السبب

من ویکي‌وحدت

السبب: وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، وهو معرّف للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة، فلايجب الصلاة عند عدم دلوك الشمس.

تعريف السبب لغةً

الحبل [١]. ثُمّ استعمل لكلّ شيء يتوصّل به إلى غيره [٢]، والجمع أسباب [٣].
وقيل: لا يسمّى الحبل سببا حتّى يكون أحد طرفيه معلّقا بالسقف ونحوه [٤].

تعريف السبب اصطلاحاً

عُرّف بعدّة تعريفات أهمّها:
1 ـ ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته[٥].
2 ـ إنّه الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ السَّمعُ على كونه معرفا للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة [٦].
وأورد عليه: أنّه يخصّ السبب الشرعي دون العقلي والعادي [٧].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ الشرط

الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة [٨].
والفرق بينه وبين السبب أنّ الثاني يلزم مِن وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته بخلاف الأوّل.

2 ـ العلّة


وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحکم مع مناسبته له [٩].
ومن الفروق التي يذكر بين العلة والسبب، أنّ الحکم يثبت بالعلّة بلا واسطة في حين لا يثبت الحکم بالسبب إلاّ بواسطة، ومِن أمثلة ترتّب الحکم على العلّة بدون واسطة ولا شرط وترتّبه على السبب بواسطة قول القائل: أنتِ طالق، فإنّه يستعقب الطلاق من غير توقّف على شرط، أمّا لو قال: إذا دخلت الدار فأنتِ طالق سمّي سببا؛ لتوقّف الحکم على واسطة وهي دخول الدار.
وقال بعضهم[١٠]: إنّ السبب ما يوجب ذاتا، و العلة ما توجب صفة.

أقسام السبب

قسّم الاُصوليون السبب بتقسيمات عديدة لاعتبارات مختلفة نشير إلى أهمّها:

أوّلاً: باعتبار تكرر الحکم أو عدمه بتكرره

فالسبب ينقسم إلى ما يتكرر الحکم بتكرره كالدلوك للصلاة ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للزكاة، وإلى ما لا يتكرر الحکم بتكرره كوجوب معرفة اللّه‏ تعالى عند تكرر الأدلّة الدالّة على وجوده [١١].

ثانياً: باعتبار الوقتية والمعنوية

فالسبب الوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، كزوال الشمس، فإنّه يُعرّف وقت وجوب الظهر، ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة.
والسبب المعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، كالإسكار فإنّه أمر معنوي جعل سببا للتحريم، والملك، فإنّه جعل سببا لإباحة الانتفاع،والعقوبات فإنّها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية [١٢].

ثالثاً: باعتبار قدرة المكلّف على فعله

فالسبب من حيث قدرة المكلّف على فعله على نوعين هما:
1 ـ سبب مقدور للمكلّف فعله، فإذا فعله رتب الشارع عليه حكمه، وقد يكون حكما تكليفيا كالسرقة بالنسبة لوجوب قطع يد السارق، فالسرقة من فعل المكلّف وفي مقدوره ويترتّب عليها وجوب قطع يد السارق، والوجوب حكم تكليفي.
وقد يكون الحکم المترتّب عليه وضعيا كعقد البيع، فإنّه فعل في مقدور المكلّف ويترتّب عليه حكم وضعي هو ملك الثمن للبائع وملك المشتري للعين المبيعة.
2 ـ سبب غير مقدور للمكلّف فعله سواء ترتّب عليه حكم تكليفي كدلوك الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، أو ترتّب عليه حكم وضعي كبلوغ الصبي الذي هو سبب لرفع الولاية عنه [١٣].

رابعاً: باعتبار المشروعية

فالسبب من حيث مشروعيته نوعان:

1 ـ السبب المشروع

وهو ما يؤدّي إلى المصلحة في الأصل وإن اتصلت به مفسدة كالجهاد، فإنّه يؤدّي إلى مصلحة وهي حماية الدين وإن اتّصل به هلاك النفس.

2 ـ السبب غير المشروع

وهو ما يؤدّي إلى المفسدة أصلاً وإن أدّى للمصلحة تبعا كالزواج الفاسد، فإنّه يؤدّي إلى المفاسد وإن أدّى إلى شيء من المصلحة [١٤].

خامساً: السبب التامّ والسبب الناقص

والأوّل: الذي لا يتوقّف حصول مسببه على شيء آخر من قبيل: الجنابة التي هي سبب تامّ لوجوب الغسل.
والثاني: وهو الذي يتوقّف المسبب على وجوده بضميمة اُمور اُخرى كالرضعة فهي سبب للتحريم، لكن مع انضمام رضعات اُخرى إليها [١٥].

سادساً: تقسيم السبب إلى ما تظهر فيه المناسبة وما لا تظهر

1 ـ ما تظهر فيه المناسبة

ويسمّى بـ العلة، ولابدّ فيها من المناسبة للحكم المترتّب عليها، سواء جعلناها باعثة للحكم أو معرفة له، كالنجاسة الموجبة للغسل، والقتل الموجب للقصاص.

2 ـ ما لا تظهر فيه المناسبة

وهو السبب الذي لا تظهر فيه المناسبة للحكم المترتّب عليها وإن كان مناسبا في نفس الأمر، و الحکمة الظاهرة فيه مجرّد الإذعان و الانقياد، كالدلوك لوقت صلاة الظهر، والحدث الموجب للوضوء [١٦].

سابعاً: تقسيم السبب إلى قولي وفعلي

أمّا القولي: فهو ما كان لفظا ويحتاج إلى صيغة معينةكالعقود، والإيقاعات، وتكبيرة الإحرام.
وأمّا الفعلي: فهو ما لم يكن لفظيا، كالصيد، وإحياء الموات، والسرقة.
وربّما كان السبب الفعلي أقوى من القولي، فإنّ السفيه لو وطئ أمته فاحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته، ولو باشر عتقها، لم يصحّ [١٧].

ثامناً: تقسيم السبب باعتبار الزمان

يقسّم السبب باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام [١٨]، هي:

1 ـ السبب المقارن للمسبب

كالشرب، والزنا، والسرقة، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحدّ.

2 ـ السبب المتأخر عن المسبب

أي تقدّم المسبب على السبب، كتقديم غسل الجمعة في الخميس، وغسل الإحرام على الميقات [١٩].

3 ـ ما وقع فيه الشكّ والاختلاف

هل هو مقارن أو متأخّر، كصيغ العقود، والإيقاعات، فإنّه يمكن أن يقال: بمقارنة الحکم للحرف الأخير مِن الصيغة أو يقع عقيبه بلا فصل [٢٠].

تاسعاً: تقسيم السبب باعتبار الواقعية والاعتبارية

1 ـ السبب الواقعي

ويطلق عليه السبب التكويني والعقلي والخارجي، وهذا يدور المسبب عليه وجودا وعدما، وتترتّب آثاره عليها ترتّبا قهريا بلا اعتبار معتبر، كالإحراق والحرارة للنار.

2 ـ السبب الاعتباري

ويطلق عليه أيضا بالسبب الشرعي والجعلي والعقلائي، وهذه تخضع لاعتبارات شرعية أو عقلائية، وهي مجرّد أمارات ومعرفات ولا دخل لها في إيجاد مسبباتها، كأسباب الطهارة، والزوجية، والملكية [٢١].

رابعاً: حقيقة السببية في الأسباب الشرعية

قبل الدخول في بيان حقيقة السببية في الأسباب الشرعية لابدّ من بيان ومعرفة الأسباب الشرعية، فهي الاُمور التي جعلها الشارع مناطا للأحكام الشرعية ورتب عليها ثبوت الأحكام، فإنّها كاشفة عن المصالح الواقعية التي هي العلل الحقيقية [٢٢]، سواء كانت أسبابا للأحكام التكليفية كالوضوء والتيمم والغسل للطهارة، أو كانت أسبابا للأحكام الوضعية كالبيع بالنسبة للملكية والنكاح كحلّية الوط‏ء ونحوها [٢٣].
وأمّا حقيقة السببية في الأسباب الشرعية فقد اختلف فيها على آراء متعدّدة:
منها: إنّها بمعنى السببية الحقيقية كما في الأسباب التكوينية كالنار للإحراق. ومنها: إنّها بمعنى الأمارية والعلامية، فهي علامات وأمارات للحكم الشرعي. ومنها: إنّها تكون تارة بمعنى السببية الحقيقة وأخرى بمعنى الأمارية. ومنها: إنّها معرفات، لكن كاشفة عن أسباب حقيقية واقعية. وسوف نشير إلى كلّ واحد من هذه الآراء فيما يلي:

1 ـ إنّها كالأسباب التكوينية

فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنّ الأسباب الشرعية كالأسباب التكوينية من جهة اقتضاء كلّ سبب لمسبب مستقل [٢٤].

2 ـ إنّها علامات ومعرفات

ومعنى المعرفية للأسباب الشرعية، أنّها علامات نصبها الشارع دليلاً على الحکم، بمعنى أنّ كلّ من له أهلية شيء في معرفة الحکم إذا عرفها يعرف ثبوت الحکم من اللّه‏ في تلك الواقعة [٢٥].

3 ـ إنّها قد تكون مؤثّرات وقد تكون معرفات

وذهب إلى هذا القول المحقّق النراقي [٢٦] و المحقّق الخراساني الذي قال: «ان الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى» [٢٧].

4 ـ إنّها معرفات كاشفة عن علل واقعية

ذهب المحقّق المراغي إلى أنّ الأسباب الشرعية معرفات كاشفة عن علل حقيقة واقعية، وظاهر كلّ سبب شرعي كشفه عن مؤثّر حقيقي. ومجرّد احتمال كون السبب الشرعي والمؤثّر الحقيقي أمارة لعلّة واحدة لا يدفع الظاهر [٢٨].

خامسا: الحکم

1 ـ دخول الشرط على السبب

المشهور أنّ دخول الشرط على السبب يمنع تنجيز حكم السبب لا سببيته، كتعليق الظهار على دخول الدار مثلاً، فلا شكّ في أنّه يصدق على الظهار عند عدم الدخول للدار أنّه سبب للحرمة إلاّ أنّه لم يؤثّر بعد؛ لعدم تحقّق الشرط [٢٩].
وعند الحنفية [٣٠]، وظاهر الشيخ الطوسي منع سببية السبب [٣١].
وتظهر الفائدة في اُمور:
منها: إنّ البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، وإنّما أثر الشرط في تأخير حكم السبب وهو اللزوم.
ومنها: إنّ الخيار يورث؛ لأنّ الملك انتقل إلى الوارث والثابت له بالخيار حقّ الفسخ والإمضاء، وهما راجعان إلى نفس العقد.
ومنها: بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح، وتعليق العتق على الملك؛ لأنّ الصيغة المعلّقة سبب لوقوع الطلاق عند العامّة، والظهار عند الإمامية، ولابدّ من كون المحلّ صالحا لاتصال الصيغة به حتّى يمكن تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحا [٣٢].

2 ـ تقدّم الحکم على سببه

الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدّم على الأحكام، وقد يتقدّم الحکم على سببه، ومثال ذلك إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، ولهذا كانت مغارمها عليه؛ لأنّ البيع ينفسخ بالتلف، لتعذر اقترانه به، ولا يصحّ أن يكون بعد التلف؛ لأنّ حقيقة الانفساخ انقلاب الملك بعد تلف المبيع ولا يصحّ انقلاب الملكين بعد التلف؛ لأنّه خرج عن أن يكون مملوكا بعد ذهابه بنفس انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه [٣٣].

3 ـ مسلك السببية

وهو من النظريات المعروفة لتفسير ما هو المجعول في الأمارات، ومجمل المراد منه: أنّ الأمارة جعلت سببا لتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع.
وقد عالج الشيخ الأنصاري بهذه النظرية إشكال ابن قبة على التعبّد بـ الظن وأنّه يستلزم تفويت مصلحة الواقع على المكلّف، كما أنّه يوجب إيقاعه في المفسدة لو اتّفق منافاة مؤدّى الأدلّة الظنّية للواقع.
وذكر الشيخ الأنصاري مِن أنّ المجعول في الأمارات هو السببية ، وبيّن أنّ لمسلك السببية ثلاثة اتجاهات [٣٤] هي :
الأوّل: هو السببية الأشعرية، والمراد منها أنّ اللّه‏ تعالى ليس له أحكام وراء قيام الأمارات؛ فالموجود هو أحكام مستفادة ممّا تؤدّيه الأمارات، وأنّ قيامها يكون سببا في حدوث مصلحة في جعل الأحكام واعتبارها على طبق مؤدّيات تلك الأمارات.
الثاني: هو السببية المعتزلية، وحاصل المراد منها هو التسليم بوجود أحكام واقعية تابعة لملاكات واقعية إلاّ أنّه عند قيام الأمارة على خلاف الواقع تنشأ مصلحة في مؤدّاها أقوى من مصلحة الواقع ممّا يقتضي تبدل الحکم الواقعي إلى حكم مطابق لمؤدّى الأمارة.
ومع انكشاف منافاة الأمارة للواقع تزول المصلحة عن مؤدّاها ويلزم التعبّد بما يقتضيه الواقع، إلاّ أنّ تبدل الحکم حينئذٍ يكون بسبب تبدل الموضوع، بمعنى أنّه قبل انكشاف الواقع لا مصلحة في متعلّق الحکم الواقعي وأنّ المصلحة متمحضة في مؤدّى الأمارة، وأمّا بعد انكشاف منافاة الأمارة للواقع تنتفي المصلحة المتعلّقة بمؤدّى الأمارة وتصبح المصلحة في متعلّق الواقع وهو يوجب تبدل الحکم [٣٥].
الثالث: السببية بمعنى المصلحة السلوکية: وهي التي تبناها الشيخ الأنصاري رحمه‏الله [٣٦] وحاصل المراد منها: أنّ للّه‏ عزّ وجلّ أحكاما واقعية تابعة لملاكات واقعية في متعلّقاتها، وأنّ هذه الملاكات لا تنتفي بقيام الأمارات على خلاف الواقع، غايته أنّ قيام الأمارات يقتضي نشوء مصلحة في سلوك الأمارات وتطبيق العمل على مؤدّاها، وهذهالمصلحة السلوكية يُتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارات على خلافه.
كما أنّه لابدّ وأن تكون مصلحة السلوك بمقدار مافات من المكلّف، وهذا يختلف باختلاف مقدار السلوك. فلو صلّى المكلّف صلاة الجمعة استنادا إلى الأمارة، ثُمّ انكشف له أنّ الواقع هو وجوب صلاة الظهر، فتارة يكون الانكشاف بعد أوّل الوقت، وحينئذٍ يكون ما تداركته المصلحة السلوکية بمقدار ما فات من مصلحة الواقع الذي هو في الفرض مصلحة الوقت الفضيلي لصلاة الظهر، فلا تقتضي المصلحة السلوكية تدارك مصلحة أداء صلاة الظهر في الوقت.
ومن هنا يلزم على المكلّف أداء صلاة الظهر في الوقت؛ لأنّه لا يقتضي أداء صلاة الجمعة أكثر من تدارك ما فات من مصلحة أوّل الوقت.
ولو انكشف الواقع بعد انتهاء وقت صلاة الظهر، فإنّ المصلحة السلوکية تقتضي تدارك ما فات من مصلحة الوقت، ولا تقتضي تدارك مصلحة أصل الصلاة، ولهذا يلزم المكلّف قضاء صلاة الظهر بعد الوقت. نعم، لو لم ينكشف الواقع، فإنّ مصلحة سلوك الأمارة يقتضي تدارك ما فات من مصلحة أصل الصلاة [٣٧].

الهوامش

  1. . العين 7: 202، الصحاح 1: 145، لسان العرب 2: 1732.
  2. . الصحاح 1: 145 مادّة «سبب».
  3. . لسان العرب 2: 1732 مادّة «سبب».
  4. . النهاية لابن الأثير 2: 329.
  5. . أنيس المجتهدين 1: 106.
  6. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 110، إرشاد الفحول 1: 52، البحر المحيط 1: 246، القواعد والفوائد 1: 39.
  7. . أنيس المجتهدين 1: 106.
  8. . أنيس المجتهدين 1: 107، التحبير شرح التحرير 3: 1061، واُنظر: اُصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد: 247.
  9. . اُنظر: روضة الناظر: 146، المستصفى 2: 151.
  10. . مجمع البيان 8: 380.
  11. . البحر المحيط 1: 246.
  12. . التحبير شرح التحرير 3: 1065، واُنظر: شرح الكوكب المنير: 140، بيان المختصر 1: 406، أنيس المجتهدين 1: 106.
  13. . اُصول الفقه الإسلامي أحمد محمود الشافعي: 253، (منشورات الحلبي)، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن (النملة) 1: 393.
  14. . اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 254، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 393.
  15. . اُنظر: العناوين الفقهية 2: 501، معجم مصطلحات اُصول الفقه سانو: 229.
  16. . القواعد والفوائد 1: 40.
  17. . القواعد والفوائد 1: 41 ـ 43، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن النملة 1: 395.
  18. . القواعد والفوائد 1: 41 ـ 43، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن النملة 1: 396.
  19. . القواعد والفوائد 1: 41 ـ 43.
  20. . القواعد والفوائد 1: 41 ـ 43.
  21. . اُنظر: الحدائق 4: 197، كتاب البيع الخميني 4: 113، مقالات الاُصول 2: 396.
  22. . عوائد الأيام: 294.
  23. . اُنظر عوائد الأيام: 297 - 298.
  24. . نهاية الأفكار 1: 489.
  25. . مجمع الفائدة 12: 207، إرشاد الفحول 1: 44، التبحير شرح التحرير 3: 1062.
  26. . عوائد الأيام: 294.
  27. . كفاية الاُصول: 205.
  28. . العناوين الفقهية 1: 243.
  29. . اُنظر: أنيس المجتهدين 1: 106، القواعد والفوائد الشهيد الأوّل 1: 184 ـ 185.
  30. . اُنظر: اُصول السرخسي 2: 35.
  31. . المبسوط 5: 154.
  32. . القواعد والفوائد الشهيد الأوّل 1: 185.
  33. . البحر المحيط 1: 248.
  34. . فرائد الأصول 1: 113 مؤسسة دار الكتاب الجزائري. وانظر: فوائد الأصول 3: 95، محاضرات في أصول الفقه 2: 269 (للفياض).
  35. . محاضرات في اُصول الفقه 2: 270، واُنظر: فوائد الاُصول 3: 95.
  36. . فرائد الاُصول 1: 113، واُنظر: فوائد الاُصول 3: 95، 98.
  37. . اُنظر: المصادر المتقدمة.