الخطاب

من ویکي‌وحدت

الخطاب: اصطلاح أصولي بمعنی «الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً». فليس كلّ كلامٍ خطابا، بل يشترط في الکلام الخطابي أمران: الأول أنه کان مفيداً للمعنی، والثاني أنه کان قاصداً لتفهيم المخاطب. ولذا نقل الآمدي التعريف التالي للخطاب: «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً».

تعريف الخطاب لغةً

يقال: خَطَبَ فلان إلى فلان، فخطّبه وأخطبه أي أجابه، والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان [١].
خاطبه: مخاطبة وخطابا، وهو الكلام بين متكلِّم وسامع، ومنه اشتقاق الخطبة [٢].
والخطاب: مصدر خاطبته مخاطبة وخطابا [٣].

تعريف الخطاب اصطلاحاً

مجمل الاُصوليين استخدموا مفردة الخطاب بنفس معناه اللغوي، أو بمعنى الدليل اللفظي الشرعي، وهو من مصاديق المعنى اللغوي أيضا، وقد يكون هذا هو سبب عدم ذكر تعريف اصطلاحي للخطاب من قبل أكثر الاُصوليين. وقلّما نجد من سعى لتعريفه، من قبيل الموارد التالية:
الخطاب: كلّ كلام قصد به إفهام الغير [٤]. وفرقه عن الكلام فى افتقاره إلى إرادة قصد الإفهام، فالكلام أعمّ من الخطاب؛ لأنَّه قد يخلو من قصد وإرادة الإفهام، وقد يصدر من النائم [٥].
الخطاب: الكلام الواقع على بعض الوجوه، وليس كلّ كلامٍ خطابا، وكلّ خطاب كلام [٦].
فالكلام يجتمع مع الخطاب فيما إذا كان الكلام مفيدا وقصد به الغير، ولذلك أدرج الشيخ الطوسي بعض بحوث الخطاب تحت عنوان الكلام، مثل: المفيد والمهمل [٧].
كما نقل الآمدي التعريف التالي للخطاب:
الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا.
واعتبر الحقّ في تعريفه هو:
اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه [٨].
وقيل: الكلام الذي قصد به مواجهة الغير [٩].
وهناك من عرّف الحكم بالخطاب، فيقول الرازي في تعريف الحكم: قال أصحابنا: إنَّه الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير [١٠]. وكأنَّهم ساووا بين الحكم والخطاب، مع أنَّ من الواضح كون الخطاب هو القول الكاشف عن الحكم، وليس الحكم نفسه.
ومثل هذا نقله غيره من الأصوليين، مثل: الآمدي [١١].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ بيان

وهو الدلالة أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، وفرقه عن الخطاب في أنَّه لايختصُّ بالكلام والألفاظ، بل يشمل الدليل غير اللفظي، مثل: فعل الرسول [١٢]. ولأجل الاجتماع الجزئي في المعنى اشتركت بعض بحوث البيان والخطاب، فالبحوث اللفظية، مثل: الحقيقة والمجاز، تدخل في كليهما، بينما بحوث الأفعال والتقرير تختصُّ بالبيان فحسب.

2 ـ فحوى الخطاب

وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المصرَّح به في الكلام، مثل: الضرب قياسا للتأفُّف [١٣].

3 ـ لحن الخطاب

وهو ما اُستفيد من المعنى ضرورة، مثل قوله تعالى: «أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَانْفَلَقَ». أي فضرب فانفلق [١٤].

4 ـ دليل الخطاب

وهو الذي يسمّى مفهوما، وهو عبارة عن المدلول الالتزامي للفظ، والذي يعبَّر عنه أحيانا بانتفاء طبيعي الحكم في المنطوق [١٥].

5 ـ حكم

وهو التشريع الصادر من اللّه‏ لتنظيم حياة الإنسان، والذي يقتضيه أو يستفاد من الخطاب، سواء تعلّق بأفعال المكلّفين أو ذواتهم وأشياء اُخرى، فالخطاب في الحقيقة كاشف عن الحكم، وليس الحكم ذاته.
و الحكم هو الذي يقسَّم إلى وضعي وتكليفي وواجب ومستحبّ وحرام ومكروه ومباح [١٦].

6 ـ دليل

وهو ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا [١٧].
بناءً على التعريف الأكثر رواجا للخطاب، وهو الكلام الخاصّ، فإنّ الخطاب يكون أحد مصاديق الدليل، باعتباره كاشفا ودالاًّ على الحكم.

أقسام الخطاب

كثير من الأقسام التي ترد على البيان ترد على الخطاب كذلك، وتعاريفها جميعا واحدة، وهي من قبيل: الخطاب الإجمالي والتفصيلي، فيراد منهما نفس البيان الإجمالي والتفصيلي [١٨]. كما أنَّه باعتبار كون الخطاب نوع كلام ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكلام، من كونه إنشائيا وخبريا أو شفاهيا أو مكتوبا أو عرفيا أو شرعيا [١٩].
وهناك تقسيمات للخطاب على غرار التقسيمات الواردة للأمر والحكم، من قبيل: الطريقي والظاهري والواقعي والمولوي والإرشادي والغيري والنفسي وخطاب الوضع والتكليف، وهذه كلّها باعتبار انقسام الحكم أو الأمر إلى هذه الأقسام [٢٠].

أحکام الخطاب

تناول الأصوليون موضوع الخطاب من عدّة جوانب، يبدو أنَّ الكثير منها تراثية، لاتترتّب عليها فوائد عملية وهي من قبيل المسائل التالية:

يوصف الخطاب بما يوصف به الكلام

باعتبار أنَّ الخطاب كلام، والكلام صوت، فهل الصوت جسم أو صفة لجسم أو عرض؟ وما الذي يولّده؟ وكيف يتولّد؟ وهل الكلام معنى في النفس أو جنس الصوت أو معنى يوجد مع الصوت؟ وقد عدّت الإجابات على هذه البحوث ممّا لا داعي لها، ولا فائدة فيها [٢١].

الطريق لمعرفة خطاب اللّه‏ وتمييزه عن خطاب البشر

ناقش بعض الأصوليين كيفية معرفة خطاب اللّه‏ وتمييزه عن خطاب البشر، فذكرت عدّة طرق:
منها: إنّ الكلام يختصُّ بصفة لاتكون إلاّ لكلامه تعالى، مثل الفصاحة والبلاغة الخارجين عن العادة.
ومنها: تأييد الرسول بأنَّ الخطاب من اللّه‏، كما فعل ذلك بالنسبة إلى سور القرآن [٢٢].

معرفة مراد اللّه‏ وصحّة الاستدلال به

ذكرت عدّة اُمور كمقدّمات لكيفية معرفة مراد اللّه‏ من خطا به وصحّة الاستدلال به:
منها: إنَّ للّه‏ إرادة جدّيّة وقصدا محددا.
ومنها: إنَّ خطابه لايتضمّن ما هو قبيح.
ومنها: إنَّ خطابه بالمعاني الموضوعة للمعنى أو تدلُّ عليها ولو مجازا [٢٣].

الطريق لمعرفة خطاب الرسول والإمام المعصوم

ذكر في هذا المجال عدّة طرق:
منها: المشافهة لمن شهد وعلم بأنَّ الخطاب لهما.
ومنها: الخبر المتواتر المؤدّي إلى العلم بأنَّ الخطاب لهما [٢٤]. وهذا مجمع عليه، وهناك طريق آخر، وهو خبر الواحد الذي لم يبلغ مستوى التواتر، حيث اعتبره أكثر الاُصوليين حجّة [٢٥].

معرفة مراد المعصوم بخطابه

ذكرت في هذا المجال عدّة اُمور للتحقّق من مراد المعصوم وصحّة الاستدلال بخطابه:
منها: المشاهدة لمن شافهه، فإنَّ المشاهدة قد تضمُّ قرائن حالية تكشف عن المراد.
ومنها: العلم بالأمور التالية بالنسبة إلى غير المشافهين:
1 ـ إنَّ المعصوم لايكذب فيما يؤدّيه عن اللّه‏.
2 ـ إنَّ المعصوم لايكتم ما يجب أداؤه.
3 ـ إنَّ المعصوم لايؤدّي بألغاز وما شابه بحيث يحتاج إلى تفسير [٢٦].

خطاب المشافهين هل يعمُّ غير الموجودين؟

غالب الخطابات الشرعية تصدر موجَّهة إلى المشافهين والموجودين عهد صدور الخطاب، فناقش الأصوليون قضيّة شمول هكذا خطابات لغير الحاضرين آنذاك، من قبيل الجيل الموجود حاليا.
ومع أنَّ الجميع يقرُّ بشمول الخطابات لمن وجدوا بعد عهد النصّ، لكن يختلفون في أنَّ الدلالة على هذا الأمر صادرة من نفس النصّ القرآني أم من مصادر وأدلّة اُخرى، فابن الشهيد الثاني ـ مثلاً ـ الذي يقول بعدم شمول النصّ يقول بالنتيجة بالشمول، لكن بالإجماع وقضاء الضرورة أو الأخبار المتواترة [٢٧].
وفي هذا المجال أقوال:

القول الأول

اختصاص الخطاب بالموجودين ولا يثبت في حقِّ من بعدهم إلاَّ بدليل، نسبه الآمدي إلى أكثر أصحابه من الشافعيين وكذلك أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة [٢٨]، ونجل الشهيد الثاني [٢٩]، ونسبه الفاضل التوني إلى الأكثر ممَّن صنَّف في الاُصول من الشيعة والنواصب [٣٠]، والميرزا القمّي وادّعى ظهور إجماع الأصحاب عليه [٣١]، والآخوند الخراساني [٣٢].
واستدلّوا على رأيهم باُمور:
1 ـ إنَّ الخطاب الشفاهي بـ «يا أيُّها الناس أو يا أيُّها الذين آمنوا» يستدعي وجود المخاطَب، وكونه أهلاً له، أي إنسانا، مع أنَّ الذي لم يكن آنذاك لم يحمل أيّا من هذه الصفات.
2 ـ إنَّ خطاب المجنون والصبي شفاها مستهجن، فكيف بالذي لم يوجد أصلاً، مع أنَّ الصبي والمجنون يحملان صفة الوجود والإنسانية؟ [٣٣].
وردَّ محمّد حسين الحائري دليل المانعين الأوّل بجواز استعمال ألفاظ الخطاب، مثل: «يا أيُّها الناس» في غير الحاضرين، وذلك بتنزيل المعدومين منزلة الحاضرين، وهو أمر مشتهر الاستعمال.
أمَّا خطاب الصبي والمجنون، فلا ملازمة بين عدم خطابهم وعدم خطاب المعدومين، مع أنَّ الثابت في حقّهما عدم التكليف لا عدم الخطاب [٣٤].

القول الثاني

كون الخطاب عاما وشاملاً لمن بعد الموجودين، ذهب إليه الحنابلة وطائفة من السالفين والفقهاء [٣٥]، والفاضل التوني [٣٦]، والشيخ محمّد حسين الحائري [٣٧]، والزركشي [٣٨].
استدلّ على هذا الرأي بـ الكتاب و السنة و الإجماع و العقل:
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «ومَا أرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِلناسِ»[٣٩].
والآيات التي وردت في الأئمة المعصومين الذين وجدوا بعد الرسول، كما يذهب إلى هذا الشيعة. وأمّا السنة فقوله(ص): «بعثت إلى الأحمر والأسود» [٤٠] ولو لم يكن الخطاب موجَّها لمَن بعد الرسول لم يكن الرسول رسولاً لهم، وهو خلاف الإجماع.
وقوله(ص): «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [٤١]. ولفظ الجماعة يستغرق كلَّ من بعده، وعدم الشمول لغير الموجودين خلاف الظاهر.
وقوله في حديث الغدير: «فليبلّغ الشاهد منكم الغائب» [٤٢]. الظاهر في شمول الخطاب.
وقول الإمام الكاظم عليه‏السلام: «... لأنَّ اللّه‏ لم ينزله (أي القرآن) لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس» [٤٣].
وكذلك ما ورد في بعض الروايات من الأمر بقول: «لبيك ربّنا» بعد قوله: «يا أيّها الذين آمنوا ...» [٤٤].
وأمّا الإجماع، فإنَّ الصحابة والتابعين والعلماء وحتّى هذا العصر يستدلّون بالآيات والروايات في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي(ص).
وأمّا الدليل العقلي، فإنَّ النبيَّ لو أراد التخصيص ببعض الأمّة لنصَّ عليه، ولو أنَّ الخطاب العام والمطلق لم يكن شاملاً للكلِّ لما احتاج إلى تخصيص [٤٥].

ثمرة البحث

تظهر ثمرة هذا البحث في موردين:

المورد الأوّل من الثمرة

إنَّه على القول بعدم شمول الخطاب للمعدومين فعلى الموجودين بعد الرسول التحرّي والفحص عن القرائن والدلائل التي تثبت الاشتراك للموجودين بعد الرسول، ولو بضميمة الظنون الاجتهادية، من قبيل: أصل عدم النقل في اللغة، وأصل عدم السقط، وأصل عدم التحريف، وأصل عدم القرينة الحالية الدالّة على خلاف الظاهر.

المورد الثاني من الثمرة

كون شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام هو كونهما من صنف واحد، فوجوب صلاة الجمعة مثلاً على الحاضرين عهد الرسول لايؤدّي إلى وجوبها على الغائبين؛ للاختلاف في الصنف، وهو كون الحاضرين يتمتّعون بسلطان عادل، والغائبون لايتمتّعون به، فلايمكن الاستدلال بإطلاق الآية لنفي اشتراط حضور المعصوم، لإثبات الوجوب على الموجودين بعد عهد نزول النصّ.
على أنَّ الفائدة الأخيرة لاتخلو من نقاش وردود [٤٦].

هل الخطاب الشرعي يعمُّ الكافرين؟

لا خلاف في أنَّ الكافرين مخاطَبون بالإيمان؛ لأنَّ النبي بعث للناس كافّة، وقد قال اللّه‏: «قُل يا أيُّها الناس إنّي رسولُ اللّهِ ‏إلَيْكُمْ جَمِيعَا» [٤٧].
كما يبدو عدم وجود خلاف في أنّهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات؛ لأنّها تقام لأجل زجر أهل الذمّة لمنعهم من ارتكاب أسبابها، وهي بالكافر أليق منه إلى المؤمن، كما أنّه لا خلاف في كونهم مخاطبين بالمعاملات كذلك؛ لأنّها ذات أبعاد دنيوية [٤٨].
والخلاف في الخطاب بـ الاُمور العبادية، وفي المجال عدّة أقوال:

القول الأوّل

إنَّهم غير مخاطبين، ذهب إليه كثير من المتكلّمين وأكثر الفقهاء، [٤٩] ونسبه الشيخ الطوسي إلى قوم شذاذ [٥٠].
واستدلَّ على هذا الرأي بعدّة اُمور:
الأوّل: لايصحّ شيء من عباداتهم فيجب ألاّ يكون مخاطبا بخطاباتها.
وقد اُجيب بأنَّها تصحُّ فيما إذا قدّموا الإيمان على الإتيان بها.
الثاني: لو كانوا مخاطبين بالعبادات لوجب عليهم قضاؤها بعد الإسلام، مع أنَّ المعلوم خلاف ذلك.
وقد اُجيب: بأنَّ القضاء لايتبع في وجوبه وجوب المقضي، بل هما أمران منفصلان، وقد يجب أحدهما دون الآخر، فعلى الحائض قضاء الصوم وإن لم يجب الأداء، والجمعة إذا فاتت لايجب قضاؤها وإن وجب أداؤها [٥١].

القول الثاني

إنَّهم مخاطبون، ذهب إليه السيّد المرتضى [٥٢] و الشيخ الطوسي ونسبه إلى أكثر المتكلّمين والفقهاء [٥٣]، وذهب إليه السرخسي [٥٤]، وأبو إسحاق الشيرازي [٥٥]، والغزالي [٥٦]، والرازي [٥٧]، والزركشي [٥٨].
استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
الأوّل: إنَّ الاعتبار في دخول المكلَّف في التكليف بشيئين، أحدهما: صفة المكلَّف، وثانيهما: صفة الخطاب، وقد تحقّقت صفة المكلّف في الكافر؛ باعتباره بالغا وعاقلاً. وبالنسبة إلى صفة الخطاب، فإنَّه مطلق وشامل للناس، فلا بدَّ من دخول الكافر فيه.
الثاني: لو لم يكن الكفّار مشمولين بالخطاب لكانوا معذورين في تكذيب الرسول(ص) والامتناع عن تصديقه.
الثالث: لا خلاف في حدّ الكافر على الزنا من باب العقوبة والاستحقاق، ولو لم يكونوا مشمولين بالخطاب لم يستحقّوا هذه العقوبة.
الرابع: قوله تعالى حاكيا عن الكفّار: «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالوا لَمْ نَكُ مِن المُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ وكُنَّا نَخوضُ مَعَ الخَائِضِينَ وكُنَّا نُكذِّبُ بِيوْمِ الدّينِ» [٥٩]. وهذا يقتضي أنّهم عوقبوا مع كفرهم على أنّهم لم يصلّوا ولميقوموا بالأفعال التي ذكروها.
وكذلك الآية: «فَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤتُونَ الزكَاةَ» [٦٠]. ولو لم يكونوا مشمولين بخطاب الزكاة لما استحقّوا الذمّ [٦١].

القول الثالث

يشملهم خطاب التروك دون الأفعال؛ لأنَّ الأفعال تحتاج إلى قربة دون التروك. نسبه السيّد المرتضى إلى أحد متقدّمي الشافعية، وردّه بأنّه خلاف الإجماع المركّب بين قائل بالشمول وبين نافي، مع أنّ القربة معتبرة في التروك كذلك [٦٢].

فائدة البحث

على القول بشمول الكافرين بالخطاب الشرعي يستحقّون العقاب الإلهي على عصيانهم لها، مضافا إلى استحقاقهم العقاب على عدم إيمانهم، وهم يستحقّون المذمّة من المؤمنين كذلك [٦٣].

هل الخطاب الشرعي يعمُّ العبد؟

في هذا المجال عدّة أقوال:

القول الأوّل

شمول الخطاب الشرعي للعبد. ذهب إليه السيّد المرتضى وقال بدخول العبد في الخطاب إذا تكاملت شروطه في نفسه، وكان ظاهر الخطاب ممّا يصحّ أن يتناول العبد، بألاّ يكون الخطاب مقيّدا بحرية المكلَّف، ولايتعلَّق بالأملاك، أمّا في العبادات فإنَّ العبد مشمول بخطاباتها، والمالك يملك تصرّفات العبد في غير وجوب العبادات [٦٤].
ذهب إليه كذلك أبو اسحاق الشيرازي ونسبه إلى بعض أصحابه الشافعيين [٦٥]، و الغزالي [٦٦]، ونسبه الآمدي إلى الأكثرين [٦٧].
وفي مجال الاستدلال على هذا الرأي اعتبر الشيخ الطوسي أنَّ الكلام في العبد كالكلام في الكافر، [٦٨] أي أنَّ ما جاء من استدلالات هناك تأتي هنا أيضا.
وجلّ الاستدلالات تؤكّد على عموم اللفظ، لكن بعبارات مختلفة، فاستدلَّ بعض بالقول بأنَّ الخطاب يصلح للعبيد كما يصلح للأحرار [٦٩]. واستدلَّ عليه آخر بأنَّ اللفظ عام، وقيام المانع الذي يوجب التخصيص خلاف الأصل [٧٠]،
وآخر أيضا بأنَّ الخطاب إذا كان بمثل الناس أو المؤمنون فإنَّه داخل فيهم حقيقة [٧١].

القول الثاني

عدم شمول الخطاب للعبد. نسبه الآمدي إلى الأقلين [٧٢].

القول الثالث

وهو دخوله في العمومات المثبتة لحقوق اللّه‏ دون حقوق الآدميين، نسبه الآمدي إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة [٧٣].
ونقل الزركشي أقوالاً اُخرى مع أنَّه وافق الأكثر في دخول العبد في الخطاب [٧٤].

هل الخطاب الشرعي يعمُّ المرأة؟

لا خلاف في شمول الخطاب لها إن كان مختصّا بها [٧٥]، ولا نقاش في عدم تناول المذكر في موارد من قبيل «قامت» أو «قامتا»، كما يبدو من البعض أنَّه لا نقاش في دخول المرأة في الخطاب في موارد ورد الخطاب بأدوات من قبيل: «مَن» و «أي» فهناك إجماع في دخول المرأة في قوله: «من دخل داري فهو حر» [٧٦]، لكنَّ الآمدي نقل القول بشمول المرأة بخطاب «مَن» إلى الأكثرين وعدم الشمول إلى الأقلين [٧٧].
وينقل اتّفاق العلماء على أنَّ كلَّ واحد من المذكر والمؤنث لايدخل في الجمع الخاصّ بالآخر، كالرجال والنساء، وينقل اتّفاق العلماء في دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس [٧٨]،
كما لا خلاف في شمول المرأة بـ اسم الجنس [٧٩].
والخلاف في صيغة المذكر [٨٠]. أو ما كان مختصّا بالذكور [٨١]، مثل الجمع الذي ظهرت فيه علامة تذكير، كالمسلمين [٨٢].
وفي المجال أقوال:

القول الأوّل

عدم الشمول، نسبه الشيخ الطوسي إلى ظاهر مذهب الشافعي وإلى كثيرٍ من الفقهاء [٨٣] وذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي [٨٤]، و الغزالي [٨٥]، ونسبه الآمدي إلى الشافعية و الأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية و المعتزلة [٨٦]، وذهب إليه العلامة الحلي [٨٧]، ومحمّد حسين الحائري [٨٨].
استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
1 ـ الكتاب، مثل قوله تعالى: «إنَّ المُسْلِمِين والمُسْلِمَاتِ والمُؤْمِنينَ والمُؤمِناتِ» [٨٩].
2 ـ السنّة، مثل ما روي عن اُمّ سلمة قولها: يا رسول اللّه‏، إنَّ النساء قلن: ما نرى اللّه‏ ذكر إلاَّ الرجال، فأنزل اللّه‏: «إنَّ المُسْلِمِين والمُسْلِمَاتِ...» [٩٠].
وقوله(ص): «ويل للذينَ يمسّون فروجهم ثُمّ يصلّون ولايتوضّؤون» فقالت عائشة: هذا للرجال، فما للنساء؟ [٩١] ولو كان الجمع شاملاً للنساء لما احتاجت إلى السؤال.
3 ـ المعقول: كون الجمع تضعيف الواحد، فقولنا: قام لايتناول المؤنث بالإجماع، فالجمع الذي تضعيفه «قاموا» لايتناول المؤنث كذلك [٩٢].
4 ـ التبادر وإجماع أهل العربية [٩٣].

القول الثاني

الشمول، أي تدخل مع الرجال، ذهب إليه السيّد المرتضى وقال بدخول المرأة بالخطابات الشرعية التي ترد غالبا بصيغة المذكر، ودون حاجة إلى دليل [٩٤]، وهو ظاهر مذهب أهل اللغة؛ نسبه الآمدي إلى الحنابلة وابن داوود وشذوذ من الناس [٩٥].
استدلَّ عليه بالاُمور التالية:
1 ـ المألوف عند العرب تغليب التذكير على التأنيث إذا اجتمع التأنيث والتذكير.
2 ـ يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية: أنتم آمنون، ونساؤكم آمنات؛ لأنَّ القول الأوّل شامل للنساء.
3 ـ أكثر أوامر الشرع وردت بخطاب التذكير، وهناك إجماع على الشمول [٩٦].
على أنَّ هناك تفصيلات اُخرى في هذا المجال ذكرها بعض الأصوليين [٩٧].

هل الخطاب الشرعي يعمُّ الصبي؟

ورد قولان في هذا المضمار:

القول الأوّل

كون الخطاب يتناوله؛ باعتبار أنَّه يبلغ وتتكامل شروط التكليف فيه؛ فهو داخل في قوله تعالى: «أقِيمُوا الصَّلاَةَ» [٩٨] لكن لايتعلّق به خطاب فعلٍ قبل البلوغ [٩٩].

القول الثاني

كون الخطاب لايتناوله، ولايدخل في الخطاب؛ باعتبار وجود دليل شرعي على إسقاط التكليف عنه، لكن يدخل في الخطابات المالية؛ باعتبار أنَّ الخطابات في هذه الموارد موجَّهة إلى وليّه لا إليه [١٠٠].

هل الخطاب الموجَّه للرسول يتناول الاُمّة؟

هناك رأيان في شمول الخطاب الموجَّه للرسول في مثل: «يَا أيُّهَا النبيّ» للأمّة:

الرأي الأوّل

إنّه لايتناول الاُمّة، ذهب إليه العلامة الحلي [١٠١]، وأبو اسحاق الشيرازي [١٠٢]، والغزالي [١٠٣]، والزركشي [١٠٤].
استدلَّ عليه باُمور:
1 ـ الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد، فلايكون متناولاً لغيره وضعا.
2 ـ قد تكون هناك مصلحة في الأمر تخصُّ المخاطب ولاتشمل غيره [١٠٥].

الرأي الثاني

يتناول الاُمة، ذهب إليه إمام الحرمين، [١٠٦] ونسبه الآمدي إلى أبي حنيفة، و أحمد بن حنبل، وأصحابهما، وقال لاتخرج الاُمة إلاَّ بدليل [١٠٧] ونسبه الزركشي إلى بعضٍ من أصحابه الشافعيين [١٠٨].
وردّ العلاّمة الحلّي هذا الرأي بأنَّ القائلين به إن استفادوا الشمول من اللفظ فهو خطأ، وإن استفادوه من قرينة أودليل خارج عن اللفظ فهو خروج عن محلّ الكلام، وهو فيما إذا لم يكن هناك دليل أو قرينة [١٠٩].

هل الخطاب الموجَّه للاُمّة يتناول الرسول؟

لا اختلاف في أنَّ الخطاب إن كان موجَّها للاُمّة فقط فلايتناول الرسول، والاختلاف في مورد ورد الخطاب بنحو: «يا أيُّهَا النَّاس» [١١٠]، فقد اختلفوا فيما إذا كان هكذا خطاب يشمل الرسول أم لا؟
وفي الباب رأيان:

الرأي الأوّل

كونه شاملاً للرسول، نسبه الزركشي إلى الأكثرين[١١١]. واستدلَّ عليه بعموم اللفظ، وصلاحيته للشمول [١١٢].

الرأي الثاني

كونه غير شامل للرسول؛ لأنَّه قد خُصَّ ببعض الخطابات فلا تشمله الخطابات العامّة، لكن رُدَّ هذا الاستدلال بأنَّ اختصاصه ببعض الخطابات لايعني عدم شموله بالخطابات العامّة، والأمر من قبيل المسافر والعبد والحائض، فإنّ اختصاصهم ببعض الخطابات لايعني عدم شمولهم بالخطابات العامّة [١١٣].

خطاب النبي لأحد اُمّته

ناقش بعض الأصوليين اختصاص أو شمولية الخطاب الذي وجَّهه الرسول إلى أحد اُمّته، هذا مع أنَّه قد ورد عن الرسول أحاديث تفيد الشمولية، من قبيل قوله(ص): «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، لكن يقال: بأنَّ العموم هنا لايكون من جهة اللفظ، بل من جهة المعنى و القياس، ولو كان من جهة اللفظ لما احتاج إلى الحديث المزبور. ويبدو أنَّ النقاش هنا هو نفس النقاش الوارد في الخطاب القرآني الموجَّه للرسول [١١٤].

الهوامش

  1. . لسان العرب 1: 1113 مادّة «خطب».
  2. . المصباح المنير: 173 مادّة «خطب».
  3. . ترتيب جمهرة اللغة 1: 536 مادّة «خطب».
  4. . رسائل المرتضى 2: 270.
  5. . الذريعة 1: 8.
  6. . العدّة الطوسي 1: 7 ـ 8.
  7. . المصدر السابق: 28 ـ 41.
  8. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 85 .
  9. . معارج الاُصول: 49.
  10. . المحصول الرازي 1: 15.
  11. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 85 .
  12. . الذريعة 1: 328، المستصفى: 191.
  13. . اللمع: 104، ذكرى الشيعة 1: 53، المختصر النافع: 31، معالم الدين: 230، الفوائد المدنية: 57.
  14. . اللمع: 104، ذكرى الشيعة 1: 53.
  15. . المستصفى 2: 85 ، الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 323، ذكرى الشيعة 1: 53، معالم الدين: 230.
  16. . القوانين المحكمة: 5 و 204، الفوائد المدنية: 396، دروس في علم الاُصول 1: 63 و 176.
  17. . الإحكام الآمدي 4: 118.
  18. . كتاب الطهارة الأنصاري 2: 569، فرائد الاُصول 1: 99، 2: 323 و 340، تقريرات المجدّد الشيرازي 1: 356.
  19. . اُنظر: الذريعة 1: 7 ـ 9، معارج الاُصول: 49.
  20. . الوافية: 210، الفوائد المدنية: 396 ـ 398، نهاية الأحكام، 1: 384، فرائد الاُصول 3: 126، 127، فوائد الاُصول 1: 363، 4: 191 و 252، أجود التقريرات 2: 88 ـ 90، زبدة الاُصول 2: 60، كتاب الصلاة النائيني 1: 262 ـ 264.
  21. . الذريعة 1: 3.
  22. . رسائل المرتضى 1: 10 ـ 11.
  23. . العدّة الطوسي 1: 41 ـ 43.
  24. . رسائل المرتضى 1: 10 ـ 11.
  25. . المستصفى: 116 ـ 119، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 75 ـ 100، مصباح الاُصول 2: 146 ـ 200.
  26. . العدّة الطوسي 1: 45 ـ 46.
  27. . معالم الدين: 109 و 193، القوانين المحكمة 1: 517.
  28. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 481 ـ 482.
  29. . معالم الدين: 108.
  30. . الوافية: 119.
  31. . القوانين المحكمة 1: 534 .
  32. . كفاية الاُصول: 228.
  33. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 481 ـ 482، معالم الدين: 108 ـ 109، القوانين المحكمة 1: 517 ـ 518.
  34. . الفصول الغروية: 182 ـ 183.
  35. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 481 ـ 482.
  36. . الوافية: 119.
  37. . الفصول الغروية: 182.
  38. . البحر المحيط 3: 184.
  39. . سبأ: 28.
  40. . دعائم الإسلام 1: 339.
  41. . شرح سنن النسائي 2: 188، كتاب الافتتاح باب الاعتدال في الركوع.
  42. . الكافي 1: 289، باب ما نصّ اللّه‏ ورسوله على الأئمة، ح 4.
  43. . عيون أخبار الرضا 1: 93، ح32.
  44. . عيون أخبار الرضا 2: 183، الكافي 3: 429، كتاب الصلاة، باب نوادر الجمعة، ح6.
  45. . المستصفى 2: 50، الإحكام الآمدي 2: 275 ـ 276، الوافية: 119 ـ 122.
  46. . القوانين المحكمة 1: 522 ـ 534، كفاية الاُصول: 231، إفاضة العوائد 1: 354.
  47. . الأعراف: 158.
  48. . اُصول السرخسي 1: 73.
  49. . الذريعة 1: 75.
  50. . العدّة الطوسي 1: 191.
  51. . الذريعة 1: 79 ـ 81.
  52. . المصدر السابق: 75.
  53. . العدّة الطوسي 1: 190.
  54. . اُصول السرخسي 1: 73.
  55. . اللمع: 60.
  56. . المستصفى 2: 50.
  57. . المحصول الرازي 1: 316 ـ 321.
  58. . البحر المحيط 3: 182.
  59. . المدثر: 42 ـ 46.
  60. . فصلت: 7.
  61. . الذريعة 1: 75 ـ 79، العدّة الطوسي 1: 192، اللمع: 60، مذكرة اُصول الفقه: 33.
  62. . الذريعة 1: 77.
  63. . المصدر السابق: 75.
  64. . الذريعة 1: 82.
  65. . اللمع: 60.
  66. . المستصفى 2: 50.
  67. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 477.
  68. . العدّة الطوسي 1: 194.
  69. . اللمع: 60.
  70. . المحصول الرازي 3: 134.
  71. . الإحكام الآمدي 1 - 2: 477.
  72. . المصدر السابق.
  73. . المصدر السابق.
  74. . البحر المحيط 3: 181 ـ 182.
  75. . العدّة الطوسي 1: 195.
  76. . مبادئ الوصول: 128، الفصول الغروية: 185.
  77. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 473 ـ 474، اُنظر: البحر المحيط 3: 176.
  78. . الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 473 ـ 474.
  79. . العدّة الطوسي 1: 195.
  80. . مبادئ الوصول: 128، الفصول الغروية: 185.
  81. . العدّة الطوسي 1: 195.
  82. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 473 ـ 474.
  83. . العدّة الطوسي 1: 195.
  84. . اللمع: 61.
  85. . المستصفى 2: 50.
  86. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 473 ـ 474.
  87. . مبادئ الوصول: 128.
  88. . الفصول الغروية: 185.
  89. . الأحزاب: 35.
  90. . نقل الحديث عن اُم عمارة، اُنظر: المعجم الكبير الطبراني 25: 27 ح 52 و ح 53.
  91. . سنن الدارقطني 1 ـ 2: 147 ح 9.
  92. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 474، مبادئ الوصول: 128.
  93. . الفصول الغروية: 185.
  94. . الذريعة 1: 82.
  95. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 473 ـ 474.
  96. . الذريعة 1: 82، العدّة الطوسي 1: 195، الإحكام (الآمدي) 2: 266 ـ 268.
  97. . البحر المحيط 3: 176 ـ 181.
  98. . الأنعام: 72.
  99. . الذريعة 1: 82.
  100. . اللمع: 60.
  101. . مبادئ الوصول: 127.
  102. . اللمع: 61.
  103. . المستصفى 2: 50.
  104. . البحر المحيط 3: 186.
  105. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 468 ـ 470.
  106. . البرهان 1 ـ 2: 132.
  107. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 468 ـ 470.
  108. . البحر المحيط 3: 186 ـ 187.
  109. . مبادئ الوصول: 127.
  110. . المستصفى 2: 50 ـ 51.
  111. . البحر المحيط 3: 189.
  112. . مبادئ الوصول: 149، اللمع: 61، المحصول الرازي 3: 133.
  113. . المستصفى 2: 50 ـ 51.
  114. . البرهان 1 ـ 2: 133، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 479 ـ 480، البحر المحيط 3: 189 ـ 191.