التقييد

من ویکي‌وحدت

التقييد: وهو مقابل الإطلاق، وهو وصف يوجب تضييق دائرة الإطلاق کوصف الکريم في «الرجل الکريم» فتوصيف الرجل بالکريم يوجب تضييق مفهوم الرجل. والتقييد اصطلاح أصولي له أحکام وشروط نقدمها للقارئ الکريم.

تعريف التقييد لغةً

التقييد: مصدر قيّد، وهو كلّ شيء أسر بعضه بعض[١].

تعريف التقييد اصطلاحاً

وأمّا في اصطلاح الأصوليين: فهو عبارة عن التضييق في شمولية دلالة المطلق[٢]. أو إضافة قيد إلى ما يدلّ على المطلق[٣].

الألفاظ ذات الصلة

التخصيص

وهو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم الثابت للعام بعد أن كان اللفظ العام في نفسه شاملاً له لولا التخصيص، من قبيل وجوب الصوم على كلّ مكلّف وإخراج المسافر عن حكم الصيام رغم دخوله في موضوع الحكم[٤].
فالتخصيص يستخدم في قبال العموم والتقييد يستخدم في قبال الإطلاق.

حمل المطلق على المقيّد

يعقد الأصوليون في بحوثهم فصلاً للمطلق والمقيّد، وما ذاك إلاّ لمعرفة التقييد؛ لحاجة الفقيه إليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية.
ويذكر هذا البحث بعنوان آخر أيضا، وهو حمل المطلق على المقيّد، وكلا العنوانين (التقييد) و(حمل المطلق على المقيّد) معناهما واحد[٥].

شروط حمل المطلق على المقيّد

يشترط في تحقيق التقييد أمران هما:

أ ـ التنافي بين الحكمين

قال الوحيد البهبهاني: «في وجوب حمل المطلق على المقيّد لابدّ من التعارض بينهما حتّى يجب، وإلاّ فلا يجب، بل ولايجوز عند الفقهاء، لأنّه إبطال للدليل الشرعي، وهو الإطلاق من جهة ورخصة؛ لأنّ المطلق مع عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الإطلاق، فإذا لم يكن ما يعارضه ويقاومه فلا معنى لتقييده؛ لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود»[٦]. ومعنى التنافي بين المطلق والمقيّد: إنّ التكليف في المطلق لايجتمع مع التكليف في المقيّد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي أنّهما يتكاذبان في ظهورهما[٧].

ب ـ وحدة التكليف

ويعبر عنه باتّحاد السبب أو اتّحاد الموجب ان نظر على أساس النظرية، وإن نظر على أساس التطبيق سمّي وحدة التكليف، بمعنى أن يكون التكليف في المطلق وفي المقيّد واحدا كما في الأمثلة التالية: «اشرب لبنا» و«اشرب لبنا حلوا» و«اعتق رقبة» و«اعتق رقبة مؤمنة».
فتبيّن من خلال هذين الشرطين: إنّ الداعي إلى حمل المطلق على المقيّد هو وجود التنافي بين الحكمين الذي هو وليد إحراز وحدة الحكم فيقال: إنّ الحكم الواحد لابدّ له من موضوع واحد، وهو يتحقّق بحمل المطلق على المقيّد.
فإذا كان المدار للحمل هو إحراز وحدة الحكم، فيقال: إنّ للمسألة صورا يختلف حكمها حسب اختلاف إحراز وحدة الحكم وعدمه، وهي:
الصورة الاُولى: إذا كان السبب مذكورا في كلا الدليلين وكان واحدا، كما إذا قال: «إن ظاهرت فاعتق رقبة»، ثُمّ قال: «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» فيحمل المطلق وهو الأوّل على الثاني وهو المثال الثاني؛ لأنّ وحدة السبب كاشفة عن وحدة الحكم، ولايعقل لحكم واحد إلاّ موضوع واحد[٨].
وقد نقل الاتفاق في هذه الصورة القاضي أبو بكر الباقلاني[٩].
وقال ابن برهان في الأوسط: اختلف اصحاب أبي حنيفة في هذا القسم، وحكى الطرطوشي الخلاف فيه عن المالكية وبعض الحنابلة[١٠]، لكن ذكر الشوكاني: إنّ فيه نظرا[١١].
الصورة الثانية: إذا كان السبب المذكور في كلا الدليلين مغايرا للآخر مع اختلاف الحكم فيهما، كما إذا قال: «إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة» و«إن ظاهرت فاعتق رقبة»، فلا وجه للحمل؛ لعدم وحدة الحكم المستلزم لعدم التنافي بين الحكمين؛ لإمكان أن يكون لكلّ حكم موضوع خاصّ[١٢].
الصورة الثالثة: أن يتّحد الحكم ويختلف السبب كإعتاق الرقبة في القتل والظهار واليمين. أمّا في الظهار فإنّها وردت مطلقة بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا»[١٣].
وأمّا في اليمين: «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» قوله: «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»[١٤].
وأمّا في القتل فإنّها وردت مقيّدة بالإيمان في قوله تعالى: «ومَن قَتلَ مؤمنا خَطأ فتحرير رَقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلمة إلى أهله»، فقد اختلفوا في هذه الصورة على أقوال:
1 ـ الحمل مطلقا[١٥].
2 ـ عدم الحمل مطلقا[١٦].
3 ـ الحمل القياسي لا بلغة[١٧].
الصورة الرابعة: إذا كان السبب مذكورا في واحدٍ منها، سواء ذكر السبب في المطلق أو في المقيّد، كما إذا قال: «اعتق رقبة»، وقال: «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»، فلا يحمل المطلق على المقيّد؛ لعدم إحراز المنافاة؛ لاحتمال أن يكون هناك واجبان مستقلان، أحدهما بعد الظهار والآخر مطلقا، سواء ظاهر أم لا[١٨].
الصورة الخامسة: إذا لم يذكر السبب، ولها أقسام هي:
القسم الأوّل: أن يكون الدليلان مثبتين، كما إذا قال: اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة، فإن اُحرزت وحدة الحكم بأي سبب أمكن، فيحمل المطلق على المقيّد بلا كلام.
وأمّا إذا لم تحرز وحدة الحكم،فإنّ هناك ثلاثة وجوه:
أ ـ حمل المطلق على المقيّد وامتثال التكليفين بفعل واحد، أي بعتق الرقبة المؤمنة.
ب ـ حمل المقيد على أفضل الأفراد، و التخيير في مقام الامتثال بين عتق المؤمنة والكافرة، وإن كان الأفضل هو عتق المؤمنة.
ج ـ التحفظ على الوجوبين، والقول بأنّ هنا تكليفين إلزاميين، ومقتضى ذلك وجوب القيام بعتق رقبتين يكفي في أحدهما عتق مطلق الرقبة، وفي الثاني عتق رقبة مؤمنة.
القسم الثاني: أن يكونا نافيين، كما إذا قال: لاتشرب المسكر، ولاتشرب الخمر فلا وجه لحمل المطلق على المقيد؛ لعدم احراز وحدة الحكم، فيبقى كلٌّ بحاله.
القسم الثالث: أن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، كما إذا قال: اعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة، وله نوعان:
الأول: أن يكون المطلق نافيا، والمقيد مثبتا، فلا اشكال في حمل المطلق على المقيد لوجود التنافي بين الحكمين، نظير قولنا: لاتعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة.
الثاني: أن يكون المطلق مثبتا والمقيد نافيا، كما إذا قال: اعتق رقبة، ولاتعتق رقبة كافرة، فيحمل المطلق على المقيد؛ لوجود التنافي بين الحكمين[١٩].

اجتماع المطلق والمقيّد في المستحبات

نقل الاتفاق في المستحبّات على العمل بالمطلق والمقيّد وعدم التقييد؛ ولعلّ منشأه هو عدم لزوم الاحتياط فيها، ويمكن أن يكون باعث ذلك التسامح في أدلّة السنن[٢٠].

أقسام التقييد

1 ـ التقييد الإثباتي

وهو التقييد في عالم الدلالة والإبراز[٢١].

2 ـ التقييد الثبوتي

وهو التقييد في عالم الجعل والثبوت.

3 ـ التقييد الأفرادي

وهو التقييد الذي لوحظ فيه سريان القيد إلى بعض أفراد المطلق، أي أنّه يلحظ فيه أفراد بخصوصها، من قبيل: لحاظ زيد وخالد وعمرو في الحكم[٢٢].

4 ـ التقييد الأنواعي

وهو التقييد الذي لوحظ فيه سريان القيد إلى صنف أو نوع خاصّ ولم يلحظ فيه الأفراد، من قبيل لحاظ: صنف النحاة في الحكم[٢٣].

5 ـ التقييد المستهجن

وهو التقييد الذي لاينسجم مع الذوق، سواء كان لغويا أو عرفيا من قبيل: التقييد بما هو خارج عن محلّ الابتلاء[٢٤].

الهوامش

  1. . لسان العرب 3: 3363 مادّة «قيّد»، العين 5: 196 مادّة «قيّد».
  2. . أنظر: دروس في علم الأصول 1: 244، أنظر: المستصفى 2: 81 .
  3. . لمحات الاُصول: 384.
  4. . فوائد الأصول 4: 741. مصباح الأصول: 251.
  5. . مبادئ الوصول: 150، المعالم: 151، نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 581، بداية الوصول 4: 334. المستصفى 2: 81 .
  6. . الفوائد الحائرية: 409، فائدة 12.
  7. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 244.
  8. . الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 238.
  9. . أنظر: التلخيص 2: 166.
  10. . أنظر: البحر المحيط 3: 418.
  11. . أنظر: إرشاد الفحول 2: 10.
  12. . إرشاد الفحول 2: 10، التحبير شرح التحرير 6: 2719، الوسيط في أصول الفقه 1: 240.
  13. . المائدة: 89.
  14. . النساء: 92.
  15. . أنظر: أصول ابن مفلح 3: 991، القواعد والفوائد الأصولية: 360 قاعدة 64.
  16. . أصول السرخسي 1: 267، فواتح الرحموت 1: 365، المعالم: 152، الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 240.
  17. . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 5 ـ 6، العدّة (الطوسي) 1: 331 ـ 332.
  18. . الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 240.
  19. . الوسيط في أصول الفقه السبحاني 1: 240 ـ 242.
  20. . أصول الاستنباط في أصول الفقه: 124.
  21. . أنظر: دروس في علم الأصول 1: 244 ـ 245.
  22. . أنظر: مقالات الأصول 1: 102، فوائد الأصول 1: 514.
  23. . أنظر: فوائد الأصول 1: 514.
  24. . أنظر: نهاية الأفكار ق2، 4: 169، فوائد الأصول 4: 752، تحريرات في الأصول 5: 490.