القضاء والحکم

من ویکي‌وحدت

القضاء والحكم: وهو الحكم بين الناس وهو واجب كفاية في حق الصالحين له. وله شروط وأحکام سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

شروط القضاء

يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه.[١] لا يجوز أن يتولي القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي فيه، ولا يجوز أن يشذ منه شئ من ذلك، ولا يجوز أيضا أن يفتي إلا بما هو عالم به، ولا يجوز أن يقلد غيره فيحكم به أو يفتي.
وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، لا عاميا، ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه، وقال في القديم مثل ما قلنا. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، ويستفتي الفقهاء ويحكم به. ووافقنا في المفتي أنه لا يجوز أن يفتي إلا بما هو عالم به.[٢] لنا أن تولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا، ولا يجوز فعلها، وأيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى، ونائب عن رسول الله ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم، وأيضا قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. [٣] ومن حكم بـ التقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله.
ويحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد فعدل، ورجل عرف الحق فحكم فجار فذاك في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار[٤]، ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل.
ويجب أن يكون عدلا بلا خلاف إلا من الأصم، وخلافه غير معتد به. وينبغي أن يكون كامل العقل، حسن الرأي، ذا حلم وورع، وقوة على القيام بما فوض إليه.
ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود و القصاص وغير ذلك. وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها[٥] أو بعدها في غير موضع ولايته، الباب واحد.
وللشافعي في حقوق الآدميين قولان أحدهما ما قلناه، وبه قال أبو يوسف، واختاره المزني، وعليه نص في الأم واختاره، والقول الثاني: لا يقضي بعلمه بحال، وبه قال في الفقهاء مالك والأوزاعي و ابن أبي ليلى وإسحاق، فأما حقوق الله تعالى فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضي بعلمه في حقوق الآدميين فبأن لا يقضي به في حقوق الله أولى، وإذا قال: يقضي بعلمه في حقوق الآدميين ففي حقوق الله قولان، وقال أبو حنيفة ومحمد: إن علم ذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، وإن علم قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته لم يقض به، هذا في حقوق الآدميين، فأما في حقوق الله فلا يقضي عندهم بحال.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [٦]، وقوله: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} [٧]، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل، وأيضا قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} [٨]، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [٩]
ومن علمه الإمام أو الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه امتثال الأمر، وإذا ثبت ذلك في الحد ثبت في الأموال، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين، وأيضا فلو لم يقض الحاكم بعلمه، لأدى إما إلى فسقه، من حيث منع الحق الذي يعلمه، أو إعطاء ما لم يعلم استحقاقه، وإما إلى إيقاف الحكم، والأول يقتضي فسخ ولايته وإبطال أحكامه مستقبلا والثاني ينافي المقصود بها، وأيضا فإنما يحتاج إلى البينة ليغلب في الظن صدق المدعي، ولا شبهة في أن العلم بصدقه آكد من غلبة الظن، فإذا وجب الحكم مع الظن بذلك، فلأن يجب مع العلم به أولى وأحرى.
ويدل أيضا على ما قلناه إمضاء رسول الله الحكم بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن خزيمة بن ثابت[١٠] وسماه لذلك ذا الشهادتين من حيث علما صدقه (صلى الله عليه وآله) بالمعجز.
وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة: ويحك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببينة، وهو مؤتمن على أكثر من هذا، يدل على ما قلناه، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى البينة على رؤوس الأشهاد من الصحابة و التابعين، فلم ينكر ذلك أحد منهم.

الحكم بعلم القاضي


وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم من حيث إن ذلك ربما اقتضى تهمة الحاكم، لأن ذلك استحسان محض، فلا يجوز العدول به عما اقتضاه الدليل، ويلزم على ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبينة أو الإقرار المتقدمين من حيث كان مستند هذا الحكم إلى العلم السابق لهما. على أن الشروط المراعاة في الحكم تقتضي حسن الظن به، وتمنع من تهمته في الحكم بعلمه، كما تمنع ذلك في قوله: أقر عندي بكذا، أو قامت البينة بكذا، وإذا وجب الحكم بما ثبت عنده بإقرار أو بينة، وإن لم يحضر ذلك أحد سواه، وحرم عليه الامتناع من الحكم لأجل التهمة، فكذلك ما نحن فيه.

شرائط الشاهد

ويقضي بشهادة الشُهاد المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء بلا خلاف، غير أنه لا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت، ومتى اختلفوا في الوقت أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد، حدوا حد الافتراء بلا خلاف، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وكذا حكم اللواط والسحق. [١١]
وفي الخلاف قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، وثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الحد [دون الرجم] بشهادة رجل واحد وست نساء. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يثبت شئ منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجميع. [١٢]
إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم بشهادته، إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لا حد على المشهود عليه، ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى، لم يختلف الحكم فيه، وقال أبو حنيفة: لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مئة إن [ كان ] بكرا، وأرجمه إن كان ثيبا استحسانا، ووافقنا الشافعي في سقوط حد الزنا وقال في الحد عليهم قولان. [١٣] ويقبل فيما عدا ذلك شهادة عدلين، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت بلا خلاف.

موارد عدم قبول الشهادة


ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا، لا على الانفراد من الرجال ولا معهم، بلا خلاف إلا في الزنا عندنا على ما قدمناه، ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق، ولا في رؤية الهلال. [١٤]
ولا يثبت النكاح، والخلع، و الطلاق، والرجعة، و القذف والقتل الموجب للقود، و الوكالة، و الوصية إليه، و الوديعة عنده، والعتق، والنسب، والكتابة، ونحو ذلك مما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، إلا بشهادة رجلين، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والنخعي. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذه بشاهد وامرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه. [١٥]
وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والإفضاء بلا خلاف[١٦]، قال الشيخ لا تقبل شهادتهن عندنا في الرضاع[١٧] وقال الشافعي: تقبل فيه وفي الاستهلال. وقال أبو حنيفة: لا تقبل فيهما، على الانفراد، بل تقبل بشاهد وامرأتان. [١٨]
وتقبل شهادة القابلة إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث. [١٩]
كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس، تقبل شهادة امرأة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل، وشهادة امرأتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع منهما، وأربع في جميعها.
وقال: الشافعي: لا يقبل في جميع ذلك أقل من شهادة أربع منهن ولا يثبت به حكم، وقال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة. وقال مالك: يثبت بالثنتين منهن وقال الحسن البصري وأحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها، وبه قال ابن عباس. وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة، القابلة أو غيرها، ولا تثبت بها ولادة المطلقات. [٢٠]
وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف. ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة. [٢١]، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) و أبو بكر و عمر و عثمان، وفي الفقهاء مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا يقضي بالشاهد الواحد مع اليمين، قاله أبو حنيفة وأصحابه والزهري والنخعي والأوزاعي.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما رواه عمرو بن دينار[٢٢] عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد. وروى أبو صالح[٢٣] عن أبي هريرة أن النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد، وروى جابر أن النبي (عليه السلام) قال: أتاني جبرئيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد. [٢٤]
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر. [٢٥] وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده وأما الشافعي فوافقنا في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر، وقال أبو حنيفة: و أهل العراق: لا تقبل. وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها [٢٦] ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال عمر بن عبد العزيز والمزني وأبو ثور وقال باقي الفقهاء: تقبل، وقال الشافعي: إن تعلق بالمال أو ما يجري مجري المال - كالدين والنكاح والطلاق - قبلت، وإن تعلق بالبدن ك القصاص وحد الفرية ففيه وجهان: أحدهما لا تقبل، والآخر - وهو الأصح - أن تقبل. [٢٧]
وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره[٢٨] خلافا لـ الشافعية و الحنفية[٢٩]، يدل عليه ظاهر القرآن، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع.
وتقبل شهادة الأخ لأخيه، بلا خلاف إلا من الأوزاعي، وقال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت وإن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب، وشهد له آخر، لم تقبل. [٣٠]
وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهادا، ة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال: لا تقبل إذا كان بينهما ملاطفة ومهاداة. وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة[٣١]، قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادته فيما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة بلا خلاف وذلك مثل السرقة و الغصب والقتل والقطع والرضاع والولادة و الزنا واللواط و شرب الخمر، وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كـ البيوع والصرف و السلم و الإجارة و الهبة و النكاح ونحو ذلك. والشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الأعمى عليه، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وفي التابعين سعيد بن جبير، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح قال‍ه ابن عباس وربيعة ومالك وغيرهم. [٣٢]
ويصح أن يكون شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل النسب والموت والملك المطلق، وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء فجعلا العمى كالجنون، وقالا أشد من هذا أنه حتى لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها، لم يحكم كما لو فسقا قبل الحكم. [٣٣]
وليس للمخالف أن يقول: الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه، لاشتباه الأصوات، لأن ذلك يلزم في البصير، لاشتباه الأشخاص، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه، فكذلك حاسة السمع، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه وزوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت، وقد ثبت أن الصحابة كانت تروي عن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) وهن من وراء حجاب على التعيين لهن، وهذا يدل على أن التمييز بينهن حصل من جهة السماع. [٣٤]
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة، إذا كانوا يعقلون ذلك، ويؤخذ بأول أقوالهم، ولا يؤخذ بآخرها. [٣٥]، وقال الشيخ: ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره، وبه قال ابن الزبير ومالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل بحال، في الجراح ولا غيرها، وبه قال ابن عباس. [٣٦]
وقد اشتهر عند الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على الاثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة الخمسان، وقد ذكرنا هذه في فصل الديات.
ولا يمتنع قبول شهادة الصبيان في بعض الأشياء دون بعض، كما نقول كلنا في شهادة النساء. وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله، ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه[٣٧]، وبه قال في الفقهاء مالك والشافعي [٣٨] والأوزاعي وربيعة والزهري وأحمد وإسحاق وعثمان البتي، وقال أبو حنيفة وأصحابه تسقط شهادته، فلا تقبل أبدا، وبه قال شريح و الحسن البصري والنخعي والثوري.
فالكلام مع أبي حنيفة في فصلين: فعندنا وعند الشافعي ترد شهادته بمجرد القذف، وعنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد، فإن جلد ردت بالجلد لا بالقذف. والثاني: إن عندنا تقبل شهادته إذا تاب، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} فذكر القذف وعلق وجوب الجلد ورد الشهادة به، فثبت أنهما يتعلقان به.
ويدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا، قوله تعالى في سياق الآية: {وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [٣٩]، و الخطاب إذا اشتمل على جمل ثم تعقبها استثناء، رجع الاستثناء إلى جميعها، إذا كانت كل واحدة منها مما لو انفردت راجع إليها كقوله: امرأتي طالق، وعبدي حر وأمتي، إن شاء الله فإنه رجع الاستثناء إلى الكل، فكذلك في الآية. [٤٠]
ومن شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي. إلا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق، وهو الصحيح عندهم: التوبة أن يقول: القذف باطل، ولا أعود إلى ما قلت. وقال الإصطخري: التوبة إكذابه نفسه، وحقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت. [٤١]
وإذا أكذب نفسه وتاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} [٤٢]، وهو أحد قولي الشافعي إلا أنه اعتبر ذلك ستة أشهر أو سنة، ونحن لا نعتبر في ذلك مدة لأنه لا دليل عليهما، والقول الآخر: أنه يكفي مجرد الإكذاب. [٤٣]
روي أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة [٤٤] حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له: تب تقبل شهادتك، وقال الشعبي: يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته. [٤٥]
ولا تقبل شهادة الولد على والده - وقد ذكرناه - ولا العبد على سيده، فيما ينكرانه، وتقبل عليهما بعد الوفاة، دليله إجماع الإمامية.
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له[٤٦]، وبما قلنا في العدو قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة. لنا ما رواه طلحة بن عبيد الله: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، والعدو منهم، وقال علي (عليه السلام): لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا الزانية، ولا ذي غمر على أخيه. [٤٧]
وشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بلا خلاف في أنها لا تقبل. ولا شهادة الأجير لمستأجر، فيها خلاف إذا كان عدلا لا دليل على ردها. ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا، بشرط عدم أهل الإيمان[٤٨] وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا تقبل بحال.
لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم، قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} [٤٩]، يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا فيها النسخ طولبوا بـ الدلالة عليه، ولن يجدوها. [٥٠]

القسامة

وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم.
واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول، يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا على ذلك، كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده، أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم يقسمون أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
و القسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة[٥١]، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم: ما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة [٥٢]، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله [٥٣] بخيبر: تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: أمر لم نشاهده، كيف نحلف عليه فقال: يحلف اليهود خمسين يمينا، فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم كفار، فوداه (عليه السلام) من عنده. [٥٤]
إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم. وقال في الجديد: لا يشاط به الدم - أي لا يسفك – وإنما تجب به الدية مغلظة في ماله حالة، وبه قال أبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل. [٥٥]
وروى أصحابنا أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا[٥٦]، وعند الشافعي لا فرق بين أنواع القتل، والقسامة في جميعها خمسون. [٥٧] والقسامة تراعي فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا. [٥٨]
والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر، وفيما نقص من العضو بحسابه، وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو،[٥٩] أي إن كان مما يجب فيه سدس الدية، ففيه يمين واحد. وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعي قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، وهل يغلظ اليمين أم لا فيه قولان. [٦٠]
إذا كان المدعي واحدا فعلية خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا كما ذكرنا، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذا في المدعى عليه. وللشافعي قولان في الموضعين، أحدهما ما قلناه، والثاني: يلزم كل واحد خمسين يمينا في الموضعين[٦١]

تحمل الشهادة

واعلم أن من دعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها، فعليه الإجابة لقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [٦٢]، فإذا تحملها لزمه أداؤها متى طلبت منه لقوله سبحانه: {ولا تكتموا الشهادة} [٦٣]، وهو مخير فيما سمع أو شاهد من تحمله وإقامته وترك ذلك.
ولا يجوز لأحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه، ولا تجزيه مشاهدة المشهود عليه، ولا تحليته ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره، ولا يجوز له أداؤها إلا بعد الذكر لها، ولا يعول على وجود خطه، لقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [٦٤]، ولأن الشاهد مخبر على جهة القطع بما يشهد به، وإخبار المرء على هذا الوجه بما لا يعلمه قبيح.
وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين، وتقوم مقامها إذا تعذر حصول الأصل بموت أو مرض أو سفر، ولا يجوز إلا في الديون والعقود، ولا يجوز في الحدود. [٦٥]
قال الشيخ: يجوز أن يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل لأن أصحابنا قد رووا أنه إذا اجتمع شهادة الأصل وشهادة الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى أن في أصحابنا من قال: أنه تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل، لأن الأصل يصير مدعى عليه، والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل. وقال جميع الفقهاء: لا تجوز ذلك إلا مع تعذره، إما بالموت أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة، واختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة، وهو ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضره، ويقيم الشهادة، ويعود فيبت [ في منزله ]. وقال الشافعي: الاعتبار بالمشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، وإن لم تكن مشقة لم يحكم، والمشقة قريبة بما قاله أبو يوسف. [٦٦]
يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة، بدلالة عموم الأخبار في جواز الشهادة على الشهادة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يثبت. [٦٧]

الشهادة في حقوق الله ومسائل اخری

حقوق الله تعالى - مثل حد الزنا، و شرب الخمر، وما أشبههما، لا يثبت بالشهادة على الشهادة وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، والقول الثاني، وهو الأقيس – أنها تثبت، وبه قال مالك. [٦٨]
وإذا شهد اثنان على شهادة واحد، ثم شهدا على شهادة آخر، ثبتت شهادة الأول بلا خلاف، وثبتت أيضا شهادة الثاني وهو قول الأكثر من المخالفين والصحيح من قول الشافعي، و الأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل تثبت بشهادة عدلين يتناول هذا الموضع. [٦٩]
ولا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود، وأما الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة.
وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء على شهادة بحال في جميع الأشياء. وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة، وإن كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل. [٧٠]
ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه[٧١]، وبه قال داود وابن أبي ليلى. وقال باقي الفقهاء: إنه يحكم بها. لنا بعد إجماع الإمامية و أخبارهم ما رووه من قوله (عليه السلام): من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ. [٧٢]

رد اليمين علی المدعي

وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي. إذا لم يحلف المدعى عليه، ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، وبه قال الشافعي ومالك[٧٣]، في الخلاصة: فإذا تحقق النكول فأقبل القاضي على الخصم، فاستحلفه فتنافس الناكل في اليمين وعاد راغبا فيه لم ينفعه فقد مضى الحكم بالرد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فإن كانت الدعوى في مال كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه، فإن حلف وإلا قضى عليه بالحق بنكوله، وإن كان في قصاص فقال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه. وقال أبو يوسف ومحمد: يكرر عليه اليمين ثلاثا، ويقضي عليه بالدية، فأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح، فإن اليمين لا يثبت عنده في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه، ولا يتصور فيهما نكول، والخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما في الحكم بالنكول، والثاني في رد اليمين. [٧٤]
لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [٧٥]، والمراد به بعد وجوب أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد بعد حصول يمين أخرى[٧٦] فأثبت الله تعالى، يمينا مردودة بعد يمين، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال، وما رووه من قوله (عليه السلام): المطلوب أولى باليمين، لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة باليمين، وأن للمطلوب مزية عليه بالتقديم عليه، لأن لفظة (أولى) كلفظة (أفضل) وهي في اللغة تفيد تفضيل أحد الشيئين على الآخر فيما اشتركا فيه.

متی يجوز الحکم؟

ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع، أو إقرار المدعى عليه، أو يمينه أو يمين المدعي، دون ما سوى ذلك، مما لم يرد العمل به، من قياس ورأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه، وإن ثبت بالبينة أنه كتابه أو قوله مشافهة ثبت له عندي كذا، لأنه إذا حكم بما ذكرناه تيقن براءة ذمته مما تعلق بها من الحكم بين الخصمين، وليس كذلك إذا حكم بما خالفه[٧٧] ولقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} . [٧٨]
ولا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه. ومن أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به بينة فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح إلا بعد أن يقرأ الحاكم على الشهود ويشهد هما على نفسه بما فيه، ولا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما اشهدا علي بما فيه ولا يصح[٧٩] هذا التحمل ولا يعمل به. وقال أبو يوسف: إذا ختم بختمه وعنونه، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا، فيشهدهما على أنه كتابه إلى فلان، فإذا وصل الكتاب شهدا عنده بأنه، كتاب فلان إليه، فيقرأه ويعمل بما فيه. [٨٠]
ويستمع الحاكم بينة الخارج وهو المدعي، دون بينة الداخل وهو المدعى عليه الذي هو صاحب اليد لقوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.[٨١]، قال الشيخ: إذا ادعيا ملكا مطلقا، ويد أحدهما عليه، كانت بينته أولى، وكذلك إن أضافاه إلى سببه، وإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا، والخارج أضافه إلى سببه كانت بينة الخارج أولى وبه قال الشافعي. وقال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل واحد منهما [ بينة ] سمعنا بينة كل واحد منهما، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر. فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة وغيرهما، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، وما لا يتكرر سببه كثوب قطن فإنه لا يمكن أن ينسج مرتين وبه قال مالك، وهل يحلف مع البينة، للشافعي فيه قولان.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم يسمع بينة المدعى عليه، وهو صاحب اليد، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه، سمعنا بينة الداخل، وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا. وقال أحمد بن حنبل: لا يسمع بينة الداخل بحال، في أي مكان كان. وروى ذلك أصحابنا أيضا.
يدل على مذهبنا إجماع الإمامية وأخبارهم، والخبر المشهور: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وروى جابر: أن رجلين اختصما إلى رسول الله في دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي هي في يده[٨٢]، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما، حكم لأعدلهما شهودا، فإن استووا في ذلك، حكم لأكثرهما مع يمينه، فإن استووا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وحكم له. وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما، كان الشئ بينهما نصفين. [٨٣]
وقال مالك: يرجح كثرة الشهود، وأومأ إليه الشافعي في القديم، والذي اعتمدوه أنه لا يرجح بشئ منها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الأوزاعي: أقسط على عدد الشهود فاجعل لصاحب الشاهدين الثلث ولصاحب الأربعة الثلثين.
يدل على مذهبنا ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها لم يبيعوها ولم يهبوها وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. [٨٤]

تعارض البينة

وأما إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما - فقد قلنا - أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين، وبهذين القولين قال الشافعي، وقوله الثالث: إنهما يسقطان، والرابع يوقف أبدا.
يدل على مذهبنا ما رواه سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما، وهذا نص. وقد روي أنه قسم بينهما نصفين. [٨٥]
وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور، عزر وأشهر وأبطل الحاكم حكمه إن كان حكم بها ورجع على المحكوم له بما أخذ، إن أمكن، وإلا على شاهد الزور، وإن كان ما شهد به قتلا أو جرحا أو حدا اقتص منه [٨٦]، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو سوقه أو مسجده وما أشبه ذلك: بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق رأسه ولا يركب، ولا يطاف به، لأنه لا دلالة على ذلك. وبه قال الشافعي.
وقال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويركب ويطاف ويطال حبسه[٨٧]، إذا شهدا بدين أو عتق، وحكم بذلك عليه، ثم رجعا، كان عليهما الضمان. واختلف أصحاب الشافعي على طريقين: قال أبو العباس وشيوخ أصحابه: على قولين، ومنهم من قال لا غرم عليهما قولا واحدا. قال أبو حامد: والمذهب على طريقين كما قال أبو العباس: أحدهما لا ضمان عليه، وهو الضعيف. والآخر عليهما الضمان وهو الأصح، وبه قال أبو حنيفة. [٨٨]

الحکم بعد تبين فسق الشاهد

إذا شهد شاهدان، ظاهرهما العدالة، فحكم بشهادتهما، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم، نقض حكمه لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} [٨٩]، أمر بالتثبت والتوقف، فإذا علمه فاسقا، وجب رد شهادته ونقض الحكم به.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما ينقضه قاله أبو العباس والمزني، والآخر: لا ينقضه. وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا. [٩٠]
وإذا حكم بشهادة نفسين في قتل، وقتل الشهود عليه، ثم بان أن المشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، وكان دية المقتول - المشهود عليه - على بيت المال. وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين. وقال الشافعي: الدية على الحاكم وأين تجب ؟ فيه قولان. أحدهما: على عاقلته، والثاني: على بيت المال. [٩١]
وإذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الخروج، ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها[٩٢] لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد التوحيد والعدل، ونفي القبائح والتشبيه عن الله تعالى، ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا، لا تقبل شهادته.
وقال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب منهم: من نخطئه ولا نفسقه - كالمخالف في الفروع - فلا يرد شهادته إذا كان عدلا. ومنهم: من نفسقه ولا نكفره، - كـ الخوارج و الروافض - نفسقهم ولا نكفرهم ولا نقبل شهادتهم. ومنهم: من نكفره - وهم القدرية الذين قالوا: بـ خلق القرآن، ونفي الرؤية وإضافة المشيئة إلى نفسه، وقالوا: إنا نفعل الخير والشر معا - فهؤلاء كفار، لا تقبل شهادتهم، وحكمهم حكم الكفار، وبه قال مالك وشريك و أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي ليلى و أبو حنيفة: لا أرد شهادة أحد من هؤلاء، والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين - كالفسق بالزنا، والسرقة، فأما ما كان على وجه التدين واعتقده مذهبا ودينا يدين الله تعالى به لم أرد بذلك شهادته. [٩٣]
اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان يفسق فاعله ولا تقبل شهادته. [٩٤] وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه إلا أن أبا حنيفة قال: هو ملحق بالحرام، وقالا جميعا: ترد شهادته. وقال الشافعي: مكروه غير محظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قلمارا، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه دفعات، فإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها.
يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي (عليه السلام) أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} ؟ فشبهها بالأصنام المعبودة، وروى الحسن عن رجال من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن اللعب بالشطرنج. [٩٥]
من شرب نبيذا حتى سكر، لم تقبل شهادته، وكان فاسقا بلا خلاف، وإن شرب قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته، ويحد ويحكم بفسقه. وقال الشافعي: أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته. وقال أبو حنيفة: لا أحده ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، فإن شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه. [٩٦] اللاعب بالنرد يفسق، وترد شهادته. وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: أنه مكروه، وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، ولا ترد شهادته، وهو أشد كراهية من الشطرنج. وقال قوم من أصحابه: إنه حرام، ترد شهادة لاعبه. يدل على مذهبنا ما رواه أبو موسى، قال: سمعت النبي (عليه السلام) يقول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال: من لعب بالنرد شير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. [٩٧]
الغناء محرم، يفسق فاعله، وترد شهادته. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مكروه، وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة، فقال: لا أقبل شهادتهم.
يدل على مذهبنا قوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [٩٨]، قال محمد بن الحنفية: قول الزور هو الغناء، وقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}[٩٩]، قال ابن مسعود: هو الغناء. روى أبو أمامة الباهلي أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام. وروى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. [١٠٠]
الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو القصب، أو بالأوتار مثل: العيدان والطنابير والنايات والمزامير والمعازف وغير ذلك، أما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه. وقال الشافعي: صوت المغني والقصب مكروه، وليس بـ محظور، وصوت الأوتار محرم كله، والضرب بالدف مباح في الأعراس والختان. [١٠١]
إنشاد الشعر مكروه. وقال الشافعي: إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا. يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. [١٠٢]
شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا وبه قال مالك، إلا أنه قال: لا تقبل بالزنا. وقال الشافعي: وباقي الفقهاء: تقبل. لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عنه (عليه السلام): ولد الزنا شر الثلاثة يعني شر من الزاني والزانية. [١٠٣]
شهادة المختبئ مقبولة، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا، فخبأ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما، ثم حاوره الحديث، فاعترف به، وشهدا به صحت الشهادة لقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [١٠٤]، وهذا قد شهد بالحق لأنه علمه. [١٠٥]
إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد وقال: أحلف مع شاهدي فإنهما لا يتقابلان. وللشافعي في كل واحد منهما قولان. لنا على ما ذكرنا أن الشاهدين لا تلحقهما التهمة، والحالف تلحقه لأنه يحلف لنفسه، والشاهد يشهد لغيره. [١٠٦]
إذا شهدا بما يدعيه، فقال المشهود عليه: احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلفه، وبه قال أبو حنيفة: وأصحابه ومالك والشافعي. وقال شريح والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى: يستحلفه مع البينة. لنا قوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. [١٠٧]
إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر، فأقر له بذلك، فقال المقر للقاضي: اكتب لي بذلك محضرا، والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا عليه. وبه قال ابن جرير الطبري. وقال جميع الفقهاء: إنه يكتب، ويحليهما بحلاهما التامة، وقال الشيخ: والذي عندي أنه لا يمتنع ما قال الفقهاء: فإن الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب وليس في ذلك نص عن أئمتنا (عليهم السلام) فنرجع إليه. [١٠٨]
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم، فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالة حكم، وإن عرفا بفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق بدلالة قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [١٠٩]، وبه قال الشافعي. وقال مالك: إن كان لهما المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، وحكم بشهادتهما. [١١٠]

الجرح والتعديل

الجرح والتعديل لا يقبل إلا من اثنين يشهدان بذلك لأن ذلك حكم من الأحكام، ولا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: وأبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار. [١١١]
وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف لأنه إذا تقابلت الشهادتان وجب التوقف. وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمرين فيقاس الجرح على التزكية[١١٢]، يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق و النكاح بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب، لأنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي (عليه السلام)، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
وأما الوقف فمبني على التأبيد فلو لم تجز الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقوف، فإن شهود الأصل لا يبقون. وللشافعي فيه وجهان: قال الأصطخري مثل ما قلناه، وقال غيره لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة، ولا يشهد عليها بملك. [١١٣] لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه بل له الانتفاع به فقط. والأخبار الواردة بالشاهد الواحد مع اليمين مختصة بالأموال.
وللشافعي فيه قولان، بناء على الوقف إلى من ينتقل، فإذا قال: ينتقل إلى الله فلا يثبت إلا بشاهدين، وإذا قال ينتقل إلى الموقوف عليه يثبت بشاهد واحد ويمين. [١١٤]

آداب القضاء

واعلم أنه ينبغي للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له خاصة، ولا يشوبه بأمر آخر سواه، وأن لا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بشئ من الأشياء، ويجلس مستدبر القبلة وعليه السكينة والوقار، وينزه مجلسه عن الدعابة والمجون، ويوطن نفسه على إقامة الحق والقوة في طاعة الله.
وينبغي أن يسوي بين الخصمين في المحل واللحظ والإشارة، ولا يبدأهما بخطاب إلا أن يطيلا الصمت، فحينئذ يقول لهما: إن كنتما حضرتما لأمر فاذكراه، فإن أمسكا أقامهما، وإن ادعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلا أن تكون مستندة إلى علم مثل أن يقول: أستحق عليه، أو ما أفاد هذا المعنى، ولو قال: أدعي عليه كذا أو أتهمه بكذا، لم يصح للجهالة، وإذا صحت الدعوى أقبل الحاكم على الخصم فقال: ما تقول فيما ادعاه، فإن أقر به أو كان ممن يقبل إقراره للحرية والبلوغ وكمال العقل والإيثار للإقرار، ألزمه الخروج إلى خصمه منه، فإن أبى أمر بملازمته، فإن آثر صاحب الحق حبسه حبسه، وإن آثر إثبات اسمه في ديوان الحكم أثبته، إذا كان عارفا بعين المقر واسمه ونسبه، أو قامت البينة العادلة عنده بذلك، وإن أنكر ما ادعي عليه قال للمدعي: قد أنكر دعواك، فإن قال: لي بينة، أمر بإحضارها، فإن ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا لإحضارها وفرق بينه وبين خصمه، وله أن يطلب كفيلا بإحضاره إذا أحضر بينته، ويبرأ الكفيل من الضمان إذا انقضت مدته[١١٥] ولم يحضرها، فإن أحضرها وكانت مرضية حكم بها، وإلا ردها.
وإذا أحضر شاهدا واحدا أو امرأتين قال له الحاكم: تحلف مع ذلك على دعواك، فإن حلف ألزم خصمه ما ادعاه، وإن أبى أقامهما، وإن لم يكن له بينة قال له: ما تريد، فإن أمسك أقامهما، وإن قال: أريد يمينه، قال أتحلف فإن قال: نعم خوفه بالله تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة.
فإن أقر بما ادعاه عليه ألزمه به، وإن أصر على اليمين عرض عليهما الصلح، فإن أجابا أمر ببعض أمنائه أن يتوسط ذلك بينهما، ولم يجز أن يلي هو ذلك بنفسه، لأنه منصوب لبت الحكم وإلزام الحق، ويستعمل الوسيط في الإصلاح ما يحرم على الحاكم فعله، وإن لم يجيبا إليه أعلم المدعي أن استحلاف خصمه يسقط حق دعواه، ويمنع من سماع بينته بها عليه. فإن نزل عن استحلافه أقامهما، فإن لم ينزل واستحلفه سقط حق دعواه، وإن نكل المدعي عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه بما ادعاه، وإن قال: يحلف ويأخذ ما ادعاه، قال له الحاكم أتحلف، فإن قال: لا، أقامهما، وإن قال: نعم، خوفه بالله تعالى، فإن رجع عن اليمين أقامهما، وإن حلف استحق ما ادعاه، والأكثر من هذا لا خلاف فيه، وما فيه منه الخلاف قد قدمنا ذكر المخالفين وأقوالهم فيما اختلفوا فيه، والحجة عليهم، فلا نطول بذكره. [١١٦]

آداب الحلف واليمين

الأيمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان، وهو مشروع، بدلالة إجماع الإمامية، وروايتهم: أنه لا يحلف عند قبر النبي (عليه السلام) أحد على أقل مما يجب فيه القطع، ولقوله تعالى: {من بعد الصلاة فيقسمان بالله} [١١٧]، وقال أهل التفسير: يعني بعد صلاة العصر. وروي عن النبي (عليه السلام): ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إمامه، فإن أعطاه وفي له، وإن لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا مذهب الشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة: لا تغلظ بالمكان بحال، وهو بدعة. [١١٨]
لا تغلظ بأقل مما يجب فيه القطع، ولا يراعى النصاب الذي يجب فيه الزكاة، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا تغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا في مال أو المقصود منه المال، وإن كانت يمينا غير ذلك غلظ بكل حال، وقال ابن جرير: يغلظ بالقليل والكثير. [١١٩]
الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع والبتات نفيا كان أو إثباتا. وإن كان على فعل غيره، فإن كانت على الإثبات كانت على القطع، وإن كانت على النفي، كانت على نفي العلم، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي فعل الغير فقد يمكن أن يفعل وهو لا يعلم، وبه قال الشافعي.
وقال الشعبي والنخعي: كلها على العلم. وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت. وروي أن النبي (عليه السلام) حلف رجلا، فقال: " قل والله ماله عليك حق " فلما كان على نفسه استحلفه على البت. [١٢٠]

الهوامش

  1. الغنية: 436.
  2. الخلاف: 6 / 207 مسألة 1 وفيه (العامي) مكان (المفتي)، والغنية ص 436.
  3. المائدة: 44.
  4. سنن البيهقي: 10 / 116.
  5. الغنية: 436.
  6. المائدة: 42.
  7. سورة ص: 26.
  8. النور: 2.
  9. المائدة: 38، ولاحظ الخلاف 5 / 242: مسألة 41 والغنية ص 436 - 437.
  10. ابن فاكه، الأنصاري الخطمي، أبو عمارة المدني ذو الشهادتين شهد بدرا وأحدا وما بعدهما من المشاهد، روى عن: النبي (صلى الله عليه وآله). روى عنه: إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهما. قتل بصفين سنة (37). تهذيب الكمال: 8 / 243 رقم 1685.
  11. الغنية: 437 - 438،
  12. الخلاف: 6 / 251. مسألة 2 من كتاب الشهادات.
  13. الخلاف: 5 / 400. كتاب الحدود مسألة 44.
  14. الغنية: 438.
  15. الخلاف: 6 / 252. مسألة 4.
  16. الغنية: 438.
  17. في النسخة: في الرجوع. والتصويب حسب الخلاف.
  18. الخلاف: 5 / 257 مسألة 9.
  19. الغنية: 439.
  20. الخلاف: 6 / 258، مسألة 10.
  21. الغنية: 439.
  22. عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي مولى موسى بن باذام. روى عنه: أبان بن يزيد العطار وجماعة كثيرة مات سنة (125). تهذيب الكمال: 22 / 5 رقم 4360.
  23. ذكوان، أبو صالح السمان الزيات المدني، مولى جويرية بنت الأحمش الغطفاني، روى عن سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وغيرهم، وروى عنه أولاده مات (101). تهذيب التهذيب: 3 / 189 رقم 417.
  24. الخلاف: 6 / 274. مسألة 23.
  25. الغنية ص 439.
  26. الخلاف: 6 / 296 مسألة 44، ومسألة 49.
  27. الخلاف: 6 / 296 مسألة 45. وقد وقع خلط بين مسألة 44 و 45.
  28. الغنية: 439.
  29. الخلاف: 6 / 269 مسألة 19.
  30. الخلاف: 5 / 298 مسألة 47، والغنية ص 439.
  31. الغنية: 439.
  32. الخلاف: 5 / 266 مسألة 16.
  33. الخلاف: 6 / 267 مسألة 17.
  34. الغنية: 439 - 440.
  35. الخلاف: 6 / 270 مسألة 20.
  36. الخلاف: 6 / 270 مسألة 20.
  37. الغنية: 440.
  38. عثمان البتي ابن مسلم، أبو عمرو البصري، روى عن: أنس بن مالك والحسن البصري وكان يبيع البتوت فقيل: البتي. تهذيب الكمال: 19 / 492 رقم 3862.
  39. النور: 4 - 5.
  40. الخلاف: 5 / 260 مسألة 11.
  41. الخلاف: 5 / 260 مسألة 12.
  42. النور: 5.
  43. الخلاف: 5 / 260 مسألة 13.
  44. نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكرة الثقفي وقيل اسمه مسروح، روى عن: النبي (صلى الله عليه وآله)، وروى عنه: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي سنة (52) بالبصرة. تهذيب الكمال: 30 / 5 رقم 6465.
  45. الخلاف: 6 / 260 مسألة 11.
  46. الغنية: 440.
  47. الخلاف: 6 / 296 مسألة 43.
  48. الغنية: 440.
  49. المائدة: 106.
  50. الخلاف: 6 / 272 مسألة 21.
  51. الغنية: 440.
  52. الخلاف: 5 / 304 مسألة 1.
  53. عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري قتيل اليهود بخيبر. أسد الغابة: 3 / 165 رقم 2994.
  54. الغنية: 441.
  55. الخلاف: 5 / 306 مسألة 2.
  56. الغنية: 441.
  57. الخلاف: 5 / 308 مسألة 4.
  58. الخلاف: 5 / 308 مسألة 3.
  59. الغنية: 441.
  60. الخلاف: 5 / 312 مسألة 12.
  61. الخلاف: 5 / 214 مسألة 13.
  62. البقرة: 282.
  63. البقرة: 283.
  64. الإسراء: 36.
  65. الغنية: 441 - 442.
  66. الخلاف: 6 / 314 مسألة 65.
  67. الخلاف: 6 / 313 مسألة 63.
  68. الخلاف: 6 / 314 مسألة 64.
  69. الغنية: 442.
  70. الخلاف: 6 / 316 مسألة 66.
  71. الغنية: 442.
  72. الخلاف: 6 / 293 مسألة 40.
  73. الخلاف: 6 / 290 مسألة 38.
  74. الخلاف: 6 / 290. مسألة 38.
  75. المائدة: 108.
  76. الغنية: 442.
  77. الغنية: 443.
  78. الغنية ص 443، والآية من سورة الإسراء: 36.
  79. في النسخة: ولو صح.
  80. الخلاف: 6 / 224 مسألة 20، كتاب آداب القضاء.
  81. الغنية 443.
  82. الخلاف: 6 / 329 مسألة 2، كتاب الدعاوي والبينات.
  83. الغنية: 443.
  84. الخلاف: 6 / 333 مسألة 4.
  85. الخلاف: 6 / 337 مسألة 10.
  86. الغنية: 444.
  87. الخلاف: 5 / 240 مسألة 39.
  88. الخلاف: 6 / 324 مسألة 79.
  89. الحجرات: 6.
  90. الخلاف: 6 / 288 مسألة 35.
  91. الخلاف: 6 / 289 مسألة 36.
  92. الغنية 444.
  93. الخلاف: 6 / 300 مسألة 50.
  94. وخالف بعض فقهاء الشيعة في ذلك.
  95. الخلاف: 6 / 302 مسألة 51.
  96. الخلاف: 6 / 303 مسألة 52.
  97. الخلاف: 6 / 304 مسألة 53.
  98. الحج: 30.
  99. لقمان: 6.
  100. الخلاف: 6 / 305 مسألة 54.
  101. الخلاف: 6 / 307 مسألة 55.
  102. الخلاف: 6 / 308 مسألة 56.
  103. الخلاف: 6 / 309 مسألة 57.
  104. الزخرف: 86.
  105. الخلاف: 6 / 311 مسألة 61.
  106. الخلاف: 6 / 334 مسألة 5.
  107. الخلاف: 6 / 335 مسألة 6.
  108. الخلاف: 6 / 221 مسألة 16.
  109. البقرة: 282.
  110. الخلاف: 6 / 221 مسألة 15.
  111. الخلاف: 6 / 218 مسألة 11.
  112. الخلاف: 6 / 219 مسألة 12.
  113. الخلاف: 6 / 265 مسألة 15.
  114. الخلاف: 6 / 280 مسألة 25.
  115. وفي النسخة: بإحضاره إذا أحضر بينته برئ الكفيل من الضمان ويبرأ إذا انقضت مدته والمثبت من الغنية ص 445.
  116. الغنية: 444 - 446.
  117. المائدة: 105.
  118. الخلاف: 6 / 285 مسألة 31.
  119. الخلاف: 6 / 286 مسألة 32.
  120. الخلاف: 6 / 287 مسألة 34.