الحکم

من ویکي‌وحدت

الحكم: اصطلاح شرعي وهو خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية، أو هو جعل الشارع التکليف المتعلّق بأفعال العباد کالوجوب والحرمة. وله مراتب وأقسام نذکرها في هذا المقال.

تعريف الحکم لغةً

... وأحكمتُ الرجل وحكّمته عن كذا وكذا، أي منعته عنه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: فاحْكم بني فلان عن كذا وكذا، أي أمنعهم [١]. قال أبو عبيد: قوله: حكِّم اليتيم أي أمنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك، وكما تمنعه من الفساد. قال: وكلُّ من منعتَه من شيء فقد حكّمته وأحكمتَه [٢].
الحكم أيضا: القضاء بالعدل... [٣].

تعريف الحکم اصطلاحاً


عرّف الحكم بعدّة تعاريف:
منها: خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير [٤] أو الوضع [٥].
ونسب مجمل هذا التعريف إلى عامّة الأشعرية [٦]، بل نسب إلى جمهور الاُصوليين [٧]، أو هو الشائع [٨].
ومنها: الأحكام هي القضايا الشرعية [٩].
ومنها: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية [١٠].
ومنها: الاعتبار الشرعي المتعلّق بأفعال العباد تعلّقا مباشرا أو غير مباشر [١١].
ومنها: التشريع الصادر من اللّه‏ لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلّقا بأفعاله، أو بذاته، أو بأشياء اُخرى داخلة في حياته [١٢].
بناءً على تعريف الحكم بالخطاب، فإنَّ الحكم لدى الأصوليين هو الخطاب الشرعي، بينما يطلق الحكم لدى الفقهاء على أثر الخطاب ومضمونه من الحرمة و الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الإباحة [١٣].
لكن أشكل بعض الأصوليين على تعريف الحكم بالخطاب بأنَّه غير صحيح؛ باعتبار كون الخطاب يعكس الحكم وليس الحكم ذاته [١٤].
ويُذكر أنَّه لا أثر عمليا لهذا الخلاف [١٥].

مراتب الحكم

فرض الاُصوليون مراتب للحكم الشرعي، قياسا له على الحكم الذي يصدر من المولى البشري أو المقنِّن الوضعي. وهي عبارة عن المراحل التي يمرّ بها الحكم، واختلفوا في هذا المجال.
استظهر شرّاح (كفاية الاُصول) المراحل التالي ذكرها من كلمات المحقّق الخراساني [١٦]. وحدّدوها بما يلي:
1 ـ مرحلة الاقتضاء أو الشأنية: وفي هذه المرحلة يكون هناك مقتضي أو مقتضيات، كالمصلحة أو المفسدة، لإصدار المولى حكما محدّدا.
2 ـ مرحلة الإنشاء: وهي مرحلة إيجاد المعنى باللفظ إيجادا لفظيا وصياغة المعنى المراد باللفظ. وقد يعبَّر عنها بمرحلة جعل القانون، ويصبح للحكم في هذه المرحلة وجود.
3 ـ مرحلة الفعلية: في هذه المرحلة يبلغ الحكم درجة كونه حكما حقيقيا وحاملاً بعثا أو زجرا جدّيا بالحمل الشائع الصناعي، بحيث يكون له أفراد ومصاديق. وفرق الحكم هنا عن مرحلة الإنشاء كونه هناك يتمُّ بالحمل الأوّلي.
4 ـ مرحلة التنجُّز: وهي مرحلة استحقاق العبد العقاب عند المخالفة واستحقاق الثواب عند الامتثال، وتحصل بعلم المكلَّف بالحكم، فالعلم يجعل العقل يحكم باستحقاق العقاب عند المخالفة [١٧].
وأشكل على هذه المراحل بأنَّ الاقتضاء لايمكن اعتباره من مراتب الحكم؛ لأنَّ الحكم في هذه المرحلة غير متحقّق، وهي مرحلة قوّة واستعداد فقط. ومرحلة الإنشاء كذلك، فهي من قبيل كتابة القاضي الحكم في الدفاتر والسجلاّت، فلا يطلق على الحكم هنا حكم. ومرحلة الفعلية لاتطلق على الحكم، وإذا أطلقت لاتكون من مراتبه. أمَّا التنجُّز فهو وصف عقلي اعتباري للحكم الفعلي؛ لأجل تعلّق علم المكلّف به أو قيام الحجّة عليه، والحكم الفعلي لايكون ناقصا قبل العلم، ولا يصير بعد العلم تامّا أو مؤكَّدا [١٨]. كما أشكل الإمام الخميني على هذه المراحل بأنَّ الاقتضاء من مقدّمات الحكم، والتنجُّز من لوازمه، وعليه فلا يكونان من مراتب الحكم. واختار مرتبتين للحكم دارجتين في سنِّ القوانين في السياسات المدنية، هما مرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية [١٩]. وهكذا فعل غيره كذلك [٢٠].
ويذهب بعض آخر إلى أنَّ للحكم مرتبة واحدة، وهي مرتبة الجعل والاعتبار؛ لأنَّ المجعول به عين الجعل، ولا يمكن التفكيك بينهما، ولا فرق بينهما إلاَّ بالاعتبار،ووجود الحكم لايتصوّر إلاَّ بوجود الجعل والاعتبار، ولا وجود آخر له، بينما يذهب المحقّق النائيني إلى وجود مرتبتين للحكم، هما الجعل والمجعول، وأنّهما يختلفان وليسا متّحدين [٢١]. أمَّا الشهيد الصدر الذي استخدم اصطلاح مبادئ الحكم للإشارة إلى المراحل المزبورة فيرى وجود مرحلتين للحكم، هما: مرحلة الثبوت، ومرحلة الإثبات، كما يرى لمرحلة الإثبات خطوات ثلاث يتخطّاها كلّ مشرّع غالبا، وهي:
1 ـ الملاك: وهو عبارة عن وجود مقتضٍ، من مصلحة أو مفسدة، تستدعي حكم المشرِّع.
2 ـ الإرادة: وهي عبارة عن الحالة النفسية التي تحصل للمشرِّع قبل التشريع.
3 ـ الاعتبار: وهو عبارة عن افتراض أو صياغة افتراضية للحكم قبل إصداره.
وبعد اكتمال هذه الخطوات يأتي دور مرحلة الإثبات وإبراز هذا الحكم إلى عالم الوجود من خلال إصداره وتبيينه بالكلام مثلاً [٢٢].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ تكليف

ذكر أكثر من تعريف للتكليف، فعرّفه بعض: بإلزام ما على العبد ما فيه كلفة ومشقّة إمّا في فعله أو في تركه [٢٣].
وعرّفه بعض آخر: بالخطاب بأمر أو نهي [٢٤].
وقد ناقش بعض الاُصوليين في شمول التكليف للأحكام غير الإلزامية، أي الاستحباب والكراهة والإباحة، باعتبارها غير ذات كلفة [٢٥]. وعليه يكون الفرق بين التكليف والحكم في كون عنوان التكليف صادقا على الوجوب والحرمة فقط، وصدقه على باقي الأحكام تجوّز، ولأجل ذلك التجوّز تشترك بحوث كلٍّ منهما في موارد غير قليلة.
أمّا على التعريف الأوّل فيبدو مرادفا للحكم وفق بعض تعاريفه التي تراه خطابا.

2 ـ خطاب

وهو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر، أو من المخاطِب إلى المخاطَب، وفرقه عن البيان في أنَّ الأخير أعمّ من الكلام، فيشمل الفعل والتقرير كذلك [٢٦]. و الخطاب في حقيقته كاشف عن الحكم وليس الحكم ذاته، كما ورد تعريفه بالخطاب من قبل بعض الاُصوليين.

3 ـ بيان

وهو الدلالة أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، وفرقه عن الخطاب في أنَّه لايختصُّ بالكلام والألفاظ، بل يشمل الدليل غير اللفظي، مثل فعل الرسول(ص)[٢٧]. وعليه البيان كاشف عن الحكم الشرعي ودالّ عليه.

أقسام الحکم

وردت تقسيمات عديدة للحكم، هي:

1 ـ الحكم التكليفي والحكم الوضعي

عرِّف كلٌّ من الحكم التكليفي والوضعي بتعاريف مختلفة، من قبيل:
الحكم التكليفي: هو المجعول الشرعي الذي يتعلَّق بأفعال العباد أوّلاً وبالذات بلا واسطة. و الحكم الوضعي: هو المجعول الشرعي الذي لايتضمّن البعث والزجر، ولا يتعلّق بالأفعال ابتداءً وبالذات، وإن كان له نحو تعلّق بالأفعال [٢٨].
الحكم التكليفي: هو الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير. والوضعي: هو ما سوى ذلك من الأحكام، سواء كان متعلّقا بفعل المكلّف، كالشرطية والمانعية والصحّة والفساد أم لا، كالملكية والزوجية وغيرهما [٢٩].
الحكم التكليفي: هو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجَّه لها مباشرة.
والحكم الوضعي: هو الحكم الذي يشرّع وضعا معيّنا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان [٣٠].
الحكم التكليفي نحو: نسبة بين المولى والعبد وفعله، تبتني على اقتضاء فعله أو عدم فعله أو عدم اقتضائهما، بل على السعة فيهما [٣١]. وفي مقابله الحكم الوضعي [٣٢].

أقسام الحکم التکليفي

وقد قسَّم الجمهور الحكم التكليفي إلى الأقسام الخمسة التالية:
أ ـ الواجب الشرعي: ما ألزم الشارع بفعله ولم يرض بتركه.
ب ـ الحرام الشرعي: ما ألزم الشارع بتركه ولم يرض بفعله.
ج ـ المندوب: ما طلب الشارع فعله مع الإذن في تركه.
د ـ المكروه: ما طلب الشارع تركه مع الإذن في فعله.
هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. [٣٣].
لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، وذلك من خلال تقسيم الحكمين الإلزاميين (الواجب والحرام) بحسب نوعيّة الدليل إلى ما إذا كان قطعيا أو ظنيّا، فقالوا: ينقسم الطلب الإلزامي إلى قسمين، أحدهما: الفرض، وهو ما كان دليله قطعيّا، وثانيهما: الواجب، وهو ما كان دليله ظنيّا، كما ينقسم طلب الكفّ الإلزامي إلى قسمين، أحدهما: التحريم، وهو ما كان دليله قطعيا، والمكروه تحريما، وهو ما كان دليله ظنيّا، كما أطلقوا على المكروه تنزيها على ما يدعوه الجمهور مكروها [٣٤].

أقسام الحکم الوضعي

وقُسِّم الحكم الوضعي إلى أقسام عديدة، مثل: السببية والشرطية والمانعية والصحّة والفساد، وبعضٌ حصرها في هذه الأقسام، لكنّه غير صحيح؛ لأنَّ هناك أحكاما اُخرى تندرج تحت الحكم الوضعي، من قبيل: الطهارة والملكية والحرية والرقية والزوجية [٣٥].
وقسِّم الحكم الوضعي ـ باعتبارات اُخرى كذلك ـ إلى أقسام، من قبيل الأقسام التالية:
منها: ما هو حاكٍ عن نحو ارتباط بين اُمور ناشٍ عن تعلّق التكليف بها، مثل الجزئية أو الكلية.
ومنها: ما هو منتزع عن الربط الحاصل من النظر إلى التكليف في مقام إنشائه، من قبيل الاستطاعة للحجّ.
ومنها: ما هو منتزع عن الربط بين ذات الشيء وأمر آخر في رتبة سابقة على التكليف، من قبيل مقدمية الشيء لواجب ما.
ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشيء والمكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به، وقابل للحكاية عن الاعتبار الناشئ من صرف جعله سابقا على التكليف، من قبيل الملكية المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا على التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا للتكاليف شرعا وعرفا [٣٦].

الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي

ناقش الأصوليون موضوع الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، ووردت عنهم عدّة آراء، فقد يرى البعض أنَّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ولذلك ورد عنه القول: إنَّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء.
لكنَّ الأكثر فرّق بينهما واعتبر المغايرة بينهما أمرا واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها [٣٧].
وقد فرّق البعض بينهما بأنَّ الأحكام التكليفية مجعولات شرعية، أي جعلها الشارع، بينما الأحكام الوضعية مجعولات عرفية أقرّها الشارع، وقد لايكون هناك حكم وضعي جعله الشارع ابتداءً [٣٨]. وهناك فوارق اُخرى [٣٩].
وهناك آراء اُخرى واردة في هذا المجال تختزل في الموارد التالية:
1 ـ تفرّع الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية وكونها مجعولة تبعا لجعل التكليفية.
2 ـ كون الأحكام التكليفية منتزعة من الوضعية.
3 ـ إنَّ الأحكام الوضعية عين الأحكام التكليفية.
4 ـ إنَّ بعض الأحكام الوضعية منتزعة من التكليفية كالجزئية المنتزعة من الأمر المركّب، وبعضها مجعول بنحو مستقل، كالملكية والزوجية [٤٠].
والرأي الأخير للإمام الخميني [٤١].

مبادئ الحكم التكليفي

تعرَّض بعض الأصوليين إلى موضوع مبادئ الأحكام التكليفية، وأرادوا بالمبادئ المناشئ التي تنشأ عنها الأحكام، فالوجوب مثلاً ينشأ عن إرادة المولى الشديدة للفعل دون الترخيص في الترک، و الحرمة ناشئة عن إرادة المولى الشديدة لترك الفعل دون الترخيص في الإتيان، وقالوا: بأنَّه لابدَّ للحكم من مبدأ يعتمده. وهي بالنسبة إلى المولى البشري غير اختيارية تعرض للنفس دون اختيار وأنّها اُمور تكوينية [٤٢]. وقد استخدم الشهيد الصدر هذا الاصطلاح للإشارة إلى المراحل التي يمرُّ بها الحكم، وقد تقدّم الكلام عنها [٤٣].

2 ـ الحكم الظاهري والواقعي

ورد هذا التقسيم عن متأخّري أصوليي الشيعة، واختلفوا في تعريفهما وخاصّة الحكم الظاهري. وهنا بعض التعاريف الواردة عنهم:

الحكم الواقعي

الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأوّلي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأدلّة الاجتهادية، كالأمارات والطرق الظنّية التي قام على اعتبارها دليل قطعي [٤٤].
هو المستفاد من الأدلّة القطعية [٤٥].
الحكم الواقعي: هو الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق [٤٦].

الحكم الظاهري

الحكم الظاهري هو الحكم الذي تؤدّيه الأصول العملية و الأمارة [٤٧].
هو كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع [٤٨].
إنّه الحكم الواقعي المحرز بالطرق والأصول [٤٩].
هو الحكم المستفاد من الأدلّة الفقاهتية المأخوذ في موضوعها الشكّ، كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما [٥٠].
هو الحكم المستفاد من الأدلّة غير القطعية [٥١].
الحكم الذي افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق [٥٢].
خطاب شرعي لضمان ما هو الأهمّ من الملاكات والمبادئ الواقعية أو من الأحكام الواقعية ومبادئها [٥٣].
تشير بعض التعاريف، إلى موضوع الحكم الظاهري فاعتبرته الجهل بالواقع أو الشكّ في الحكم الواقعي [٥٤]، أو الفعل بما أنَّه مشكوك، وموضوع الحكم الواقعي هو الفعل بعنوانه الأوّلي [٥٥].
لكنَّ بعضا آخر من التعاريف قيَّدت الشكّ بالواقع مع فرض الشكّ به في ما يخصُّ تعيين الوظيفة بالنسبة إلى الواقع المشكوك [٥٦].
كما أنّ الحكم الظاهري مثار جدل ونقاش بين الاُصوليين، بالخصوص من ناحية إمكانه أو استحالته عقلاً، فقد برهن البعض على استحالته عقلاً [٥٧]. والبحث غالبا يطرح تحت عنوان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي.

تقسيمات الحكم الظاهري

قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة.

منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:
الأوّل: ما ينشأ عن الأمارات التي تكون ذات طابع كشف، وقد جعلت لغرض إحراز الواقع.
الثاني: ما ينشأ عن الأصول العملية، التي جعلت لتقرير الوظيفة العملية. وقد يفرّق بين المجعول في الأمارات و الأصول العملية بأنحاء اُخرى غير ما ذكر [٥٨]. ومنها: تقسيمه كذلك إلى القسمين التاليين:
الأوّل: ما ليس بنفسه تكليف مستقلّ، بل كان له نظرتكليف واقعي، بأن كان لسانه تبيين وظيفة الشاكّ في جزء أو شرط أو مانع من الواجب الواقعي، ولا فرق هنا بين كون هذا الحكم الظاهري مستفادا من مؤدّى الأصل أو الأمارة.
الثاني: الحكم الظاهري المستقلّ، كما لو كان مفاد الأمارة أو الأصل وجوب صلاة الجمعة أو الوضوء أو الغسل، فهنا الحكم غير ناظر إلى حكم واقعي، بل هو بنفسه حكم مستقلّ [٥٩].

3 ـ الحكم التعبُّدي والتوصلي

ورد الحكم التعبُّدي بمعنيين:
الأوّل: الحكم الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكمته، [٦٠] من قبيل كيفية الصلاة التي لايمكن أن تعلّل لدى العقل، ولا دور للعقل أو العرف في بلورة هذه الكيفية وإيجادها. ويقابله الحكم العقلي والعقلائي والعرفي، الذي يصدر عن البشر؛ لأجل علم الإنسان بملاكات تقتضي هذا الحكم، من قبيل التشريعات الوضعية التي يصوغها المشرّعون من البشر. وهناك من فرّق بين معناه لدى الاُصوليين ومعناه لدى الفقهاء، وقال: هو عند الفقهاء ما لا علّة له أصلاً، وعند الأصوليين ما له علّة لم نطّلع عليها؛ باعتبار أنَّ أفعاله لاتخلو عن مصلحة وحكمة [٦١].
ويُدعى هذا النوع من الحكم توقيفيا أيضا [٦٢]. ويذكر أنّ أحكام اللّه‏ كلّها توقيفية [٦٣].
الثاني: ما يشترط فيه نيّة القربى، من قبيل قولهم في الواجب كأحد أقسام الحكم: الصلاة واجب تعبُّدي، ويراد اشتراط نيّة القربى فيه. ويقابله الواجب التوصُّلي الذي لايشترط فيه نيّة القربى، من قبيل: غسل الثوب المتنجس. وقد ذكرت فوارق اُخرى بين الحكم التعبُّدي والتوصُّلي [٦٤].
ولابدّ أنّهم يخصّون من الأحكام التعبّدية هنا الواجب و المستحبّ باعتبار عدم طرح قضية النيّة في ترك المكروه والحرام.
و الحكم التوصلي: هو الذي يقابل التعبدي في المعنيين المذكورين.

4 ـ الحكم الشرعي والعقلي والعقلائي والعرفي

الحكم العقلي يطلقه الاُصوليون على الحكم الذي يصدر من العقل لا من الشرع، وذلك بناءً على إدراك العقل وحكمه بـ الحسن والقبح.
وقد ناقش الاُصوليون ما إذا كان حكم العقل كاشفا عن حكم الشرع أم لا؟ وهو البحث الدارج تحت عنوان: ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو تحت عنوان: المستقلاّت وغير المستقلاّت العقلية [٦٥].
ويُطلق عليه الحكم الإرشادي كذلك، باعتباره من إرشادات العقل [٦٦].
الحكم العقلائي يُطلق على كلّ ما تطابق عليه العقلاء من آراء حفظا للنظام وإبقاء للنوع. وأحكام من هذا القبيل قد تسمّى بالقضايا المشهورة، من قبيل: ثبوت خيار الفسخ عند ثبوت الغبن في المعاملة، وقد أمضى الشارع بعض الأحكام العقلائية التي كانت منذ صدر الإسلام، من قبيل: الأحكام الخاصّة بالعقود والمعاملات. وفرقه عن الحكم العقلي في أنّه يعتمد أحيانا اعتبارات لا دخل لها بالدقّةالعقلية [٦٧].
ويرادفه الحكم العرفي، إذ لم نجد من فرّق بينهما، ولذلك ينعت العقلائي أحيانا بالعرفي أو بالعكس، [٦٨] كما يقال: بأنَّ الشارع أمضى الأحكام العرفية، [٦٩] والكلام ذاته يقال في الأحكام العقلائية.
والحكم الشرعي يقابل هذه الأحكام، إذ هو الصادر من الشارع، لا من البشر بما لهم من عقل يصدر أو يدرك هكذا أحكام، ولا هم كعقلاء أو كعرف.

5 ـ الحكم الأوّلي والثانوي

الحكم الأولي: هو الحكم المجعول لذات الشيء وعنوانه دون لحاظ ما يطرأ عليه من عوارض، وهو حكم واحد، من قبيل: الحكم الأوّلي للماء، وهو الطهارة وجواز الشرب ، أو الحكم الأوّلي للميتة ، وهو حرمة الأكل .
و الحكم الثانوي: هو الحكم المجعول للشيء ولعنوانه بلحاظ ما طرأ عليه من صفات وقيود توجب تغيّر عنوانه الأوّلي، وهو ليس واحدا بل متعدّدا وفقا لتعدُّد العناوين التي يمكن أن تطرأ على موضوعات الأحكام، من قبيل: حكم الماء بعد طروّ عنوان الغصب عليه، وهو عدم جواز الشرب، وحكم الميتة في حال خوف الهلاك والموت من الجوع، وهو الجواز.
والأحكام الحرجية و الاضطرارية و الحكومية من مصاديق الأحكام الثانوية.
و الأحكام الثانوية تقدَّم على الأحكام الأوّلية، إمّا لحكومة الثانوية على الأوّلية أو لشأن آخر [٧٠].

6 ـ الحكم القطعي والظنّي

باعتبار ما يولّد دليل الحكم من يقين أو ظنٍّ قسِّم الحكم إلى قطعي وظنّي، فالحكم القطعي: هو الناشئ عن أدلّة توجب القطع واليقين، مثل آية نصّت على حكم خاصّ؛ باعتبار أنَّ النصّ القرآني يوجب اليقين. والحكم الظنّي: هو الناشئ عن أدلّة توجب الظنّ، مثل آية ظاهرة في حكم خاصّ؛ باعتبار أنَّ الظهور يوجب الظنّ [٧١].

7 ـ الحكم الاقتضائي والشأني والإنشائي والفعلي

يقسَّم الحكم باعتبار مراحله التي يطويها حتّى يصل إلى المكلّف إلى الأقسام التالية:
الحكم الاقتضائي: وهو الحكم في مرحلة نفس المصلحة أو المفسدة التي تكون في نفس الأفعال من دون إنشاء حكم على طبقها، [٧٢] أو الحكم في حدّ نفسه مع قطع النظر عن طروّ العوارض والموانع [٧٣].
وقد يطلق على الحكم الذي في متعلّقه ما يقتضي حكم اللّه‏ من المصلحة والمفسدة، وقد يكون المطلوب فيه الفعل فيكون واجبا أو ندبا، وقد يكون المطلوب فيه الترك فيكون الحرمة أو الكراهة، وقد يكون المطلوب فيه التخيير فيكون إباحة اقتضائية.
والحكم الشأني هو الحكم الذي من شأنّه أن يكون حكما شرعيا؛ لوجود مقتضى الحكم فيه [٧٤].
وهو يرادف الحكم الاقتضائي؛ إذ يعطف أحدهما على الآخر [٧٥]، لكن يبدو من البعض تفريقهم في الإطلاق بين الحكم الاقتضائي والحكم الشأني ولا يرجِّحون إطلاق أحدهما على الآخر في بعض الأحيان [٧٦].
والحكم الإنشائي يطلق على الحكم في مرحلة الإنشاء، أي بعد أن يتجاوز مرحلة الملاك والإرادة والاقتضاء، ويُصاغ على نحو دليل وخطاب شرعي [٧٧].
ويراد من الحكم الفعلي هو الحكم إذا خلا من مانع، وخرج من حالة الاقتضاء إلى مرحلة الفعلية ليتنجّز على المكلّف [٧٨].

8 ـ الحكم التأسيسي والإمضائي

الحكم التأسيسي: هو الحكم الذي جعله الشارع ولم يسبق بجعل من قبل العقلاء والعرف، من قبيل: الصلاة والوضوء.
والحكم الإمضائي: هو الحكم الذي بنى عليه العقلاء وسنَّه وأمضاه الشارع الإسلامي، من قبيل: الكثير من المعاملات التجارية كالبيع والإجارة حيث حكم عليها بالصحّة [٧٩].

9 ـ الحكم الانحلالي

وهو الحكم الذي ينحلّ ويتعدّد بتعدُّد مصاديقه وأفراده، من قبيل: الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء. فالحكم في الجزاء (وهو عدم النجاسة) ينحلُّ بعدد أفراد ومصاديق ماء الكرّ في الخارج [٨٠].

10 ـ الحكم الضمني

وهو الحكم المتعلّق بالأجزاء المتلازمة والناشئ عن حكم عام شامل لها، من قبيل: وجوب الصوم من الفجر إلى الغروب، فإنَّ الوجوب هنا يدلُّ على وجوبات ضمنية، هي كلّ الأزمان واللحظات الواقعة في الفترة المزبورة، أو من قبيل: وجوب الصلاة الدالّ على وجوب أجزائه وشروطه ضمنيا [٨١].

11 ـ الحكم العملي والاعتقادي

الحكم العملي: هو الحكم الذي يخصُّ أعمال المكلّف ويوجِّهه نحو المطلوب منه شرعا، وهو الذي تتكفّل ببيانه الرسائل العملية ويبيّنه المفتون والفقهاء للناس.
والحكم الاعتقادي: هو الذي يخصُّ القلب وينعقد عليه من المعتقدات الدينية [٨٢].
كما يطلق الحكم العملي على ما يدركه ويحكم به العقل العملي من تحسين أو تقبيح بعض الاُمور [٨٣].

أقسام اُخرى

وهناك أقسام اُخرى تبحث ضمن الوجوب و النهي، من قبيل:
الحكم الغيري والنفسي، [٨٤]
والضمني والاستقلالي، [٨٥]
والحكم الإلزامي، أي الذي يستبطن إلزاما من وجوب أو حرمة[٨٦]،
والترخيصي: وهو الذي يخلو من إلزام كـ الاستحباب و الكراهة[٨٧].
وتقسيمه إلى الإيجابي: وهو الموجب الناشئ عن الأمر، إلزاميا كان أم ترخيصيا، والسلبي: وهو الناشئ عن النهي الإلزامي أو غير الإلزامي [٨٨].

الحکم و أحکامها

1 ـ تضادّ الأحكام التكليفية

ناقش بعض الأصوليين، بالخصوص متأخّريهم من الشيعة قضية ما إذا كانت الأحكام التكليفية الخمسة متضادّة فيما بينها أم لا؟ وبرغم أنَّ تضادّ الأحكام الخمسة يعدُّ أمرا مشهورا إلاَّ أنَّ البعض لايرى أصلاً له أو أنّه غير مطلق أو يرى في الموضوع تفصيلاً. وقد نوقشت هذه القضية تحت عناوين مختلفة، من قبيل: اجتماع الحكمين واجتماع الأمر والنهي [٨٩]. (راجع هذه المداخل: اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، اجتماع الحكمین التكلیفیین)

2 ـ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد

ممّا ناقشه الأصوليون في مجال الأحكام هو ما إذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لا؟ بمعنى هل جميع الأحكام الإيجابية (من الوجوب و الاستحباب) تستبطن مصالح في متعلّقاتها دعت الشارع لإصدارها، والأحكام السلبية (من الحرمة و الكراهة) تستبطن مفاسد في متعلّقاتها دعت الشارع لئن يصدرها؟
والرأي المشهور عن العدلية هو القول بالتبيعيّة؛ والرأي المشهور عن الأشاعرة هو القول بعدم التبعية.
وقد وردت في هذا المجال أقوال كثيرة فصّلت القول بالتبعية أو عدم التبعية [٩٠].
والبحث عموما ذات صلة بالأحكام العقلية و الحسن والقبح، وأنَّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، وموضوع التخطئة والتصويب [٩١].

الهوامش

  1. . ترتيب جمهرة اللغة 1: 433، المصباح المنير: 145 مادّة «حكم».
  2. . تهذيب اللغة 4: 69 مادّة «حكم»، لسان العرب 1: 901 مادّة «حكم».
  3. . تاج العروس 16: 160 مادّة «حكم».
  4. . نهاية السؤل 1: 47، البحر المحيط 1: 117.
  5. . القواعد والفوائد 1: 39، إرشاد الفحول 1: 35، تعليقة على معالم الاُصول 1: 61.
  6. . ميزان الاُصول 1: 119.
  7. . اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 37 ـ 38.
  8. . القضاء والشهادات الأنصاري: 232.
  9. . الواضح في اُصول الفقه 1: 6 و 13.
  10. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 85 .
  11. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 51 .
  12. . دروس في علم الاُصول 1: 176 .
  13. . اُصول الفقه الخضري بك: 18، اُصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 41.
  14. . اُنظر: القوانين المحكمة: 5 و 204، الفوائد المدنية: 396، دروس في علم الاُصول 1: 52.
  15. . اُصول الفقه الخضري بك: 18.
  16. . كفاية الاُصول: 258.
  17. . نهاية الدراية 3: 24 ـ 28، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 5 : 20 ـ 22، عناية الاُصول 2: 53 ـ 55 .
  18. . لمحات الاُصول: 411 ـ 413، منتقى الاُصول 4: 93 ـ 96، نهاية الدراية 1: 270.
  19. . أنوار الهداية 1: 38 ـ 39، مناهج الوصول 2: 24 ـ 25، تسديد الاُصول 1: 335.
  20. . نهاية الاُصول: 395.
  21. . نهاية الأفكار العراقي ج4 ق1: 32، منتقى الاُصول 2: 117، نهاية الدراية 2: 646، المباحث الاُصول‏ية 4: 46 و 128 و 134، دروس في علم الاُصول 1: 286 ـ 287.
  22. . دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.
  23. . الواضح في اُصول الفقه 1: 34، البحر المحيط 1: 341.
  24. . روضة الناظر: 26.
  25. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 105 و107، البحر المحيط 1: 341 ـ 342، إرشاد الفحول 1: 43.
  26. . اُنظر: الذريعة 1: 8 ـ 15، العدّة الطوسي 1: 8 ـ 11، معارج الاُصول: 49، اللمع: 104، المحصول 1: 409 ـ 417، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 85 .
  27. . الذريعة 1: 329، المستصفى: 191.
  28. . فوائد الاُصول 4: 384.
  29. . مصباح الاُصول 3: 78.
  30. . دروس في علم الاُصول 1: 176.
  31. . المحكم في اُصول الفقه 1: 20.
  32. . المحكم في اُصول الفقه 1: 47.
  33. . الفصول الغروية: 336 ـ 337، اُنظر: أنيس المجتهدين 1: 95 ـ 99، أجود التقريرات 2: 381، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 8 : 58 ، دروس في علم الاُصول 1: 53 ـ 54 .
  34. . اُصول الشاشي: 260 ـ 262، ميزان الاُصول 1: 128 ـ 134، تيسير التحبير 2: 134 ـ 135، الحكم الوضعي عند الاُصوليين: 42 ـ 43.
  35. . الفصول الغروية: 336 ـ 337، اُنظر: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 64 ـ 66، المحكم في اُصول الفقه 1: 48، منتهى الاُصول 2: 396.
  36. . مقالات الاُصول 2: 370ـ374، اُنظر: وسيلة الوصول: 741 ـ 742، حقائق الاُصول 2: 433 ـ 434، الاستصحاب الخميني: 73 ـ 75.
  37. . المحصول 1: 109 ـ 111، فرائد الاُصول 3: 125 ـ 130، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 215 ـ 216، مصباح الاُصول 3: 78 ـ 85 .
  38. . أجود التقريرات 4: 74 ـ 76.
  39. . اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 43 ـ 44، الحكم الوضعي عند الاُصوليين: 62 ـ 66.
  40. . الرافد في علم الاُصول: 51 ـ 52، زبدة الاُصول 4: 61 ـ 67، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 65 ـ 66.
  41. . أنوار الهداية 1: 203، تهذيب الاُصول 2: 141 ـ 142.
  42. . دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177، مصباح الاُصول 3: 77، تعاليق مبسوطة 8: 338.
  43. . دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.
  44. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.
  45. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.
  46. . دروس في علم الاُصول 2: 25.
  47. . الفوائد العلية 2: 495.
  48. . الفصول الغروية: 355.
  49. . فوائد الاُصول 1: 253.
  50. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.
  51. . المصدر السابق: 70 ـ 73.
  52. . دروس في علم الاُصول 2: 25.
  53. . المصدر السابق: 34 و 36.
  54. . فوائد الاُصول 3: 76 و 100، مصباح الاُصول 3: 70.
  55. . أجود التقريرات 4: 274، نهاية الدراية في شرح الكفاية 2: 153، زبدة الاُصول 3: 91.
  56. . منتقى الاُصول 4: 365.
  57. . دروس في علم الاُصول 2: 26 ـ 32، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 72 ـ 73.
  58. . فوائد الاُصول 4: 481 ـ 487، دروس في علم الاُصول 2: 32 ـ 34.
  59. . نهاية الاُصول: 137 ـ 138.
  60. . فقه الصادق 3: 122 و 468 ـ 469.
  61. . حاشية الدسوقي 1: 408.
  62. . فرائد الاُصول 2: 188، مستند الشيعة 18: 95، مصباح الفقيه الهمداني ج2 ق1: 114، فقه الصادق 11: 280.
  63. . الحدائق الناضرة 1: 131، القوانين المحكمة: 155، الفصول الغروية: 44.
  64. . نهاية الأفكار 1 ـ2: 183، منتهى الاُصول 1: 143 فما بعدها، تحريرات في الاُصول 2: 113 ـ 145، محاضرات في اُصول الفقه 2: 138 ـ 140، المباحث الاُصول‏ية 3: 205 و 283 ـ 287.
  65. . معارج الاُصول: 163 ـ 164، هداية المسترشدين 2: 143 و 3: 333 و 484 و 496، الفصول الغروية: 336 ـ 345، فرائد الاُصول 1: 466، مقالات الاُصول 2: 339، اُصول الفقه 1 ـ 2: 261 ـ 302، دروس في علم الاُصول 2: 254 ـ 260.
  66. . نهاية الدراية 1: 561، كتاب البيع الخميني 3: 591، مصباح الاُصول 2: 318.
  67. . منتقى الاُصول 2: 120 و 4: 24، نهاية الدراية في شرح الكفاية 2: 186، تسديد الاُصول 1: 117، تهذيب الاُصول 2: 84.
  68. . مناهج الوصول إلى علم الاُصول 2: 108، خيارات مصطفى الخميني 2: 66، تحريرات في الاُصول 7: 91.
  69. . مستمسك العروة الحكيم 12: 440 و 13: 6 و 66.
  70. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 69، المحكم في اُصول الفقه 5: 179 و 6: 198، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر (الخميني): 129 ـ 130، تسديد الاُصول 2: 280 ـ 282.
  71. . فرائد الاُصول 1: 398، نهاية النهاية 2: 64، إفاضة العوائد 2: 122، المحصول الرازي 4: 64، الإحكام (الآمدي) 4: 269.
  72. . الحاشية على كفاية الاُصول 2: 8.
  73. . وسيلة الوصول: 326.
  74. . عناية الاُصول 5: 29.
  75. . منتهى الاُصول 2: 71.
  76. . منتقى الاُصول 4: 94.
  77. . منتهى الاُصول 2: 71، اُنظر: هداية المسترشدين 2: 444، كفاية الاُصول: 88، نهاية النهاية 1: 131، فوائد الاُصول 3: 103.
  78. . نهاية النهاية 2: 124، نهاية الدراية 1: 517 ـ 518 و 2: 761 و 3: 396 ـ 397، فرائد الاُصول 2: 96، كفاية الاُصول: 469، حقائق الاُصول 2: 607.
  79. . تحريرات في الاُصول 7: 91، زبدة الاُصول 3: 89، خيارات مصطفى الخميني 2: 349، فقه الصادق 1: 348 و 14: 93، منهاج الفقاهة 1: 105.
  80. . محاضرات في اُصول الفقه 5: 88، المحكم في اُصول الفقه 1: 543 ـ 544، مصباح الفقاهة 3: 545 و 4: 102 و 105.
  81. . مقالات الاُصول 2: 484، المحكم في اُصول الفقه 4: 457، تنقيح الاُصول: 373، زبدة الاُصول 3: 217، فقه الصادق 8: 242 و 463.
  82. . فيض القدير المناوي 3: 122 و 4: 663، منتقى الاُصول 6: 292 و 293، نهاية الدراية 2: 384 و 388، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 780، تسديد الاُصول 2: 527.
  83. . دروس في علم الاُصول 2 : 306 ـ 307 ، مئة قاعدة فقهية المصطفوي: 269.
  84. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 333، مقالات الاُصول 2: 163، تحريرات في الاُصول 3: 83، تهذيب الاُصول 2: 413، تنقيح الاُصول: 182.
  85. . مقالات الاُصول 2: 484، المحكم في اُصول الفقه 4: 455 و 457.
  86. . فرائد الاُصول 2: 333 و 4: 96، كفاية الاُصول: 441، مقالات الاُصول 2: 468.
  87. . فوائد الاُصول 3: 386، أنوار الهداية 2: 19، دروس في علم الاُصول 2: 24 و 3: 157.
  88. . هداية المسترشدين 2: 559، الحاشية على استصحاب القوانين الأنصاري: 159، مقالات الاُصول 1: 253.
  89. . نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 490 و 523 ـ 526، لمحات الاُصول: 218 ـ 223، نهاية الاُصول: 228 ـ 233، محاضرات فى اُصول الفقه 4: 247.
  90. . فرائد الاُصول 2: 163، فوائد الاُصول 1: 326، تهذيب الاُصول 2: 347، المحكم في اُصول الفقه 4: 360، منتقى الاُصول 2: 380 ـ 381.
  91. . فوائد الاُصول 3: 59 ـ 60، منتهى الاُصول 2: 46 ـ 47، مصباح الاُصول 3: 34.