الحرمة

من ویکي‌وحدت

الحرمة: هذا اصطلاحٌ فقهيٌ مقابل الوجوب وهو الإلزام بالترک، فالحرمة وصف للإلزام الذي يكون متعلّقه ترك الفعل. وأمّا الحرام فهو وصف للفعل المجعول عليه الحرمة، فهو متعلّق الحرمة کالزنا والربا.

تعريف الحرمة لغةً

ما لا يحل انتهاكه من ذمّة أو حقّ، والجمع حرمات [١].

تعريف الحرمة اصطلاحاً

حكم تكليفي معناه إلزام المكلّف بترك شيء. فهي وصف للإلزام الذي يكون متعلّقه ترك الفعل.
وأمّا الحرام فهو وصف للفعل المجعول عليه الحرمة، فهو متعلّق الحرمة كالزنا وشرب الخمر والقرض الربوي، فهي أفعال وقعت متعلّقة للحرمة، ولذلك توصف بالحرام أو المحرّمات ولا توصف بالحرمة [٢].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ الوجوب

ويراد به الإلزام بالفعل [٣]، فيكون معنى الواجب وهو ما طلب الشارع فعله من المكلّف على نحو اللزوم [٤].
ويستفاد من كلّ ما يدلّ عليه بالوضع أو بالقرينة، كمادة الوجوب أو بأية صيغة أو ما يرادفها من الألفاظ [٥].

2 ـ الكراهة

وهي ردع الشارع المكلّف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله [٦]، فالمكروه على هذا: هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم [٧]، ويكون تركه أولى من فعله [٨].
وأضاف الحنفية قسما آخر للمكروه وهو ما ثبت الكف عنه بدليل ظنّي وعبّروا عنه بالمكروه كراهة تحريم [٩].

صيغ الحرمة

الصيغة الدالّة على الحرمة أنواع، هي:

1 ـ لفظ التحريم ومشتقاته

كقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ»[١٠] ، [١١]

2 ـ صيغة النهي «لا تفعل»

على خلافٍ فيها من حيث كونها موضوعة للحرمة، كما هو مقتضى دعوى من يدعي تبادر الحرمة منها، أو أنّ الحرمة مستفادة من حكم العقل، وهي تدلّ على أكثر من الردع إلاّ أنّ العقل يلزم بالارتداع عن ردع المولى ما لم يأت المرخص مِن قبله قضاء لحقّ المولوية [١٢].

3 ـ أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة

كقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ...» [١٣].[١٤]

4 ـ التصريح بعدم الحل

كقوله(ص): «لا يحلّ دم امرئ مسلم...» [١٥].[١٦]

أقسام الحرام

قسموا الحرمة بلحاظ متعلّقها إلى أقسام:

1 ـ الحرام لذاته

وهو ما حكم الشارع ابتداء بتحريمه كالزنا والسرقة والقتل بغير حقّ، وبيع الميتة، وزواج المحارم، وغيرها ممّا حرمه اللّه‏ تعالى؛ لترتّب المفسدة في ذاته.
وهذا النوع من الحرام غير مشروع مطلقا ولايترتّب عليه حكم؛ لعدم صلوحه سببا حتّى تترتب عليه الأحكام؛ لأنّ التحريم لذات الفعل يوجد خللاً في أصل السبب أو في وصفه بفقد ركن أو شرط، فلايثبت بالزنا نسب، ولا بالسرقة أو بيع الميتة ملك، وهكذا [١٧].
نعم، قال السيد الحكيم: «في هذا القسم خلط بين نوعين من المحرّمات، نوع لم يجعل متعلّقه سببا شرعيا أصلاً، ليقال بإمكان ترتّب آثاره عليه كالزنا، والسرقة، والقتل بغير الحقّ، ونوع جعل فيه ذلك كبيع الميتة، ومثل هذا القسم إن كان النهي فيه بداعي الإرشاد إلى المانعية أو فقد الشرط، لم يترتّب مسببه عليه، وإن كان للكشف فقط عنالمبغوضية، فالمعروف أنّه لا يدلّ على فساد المعاملة؛ إذْ لم تثبت المنافاة لا عقلاً ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به، وبين إمضاء الشارع له، بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه، بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي لم تناف ترتّب الأثر عليه من الفراق» [١٨].

2 ـ الحرام لغيره

وهو ما شرع أصلاً واقترن بأمر يعارضه يقتضي تحريمه، كالسفر للمعصية، أو البيع يوم الجمعة وقت الأذان، فإنّ السفر لو خلي ونفسه ليس مبغوضا وليس فيه مفسدة، ولكن بسبب اقترانه بالمعصية أصبح مبغوضا، وهكذا الحال بالنسبة للبيع يوم الجمعة وقت الأذان [١٩].
وهذا النوع من الحرام يصلح سببا شرعيا فتترتّب عليه آثاره؛ لأنّ التحريم لأمر خارج عن الفعل عارض له وليس لذات الفعل [٢٠].
وذكر بعض الاُصوليين في مقام الاختلاف بين هذين النوعين من الحرام بالإضافة إلى ما تقدّم أنّ المحرم لذاته لايباح إلاّ للضرورة؛ لأنّ سبب تحريمه ذاتي فهو يمسّ ضروريا فلايزيل تحريمه إلاّ ضروري مثله، فإذا كان التحريم بسبب الاعتداء على العقل كشرب الخمر فإنّها لاتباح إلاّ عند خوف الموت من العطش؛ لأنّ الضرورات هي التي تزيل المحظورات التي حرمت، لأنّها مسَّت ضروريا. أمّا المحرم لغيره فإنّه يباح للحاجة دون الضرورة؛ لأنّه لايمسّ ضروريا [٢١].

3 ـ الحرام الارتباطي

الحرام الذي يكون المبغوض فيه هو مجموع الأجزاء، بحيث إذا ارتكب جميع الأجزاء إلاّ جزءاً واحدا لايُعدّ عاصيا، من قبيل: هجر الزوجة مدّة أربعة أشهر، فلو هجرها هذه المدّة إلاّ يوما واحدا ما عدّ عاصيا [٢٢].

4 ـ الحرام غير الارتباطي

الحرام الذي ينحل إلى محرّمات عديدة بعدد الأفراد والمصاديق ولم يكن عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر، كما في الكذب والغيبة [٢٣].

حكم الحرام

ونشير هنا إلى بعض أحكام متعلّق الحرمة، مثل: مقدّمة الحرام ومسألة استلزام الحرمة الفساد أو عدمه:

1 ـ حكم أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما

يجوز أن يكون الواحد بالنوع كالسجود واجبا وحراما، فالواجب كالسجود للّه‏ سبحانه، والحرام كالسجود لغيرهكالصنم؛ لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما، وهو مذهب أرباب العلم [٢٤].
وقال ابن مفلح: وخالف بعض المعتزلة؛ لأنّ السجود مأمور به للّه‏ تعالى، فلو حرم للصنم، لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه [٢٥].
وأورد عليه [٢٦]: بأنّ المأمور به السجود المقيّد بقصد تعظيم اللّه‏ تعالى، ولهذا قال: «لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ»، والمنهي عنه هو المأمور به.
نعم، يمتنع أن يكون الواحد بالعين حراما وواجبا كقولنا: اعتق هذا العبد ولاتعتق هذا العبد ونقصد معينا؛ لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما [٢٧].

2 ـ مقدّمة الحرام

المراد من مقدّمة الحرام هو ما يتمكّن المكلّف بواسطتها من ارتكاب الحرام، بحيث لولاها لما تمكن من ارتكاب الحرام.
ومثاله: ما لو كان الحرام متوقّفا على السفر، بحيث لو لم يسافر لما أمكنه ارتكاب الحرام، فحينئذٍ يكون السفر من مقدّمات الحرام.
ومجمل القول فيها: إنّ الآتي بها قد يكون له صارف عن ارتكاب المحرّم نفسه، وقد لايكون.
وعلى الأوّل، فلاريب في عدم حرمة المقدّمة إلاّ إذا علم من حاله أنّه لو أتى بها يكون مقهورا في إرادة الحرام، فتحرم المقدّمة التي يترتّب عليها ذلك.
وعلى الثاني، فإمّا أن يكون عنوان الحرام وعنوان ما هو مقدّمة له منطبقين على شيء واحد، كما في الأفعال التوليدية، وإمّا أن يكون عنوان الحرام منطبقا على غير ما ينطبق على عنوان ما هو مقدّمة له.
وعلى الأوّل، فالحكم المتعلّق بالفعل التوليدي يكون بنفسه متعلّقا بما يتولّد منه، فتكون الحرمة المتعلّقة بالغصب متعلّقة بإجراء الماء على البدن في الأرض المغصوبة، فيدخل بذلك في باب اجتماع الأمر والنهي.
وعلى الثاني ـ أي أن يكون عنوان الحرام منطبقا على غير ما ينطبق عليه عنوان ما هو مقدّمة له ـ فإمّا أن تكون المقدّمة علّة تامّة للحرام، بحيث لايتمكّن المكلّف من امتثال تكليف الحرمة بعد الإتيان بها أو لا تكون كذلك ؟
فعلى الأوّل، لا إشكال في حرمتها؛ فإنّها هي التي تتعلّق بها القدرة والإرادة أوّلاً وبالذات، والمعلول إنّما يكون مقدورا بتبعها، فتسري إليها الحرمة المتعلّقة به.
وعلى الثاني ـ أي لاتكون المقدّمة علّة تامّة للحرام ـ فيقع الكلام في أنّ حرمة المقدّمة هل هي من باب التجري على المعصية أو من باب ترشح الحرمة من ذي المقدّمة إليها ؟
والحقّ عدم حرمة المقدّمة من باب السراية؛ فإنّ امتثال الحرام لايتوقّف على تركها. نعم على تقدير تركها يتركالحرام أيضا إلاّ أنّ امتثاله لايتوقّف على تركها؛ لأنّ المفروض أنّ المكلّف قادر على الامتثال بعد الإتيان بها أيضا، فلا موجب لحرمتها من قِبَل حرمة ذي المقدّمة [٢٨].

3 ـ استلزام الحرمة الفساد أو عدمه

اختلف الأصوليون في هذه المسألة، فذهب بعض‏عدم استلزام الحرمة الفساد، فقد يكون الشيء محرما مع صحّته كالصلاة في ثوب الحرير [٢٩].
وذهب آخرون إلى التفصيل بين العبادة والمعاملة [٣٠]. قال الشيخ المظفر: «فينبغي البحث عن كلّ منهما ـ العبادة والمعاملة ـ مستقلاً في مبحثين:

المبحث الأوّل ـ النهي عن العبادة

والمقصود من العبادة التي هي محلّ النزاع: العبادة بالمعنى الأخصّ، أي خصوص ما يشترط في صحّتها قصد القربة ولايشمل العبادة بالمعنى الأعم، مثل: غسل الثوب من النجاسة... ثُمّ إنّ النهي عن العبادة يتصوّر على أنحاء:
أوّلها: أن يتعلّق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين.
ثانيها: أن يتعلّق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة.
ثالثها: أن يتعلّق بشرطها أو بشرط جزئها، كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس.
رابعها: أن يتعلّق بوصف ملازم لها أو لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفات والنهي عن الإخفات في موضع الجهر.
والحقّ، أنّ النهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها؛ للتمانع بين العبادة التي يراد بها التقرّب إلى اللّه‏ تعالى، وبين النهي عنها المبعد عصيانه عن اللّه‏ تعالى المثير إلى سخطه، فيستحيل التقرّب بالمبعد... .
هذا كلّه في النهي النفسي، وأمّا النهي الغيري المقدّمي فحكمه حكم النفسي بلا فرقٍ... [ وكذلك] الكلام في النهي التنزيهي، فإنّه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي...»، ثُمّ قال:

المبحث الثاني: النهي عن المعاملة

إنّ النهي في المعاملة ـ كالنهي عن العبادة ـ تارة يكون بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، واُخرى يكون بداعي الردع من أجل مبغوضية ما تعلّق به النهي.
فإن كان الأوّل، فلا شكّ أنّه يكون دالاًّ على فسادها عند الإخلال؛ لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحّتها.
وإن كان الثاني، فإنّ النهي إمّا أن يكون عن ذات السبب أي عن العقد الإنشائي، وإمّا أن يكون عن ذات المسبب، أي عن نفس وجود المعاملة كالنهي عن بيع الآبق والمصحف.
فإن كان النهي على النحو الأوّل، فالمعروف أنّه لايدلّ على فساد المعاملة؛ إذْ لم تثبت المنافاة لا عقلاً ولا عرفا بين مبغوضية العقد وبين إمضاء الشارع له.
وإن كان النهي على النحو الثاني، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنّه يقتضي الفساد؛ لأنّ صحّة كلّ معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع غير محجور عليه، ونفس النهي يكون معجزا، فيختلّ به ذلك الشرط المعتبر في صحّة المعاملة.
ولكن التحقيق أن يقال: إنّ استناد الفساد إلى النهي إنّما يصحّ أن يفرض ويتنازع فيه إذا كان العقد بشرائطه موجودا وأنّه ليس في البين إلاّ المبغوضية المستفادة من النهي، حينئذٍ يقع البحث في أنّ هذه المبغوضية هل تنافي صحّة المعاملة أو لا؟
أمّا إذا كان النهي دالاًّ على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو العقد، مثل: النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير الدالّ على اعتبار العقل والبلوغ في البائع، فإنّ هذا النهي لا شكّ في كونه دالاًّ على فساد المعاملة؛ لأنّ هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأوّل وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة، وقد تقدّم أنّ هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهي بداعي الردع لصحّة المعاملة.
فالعمدة، هو الكلام في هذه المنافاة وليس من دليل عليها حتّى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة [٣١].

الهوامش

  1. . اُنظر: النهاية لابن الأثير 1: 281 باب حرم، لسان العرب 1: 805 باب حرم، معجم لغة الفقهاء: 179، القاموس الفقهي: 87.
  2. . اُنظر: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 59، دروس في اُصول فقه الإمامية 1: 403، اُصول الفقه الإسلامي أحمد محمود الشافعي: 229، اُصول الفقه (أبو زهرة): 37.
  3. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 54.
  4. . إرشاد الفحول 1: 44، اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 216، اُصول الفقه (أبو زهرة): 25.
  5. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 54.
  6. . المصدر السابق: 61.
  7. . اُصول الفقه أبو زهرة: 40، دروس في اُصول فقه الإمامية 1: 403.
  8. . اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 233.
  9. . التأسيس في اُصول الفقه: 64.
  10. . المائدة: 3.
  11. . الجامع لمسائل اُصول الفقه: 48، اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 229.
  12. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 59.
  13. . المائدة: 38.
  14. . الجامع لمسائل اُصول الفقه: 48، اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 230 ـ 231.
  15. . الكافي 7: 273، كتاب الديات باب القتل ح 12.
  16. . الجامع لمسائل اُصول الفقه: 48، اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 230.
  17. . اُصول الفقه الإسلامي أحمد محمود الشافعي: 232، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 59، اُصول الفقه (أبو زهرة): 39.
  18. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 59 ـ 60.
  19. . اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 232، المنهاج الواضح في علم اُصول الفقه: 82، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 60.
  20. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 60، اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 232، اُنظر: اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 414.
  21. . اُصول الفقه أبو زهرة: 39 ـ 40.
  22. . اُنظر: فوائد الاُصول 4: 202، حاشية على كفاية الاُصول تقرير السيّد البروجردي 2: 284، أجود التقريرات 3: 487.
  23. . اُنظر: المصادر السابقة.
  24. . التحبير شرح التحرير 2: 952، اُنظر: روضة الناظر: 23، شرح الكوكب المنير: 122، البحر المحيط 1: 262، كفاية الاُصول: 150.
  25. . اُصول ابن مفلح: 1: 121.
  26. . التحبير شرح التحرير 2: 952.
  27. . البحر المحيط 1: 262، الجامع لمسائل اُصول الفقه: 49.
  28. . أجود التقريرات 2: 168 ـ 171، اُنظر: محاضرات في اُصول الفقه 2: 439 ـ 440.
  29. . البحر المحيط 1: 257.
  30. . كفاية الاُصول: 187 ـ 188، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 469 ـ 471، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 414 ـ 421.
  31. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 414 ـ 421.