول 1: 619، قواطع الأدلّة 1: 282، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 417.
  87. . منهاج الوصول: 60، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 199.
  88. . أجود التقريرات 2: 415، تهذيب الاُصول الخميني 1: 238.
  89. . تهذيب الاُصول الخميني 2: 8 ، محاضرات في اُصول الفقه 5: 151.
  90. . فوائد الاُصول 4: 741، كشف الأسرار البخاري 4: 32، حاشية العطار على شرح الجلال المحلّى 1: 410.
  91. . علم اُصول الفقه خلاف: 165.
  92. . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 180، لمحات الاُصول: 384.
  93. . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 180.
  94. . كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.
  95. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.
  96. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.
  97. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.
  98. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 102.
  99. . فتح الغفار ابن نجيم الحنفي 1: 18، دراسات اُصولية في القرآن: 193.
  100. . خلاصة الأفكار: 55 ـ 72، علم اُصول الفقه خلاف: 170 ـ 171.
  101. . تلخيص الاُصول الزاهدي  : 18 ، علم اُصول الفقه ( خلاف ) : 170 ـ 171.
  102. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 119.
  103. . القوانين المحكمة 2: 72.
  104. . كفاية الاُصول: 226 ـ 227.
  105. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 208 ـ 209.
  106. . المستصفى 2: 72.
  107. . تحفة المسؤول 3: 305.
  108. . الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 76.
  109. . حكاه الأسنوي عن القاضي في نهاية السول 2: 404.
  110. . أجود التقريرات 2: 352، القوانين المحكمة 2: 77 ـ 80، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 76.
  111. . المستصفى 2: 73، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 411، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 167.
  112. . اُنظر: نهاية السول 2: 403.
  113. . بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 412.
  114. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1577.
  115. . تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 138.
  116. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1578، واُنظر: إرشاد الفحول 1: 466.
  117. . تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 185، معالم الدين (نجل الشهيد الثاني): 108، القوانين المحكمة 1: 517، كفاية الاُصول: 228، مفاتيح الاُصول: 474، نهاية الوصول في دراية الاُصول (الأرموي) 4: 1414، شرح تنقيح الفصول (القرافي): 188، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 226، التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول (الأسنوي): 363.
  118. . القوانين المحكمة 1: 517، كفاية الاُصول: 228، واُنظر: نهاية الوصول في دراية الاُصول الأرموي 4: 1415.
  119. . مطارح الأنظار 2: 183.
  120. . دراسات في علم الاُصول 2: 290.
  121. . مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 2: 200 ـ 201.
  122. . علم اُصول الفقه في ثوبه الجديد: 183.
  123. . البحر المحيط الزركشي 3: 184 ـ 186.
  124. . العدّة الطوسي 1: 385.
  125. . فوائد الاُصول 2: 552 ـ 553.
  126. . مطارح الأنظار 2: 205.
  127. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 211.
  128. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 534 ـ 535.
  129. . اُنظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 412.
  130. . اُنظر: معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 139، القوانين المحكمة 2: 132 ـ 133.
  131. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2: 363 ـ 364.
  132. . محاضرات في اُصول الفقه 5: 288 ـ 291.
  133. . اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 197.
  134. . اُنظر: معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 139، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 3: 342.
  135. . الذريعة المرتضى 1: 303 ـ 304.
  136. . معارج الاُصول: 100.
  137. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 138.
  138. . زبدة الاُصول: 142.
  139. . نهاية السول 1: 222.
  140. . اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 535.
  141. . اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 197.
  142. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 138، واُنظر: معارج الاُصول: 100، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 338.
  143. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 139، القوانين المحكمة 2: 142، مطارح الأنظار 2: 213، كفاية الاُصول: 233، درر الفوائد (الحائري) 1: 227، مقالات الاُصول 1: 471، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 214، العدة (أبو يعلى) 2: 578 ـ 579، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح: 269.
  144. . المائدة: 45.
  145. . علم اُصول الفقه في ثوبه الجديد: 186.
  146. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 529، اُصول الاستنباط (علي الحيدري): 155.
  147. . يونس: 36.
  148. . الحجرات: 6.
  149. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 215.
  150. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 139، الفصول الغروية: 212، أنيس المجتهدين 2: 809، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 215، المحكم في اُصول الفقه 2: 151، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 443 ـ 447، المسودة: 114، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1623.
  151. . هذا القول منسوب إلى أبي العبّاس بن سريج. اُنظر: اللمع: 84، وإرشاد الفحول 1: 524.
  152. . لا مطلقا، بل لو لم يكن في البين أظهر. ذهب إليه المحقّق الخراساني في كفاية الاُصول: 233 ـ 234.
  153. . اُنظر: فوائد الاُصول 1 ـ 2: 556 ـ 561؛ ومحاضرات في اُصول الفقه 5: 297 ـ 303.
  154. . معارج الاُصول: 97، كفاية الاُصول: 218، الفصول الغروية: 199، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 198، دراسات في علم الاُصول 2: 242، الفصول الغروية: 199، لمحات الاُصول: 309، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 443 ـ 444، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 143، الإبهاج شرح المنهاج 2: 137، إرشاد الفحول 1: 460 ـ 462، نهاية السول: 198.
  155. . اُصول الاستنباط علي الحيدري: 137، واُنظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 144.
  156. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 445 ـ 446.
  157. . اُنظر: إرشاد الفحول 1: 460 ـ 463، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 443 ـ 444.
  158. . اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 443 ـ 444، الفصول الغروية: 199، كفاية الاُصول: 218.
  159. . لمزيد من الاطّلاع، اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 443 ـ 444، تشنيف المسامع 1: 362.
  160. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 199 ـ 200.
  161. . كفاية الاُصول: 221، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 203، نهاية الأفكار (البروجردي) 2: 518، محاضرات في اُصول الفقه 5: 183.
  162. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 200.
  163. . كفاية الاُصول: 220، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 200 ـ 201، دراسات في الاُصول (اللنكراني) 2: 175، دروس في مسائل علم الاُصول (التبريزي) 3: 235 ـ 236.
  164. . البحر المحيط الزركشي 3: 266 ـ 267، نهاية السول: 198، إرشاد الفحول 1: 460 ـ 463، تيسير الوصول إلى منهاج الاُصول (ابن امام الكاملية) 3: 317،: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 141.
  165. . البحر المحيط الزركشي 3: 266 ـ 267، إرشاد الفحول 1: 340.
  166. . العدّة الطوسي 1: 306 ـ 307.
  167. . معارج الاُصول: 97.
  168. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 113.
  169. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 446 ـ 447.
  170. . اُنظر: الإبهاج شرح المنهاج 2: 130.
  171. . اُنظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 332.
  172. . معارج الاُصول: 97، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1561.
  173. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 516، أنيس المجتهدين 2: 746، أجود التقريرات 2: 299، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 196، الموجز في اُصول الفقه: 107، العدة (أبو يعلى) 2: 533، قواطع الأدلّة 1: 340، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1559.
  174. . أنيس المجتهدين 2: 746، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 114، 1559.
  175. . المحصول 1: 400 ـ 401.
  176. . المعتمد 1: 262 ـ 263.
  177. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 439 ـ 440.
  178. . اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 439 ـ 440.