التواتر

من ویکي‌وحدت

التواتر: وهو وصف الخبر بمعنی خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه، أو أنّ التواتر خبرٌ بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادةُ تواطؤَهم على الكذب. ولتحقق التواتر شروط اختلفوا فيها، وأيضاً للتواتر أقسام کالتواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي والسکوتي؛ وسنوضّح هذه الأقسام في طيّ هذا المقال.

تعريف التواتر لغةً

التواتر: هو تتابع اُمور واحدا بعد واحد بفترةٍ بينهما، مأخوذ من الوتر، ومن ذلك قوله تعالى: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا»[١]، أي واحدا بعد واحد بينهما فترة[٢].
وقيل: التتابع مطلقا[٣].

تعريف التواتر اصطلاحاً

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف التواتر وإن كانت متفقة في المعنى على نحو الإجمال، فقد عرفه ابن الحاجب: بأنّه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه[٤]. وعرفه الآمدي: بأنّه عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بمخبره[٥].
وعرفه البيضاوي: بأنّه خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب[٦].
وعرفه القرافي: بأنّه خبر أقوام عن أمر محسّ، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة[٧].
وعرفه الفاضل التوني: بأنّه خبر جماعة بلغوا في الكثرة مبلغا، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، كالمخبرين عن وجود مكّة[٨].
وعرفه المظفر: بأنّه ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ ويحصل معه الجزم القاطع، من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب[٩].
وعرفه الحكيم: بأنّه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وصدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس، على أن يجري هذا المستوى من الإخبار في جميع طبقات الرواة حتّى التي تنقل عن المعصوم. ومثله يوجب العلم بصدور مضمونه[١٠].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ خبر الآحاد

خبر الواحد هو كلّ خبر لايحصل العلم واليقين بمؤداه[١١]، لعدم تواتره وعدم احتفافه بالقرائن الموجبة لذلك، وإن كان المخبر به أكثر من واحد[١٢].
وقيل: ما أفاد الظنّ[١٣]. وقيل أيضا: هو ما لم ينته بنفسه إلى التواتر، سواء كثر رواته أو قلوا[١٤].

2 ـ الشهرة

الشهرة لغةً: الذيوع والانتشار والظهور (ملاحظة)[١٥]، ومنه الحديث المشهور الذي عرف: بأنّه كلّ خبر كثر رواته على وجهٍ لايبلغ حد التواتر ،وقد يقال له: مستفيض[١٦].
وعرفته الحنفية: بأنّه ما كان من الآحاد في الأصل، ثُمّ تواتر في القرن الثاني والثالث، وهو عندهم يفيد علم طمأنينة، وبمنزلة المتواتر في الاحتجاج به، وهو دون المتواتر وفوق الآحاد[١٧].
هذا، وقد قسم الأصوليون الشهرة إلى ثلاثة أقسام هي: الشهرة الروائية و الشهرة العملية و الشهرة الفتوائية[١٨].

3 ـ الاستفاضة

الاستفاضة لغةً: انتشار الخبر وشيوعه[١٩]، ومنه الحديث المستفيض، وهو ما كان مخبره أكثر من واحد ولم يصل حدّ التواتر[٢٠].
وقيل: هو الشائع عن أصلٍ، وقد يسمّى مشهورا[٢١]. والفارق بين الشهرة والاستفاضة والتواتر، أنَّ الأخير يفيد العلم، بخلافهما في الأوّل والثاني.

شروط التواتر

ذكرت الاُمور التالية شروطا لتحقّق التواتر:
1. أن يكون رواته عددا كثيرا يمتنع معه تواطؤهم على الكذب.
2. أن يخبروا عن علم ضروري مستندٍ إلى محسوس.
3. أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشرائط، أي بلوغ جميع طبقات المخبرين والرواة في الأوّل والآخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر وإخبارهم عن علم مستند إلى محسوس[٢٢].
نعم، اختلفوا في العدد الذي يحصل به التواتر، فمنهم من قال: يحصل بأربعين ومنهم من قال: يحصل بسبعين ومنهم من قال: بعدد أهل بدر، وغير ذلك[٢٣].
وذكر الشهيد الصدر: إنّ هناك عوامل اُخرى مؤثّرة في إفادة التواتر اليقين، وهي على قسمين:
1 ـ عوامل موضوعية مربوطة بالشهادات.
2 ـ عوامل ذاتية مربوطة بنفسية السامع.
أمّا الموضوعية فأهمّها ما يلي:
1 ـ درجة الوثاقة والتصديق لمفردات التواتر، فكلّما كانت شهادة كلّ مخبر ذات احتمالية أكبر، كان حصول التواتر أسرع وبعدد أقلّ.
2 ـ الاحتمال القبلي للقضية المتواترة، فكلّما كانت قيمة هذا الاحتمال القبلي أكبر كان حصول التواتر أسرع والعكس بالعكس أيضا.
3 ـ تباين الشهود في أوضاعهم الحياتية والثقافية والاجتماعية، فكلّما كانوا متباينين فيها أكثر كان حصول التواتر أسرع؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يكون احتمال وجود غرض ذاتي مشترك للكذب أبعد.
4 ـ كيفية تلقي القضية من قبل كلّ شاهد شاهد؛ إذْ كلّما كانت القضية المتلقاة لهم أقرب إلى الحس وأبعد عن النظر كان حصوله أسرع والعكس بالعكس.
وأمّا العوامل الذاتية فأهمّها الوسوسة والبط‏ء الذاتي للذهن ووجود الشبهة والعاطفة، فإنّها تحكم على الإنسان وعقله فيما إذا كانت القضية المتواترة على خلاف عاطفته فتكون حجابا بينه وبين حصول اليقين فيبطأ حصوله[٢٤].
وقال بعضهم: إنّ هذه التحديدات والشروط ليس بذات ثمرة إلاّ في حدود تشخيص وتحديد مفهوم الخبر المتواتر، وهذه الشرائط من موجبات ما يحصل بها التشخيص، وإلاّ فإنّ المدار على العلم، فإن حصل منها فهو الحجّة وإن لم يحصل احتجنا إلى التماس دليل على الحجّية، وليس في هذه الشرائط ما يشير إليه[٢٥].

أقسام التواتر

التواتر على أقسام:

القسم الأوّل: التواتر اللفظي

وهو اتّفاق الرواة على لفظ معين[٢٦]، كما في قوله(ص): «إنّي تارك فيكم الثقلين»، وقوله(ص): «إنّما الأعمال بالنيات».

القسم الثاني: التواتر المعنوي

وهو ما اتفق رواته في المعنى دون اللفظ، سواء كان ذلك المعنى مدلولاً مطابقيا أو التزاميا أو بالتضمّن، كالاتفاق على شجاعة الإمام علي عليه‏السلام، وكرم حاتم الطائي[٢٧].

القسم الثالث: التواتر الإجمالي

وهو ما إذا كانت الأخبار مختلفة لفظا ومعنى، ولكن يعلم بصدور واحد منها، وهو على قسمين: الأوّل: ما لايكون هناك جهة مشتركة بين تلك الأخبار. الثاني: ما يكون هناك جهة مشتركة[٢٨].
وخالف المحقّق النائيني في ذلك، وادّعى عدم وجود التواتر الإجمالي، بدعوى أنّ الأخبار وإن بلغت من الكثرة ما بلغت، فإن كان هناك جامع بينهما، يكون الكلّ متفقا على نقله، فهو يرجع إلى التواتر المعنوي، وإلاّ فلا وجه لحصول القطع بصدق واحدٍ منها بعد جواز كذب كلّ واحدٍ منها في حد نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض[٢٩].
واُجيب: إنّ مقتضى هذا البرهان إنكار التواتر المعنوي و التواتر اللفظي أيضا، إذ كلّ واحدٍ من الأخبار في نفسه محتمل للصدق والكذب، فكما يقال هناك أنّه يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، كذلك يقال هنا[٣٠].

القسم الرابع: التواتر السكوتي

وهو إخبار واحد بحضرة جماعة بلغوا عدد التواتر مع سكوتهم[٣١].

فائدة الخبر المتواتر

اتفق علماء الفريقين على أنّ الخبر المتواتر يفيد العلم بمضمونه[٣٢]، وخالفت السمنية[٣٣]، والبراهمة[٣٤] في ذلك حيث قالوا: لا علم في غير الضروريات إلاّ بالحواس دون الأخبار. وما ذكروه مكابرة وخلاف باطل، إذ إن الواحد منّا يجد نفسه جازمة بالبلدان والوقائع ـ وإن لم يشاهدها ـ عند الإخبار عنها، كجزمنا بما نشاهده جزما خاليا عن الترديد[٣٥].

نوع العلم الحاصل من التواتر

اختلف الأصوليون في نوع العلم الحاصل بالتواتر، فذهب جماعة إلى إفادته العلم ضرورة[٣٦]، وذهب آخرون[٣٧] إلى إفادته العلم فقط، وتوقّف السيّد المرتضى[٣٨] والشيخ الطوسي[٣٩] في الأخبار عن البلدان والوقائع، وقطعا على أنّ الأخبار الشرعية المتضمّنة لمعجزات الأنبياء والأئمة وغير ذلك كسبي يحتاج‏استدلال.
وقال غير واحد بأنّه نظري[٤٠].

كيفية إثبات قطعية القضايا المتواترة

ذكر السيّد الصدر أنّ تعريف التواتر يستبطن قياسا منطقيا مكونا من صغرى وكبرى، أمّا الصغرى: فهي تكثر عدد المخبرين للخبر، وأمّا الكبرى: إنّ هؤلاء المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهذه الكبرى عبارة عن قضية عقلية أوّلية، ولذلك اعتبروا المتواترات من القضايا الضرورية الستّة.
وإذا كان هناك خلل فهو من الصغرى، لذا وقع خلاف في حدود الكثرة التي تقع صغرى لكبرى امتناع التواطؤ على الكذب.
فقطعية الخبر المتواتر ناشئة عن يقينية الكبرى التي يتألف منها القياس المنطقي، وعن تكثر عدد المخبرين، فهو إذا نفس الوسيلة التي يستخدمها المناطقة لإثبات يقينية القضايا التجريبية، وهي أيضا من القضايا العقلية الأوّلية الستّ من قضايا البرهان، حيث يعتمد المناطقة لإثبات يقينية القضايا التجريبية على تأليف قياس منطقي صغراه اقتران حادثة باُخرى في حالات متعددة وكثيرة، وكبراه أنّ الصدفة لاتكون أكثرية ودائمية؛ لأنّ الصدفة لاتكون دائمية، إذ إنّ الاقتران بين الحادثتين قد يكون صدفة في المرّة الاُولى والثانية، إلاّ أنّها لاتتكرر إلى حدّ الكثرة. والكبرى التي تعتمدها القضايا المتواترة للوصول للنتيجة هي عينها التي تعتمدها القضايا التجريبية؛ وذلك لأنّ افتراض كذب المخبر لمصلحة دعته أو اشتباه لايكونا أكثريا؛ لأنّ معناه اقتران مصلحة المخبر الأوّل مع الثاني وهكذا صدفة، بحيث تكون تلك المصالح الشخصية مجتمعة صدفة على نقل خبر ذي مضمون واحد بالرغم من تفاوت الظروف والأحوال، وبهذا تثبت قطعية القضايا التجريبية والمتواترة.
لكن هذه الطريقة لم تكن مرضية عنده، وتبنى وسيلة اُخرى لإثبات قطعية القضايا المتواترة، وعبّر عنها باليقين الموضوعي الاستقرائي الناتج عن حساب احتمالات، والذي هو عبارة عن تراكم القرائن الاحتمالية لدرجة ينشأ عن هذا التراكم اليقين الاستقرائي، وحاصل ما أفاده في ذلك: أنّ الوصول للنتيجة القطعية في القضايا المتواترة ينشأ عن تراكم الاحتمالات الحاصلة من كلّ خبر؛ لأنّ كلّ خبر يحتمل المطابقة للواقع ومنافاته، بسبب أنّ إخبار المخبر قد يكون بدافع الكذب أو الاشتباه، إلاّ أن هذين الاحتمالين يبدآن بالتضاؤل كلما تعدّد المخبرون للخبر، ومعه ترتفع نسبة احتمال الصدق؛ لأنّ العلاقة بين احتمال الكذب والصدق عكسية، فكلما تضاءل احتمال الكذب والاشتباه كلما تصاعد احتمال الصدق، وهذا هو معنى تراكم القرائن الاحتمالية للصدق والمطابقة.
فتضاؤل احتمال الكذب والاشتباه ينشأ من ضرب القيم الاحتمالية للكذب والاشتباه في بعضها، فلو كان احتمال الكذب في الخبر الأوّل هو 50% واحتمال الكذب والاشتباه في الخبر الثاني هو 50% أيضا لكان قيمة الاحتمال في الخبر الاوّل تساوي الكسر 21 وكذلك الخبر الثاني، فإنّ قيمة احتماله تساوي الكسر 21، فلو ضربنا قيمة كلّ من الاحتمالين في الآخر لوجدنا أنّ مستوى الاحتمال للكذب والاشتباه يتضاءل هكذا 21 × 21 =41 وهكذا ينخفض احتمال عدم المطابقة ويرتفع معه مستوى احتمال مطابقة الخبر للواقع؛ لأنّ العلاقة بين الاحتمالين عكسية. ولو تعدّد الخبر ذو المضمون الواحد إلى أكثر من الاثنين، سنجد أنّ مستوى الاحتمال لعدم المطابقة يتضاءل أكثر كلما كان العدد أكبر، فإذا بلغ العدد حدّا يكون احتمال عدم المطابقة ضئيلاً جدّا، بحيث لايحتفظ العقل بهذا المستوى من الاحتمال لعدم المطابقة، فعندها يكون الخبر قد بلغ حدّ التواتر[٤١].

الهوامش

  1. . مؤمنون: 44.
  2. . أنظر: تاج العروس 7: 579، لسان العرب 4: 4214 ـ 4215 «وتر».
  3. . القاموس المحيط 456 مادّة «وتر» باب الراء، تاج العروس 7: 579 .
  4. . بيان المختصر الإصفهاني: 640.
  5. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 258.
  6. . منهاج الوصول مع شرحيه نهاية السول والبدخشي 2: 214.
  7. . شرح تنقيح الفصول: 349.
  8. . الوافية: 157.
  9. . أصول الفقه 3 ـ 4: 71.
  10. . الأصول العامّة للفقه المقارن: 195.
  11. . أصول الفقه ابن مفلح 2: 486، بحوث في علم الأصول 4: 338، الكافي في أصول الفقه (الحكيم) 2: 85.
  12. . المصدر السابق: 85 .
  13. . أنظر: إرشاد الفحول 1: 201، التحبير شرح التحرير 4: 1803.
  14. . إرشاد الفحول 1: 201.
  15. . الصحاح 2: 705.
  16. . أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 167.
  17. . أصول الشاشي: 193.
  18. . أنظر: اصطلاحات الأصول مشكيني: 155، معجم مصطلحات أصول الفقه: 250 ـ 251.
  19. . الصحاح 3: 1099.
  20. . اصطلاحات الأصول مشكيني: 142، إرشاد الفحول 1: 203.
  21. . جمع الجوامع 2: 196 ـ 197.
  22. . أنظر: معارج الأصول: 138 ـ 139، الأصول العامّة للفقه المقارن: 188 ـ 189، المحصول الرازي 2: 133.
  23. . أُنظر: التحبير شرح التحرير 4: 1790.
  24. . مباحث الحجج والأصول العملية 4: 332 ـ 334.
  25. . الأصول العامّة للفقه المقارن: 190.
  26. . أنظر: مصباح الأصول 2: 192، زبدة الأصول الروحاني 3: 154.
  27. . أنظر: أجود التقريرات 3: 197، دروس في علم الأصول 1: 277، زبدة الأصول الروحاني 3: 154، المحصول (الرازي) 2: 134، أصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 68، اصطلاحات الأصول: 142، مصباح الأصول 2: 192، التحبير شرح التحرير 4: 1769.
  28. . أنظر: اصطلاحات الأصول مشكيني: 143، زبدة الأصول (الروحاني) 3: 154 ـ 155، مصباح الأصول 2: 193.
  29. . أجود التقريرات 3: 197.
  30. . أنظر: مصباح الأصول 2: 193، زبدة الأصول الروحاني 3: 155.
  31. . المحصول في علم أصول الفقه الرازي 2: 144.
  32. . أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، القوانين المحكمة 2: 393، معارج الأصول: 138، معالم الدين: 187، دروس في علم الأصول 1: 111، الأصول العامّة للفقه المقارن: 189، زبدة الأصول (الروحاني) 3: 154، المحصول (الرازي) 2: 108، البحر المحيط 4 : 239.
  33. . أنظر: مذكرة أصول الفقه الشنقيطي: 98، المسودة: 210.
  34. . الملل والنحل الشهرستاني 2: 258 ـ 263.
  35. . أنظر: معارج الأصول: 138، خبر الواحد وحجّيته للشنقيطي: 111، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 259، البحر المحيط 4: 238، المسودة في أصول الفقه: 210.
  36. . أنظر: التحبير شرح التحرير 4: 1771، المحصول الرازي 2: 110، أصول السرخسي 1: 283، بيان المختصر الإصفهاني: 644، معارج الأصول: 139.
  37. . معالم الدين: 187، عدّة الأصول الطوسي 2: 665، اللمع: 152، دروس في علم الأصول 1: 111.
  38. . الذريعة 2: 484 ـ 485.
  39. . العدّة في أصول الفقه 1: 71.
  40. . أنظر: البرهان 1: 220 ـ 221، البحر المحيط 4: 239، أصول الفقه ابن مفلح 2: 476 ـ 477، المعتمد 2: 80 .
  41. . دروس في علم الأصول 2: 151 ـ 154، بحوث في علم الأصول 4: 327 ـ 335.