المفهوم

مراجعة ١٨:٢٠، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')

المفهوم: وهو ما فهم من اللفظ في غير محلّ النطق، والمراد به هنا هو الذي يفهم من الدلالة الالتزامية نظرا إلى العلاقة اللزومية البيّنة بينه وبين المنطوق، فلا يراد به ما يفهم من الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية، ولذا قيل في تعريفه: المفهوم مدلول التزامي يعبّر عن انتفاء الحکم المنطوق عند انتفاء قيده.

تعريف المفهوم لغةً

مفهوم صيغة مفعول من مادّة فهم، والفَهْم والفَهَم: معروفان[١]. يقال: فهمتُ الشيء: أي عقلتُه وعرفتُه[٢]. فهمتُه فهما من باب تَعب وتسكين المصدر لغة. وقيل: الساكن اسم مصدر إذا علمته[٣]. الفهم: معرفتك الشيء بالقلب. فهمه فَهما وفَهَما وفهامة: علمه... وفهمتُ الشيء عقلتُه وعرفتُه[٤].

تعريف المفهوم اصطلاحاً

قد تطلق مفردة المفهوم ويراد منها كلّ معنى يُفهم من اللفظ، سواء استفيد ذلك من الدلالة المطابقية أو الالتزامية أو التضمنية، وسواء كان اللفظ مفردا أو تركيبيا مثل الجملة، بل قد يطلق على غير اللفظ كذلك مثل الإشارة والكتابة. وهذا غير مراد في بحث المفاهيم، فالمراد به هنا هو الذي يفهم من الدلالة الالتزامية نظرا إلى العلاقة اللزومية البيّنة بينه وبين المنطوق[٥]. وهو الذي كان قد دعاه قدماء الاُصوليين بـ دليل الخطاب[٦] أو مفهوم المخالفة[٧].
وقد عرّفه بعض الاُصوليين بالتعاريف التالية:
ـ ما فهم من اللفظ في غير محلّ النطق[٨].
ـ إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت[٩].
ـ ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق[١٠].
ـ حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي اُريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحکمة وكان يلزمه لذلك، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه[١١].
ـ حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور. البعض يفرّق بين التعبيرين وآخر لا يرى فرقا بينهما [١٢].
ـ انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولاً التزاميا لربط الحکم في المنطوق بطرفه[١٣].
ـ القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضية اُخرى[١٤].
ـ مدلول التزامي يعبّر عن انتفاء الحکم المنطوق عند انتفاء قيده[١٥].
ومن الطبيعي ألاّ تخلو التعاريف المذكورة من نقاشات وردود وبحوث جانبية[١٦].

المسألة لفظية أم عقلية اُصولية؟

ممّا نوقش في هذا المجال هو كون مسألة المفاهيم مسألة لفظية أم عقلية اُصولية؟ فهناك من قال: إنّها لفظية؛ باعتبار أنّ الألفاظ هي التي تدلّ على المفهوم، فاللفظ يدلّ على منطوقه بالدلالة المطابقية، ويدلّ على مفهومه بالدلالة الالتزامية.
وهناك من قال: إنّها مسألة اُصولية عقلية؛ باعتبار أنّ الحيثية التي تقتضي المفهوم ليس اللفظ وحده، بل العلاقة العلّية الانحصارية بين طرفي الجملة، وليس كلّ مدلول التزامي يعدّ مفهوما بل المدلول الالتزامي الذي يدلّ على انتفاء طبيعي الحکم لانتفاء علّته التامّة. وهذا ممّا يمكن للعقل أن يدركه، وليس من شؤون اللفظ[١٧].
ويبدو ليّ أنّ القيد الأخير (العلّية الانحصارية) نجده غير ملحوظ في الكثير من مدوّنات أصول الفقه أهل السنة وبعض الشيعة غير المعاصرين، ولذلك نجد مثل إمام الحرمين يصف الذين يخالفون القول بالمفهوم بأنّهم جاهلون باللّسان العربي[١٨]. أو الشوكاني ينتقد من ينكر مفهوم الشرط بأنّه لا يعرف العربية، إذ يقول: «وذلك ممّا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف بين كلّ من يفهم لغة العرب وإنكار ذلك مكابرة وأحسن ما يقال لمن أنكره عليك بتعلّم لغة العرب فإنّ انكارك لهذا يدلّ على انّك لا تعرفها»[١٩]. ويذهب الوحيد البهبهاني إلى أنّ الدليل على ثبوت المفهوم هو اللغة، حيث يقول في الاستدلال على حجّيّة المفاهيم: «و الدليل في الكلّ: الفهم اللغوي، والعرفي بحيث لا تأمّل فيه»[٢٠].
لكن تنبّه الزركشي إلى هذا الموضوع وأشار إليه إشارة خاطفة دون التعمّق به، حيث قال: «قيل: وفيه نظر؛ لأنّ النزاع في هذه المسألة راجع إلى أنّ مثل قول القائل: «من أكرمني أكرمته» كما أنّه يدلّ على إثبات إكرام مكرمه بطريق المنطوق هل يدلّ على نفي إكرام غير مكرمه بطريق المفهوم أو لا؟
ولا خلاف في أنّ هذا الكلام لم يوضع لئن يكرم مكرمه ويكرم غير مكرمه، فإنّه لا دلالة له على إثبات إكرام غير مكرمه بالاتّفاق لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولم يصر إليه أحد من منكري المفهوم، وإنّما قالوا إنّه لم يلزم إلاّ إكرام مكرمه خاصّة، وأمّا غير مكرمه فلا مدخل له في هذا الوعد، ولا دلالة لمثل هذا الكلام على إكرامه بنفي ولا إثبات، بل هو مسكوت عنه. وهذا غير محالّ ولا مناف لاختصاص الجزاء بـ الشرط»[٢١].

ضوابط الدلالة على المفهوم

ذكر لدلالة الجملة على المفهوم ركنان ينبغي التحقّق من حصولهما في الكلام لكي يحصل المفهوم:
الركن الأوّل: أن تكون الجملة دالّة على الربط اللزومي العلّي بنحو العلّية التامّة، أي ألاّ يكون الربط بين الشرط والجزاء ربطا اتفاقيا وحاصلاً عن صدفة، بل على نحو العلّة التامّة لا العلّة الناقصة، وعلى نحو الانحصارية بحيث لا يكون لها بديل.
الركن الثاني: أن يكون هذا اللازم المربوط بالربط اللزومي العلّي الانحصاري بملزومه نوع الحکم لا شخصه لكي يكون المنتفي عند انتفاء الشرط نوع الحكم لا شخصه، بحيث إذا انتفى الشرط لا ينبغي أن يثبت الحكم (الوجوب مثلاً) بملاك آخر كشرط آخر[٢٢].
أمّا انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط أو الملزوم فهذا ممّا لا نقاش في ثبوته[٢٣].
وبرغم المناقشة في هذين الركنين إلاّ أنّ مشهور الشيعة قال بهما، بينما ناقش الشهيد الصدر في الركن الأوّل وقال بعدم ضرورة أن يكون التلازم علّيا انحصاريا تامّا، وتكفي العلّية الناقصة، بل لا ضرورة أن يكون التلازم علّيا أصلاً [٢٤].
وهناك من جزّأ الركن الأوّل إلى أمرين، أحدهما: وجود تعليق لا أن يكون ترتّب أحدهما على الآخر صدفة، وثانيهما: الملازمة بين المقدّم والتالي، ولا يكون ترتّبا زمانيا صرفا، مثل مجيء زيد تزامن مع مجيء عمرو[٢٥].
وقد توسّع البعض في بيان الاصطلاحات ذات الصلة مثل اللزوم والترتّب والتعليق، وبيّن آراء بعض العلماء واختلافاتهم في هذا المضمار[٢٦].

تحرير محلّ النزاع

لأجل تحديد محلّ النزاع وضبطه بدقّة يُذكر هنا أنّ النقاشات الدائرة في مفهوم الشرط والوصف وغيرها من المفاهيم هي في حقيقتها بحث في أصل حصول المفهوم في هذه الجمل لا في حجّيّته؛ لأنّ المفهوم إذا ثبت ثبتت حجّيّته، أي أنّ البحث في أصل ظهور الجمل المذكورة في المفهوم أو عدم ظهورها أصلاً، فإذا ثبت الظهور ثبتت الحجية بناء على حجّيّة الظهور[٢٧].
لكن يبدو هذا بناء على كون مسألة المفاهيم مسألة لفظية، أمّا بناء على كونها عقلية فيكون ثبوت التلازم من باب ثبوت المعلول بمجرّد ثبوت علّته التامّة المنحصرة.

الألفاظ ذات الصلة

مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

مفهوم الموافقة: هو المفهوم الالتزامي الذي يوافق المنطوق في الإيجاب والسلب. ويسمّى فحوى الخطاب إن كان المفهوم أولى من المنطوق، ويسمّى لحن الخطاب إن كان مساويا للمنطوق. ومثاله: قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»[٢٨]. فإنّ مفهوم الموافقة فيه هو حرمة ضرب الوالدين، فهناك توافق بين المنطوق والمفهوم في السلب والإيجاب، بل المفهوم أولى من المنطوق هنا. ويُسمّى أيضا ]]القياس|قياس الأولوية]]. ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَـرّاً يَرَهُ»[٢٩] وقوله تعالى: «وَمِنْ أَهْلِ الكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ»[٣٠].
أمّا مفهوم المخالفة: فهو المفهوم المخالف للمنطوق في السلب والإيجاب، وهو نفسه الذي وقع موضع بحث تحت عنوان «المفهوم» في مدوّنات أصول الفقه، وهو الذي ينقسم إلى مفهوم شرط وصفة وغاية وغيرها [٣١]. ويُدعى دليل الخطاب أيضا [٣٢].
على أنّ التقسيمات لمفهوم الموافقة وضبط تعريفها وقع موضع اختلاف ونقاش بين الاُصوليين، وهذه التسميات لا تخلو من اختلاف، فبعض ـ مثلاً ـ خصّ مفهوم الموافقة فيما إذا كان ثبوت الحکم في المفهوم أولى من ثبوته في المنطوق، كما في مثال ضرب الوالدين. ويتدارس هذا في بحث القياس[٣٣].
ولا خلاف في حجيّة مفهوم الموافقة، والاختلاف فيه منحصر في كيفية دلالته ما إذا كانت لفظية أو قياسية، إنّما الاختلاف في مفهوم المخالفة[٣٤].

حكم المفهوم

الجمل التي نوقش في مفاهيمها

هناك جمل عديدة وقع نقاش بين الاُصوليين في وجود مفهوم لها أو عدم وجود مفهوم لها، هي مثل:
مفهوم الشرط.
مفهوم الوصف.
مفهوم الغاية.
مفهوم الاستثناء.
مفهوم الحصر.
مفهوم الاختصاص والتوقيت والتحديد و البيان.
مفهوم العدد.
مفهوم المقدار والمسافة.
مفهوم الزمان و المكان.
مفهوم اللقب.
مفهوم العلة.
مفهوم التلازم.
مفهوم الاقتضاء.
مفهوم الزيادة والنقصان.
مفهوم ترتيب الذكر.
مفهوم ترك البيان.
مفهوم التعريض.
وسنتناول هنا البعض الذي نال حجما أكبر من النقاش والبحث.

1 ـ مفهوم الشرط

المراد من الشرط: هو الجملة الشرطية المستخدمة عند النحاة والتي تستخدم فيها أحد أدوات الشرط مثل «إذا». وبناءً على هذا لا يدخل في موضوع هذا البحث الشرط من وجهة نظر الشرع أو العقل أو اللغة. وهي من قبيل: «إذا خفيت عنك جدران المدينة وجب القصر»[٣٥]. انقسم الاُصوليون في مفهوم الشرط إلى طائفتين على أقلّ تقدير:
أحدهما: ذهبت إلى نكران مفهوم الشرط[٣٦].
ثانيهما: ذهبت إلى القول بوجود مفهوم للشرط وحجّيّته. وقد نسب هذا الرأي إلى الأكثر[٣٧].
وانقسم أصحاب الرأي الأخير من حيث كيفية الاستدلال على دلالة الشرط على المفهوم إلى أقوال:
1 ـ كون ذلك وضعا من باب الاستلزام.
2 ـ كون ذلك وضعا من باب التضمّن.
3 ـ كون ذلك وضعا من باب الانصراف.
4 ـ كون ذلك من باب اقتضاء الإطلاق.
5 ـ كون ذلك من جهة دليل الحکمة.
6 ـ كون ذلك من جهة دليل الأصل[٣٨].

أدلّة القائلين بمفهوم الشرط

و عموم الأدلّة التي ذكرت لأقوالهم هي استظهارات لغوية لأداة الشرط والجملة الشرطية. وهي مثل الموارد التالية:
1 ـ دلالة الشرط على المفهوم بالوضع، والذين قالوا بهذا الدليل اختلفوا في تبرير قولهم: فبعضهم قال بدلالة أدوات الشرط على تعليق وجود الجزاء على الشرط ودلالة هذه الأدوات على الانتفاء عند الانتفاء «المفهوم» بنحو تضمّني.
وقال بعضهم: إنّ الأدوات وضعت لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، أي دلالتها على المفهوم بالدلالة الالتزامية.
وقال بعضهم: أدوات الشرط ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط على وجه التعيين؛ باعتبار إطلاق التعيين وعدم ذكر بديل للشرط المذكور في الجملة. وباعتبار الإطلاق وعدم التقييد وذكر البديل ينصرف معنى الشرط إلى التعيين . وقد فسّر هذا الإطلاق بوجوه عديدة [٣٩].
وهناك من ذهب إلى أنّ أدوات الشرط ظاهرة بمقتضى وضعها اللغوي في لزوم الجزاء للشرط، فإنّ ظاهر: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» يفيد وضعا كون النهار لازما لطلوع الشمس، واللزوم عند الإطلاق ظاهر في اللزوم المسبّبي، أي كون الشرط سببا والمشروط مسبَّبا. وإطلاق السببية وعدم تقييدها يقتضي كون السببية هنا عينية منحصرة.
وهناك من ذهب إلى كون أدوات الشرط ظاهرة في التلازم بين الشرط والجزاء بمقتضى الوضع، وهي ظاهرة كذلك في نفس المقارنات الاتفاقية؛ لكون التلازم في الأخيرات منعدما. وبمقتضى الإطلاق يُنفى كونهما معلولين لثالث.
لكن يردّ القول بوضع هذه الأدوات للتلازم المذكور بأنّه لا دليل على وضع الأدوات للترتيب والمعلولية، ولا شيء من علامات الحقيقة تدلّ على ذلك، بل صحّة الحمل تثبت غير ذلك، فيجوز القول: «إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة»[٤٠].
كما يردّ بأنّ لازم هذا القول هو دلالة المدلول المطابقي على المفهوم؛ باعتبار دلالة المنطوق تضمّنا على المفهوم، مع أنّ التضمّنية من أقسام الدلالة المطابقية[٤١].
2 ـ دليل الحکمة، فهناك من استدلّ على المفهوم بدليل الحكمة وأنّ تعليق المشروط بالشرط لا بدّ أن يكون لفائدة وإلاّ كان لاغيا، فما معنى التعليق لو كان المشروط يحصل لعلّة اُخرى كذلك؟ وأظهر فوائد هذا التعليق هو الانتفاء عند الانتفاء.
ويردّ هذا بأنّ أقصى ما تدلّ عليه الجملة الشرطية بالدلالة الوضعية هو لزوم التالي للمقدّم وتفرّعه عليه، أمّا انحصار استناد التالي إلى المقدّم فليس المتكلّم في مقام بيانه أصلاً [٤٢].
3 ـ الأصل، فقد استدلّ بعض على المفهوم بأنّ الأصل هو دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ويمكن أن يذكر كدليل على هذا الأصل هو أنّ أدوات الشرط تفيد سببية الشرط للمشروط إمّا وضعا أو من باب الانصراف أو الإطلاق، وإذا شككنا في وجوب سبب آخر للمشروط يحلّ محلّ الشرط في الجملة فالأصل ينفيه.
لكن ردّ هذا بأنّه لا وجود لهكذا أصل[٤٣].
4 ـ وممّا استدلّ به على وجود المفهوم للشرط هو التبادر، فإنّ المتبادر عرفا هو ثبوت المفهوم للجملة الشرطية[٤٤].
ويردّ هذا بأنّ المتبادر هو الدلالة الالتزامية أو الانتفاء عند الانتفاء لكنّ هذا ليس هو نفسه المراد المصطلح في باب المفاهيم، وليس كلّ مدلول التزامي يعدّ مفهوما، بل يعدّ مفهوما إذا دلّ على السببية أو العلّية الانحصارية. ومجرّد التعليق لا يدلّ على السببية، فالتعليق أعمّ من السببية.
وهناك الكثير من الردود والنقاشات الاُخرى وردت على الآراء والاستدلالات المذكورة هنا [٤٥].

أدلّة منكري مفهوم الشرط

أورد منكرو مفهوم الشرط عدّة أدلّة على رأيهم، منها الموارد التالية:
أوّلاً: التتبّع و الاستقراء يكشف بأنّ الفصحاء والبلغاء أحيانا يريدون المفهوم وأحيانا لا يريدونه ولا يقصدونه[٤٦]. وقد ذكر صاحب (الفوائد الطوسية)[٤٧] مئة وعشرين آية من القرآن، لم يرد منها مفهوم الشرط، وهي مثل: «وَلاتُـكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى البِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَـصُّناً»[٤٨]. و «وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ»[٤٩].
وردّ هذا الاستدلال بأنّ مجرّد ورود الاستعمال على الوجهين لا ينافي ظهور الجملة الجملة الشرطية في إرادة الانتفاء عند الانتفاء. ومن هذا القبيل استعمال فعل الأمر للوجوب والندب، وذلك لا ينافي في ظهوره في الوجوب[٥٠].
ثانياً: لو دلّت الجملة الشرطية على المفهوم لكان ذلك بإحدى الدلالات المعروفة، فلو كانت بدلالة التضمّن أو المطابقة كان ذلك بدلالة المنطوق وليس بالمفهوم، وإذا كان بالدلالة الالتزامية فلا بدّ أن يدلّ العقل أو العرف على اللزوم، مع أنّ العقل والعرف ينفيان هذه الملازمة[٥١].
ردّ هذا الاستدلال بإمكان أن تكون الدلالة تضمّنية، ولا ضرورة في أن تكون الدلالة التضمّنية من دلالة المنطوق.
ثالثاً: لو دلّت الجملة الشرطية على المفهوم لكان ذلك إمّا بالعقل أو النقل، والعقل لا ربط له بهذا الموضوع، وأمّا بالنقل فلا بدّ أن يكون متواترا أو آحادا، والتواتر غير ثابت وإلاّ لما حصل هذا الاختلاف، والثاني لا ينفع لعدم إفادة الآحاد العلم، وباعتبار كون المسألة اُصولية فلا بدّ من حصول العلم بها.
رابعاً: حسن الاستفهام عن حال انتفاء الشرط، ما يعني كون الكلام في الشرطية مجملاً، ولو كانت دلالته مسلّمة لما استحسن الاستفهام عن حالة الانتفاء، بعكسه مفهوم الموافقة أو المنطوق، فلا يستحسن السؤال عنه.
يردّ هذا الوجه بأنّ سبب ذلك هو صراحة المعنى في المنطوق وعدم صراحته في المفهوم.
خامساً: أنّه يصحّ التصريح بالمفهوم بعد ذكر المنطوق مثل: «إن جاءك زيد فأكرمه وإن لم يجئك فلا تكرمه» ولو كانت الجملة الشرطية دالّة على المفهوم لما استحسن ذكر الجملة الثانية، بل كان ذكرها لغوا.
ويردّ بأنّ ذكر الجملة الثانية لأجل التصريح وعدم الاكتفاء بالظاهر[٥٢].
وهناك استدلالات ونقاشات اُخرى ذكرت في ذيل القول بإنكار مفهوم الشرط[٥٣].
وهناك رأي ثالث تفصيلي في هذا المجال ذهب إلى وجود مفهوم فيما إذا كان الحكم مستفادا من المادّة ولا مفهوم فيما إذا كان الحكم مستفادا من الهيئة.
ويبدو أنّ صاحب هذا الرأي قد اعتمد في رأيه على كون مفاد الهيئة معنى جزئيا حرفيا آليا، بينما مفاد المادّة معنى اسميا، والمعنى الأوّل غير قابل للتقييد بينما الثاني قابل للتقييد.
وردّ هذا الرأي بأنّ مفاد الهيئة كلّي وشأنه شأن المعنی الإسمي، فهو قابل للتقييد والاشتراط والتضييق[٥٤].

مفهوم الشرطية إذا تعدد الشرط

ممّا نوقش هنا حال ثبوت المفهوم للجملة الشرطية هو فيما إذا تعدد الشرط واتّحد الجزاء أو المشروط مثل: «إذا خفي الأذان فقصر» و «إذا خفيت الجدران فقصر».
يمكن تصوّر حالتين لهذه المسألة:
الحالة الاُولى: أن تكون الشروط مذكورة في كلام و خطاب واحد.
الحالة الثانية: أن تكون الشروط مذكورة في كلمات أو خطابات متعدّدة.
ففي الحالة الاُولى يكون مقتضى الكلام سببية كلّ واحد من الشروط للجزاء على البدل وانتفاء المشروط بانتفاء جميع الشروط لا بعضها.
وفي الحالة الثانية وبناء على القول بالمفهوم يحصل تعارض بين مفهوم كلّ من الخطابات ومنطوق الخطابات الاُخرى؛ لكون مقتضى كلّ خطاب سببية الشرط للجزاء وترتّب الأخير على الشرط، وانتفاء الجزاء بانتفاء الشرط المذكور مطلقا، أي سواء وجد شيء «شرط» آخر أم لم يوجد، بينما بناء على تعدّد الخطابات تكون هناك شروط اُخرى منطوقها يخالف مفهوم كلّ من الخطابات. فإطلاق الانتفاء عند الانتفاء في كلّ خطاب ينافي سببية الشرط أو الشروط الاُخرى للجزاء والذي نستفيده من منطوق الجمل الاُخرى.
وقد عولجت هذه المشكلة بأنحاء عديدة:
أحدها: إنكار المفهوم عند تعدّد الشرط. ومن المحتمل أنّ جميع الذين أنكروا مفهوم الشرط يتبنّون هذا الرأي عند تعدد الشرط.
ثانيها: إثبات المفهوم لهذه الحالة مع ذكر تبريرات لها، وهي مثل الموارد التالية:
التبرير الأوّل: حمل كلّ منها على إرادة السببية دون إرادة المفهوم، عندئذٍ لا يتضمّن أحدهم مفهوما لكي يتعارض مع منطوق الآخر.
التبرير الثاني: تخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر، أي أنّ كلاً منها يفيد السببية إذا لم يخالفه الشرط المذكور في الخطاب الآخر.
التبرير الثالث: القول بإفادة كلّ من الخطابات السببية على نحو البدل ودلالة الإشارة، فدلالة كون كلّ شرط سببا على نحو البدل ليست مستفادة من اللفظ، بل من العقل، فهو الذي يدرك أنّ كلاًّ منها سبب على نحو البدل بملاحظة مجموع الخطابات.
التبرير الرابع: حمل كلّ منها على جزء السبب وأنّ مجموع الشروط هي السبب.
التبرير الخامس: تقييد سببية كلّ منها بباقي الشروط، بأن يقال: إنّ هذا الشرط سبب للجزاء بقيد باقي الشروط. وهو يساوق الرابع، مع أنّ الرابع اُخذت فيه باقي الشروط كأجزاء، لكن اُخذت باقي الشروط في هذا العلاج كقيود، والنتيجة واحدة.
وهناك تبريرات اُخرى، ومجملها لا تخلو من نقاشات وردود غير قليلة[٥٥].

2 ـ مفهوم الوصف

المراد من الوصف: هو اللفظ الذي يدلّ على معنى وذات مقصودة، مثل: العبد أو السائمة. فاللفظ هنا يدلّ على معنى مقصود، وهو العبودية والسوم. فهو معنى أعم من الوصف عند النحاة ويشمل الوصف عندهم وعند غيرهم. فيراد منه ما يعمّ النعت النحوي، فيشمل الزمان و المكان والحال والتمييز[٥٦] فهو مثل: «في السائمة زكاة» و«أكرم كلّ رجل عالم». و«أكرم رجلاً عالما» كون عالم نعتا. كما يشمل ما إذا كان النعت جملة اسمية مثل: «أكرم رجلاً أبوه عالم» أو فعلية مثل: «أكرم رجلاً أكرمك» أو كان ظرفا مثل: «أطعم رجلاً من الفقراء». كما يشمل الحال مثل: «أكرم الرجل عالما»[٥٧].
ولا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم مثل: «السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْا»[٥٨]. فإنّ مثل هذا يدخل في مفهوم اللقب[٥٩].
وتستخدم مفردة الصفة[٦٠] والوصف بنفس المعنى في الاُصول، لكن استخدام مفردة الوصف أكثر كما هو واضح من خلال استقراء كلمات الاُصوليين في هذا المجال.
وفي مجال تحديد محلّ النزاع أشار البعض إلى أنّ محلّ النزاع في مفهوم الوصف هو الوصف الذي يعتمد على الموصوف، بحيث يراد منه انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف، ولا يراد منه انتفاء شخص الحكم، فذلك مسلم ويدخل في اللقب وليس الوصف[٦١].
والظاهر اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موضوعه، بحيث يكون قابلاً للافتراق من طرف الموصوف كالعلم والعدالة والفسق بالنسبة إلى المسلم دون الأعمّ[٦٢]. لكن ينفي البعض هذا القيد ويراه شاملاً للوصف المساوي والأعمّ من موضوعه كذلك[٦٣].
رغم هذا لا يخلو كلام الاُصوليين هنا من بعض الاضطراب؛ لعدم تحديد اُمور من هذا القبيل، وقد أشار إلى هذا الاضطراب بعض الاُصوليين كذلك[٦٤].

تعريف مفهوم الوصف

عرّف مفهوم الوصف بعدّة تعاريف مثل الموارد التالية:
تعليق الحکم على الذات بأحد الأوصاف[٦٥].
انتفاء حكم لموصوف عند انتفاء وصفه[٦٦].
إثبات الحكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها يدلّ على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الصفة[٦٧]، وقريب منه اُصوليون آخرون[٦٨].
دلالة النص الذي قيّد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عمّا انتفت عنه هذه الصفة[٦٩].

أدلّة القائلين بمفهوم الوصف

ويبدو أنّ أساس الاختلاف هنا يعود إلى أنّ التقييد بالوصف يعود إلى الحكم وكون الحكم منوطا به (فيكون هناك مفهوم) أو أنّه تقييد للموضوع (فلا يكون هناك مفهوم)[٧٠].
يبدو أنّ أكثر اُصوليي أهل السنة ذهب إلى القول بمفهوم الوصف[٧١]. وقد اشتركت الكثير من الأدلّة الواردة هنا مع الأدلّة التي ذكروها عند الاستدلال على مفهوم الشرط. نورد بعضها:
1 ـ تعليق الحكم على شيء مثل: الشرط أو الوصف لا بدّ أن يكون لفائدة وإلاّ كان التعليق لغوا، وأظهر فوائد التعليق هو التنبيه على الانتفاء عند الانتفاء.
ردّ بأنّ أئمة اللغة العربية مثل الأخفش يرى أنّ الصفة موضوعة للتوضيح فقط دون التقييد. مضافا إلى أنّه كفى فائدة فيه تقييد الموضوع به، ولا تنحصر الفائدة في المفهوم[٧٢].
2 ـ في الوصف إشارة إلى كونه علّة الحکم، وإذا انتفت العلّة ينتفي الحكم كذلك[٧٣].
ردّ هذا بأنّه إشعار، والإشعار لم يبلغ الظهور وما لم يبلغ الظهور لا يكون حجّة[٧٤].
3 ـ الأصل في القيود أن تكون احترازية.
يردّ هذا بأنّ احترازية القيود أمر مسلّم، لكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم. وهذا ليس المفهوم وليس انتفاء سنخ الحكم.
4 ـ وجود نصوص وجمل لا نقاش في دلالتها على المفهوم مثل: «مطل الغني ظلم»[٧٥].
ويردّ بأنّه لا إشكال في دلالة بعض النصوص على المفهوم لقرينة، وهنا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الغنى علّة لحرمة المطل[٧٦].
5 ـ إقرار بعض أجلاء أهل اللغة بمفهوم الوصف مثل أبي عبيدة القاسم بن سلام.
6 ـ المتبادر عرفا هو وجود مفهوم، فإذا قال المولى لوكيله: «اشتر عبدا أسود» استلزم ذلك عدم شراء العبد الأبيض، لكون هذا هو المتبادر عرفا.
7 ـ وجود اتّفاق على كون الوصف من المخصصات كـ الشرط و الغاية، ولو كان الحكم ثابتا مع عدم الوصف لكان العامّ غير مخصص، بل باقٍ على عمومه.
8 ـ إنّ التعليق على الوصف كالتعليق على العلة، فكما الثاني يوجب نفي الحكم كذلك الأوّل.
وكذلك غيرها من الاستدلالات، وجميعها لا تخلو من نقاشات وردود[٧٧].

أدلّة النافين لمفهوم الوصف

يبدو أنّ أكثر الشيعة أو مشهورهم ذهب إلى عدم وجود مفهوم للوصف[٧٨]، ويقال: على فرض ثبوته فإنّه أضعف من مفهوم الشرط لذلك كان القائلون به أقلّ[٧٩].
وتشترك استدلالاتهم هنا مع الاستدلالات التي وردت في نفي مفهوم الشرط، ولأجل هذا ورد عن البعض قوله: «والحقّ على عدم الدلالة (أي على المفهوم) لما ظهر في مفهوم الشرط...»[٨٠].
نورد هنا بعض ما استدلّ به في هذا المضمار:
1 ـ لو دلّ الوصف على المفهوم لكان ذلك بإحدى الدلالات الثلاث، وكلّها منتفية، فالمطابقية والتضمّنية واضح انتفاؤهما وإلاّ كان منطوقا لا مفهوما، أمّا الدلالة الالتزامية فلا يوجد هناك تلازم لا عقلي ولا عرفي.
2 ـ لو كان هناك ما يدلّ عليه فإمّا أن يكون ذلك بالعقل أو النقل، ولا مجال لتحكيم العقل هنا؛ لأنّه لا دور له في اللغات، وإمّا بالنقل فإمّا أن يكون متواترا أو آحادا، والأوّل منتفٍ؛ باعتبار وجود الاختلاف في الموضوع، والثاني لا ينفع؛ لأنّه لا يوجب القطع.
3 ـ لا يوجد هناك ما يدلّ أو يشعر بإفادة الوصف الانحصار وانتفاء الحكم غير المقيّد إلاّ أن تقوم قرينة.
4 ـ طبيعة قضايا مثل الجملة الوصفية هي عدم المفهوم بحسب طبعها ما لم تكن هناك قرينة تدلّ عليه؛ حيث لا دليل يدلّ على أنّ الحكم المعلّق على الوصف هو سنخ الحكم.
5 ـ لو كانت الصفة دالّة على انتفاء الحكم فلا بدّ أن يكون الأمر كذلك في الخبر؛ باعتباره مشتركا في التخصيص بالصفة كذلك كما في «رأيت رجلاً عالما» و«رأيت غنما سائمة» فإنّ هذا الخبر لا يفيد نفي أصل الرؤية بالكلّية عند انتفاء صفة العلم والسوم.
6 ـ التقييد بالوصف قد يكون مع ثبوت الحكم ومع انتفائه كذلك كما في قوله تعالى: «وَلاتَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ»[٨١]. فإنّ حكم عدم قتل الأولاد ثابت مع خشية الإملاق ومع عدم خشية الإملاق، فإمّا أن نقول بأنّ الانتفاء حقيقة في ثبوت الحکم وفي نفيه لزم الاشتراك، وإن قلنا: إنّه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر لزم القول في مجازية أحدهما، ولذلك نقول: بأنّ الأصل حقيقة في القدر الجامع بينهما.
7 ـ لو دلّت الصفة على الانتفاء عند الانتفاء لما استحسن السؤال عن الحكم عند انتفاء الصفة. فيحسن السؤال عن حكم غير العالم إذا كان الأمر: «أكرم العالم» ولو كان المفهوم ثابتا لما استحسن السؤال عن غير العالم.
8 ـ الهدف من الوصف تمييز الموصوف، والهدف من الاسم تمييز المسمّى، فكما لا يقيّد التعليق على الاسم اختصاص الحكم به كذلك التعليق على الصفة لا يفيد المفهوم.
وهناك استدلالات ونقاشات اُخرى وردت هنا كذلك[٨٢].

أقوال اُخرى

هناك أقوال أخرى يبدو منها الجمع بين القول بالمفهوم والقول بعدمه، وذلك من خلال التفصيل في الموارد، كالأقوال التالية:
1 ـ إذا كان الوصف علّة فيحصل الانتفاء والمفهوم وإن لم يكن علّة فلا يحصل المفهوم.
2 ـ هناك مفهوم إذا كان الوصف يتعلّق بالأوقاف والوصايا والنذور والأيمان ونحوها ولا مفهوم في الموارد الاُخرى.
3 ـ يوجد مفهوم للوصف إذا كانت الجملة إنشائية، ولا يوجد إذا كانت الجملة إخبارية.
وأقوال أخرى تفصّل بين الصريح وغير الصريح من الوصف، أو بين الظاهر في المدح والذمّ وغير الظاهر، أو الجواب عن سؤال مخصوص وموارد من هذا القبيل يظهر منها إناطة الحكم بالوصف[٨٣].

3 ـ مفهوم الغاية

نسب القول به إلى جمع أو معظم نفاة المفهوم[٨٤] بل أكثر العلماء[٨٥]، كما ذهب بعض القائلين به إلى أنّه هو أقوى المفاهيم[٨٦].
كما اختلف في صنف دلالته، وذهب بعض إلى أنّ الملازمة هنا بين الغاية ومفهومها عقلية وليست لفظية. فتدرج ضمن الأدلّة و الملازمات العقلية، فهي من غير المستقلاّت العقلية[٨٧].

أدلّة القائلين بمفهوم الغاية

الكثير من أدلّة القائلين بـ مفهوم الغاية هي ذاتها التي وردت في الاستدلال على مفهوم الشرط والصفة وما شابه[٨٨]. وهي مثل الموارد التالية:
1 ـ المتبادر من نحو «صوموا إلى اللّيل» هو بيان آخر الوجوب.
2 ـ عدم القول بوجود مفهوم للغاية ينفي الفائدة من الغاية.
3 ـ كون معنى «صوموا إلى اللّيل» هو أنّ اللّيل آخر وجوب الصوم، ولو فرض وجوبه بعد اللّيل لكان مخالفا للمنطوق[٨٩].
ردّ الأخير بأنّا لا نسلّم هذا المعنى للغاية، والجملة تعني إرادة الصوم في هذه البرهة والزمان الخاصّ. وذلك لا يستلزم عدم مطلوبية الصوم في اللّيل وبعد ذلك الزمان المحدد[٩٠].
وغير ذلك من الاستدلالات والنقاشات[٩١].

أدلّة النافين لمفهوم الغاية

أدلّة النافين تقريبا نفسها التي وردت في نفي المفاهيم الاُخرى، وهي كالموارد التالية:
1 ـ قول القائل: «صوموا إلى اللّيل» لا يدلّ على نفي وجوب صوم اللّيل لا بالدلالة المطابقية ولا التضمّنية كما هو واضح ولا بالالتزامية؛ لأنّه لا ملازمة بين وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم اللّيل[٩٢].
2 ـ قولهم بوجوب أن يكون التعليق على الغاية لفائدة وعدم القول بالمفهوم ينفي الفائدة. مردود بوجود فوائد اُخرى أقلّها وجود مصلحة تقتضي السكوت عن المسكوت عنه وعدم إعلان حاله[٩٣].
وغير ذلك من الاستدلالات والنقاشات[٩٤].

أدلّة القول بالتفصيل

ذهب البعض مثل المحقّق الخراساني إلى أنّ الغاية إذا كانت قيدا للحكم بحسب القواعد العربية كما في قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» أو «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» فتدلّ على المفهوم. أمّا إذا كانت قيدا للموضوع بحسب القواعد العربية كما في قوله: «سر من البصرة إلى الكوفة» فلا تدلّ على المفهوم كما هو حال الوصف[٩٥]. وأضاف مثل الشيخ المظفر إلى قيد (حسب القواعد العربية) عبارة (أو حسب القرائن)[٩٦].
والدليل على ذلك هو التبادر العرفي فإنّه يحكم بهذا التفصيل. وقريب منه ذهب إليه الشيخ النائيني وغيره[٩٧].
وقد ردّه البعض بعدّة إشكالات:
الأوّل: إنّ القيد في «سر من البصرة إلى الكوفة» يرجع إلى الحكم كذلك بحسب القواعد العربية، لكن هناك قرينة تصرفه عن الظهور.
الثاني: إذا قلنا بالتفصيل فلا نرجعه إلى القواعد العربية فحسب، بل إلى مطلق القرينة التي تصرفه إلى كونه قيدا للحكم أو الموضوع، سواء كانت القواعد العربية أو القرينة المقامية، ولا انحصار هنا بالقواعد العربية، كما فعل هذا الشيخ المظفر[٩٨].
والثالث: قد يُدّعى عدم تفريق العرف بين هذين القسمين، فالعرف يفهم المفهوم أو لا يفهمه مطلقا دون التفصيل المذكور[٩٩].
وردّ الشهيد الصدر هذه الاستدلالات بأنّ مفهوم الغاية رهن حصول ركنين، أوّلاً: استفادة العلّية الانحصارية من الجملة. وثانيا: إثبات كون المعلّق سنخ الحكم لا شخصه. وهذان غير ثابتين في التعليق بالغاية إلاّ في موارد جزئية[١٠٠].

4 ـ مفهوم الحصر

للحصر أدوات كثيرة مثل «إنّما» و تقديم الوصف على الموصوف وما شابه[١٠١].
وفيما يخصّ دلالة الحصر على المفهوم يبدو وجود شبه إجماع عليه، ويبرّر البعض ترك بحثه من قبل الاُصوليين بشذوذ المخالف وندرة المنكر له[١٠٢].

أدلّة القائلين بثبوت المفهوم للحصر

الذين تناولوه بالبحث استدلّوا عليه بعدّة أدلّة هي:
1 ـ التبادر، فإنّ المفهوم من قولنا: «العالم زيد» أنّ العالمية تنحصر في زيد.
2 ـ ما ورد في الروايات مثل: «إنّما الأعمال بالنيّات» أو «الولاء لمن أعتق» حيث نفى العلماء العمل دون نيّة ونفوا الولاء لغير المعتق[١٠٣].
3 ـ كون دلالة الحصر على المفهوم من البديهيات[١٠٤].
4 ـ إجماع علماء المعاني أو عدم اختلافهم في الجملة[١٠٥]. وأدلّة اُخرى كذلك[١٠٦].
لكن هناك عدّة نقاشات في هذا المجال، مثل: هل دلالة الحصر على المفهوم بالمنطوق أو بالمفهوم (الدلالة الالتزامية) ومثل الاختلاف في ما تفيده أدوات الحصر مثل «إنّما» أو الجمل التي تفيد أو يدّعى إفادتها للحصر[١٠٧].
وأكثر من تدارس بحث مفهوم الحصر تناول أدواته دون الدخول في الأدلّة على ثبوته. ويبرّر البعض هذا بأنّ حصر الحكم بمورد ملازم لانتفائه عن غيره وثبوت نقيضه، أي هناك تلازم بين الحصر والمفهوم أو أنّ أحدهما تعبير آخر عن الآخر؛ ولأجل هذا ينبغي تخصيص الكلام في الأدوات التي يُدّعى إفادتها الحصر، وهي الأدوات التي تفيد الاستثناء لا فيما أفادت معنى مثل الوصف، ولا ينبغي البحث في نفس الحصر ما إذا كان مفيدا للمفهوم أم لا ؟[١٠٨] ولذلك نجد البعض عند تعرّضه للموضوع بتّ مباشرة بدراسة الأدوات دون التعرّض لدلالة الحصر على المفهوم أصلاً [١٠٩].
من جانب آخر، كثيرا ما يستدلّ الاُصوليون على دلالة الاستثناء على المفهوم بدلالته على الحصر، أي أنّهم يفرضون دلالة الحصر على المفهوم أمرا مسلّما. وكأنّ هناك تلازما بين البحثين، ويرون كذلك أنّ أدوات الحصر تفيد المفهوم فيما إذا كانت بمعنى الاستثناء[١١٠]. ولهذا كثيرا ما يدمجون بحث مفهوم الحصر بـ مفهوم الاستثناء؛ لكون شأنهما واحدا [١١١].

5 ـ مفهوم الاستثناء

وهو من المفاهيم التي اختلف فيها قليلاً، وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم[١١٢] أو أنّه مذهب الجمهور[١١٣] بل يرى البعض أنّ ثبوت المفهوم للاستثناء ممّا لا كلام فيه في الجملة[١١٤]. وتكرّر لديهم تعبير مثل: لا شبهة أو لا شكّ فيه[١١٥] للإشارة إلى وجود شبه إجماع عليه.

أدلّة القائلين بمفهوم الاستثناء

ركّز القائلون بمفهوم الاستثناء على كون أداة الاستثناء تفيد الحصر. وبهذا هو من مصاديق مفاهيم الحصر؛ وذلك مستفاد بـ التبادر وممّا يستبق إليه الذهن[١١٦].

أدلّة النافين لمفهوم الاستثناء

نسب القول بعدم المفهوم للاستثناء إلى أبي حنيفة أو الحنفية، واستشهدوا على رأيهم بأنّ الاستثناء لا يقتضي المفهوم، ولا يقوم الاستثناء بعمل ما غير الثبوت الحاصل في المنطوق. فإنّ المستظهر من «لا نكاح إلاّ بولي» أو «لا علم إلاّ بحياة» هو اشتراط النكاح بإذن الولي واشتراط العلم بوجود حياة، ولا يدلّ الاستثناء هنا على أكثر من ذلك[١١٧].
لكنّ هذا الرأي مرفوض؛ لكونه يخالف القواعد اللغوية و الاستظهارات العرفية[١١٨].
ويرى البعض أنّ دلالة الاستثناء على الانحصار وسنخ الحكم ممّا لا يمكن التشكيك فيه[١١٩]. وردود اُخرى وردت عمّا نسب لأبي حنيفة[١٢٠].

أدلّة المفصلين في القول بمفهوم الاستثناء

فصّل البعض في ثبوت المفهوم للاستثناء، فثبّتوه إذا كان راجعا للحكم مثل: «أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم» ونفوه إذا كان راجعا للموضوع مثل: «أكرم العلماء إلاّ العالم غير العادل». ولا إشكال في انعدام المفهوم في المورد الأخير؛ لكونه بمثابة الوصف، بل هو حقيقة في التوصيف الذي يفيد التخصيص فقط.
بينما يثبت المفهوم حينما يكون الاستثناء راجعا إلى الحكم في الجملة، سواء كانت سالبة مثل: «لا يجب تصديق المخبر إلاّ الثقة» أو موجبة كما في المثال المتقدّم. وثبوت المفهوم هنا باعتبار تحقّق الركنين الأساسيين في المفهوم، وهما: سنخ الحكم، وثبوت انحصارية العلّة[١٢١].

6 ـ مفهوم اللقب

اللقب هو كلّ اسم سواء كان مشتقّا أو جامدا وقع موضوعا للحكم[١٢٢]. وعرّف مفهوم اللقب: بأنّه تعليق الحكم باسم العلم نحو: قام زيد، أو باسم النوع نحو: في الغنم السائمة زكاة[١٢٣].
من جانب آخر، هناك نقاش في التفريق بين اللقب والوصف، فقد اعتبر البعض اللقب أحد مصاديق الوصف، أي كون الوصف أعمّ من اللقب. واعتبرهما بعض آخر متساويين في معناهما، ولكن يفترقان في أنّ الموصوف إذا ذكر أصبح من الوصف وإذا لم يذكر أصبح من اللقب[١٢٤]. ولأجل هذا التساوي طرح البعض موضوع مفهوم الوصف واللقب في محلّ واحد، دون أن يفرّق بينهما [١٢٥].
وفيما يخصّ القول بمفهوم اللقب فإنّ المعروف عدم دلالة اللقب على المفهوم، وأجمع عليه الشيعة وأكثر أهل السنة[١٢٦]. ويذهب الشوكاني إلى أنّ جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلاّ مفهوم اللقب، بينما أنكرها أبو حنيفة جميعها [١٢٧]. ووصفه البعض بقوله: «لم يقل به محصّل»[١٢٨].
وحكي القول بثبوته عن أبي بكر الرقاق والصيرفي وبعض المالكية وبعض الحنابلة ونسب إلى أصحاب أحمد بن حنبل[١٢٩]. لكنّ بعض الشافعية فصّل وقال بالمفهوم فيما إذا تعلّق الحكم بأسماء الأنواع لا الأشخاص[١٣٠].

أدلّة القائلين بعدم المفهوم للقب

يبدو أنّ الكثير من الأدلّة التي أوردوها على عدم المفهوم للقب هي مكرّرة عن الأدلّة التي وردت في المفاهيم الاُخرى أو أنّها تعابير متفاوتة لتلك الأدلّة، كما نلاحظ هذا في الموارد التالية:
1 ـ لم يزعم أحد أنّ إثبات شيء لشيء يفيد الحصر، فزيد موجود لا يعني انحصار الوجود في زيد، ولا تنفي الجملة الوجود عن غيره.
2 ـ قولنا: «عيسى رسول اللّه» لا يدلّ على نفي الرسالة عن نبيّنا.
3 ـ لو كان قولنا: «زيد يأكل» يعني انحصار الأكل في زيد ونفي الأكل عن غيره كان لازمه كذب المخبر؛ لأنّه يخبر بالدلالة الالتزامية عن نفي الأكل عن غير زيد، وهو واضح الكذب[١٣١].
4 ـ لو دلّ اللقب على المفهوم لكان ذلك بإحدى الدلالات الثلاث، وهي منتفية، فالمطابقية والتضمّنية واضح شأنهما، أمّا الالتزامية فالملازمة منتفية عقلاً وعرفا، فقد يستعمل اللقب مع إرادة المفهوم ومع عدم إرادته، فهو للقدر المشترك بين المفهوم وغيره[١٣٢].
5 ـ كون اللقب لا يقتضي المفهوم؛ فقولنا: «السائمة فيه الربوة» لا يقتضي نفيها عن غير السائمة[١٣٣]. وغاية ما يقتضيه اللقب هو الطبيعة المهملة للموضوع ونحتاج إلى قرينة لإثبات المفهوم[١٣٤].
6 ـ انتفاء الحكم الحاصل من التقييد باللقب هو انتفاء شخصي وليس سنخ الحكم[١٣٥].
7 ـ أهل العرف و اللغة لا يرون مفهوما للقب، لكن قد يكون في اللقب إشعار بالعلّة إلاّ أنّ هذا الإشعار ليس بيانا تتمّ به الحجة[١٣٦].
وهناك غيرها من الأدلّة التي وردت في هذا المضمار[١٣٧].
وعلى فرض ثبوت المفهوم فقد قيل: بأنّه أضعف المفاهيم[١٣٨].

7 ـ مفهوم العدد

المراد من مفهوم العدد هو تعليق الحکم بعدد مخصوص[١٣٩]. وإثبات المفهوم يعني نفي سائر الأعداد ممّا زاد أو نقص عن العدد الوارد في المنطوق[١٤٠].
هناك عدّة آراء في مفهوم العدد[١٤١]، لكن الكثير من اُصوليي أهل السنة ذهب إلى القول بمفهوم العدد، ونسب إلى الشافعي وأحمد بن حنبل، ومالك، وداود الظاهري وغيرهم[١٤٢].
وذهب الآمدي إلى أنّه قد تكون هناك أولوية للأعداد الاُخرى وقد تكون الأعداد الاُخرى مسكوتا عنها، فقد يكون الزائد أولى بالحكم، كما لو حرّم الشارع جلد الزاني بتسعين جلدة، فمن باب أولى يحرّم الجلد بمئة جلدة. أو إذا قيل: «إذا بلغ الماء مئة لتر فلا يتنجس» فمن باب أولى ألاّ يتنجس إذا بلغ مئتي لتر، أمّا العدد الناقص عن التسعين في الجلد وعن مئة لتر بالنسبة إلى الماء فمسكوت عنه[١٤٣].
والمعروف عن أصوليي الشيعة قولهم بعدم المفهوم أو سكوت الجملة التي تضمّنت تعليق الحكم على عدد إلاّ أن تكون هناك قرينة تدلّ عليه[١٤٤]. لكن من الواضح أنّ نقاش الاُصوليين هنا ناظر إلى حالة ما إذا لم تكن هناك قرينة.
وأرجع البعض النقاش هنا إلى النقاش في مفهوم الوصف؛ لكون العدد من مصاديق الوصف لدى الاُصوليين[١٤٥]. ويذهب بعض إلى أنّ من أنكر مفهوم الوصف أنكر مفهوم العدد؛ لأجل العلاقة المذكورة بين العدد والوصف[١٤٦].

أدلّة القائلين بمفهوم العدد

استدلّ القائلون بمفهوم العدد بأدلّة مثل:
1 ـ كونه واضحا من لغة العرب، وأهلها يثبت المفهوم.
2 ـ الشرع أيضا يثبت المفهوم، ولذلك إذا أمر بأمر وقيّده بعدد فلا ينبغي الزيادة في العدد ولا النقصان[١٤٧].

أدلّة النافين لمفهوم العدد

استدلّ القائلون بعدم وجود مفهوم للعدد بمثل:
أوّلاً: كون التعليق على العدد من شؤون تعليق المحمول على موضوعه، فيكون المفهوم مهملاً ومسكوتا عنه أو أنّه جهة زائدة عن الموضوع وعن المحمول، فيمكن ان يعلق به سنخ الحكم ويمكن عدمه، فقد يكون له مفهوم أحيانا وقد لا يكون له مفهوم أحيانا اُخرى[١٤٨].
ثانيا: انتفاء شخص الحكم في الجملة التي تضمّنت العدد لا يعني ثبوت المفهوم؛ لكون المراد من المفهوم انتفاء سنخ الحكم لا شخصه[١٤٩].

8 ـ مفهوم الزمان المكان

المثال الشرعي والمتّفق عليه لـ مفهوم الزمان و المكان هو الحج، فإنّه مقيّد بمكّة وشهر ذي الحجّة وانتفاء المكان هنا وكذا الزمان ينفيّ سنخ وجوب الحجّ. ومثاله العرفي هو: «افعله في هذا اليوم» أو «افعله في هذا المكان»[١٥٠].
لا شكّ في وجود مفهوم بالنسبة إلى مثال الحجّ؛ لوجود قرائن شرعية عليه، لكنّ النقاش فيما لم تكن هناك قرينة على الانتفاء عند الانتفاء.
يبدو أنّ أكثر اُصوليي الشيعة، إذا لم نقل جميعهم، لم يقل بمفهوم المكان والزمان كما هو الحال في أكثر المفاهيم، وأطلقوا الكلام في القول بعدم المفهوم[١٥١]، إلاّ أنّ هناك من قيّد المسألة بما إذا لم يكن المورد مثل: صلاة الظهر المقيّدة بزوال الشمس أو الحج المقيّد بمكّة وبشهر ذي الحجّة، ففي الموارد الأخيرة يوجد مفهوم، ويحصل الانتفاء عند الانتفاء؛ لأنّه من الواضح إناطة الحكم بالزمان والمكان المعيّن. والدلالة على المفهوم في مثل هذه الموارد ليست وضعية، بل تتبع الظهور وما يثبته من معنى، ولأجل هذا لا يلزم التجوّز فيما إذا استعمل الكلام مع عدم إرادة المفهوم[١٥٢].
وقال بالمفهوم لهما بعض أهل السنّة مثل الشافعي، واستدلّوا عليه بنحوين، فتارة يستدلّون عليه بكونه من مصاديق مفهوم الصفة، وتارة اُخرى استشهدوا ببعض الأحكام في باب الوكالة التي تدلّ على تثبيته من قبل الشارع. فإذا قال الوكيل: «طلّق زوجتي يوم الخميس» لا يقع الطلاق قبله، لكن يقع بعده. على أنّ الحكم الأخير ليس موضع وفاق فقهاء أهل السنّة[١٥٣].
وردّ الاستدلال بأحكام باب الوكالة بأنّ الحكم الثابت شرعا ليس لوجود مفهوم للمكان والزمان، بل لأنّ التقييد في الوكالة تابع للفظ، وهي تختصّ بما تقيّدت به من الزمان أو المكان أو اُمور اُخرى[١٥٤].

9 ـ مفهوم العلّة

والبحث في مفهوم العلّة نفس البحث والنقاش في مفهوم الصفّة إلاّ أنّ الصفة قد تكون علّة وقد لا تكون، وهذا البحث ناظر إلى وجود نصوص تضمّنت مفردة (اسم أو حرف) تثبت العلّية مثل علّة أو سبب أو لأنّ أو ما شابه. ويبدو وجود إجماع على ثبوت المفهوم للعلّة إلاّ ما ينسب إلى البعض من تشكيكه بوجود العلّة للأحكام الشرعية، لا تشكيكه في ثبوت مفهومها. وهذا موضوع آخر[١٥٥].

الهوامش

  1. . جمهرة اللغة 3: 75، مادّة: «فهم».
  2. . تهذيب اللغة 6: 177، مادّة: «فهم».
  3. . المصباح المنير 1: 482، مادّة: «فهم».
  4. . لسان العرب 3: 3092، مادّة: «فهم».
  5. . محاضرات في اُصول الفقه 5: 54.
  6. . التذكرة باُصول الفقه المفيد: 39، الذريعة 1: 398، معالم الدين وملاذ المجتهدين: 230، الإحكام (ابن حزم) 7: 343، المستصفى: 2: 87، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 67.
  7. . معالم الدين وملاذ المجتهدين نجل الشهيد الثاني: 141، مفاتيح الاُصول: 216، إرشاد الفحول 1: 524، المحصول (الرازي) 1: 398، البحر المحيط 4: 13.
  8. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 63.
  9. . البحر المحيط 4: 13.
  10. . القوانين المحكمة 1: 384.
  11. . كفاية الاُصول: 193.
  12. . دراسات في علم الاُصول 2: 191 ـ 192، لمحات الاُصول: 277.
  13. . دروس في علم الاُصول 1: 255.
  14. . معتمد الاُصول: 233.
  15. . الدروس الحيدري 2: 102.
  16. . تحريرات في الاُصول 5: 7 ـ 8، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 3: 137 ـ 140، الدروس (الحيدري) 2: 102 ـ 107، هداية المسترشدين 2: 404 ـ 406.
  17. . تقريرات المجدد الشيرازي 3: 142، محاضرات في اُصول الفقه 5: 58 ـ 59.
  18. . البحر المحيط 4: 38.
  19. . إرشاد الفحول 2: 63.
  20. . الفوائد الحائرية: 184.
  21. . البحر المحيط 4: 38.
  22. . أجود التقريرات 2: 248 ـ 249، بحوث في علم الاُصول 3: 141 ـ 148، غاية المسؤول في علم الاُصول 1: 333 ـ 334.
  23. . كفاية الاُصول: 198، تقريرات المجدد الشيرازي 3: 138.
  24. . الدروس الحيدري 2: 109 ـ 113.
  25. . تحقيق الاُصول 4: 174.
  26. . منتقى الاُصول 3: 209 ـ 222.
  27. . تقريرات المجدد الشيرازي 3: 136، هداية المسترشدين 2: 419 ـ 420، محاضرات في اُصول الفقه 5: 59.
  28. . الإسراء: 23.
  29. . الزلزلة: 7 و 8.
  30. . آل عمران: 75.
  31. . المحصول الرازي 3: 11، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 62 ـ 64، إرشاد الفحول 2: 57 ـ 58، هداية المسترشدين 2: 419 ـ 420، غاية المسؤول في علم الاُصول 1: 332، اُصول الفقه (المظفر) 1: 157.
  32. . التذكرة باُصول الفقه المفيد: 29، الذريعة (المرتضى) 1: 298، معالم الدين (نجل الشهيد الثاني): 230، هداية المسترشدين 2: 509. الإحكام (ابن حزم) 7: 323، اللمع: 105، المستصفى 2: 87.
  33. . البحر المحيط 4: 7 ـ 13.
  34. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 69.
  35. . البحر المحيط 4: 37، إرشاد الفحول 2: 63، تحقيق الاُصول 4: 173 ـ 174، تقريرات المجدد الشيرازي 3: 142.
  36. . الذريعة 1: 292، المنخول: 209، التبصرة الشيرازي: 218، البحر المحيط 4: 37 ـ 38.
  37. . زبدة الاُصول البهائي : 150 ، الإبهاج 1 : 371 ، إرشاد الفحول 2 : 63.
  38. . تقريرات المجدّد الشيرازي 3: 151.
  39. . تقريرات المجدد الشيرازي 3: 151 ـ 153، تحقيق الاُصول 4: 178 ـ 191، زبدة الاُصول الروحاني 2: 244 ـ 249، منتقى الاُصول 3: 223 ـ 233.
  40. . تحقيق الاُصول 4: 175 ـ 178، تقريرات المجدد الشيرازي 3: 151 ـ 154.
  41. . تقريرات المجدد الشيرازي 3: 156 ـ 173، هداية المسترشدين 2: 420 ـ 422.
  42. . تقريرات المجدّد الشيرازي 3: 154 ـ 155، أجود التقريرات 2: 250.
  43. . تقريرات المجدّد الشيرازي 3: 154 ـ 155.
  44. . المصدر السابق: 156.
  45. . تقريرات المجدد الشيرازي 3: 156 ـ 173، هداية المسترشدين 2: 420 ـ 422.
  46. . الفوائد الطوسية: 279، مفاتيح الاُصول: 208.
  47. . الفوائد الطوسية: 280 ـ 291.
  48. . النور: 33.
  49. . البقرة: 228.
  50. . هداية المسترشدين 2: 441.
  51. . هداية المسترشدين 2: 440، كفاية الاُصول: 198.
  52. . هداية المسترشدين 2: 440 ـ 441.
  53. . هداية المسترشدين 2: 441 ـ 445، تحقيق الاُصول 4: 191 ـ 193.
  54. . زبدة الاُصول الروحاني 2: 251 ـ 252.
  55. . كفاية الاُصول: 201 ـ 203، أجود التقريرات 2: 251 ـ 259، تقريرات المجدد الشيرازي 3: 191 ـ 196، تحقيق الاُصول 4: 197، تحريرات في الاُصول 5: 53، اُصول الفقه المظفر 1: 163 ـ 166، بحوث في علم الاُصول 3: 184 ـ 193، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 257 ـ 261.
  56. . وقاية الأذهان: 426.
  57. . البحر المحيط 4: 30، هداية المسترشدين 2: 469.
  58. . المائدة: 38.
  59. . اُصول الفقه المظفر 1: 169.
  60. . مطارح الأنظار: 183، زبدة الاُصول البهائي: 151، البحر المحيط 2: 343 و3: 430 و4: 30.
  61. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 501، أجود التقريرات 2: 275.
  62. . نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 499.
  63. . مجمع الفرائد في الاُصول: 44.
  64. . المحكم في اُصول الفقه 1: 579.
  65. . البحر المحيط 4: 30.
  66. . اُصول الاستنباط علي نقي الحيدري: 123
  67. . مطارح الأنظار2: 79.
  68. . الذريعة المرتضى 1: 392، دروس في علم الاُصول2: 133 ـ 134.
  69. . البحر المحيط 4: 30، تلخيص الاُصول 1: 17، تيسير علم الاُصول: 290، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 156.
  70. . اُصول الفقه المظفر 1: 171.
  71. . التحبير شرح التحرير 1: 2906، البحر المحيط 4: 30، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1: 124، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158، أنيس المجتهدين 2 : 861.
  72. . اُصول الفقه المظفر 1: 172.
  73. . وقاية الأذهان: 426.
  74. . اُصول الفقه المظفر 1: 172.
  75. . وسائل الشيعة 18: 333.
  76. . اُصول الفقه المظفر 1: 172 ـ 173، المحكم في اُصول الفقه 1: 580 ـ 587.
  77. . هداية المسترشدين 2: 476 ـ 500، كفاية الاُصول: 206 ـ 207، أجود التقريرات 2: 276 ـ 278، أنيس المجتهدين 2: 862، إرشاد العقول 2: 422، نهاية السول 2: 208، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 71، نفائس الاُصول 3: 1374، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158.
  78. . معالم الدين نجل الشهيد الثاني 1: 99، زبدة الاُصول (البهائي): 151، مقالات الاُصول 1: 411، الوافية: 235، فرائد الاُصول 1: 256، كفاية الاُصول: 206، روضة الناظر: 144، نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 238.
  79. . هداية المسترشدين 2: 469 ـ 477.
  80. . فوائد الاُصول الخراساني 1 ـ 2: 501.
  81. . الإسراء: 31.
  82. . هداية المسترشدين 2: 480 ـ 484، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 89، نهاية الأفكار (البروجردي) 1 ـ 2: 499، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 198 ـ 211.
  83. . البحر المحيط 4: 30 ـ 32، هداية المسترشدين 2: 498 ـ 502، فوائد الاُصول الخراساني 1 ـ 2: 501.
  84. . البحر المحيط 4: 47، إرشاد الفحول 2: 64.
  85. . زبدة الاُصول البهائي: 152، معالم الدين: 221، درر الفوائد 1: 204.
  86. . الوافية: 232.
  87. . مفاتيح الاُصول: 209، الوافية: 233.
  88. . البحر المحيط 4: 47.
  89. . معالم الدين: 81، شرح العضد 2: 220.
  90. . الوافية: 234، مفاتيح الاُصول: 212.
  91. . مطارح الأنظار 2: 93، القوانين المحكمة 1: 415، الفصول الغروية: 153، روضة الناظر 2: 131، التحبير شرح التحرير 6: 2935، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 161.
  92. . الوافية: 232 ـ 234.
  93. . مفاتيح الاُصول: 212.
  94. . الذريعة المرتضى 1 ـ 2: 407، عدة الاُصول 2: 478، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 88، البحر المحيط 4: 47.
  95. . كفاية الاُصول: 208 ـ 209.
  96. . اُصول الفقه المظفر 1: 175 ـ 176.
  97. . أجود التقريرات: 280 ـ 281، درر الفوائد: 204، مجمع الفرائد في الاُصول: 46.
  98. . اُصول الفقه المظفر 1: 175 ـ 176.
  99. . نهاية النهاية الإيرواني 1: 269 ـ 270.
  100. . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 3: 212 ـ 213.
  101. . القوانين المحكمة 1: 420.
  102. . تعليقة على معالم الاُصول القزويني 4: 400.
  103. . القوانين المحكمة 1: 420 ـ 428، هداية المسترشدين 2: 570.
  104. . هداية المسترشدين 2: 568.
  105. . إرشاد الفحول 2: 67، هداية المسترشدين 2: 570.
  106. . هداية المسترشدين 2: 570 ـ 583.
  107. . غاية المسؤول عن علم الاُصول الشهرستاني 1: 353 ـ 357، هداية المسترشدين 2: 569، اُصول الفقه (المظفر) 1: 177 ـ 180، دراسات في علم الاُصول 2: 227 ـ 230.
  108. . المحكم في اُصول الفقه 1: 603.
  109. . زبدة الاُصول الروحاني 2: 282.
  110. . تحقيق الاُصول 4: 222.
  111. . أجود التقريرات 2: 283، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 505، محاضرات في اُصول الفقه 5: 140 ـ 148.
  112. . البحر المحيط 4: 47.
  113. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 94.
  114. . الفصول الغروية: 154.
  115. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 510، مقالات الاُصول 1: 421.
  116. . درر الفوائد 1: 205، حقائق الاُصول 1: 476، تحريرات في الاُصول 5 : 167 ، الهداية في الاُصول 2 : 289 ، نهاية النهاية الإيرواني 1 : 270.
  117. . البحر المحيط 4: 47، درر الفوائد 1: 206.
  118. . هداية المسترشدين 2: 561.
  119. . نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 501.
  120. . تحريرات في الاُصول 5: 170 ـ 174، مناهج الوصول إلى علم الاُصول 2: 225 ـ 226، عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 2: 219 ـ 220.
  121. . بحوث في علم الاُصول 3: 213 ـ 215، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 505.
  122. . اُصول الفقه المظفر 1: 182.
  123. . إرشاد الفحول 2: 66.
  124. . هداية المسترشدين 2: 590.
  125. . وقاية الأذهان: 430 ـ 433.
  126. . هداية المسترشدين 2: 590، نهاية الأفكار البروجردي 2: 502، كفاية الاُصول: 212، الموجز في اُصول الفقه: 102، روضة الناظر 2: 137، المذكرة في اُصول الفقه: 288.
  127. . إرشاد الفحول 2: 66.
  128. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 76.
  129. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 90، البحر المحيط 4: 24 ـ 25، هداية المسترشدين 2: 590.
  130. . إرشاد الفحول 2: 66.
  131. . هداية المسترشدين 2: 590 ـ 593.
  132. . الفصول الغروية: 154.
  133. . غاية المسؤول 1: 357.
  134. . نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 502.
  135. . مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 2: 134.
  136. . الاُصول المهذبة المجتهد التبريزي: 41.
  137. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 90 ـ 92 ، هداية المسترشدين 2 : 590 ـ 593.
  138. . اُصول الفقه المظفر 1: 182.
  139. . إرشاد الفحول 2: 64.
  140. . هداية المسترشدين 2: 583.
  141. . البحر المحيط 4: 41 ـ 42، هداية المسترشدين 2: 583 ـ 588.
  142. . البحر المحيط 4: 41 ـ 42، إرشاد الفحول 2: 64، مذكرة اُصول الفقه: 240، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1786.
  143. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 90.
  144. . نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 503، أصول الفقه (المظفر) 1: 181، محاضرات في أصول الفقه 5: 150، المحكم في أصول الفقه 1: 625 ـ 626.
  145. . زبدة الاُصول الروحاني 2: 292.
  146. . البحر المحيط 4: 41.
  147. . إرشاد الفحول 2: 64.
  148. . مقالات الاُصول 1: 425.
  149. . زبدة الاُصول الروحاني 2: 291.
  150. . الوافية: 232.
  151. . تمهيد القواعد: 116، الوافية التوني: 232، القوانين المحكمة 1: 432 ـ 433.
  152. . هداية المسترشدين 2: 589.
  153. . البحر المحيط 4: 45 ـ 46، إرشاد الفحول 2: 68، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن4: 1778، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاته على المذهب1: 305.
  154. . القوانين المحكمة 1: 433.
  155. . البحر المحيط 4: 36، إرشاد الفحول 2: 62، هداية المسترشدين 2: 593 ـ 595، مفاتيح الاُصول: 120.