الوصية

من ویکي‌وحدت

الوصية: وأصلها الوصل، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة، أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. وأما تعريفها شرعا فهي: تمليك عين، أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوصية حق على كل مسلم. وقال(ص): وما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه، وقال(ص): من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية. ولها شروط و أحكام اخری سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الوصية


والواجب منها الإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به ثم الوصية بالاستمساك بذلك ، وبالتقوى ، ولزوم طاعته ، ومجانبة معصيته ، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصية بقضاء ما عليه من واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث.
فإن لم يكن عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه في النذور والكفارات ، وجزء في الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة ، وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه. [١]
ولا يجب الوصية لهم ويستحب عند جميع الفقهاء وعامة الصحابة ، وذهب الزهري والضحاك[٢] وداود بن علي و ابن جرير الطبري أن الوصية واجبة لهؤلاء ، ولا دليل على ما قالوا. [٣]

شرائط صحة الوصية

وتصح الوصية عن المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين من الصبيان مما يتعلق بأبواب البر خاصة[٤]، خلافا لهما فإن عندهما لا تصح وصية الصبيان. [٥]
ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا [ بالقيام بما ] أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة[٦] وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال : لا يصح أن تكون المرأة وصيا .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن هندا[٧] أتت النبي ( عليه السلام ) فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه سرا ، فقال ( عليه السلام ) : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فجعلها ( عليه السلام ) قيمة أولادها ، وروي أن عمر وصى إلى صفية[٨] بنته ولم ينكر ذلك عليه. [٩]
ولا يجوز للمملوك أن يكون وصيا ، وبه قال الشافعي سواء كان عبدا للموصي أو عبد غيره ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي .
وقال مالك : يجوز بكل حال ، وقال أبو حنيفة : الوصية إلى عبد غيره لا تصح وإلى عبد نفسه نظر فإن كان في الأولاد كبار لم تصح ، وإن لم يكن تصح. [١٠]
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية ليست بمنزلة الوكالة وهي عقد منجز في الحال فجاز له القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له لأنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة ، لأن الوصية تقتضي تمليكا في تلك الحال ، فتأخر القبول إليها. [١١]
في الخلاصة : الملك يحصل بالوصية وفي وقت حصوله ثلاثة أقوال : في قول عند الموت ، وفي قول عند القبول ، وفي قول يتوقف ، وعلى الأقوال إذا مات الموصى له قبل القبول قام ورثته مقامه .

أحکام الوصية

وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات .
ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي . وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في أمور المسلمين أن يعضده بقوي ولا يعزله ، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا. [١٢]
وإذا أوصى إلى غيره ، وأطلق الوصية ، ولم يقل : فإذا مت أنت فوصيي فلان ، ولا قال : فمن أو صيت إليه فهو وصيي . فلأصحابنا فيه قولان : أحدهما أن له أن يوصي إلى غيره ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك . والثاني ليس له أن يوصي فإذا مات أقام الناظر في أمور المسلمين من ينظر في تلك الوصية كما ذكرنا قبل . وبه قال الشافعي وأحمد. [١٣]
وإذا أوصى إليه وقال : من وصيت إليه فهو وصيي، أو قال : متى أو صيت إلى فلان فهو وصيي كانت الوصية صحيحة لأنه لا مانع منه في الشرع والأصل جوازه .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال يصح قولا واحدا لأنه نص على الموصي . ومنهم من قال هذا على قولين. [١٤]
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف. [١٥]
وتصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت ، خلافا لجميع الفقهاء وقالوا : لا وصية لوارث. [١٦] لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين }[١٧] وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن أن يدعي نسخ هذه الآية بآية المواريث ، لأنه لا تنافي بينهما ، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما لم تصح دعوى النسخ . وقولهم : " تخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى دليل ولا دليل ، لهم على ذلك .
وما يروونه من قوله ( عليه السلام ) لا وصية لوارث ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف راويه ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون ، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد وقد بينا أنه لا يجوز العمل به في الشرعيات. [١٨]
ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي[١٩]، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال : يصح. [٢٠] لنا أنه لا خلاف في جوازها إذا كان ذا رحم وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل. [٢١]
والوصية لـ أهل الذمة جائزة بلا خلاف . وفي أصحابنا من قيدها إذا كان من قرابته ولم يشترط الفقهاء ذلك. [٢٢]
ويجوز الوصية للحمل فإن ولد ميتا ، فهو لورثة الموصي . وفي الخلاصة للشافعية تجوز الوصية للحمل إذا خرج لأقل من ستة أشهر من وقت الإيصاء فإن خرج لأكثر ولها زوج فباطلة وإن لم يكن لها زوج فولدت لأقل من أربع سنين من وقت الإيصاء فعلى قولين .
وإذا أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يذكر تفصيلا ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم في جهة البر ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا . وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم بدئ بالأول ثم بالثاني ، إلى أن يتكامل الثلث ثم لا شئ لمن بقي منهم .
ومن أوصى بوصايا من ثلثه ، وعين منها الحج، وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : ما قلناه . والثاني يساوي بينه وبين الوصايا ، فإن وفى الثلث بالكل فلا كلام ، وإن كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال ، لأن حج الإسلام يجب من رأس المال. [٢٣] وإن لم يكن عليه حجة الإسلام ، فهي متبرع بها ، يستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام .
ومن أوصى بسهم من ماله أو شئ كان ذلك السدس ، وإذا أوصى بجزء منه كان ذلك السبع منه[٢٤]، وروي أنه جزء من عشرة . وقال الشافعي : ليس فيه شئ مقدر ، والأمر إلى الورثة. [٢٥] لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن أياس بن معاوية [٢٦] في السهم أنه قال : هو في اللغة السدس ، وروي عن ابن مسعود أن رجلا أوصى له بسهم من ماله فأعطاه النبي ( عليه السلام ) السدس .
ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك كل من يقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام[٢٧]، واختلف الناس في القرابة . فقال الشافعي : إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه وذوي رحمه ، فالحكم واحد ، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف ، فيدخل كل من يعرف في العادة أنه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث . قال الشيخ : ويقوي هذا في نفسي ، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة ( عليهم السلام ) .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخل كل ذي رحم محرم ، فأما من ليس بمحرم فإنه لا يدخل فيه ، كبني الأعمام وغيرهم . لنا قوله تعالى : { فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى }[٢٨] فجعل لـ ذي القربى سهما من الغنيمة ، فأعطى ( صلى الله عليه وآله ) ذلك لـ بني هاشم و بني عبد المطلب ، فجاء عثمان وجبير بن مطعم فقالا : يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم لمكانك وضعك الله فيهم وأما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم ومنعتنا ، وقرابتنا وقرابتهم واحدة . فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) أما بنو هاشم وبنو عبد المطلب فشئ واحد وشبك بين أصابعه .
ووجه الدلالة أنه ( عليه السلام ) أعطى ذلك لبني أعمامه ، وبني جده . وعند أبي حنيفة ليس هؤلاء من ذوي القربى .
روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعطي لعمته صفية[٢٩] من سهم ذي القربى[٣٠]
وإذا أوصى بثلثه في سبيل الله ، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل بناء المساجد والقناطر و الحج والزيارة[٣١]، وقال الشيخ في الخلاف : هم الغزاة المطوعة ، دون المترصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة وهو قول الشافعي . قال : وفي أصحابنا من قال : إن سبيل الله يدخل في جميع مصالح المسلمين وقد ذكرنا ، وجميع ذلك طرق إلى الله تعالى ، فالأولى حمل لفظ سبيل الله على عمومها. [٣٢]
إذا قبل الوصية ، فله أن يردها ما دام الموصي باقيا ، فإن مات فليس له ردها . وبه قال أبو حنيفة ، إلا أنه قال : ليس له أن يردها في حال الحياة ما لم يردها في وجهه ، وبعد الوفاة ليس له ردها - كما قلناه - إلا أن يقر بالعجز أو الخيانة . وقال الشافعي : له ردها قبل الوفاة وبعدها. [٣٣]
إذا مات الموصي ثم مات الموصي له قبل أن يقبل الوصية قام ورثته مقامه في قبول الوصية وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تبطل الوصية .
إذا كان رجل له ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيبه كان ذلك وصية بنصف المال ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : يكون وصية بجميع المال. [٣٤]
وإذا قال : أوصيت له بنصيب ابني ، كانت الوصية باطلة ، لأن قوله : نصيب ابني كأنه يقول : ما يستحق ابني ، وما يستحقه لا يجوز أن يستحقه غيره . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصح ويكون له كل المال.[٣٥]
وإذا قال : أوصيت له ضِعف نصيب أحد ولدي يكون له مثلا نصيب أقل ورثته ، لأن الضِعف مثلا الشئ ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو عبيدة[٣٦]: الضعف هو مثل الشئ . واستدل بقوله تعالى : { يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين }[٣٧] قال : وأجمع العلماء أنهن إذا أتين بفاحشة فعليهن حدان فلو كان الضِعف مثليه لكان عليهن ثلاثة حدود . قلت : إن الضعف هو المثل وأجيب عن ذلك بأن الظاهر يقتضي ثلاثة حدود . وبه قال أبو عبيدة ، لكنا تركنا ذلك بدليل وهو قوله : { من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها }[٣٨]، وروي أن عمر أضعف الصدقة على نصاري بني تغلب ، ومعلوم أنه كان يأخذ من كل أربعين شاة شاتين. [٣٩]
إذا قال : لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي ، يكون له ثلاثة أمثالها . وبه قال عامة الفقهاء ، إلا أبا ثور ، فإنه قال : له أربعة أمثالها ، قال الشيخ : ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور ، لأنا قد دللنا أن ضعف الشئ مثلاه. [٤٠]
تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان . إحداهما : أنه يصح والأخرى : لا يصح . وبه قال الشافعي ، وجميع الفقهاء. [٤١]
إذا أوصى لرجل بشئ ، ثم مات الموصي ، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي لأنه لا يكون ملكا للورثة بدلالة قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي }[٤٢] فجعل لها الميراث بعد الوصية فلا بد أن يكون ملكا للموصي له . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها : ما قلناه . والثاني ينتقل بشرطين : بوفاة الموصي ، وقبول الموصى له . والثالث أنه مراعى ، فإن قبل ، انتقل إليه بوفاته ، وإن رد انتقل إلى ورثته بوفاته. [٤٣]
إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه ، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب ، وقد روي أربعون دارا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة جيرانه : الجار الملاصق. [٤٤]
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده . وقال ثعلب : لا يدخل الأولاد فيه ، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي. [٤٥]
إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده ، وكذلك قال ثعلب وابن الأعرابي . وقال القتيبي[٤٦]: عترته عشيرته . وحكى أصحاب الشافعي القولين معا ، وضعفوا قول القتيبي.[٤٧]
لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ومتى فعل ذلك لم تصح لأن الجد أو لي به . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصح وصيته للأجنبي مع وجود الجد. [٤٨]
الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، خلافا للإصطخري فإنه قال : هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية. [٤٩]

المصادر

  1. الغنية 305 .
  2. الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم ، ويقال : أبو محمد الخراساني روى عن أنس بن مالك وزيد بن أرقم ، وروى عنه : إسماعيل بن أبي خالد وغيره مات سنة ( 106 ) . تهذيب الكمال : 13 / 291 رقم 2928 .
  3. الخلاف : 4 / 136 مسألة 2 .
  4. الغنية : 305 - 306 .
  5. الوجيز : 1 / 269 ، الهداية في شرح البداية : 4 / 516 .
  6. الغنية 306 ، وكان في النسخة بدل ما بين المعقوفين : وما أسند إليه .
  7. بنت عتبة بن ربيعة المخزومية ، امرأة أبي سفيان وهي أم معاوية أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان وهي التي شقت بطن الحمزة واستخرجت كبده فلاكتها . توفيت في خلافة عمر بن الخطاب . أسد الغابة : 6 / 292 رقم 7342 .
  8. صفية بنت عمر بن الخطاب العدوية أوردها الطبراني في الصحابة وعن ابن عباس أنها كانت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر . أسد الغابة : 6 / 174 رقم 7061 .
  9. الخلاف : 4 / 159 مسألة 38 .
  10. الخلاف : 4 / 158 مسألة 37 .
  11. الغنية 306 .
  12. الغنية 306 .
  13. الخلاف : 4 / 162 مسألة 43 .
  14. الخلاف : 4 / 162 مسألة 44 - 45 .
  15. الغنية : 306 .
  16. الخلاف : 4 / 135 مسألة 1 .
  17. البقرة : 180 .
  18. الغنية : 306 - 307 وفيها : على تضعيف رواته .
  19. الغنية : 307 .
  20. الخلاف : 4 / 153 مسألة 26 .
  21. الغنية : 307 .
  22. الخلاف : 4 / 153 مسألة 26 .
  23. الخلاف : 4 / 146 مسألة 17 .
  24. الغنية : 307 .
  25. الخلاف : 4 / 139 مسألة 7 .
  26. أبو واثلة المزني قاضي البصرة ، أخذ عن أبيه ، وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم . وروى عنه : حميد الطويل ، وخالد الحذاء ، مات سنة ( 122 ) بواسط . تاريخ دمشق : 10 / 5 رقم 843 .
  27. الغنية 308 .
  28. الأنفال : 41 .
  29. صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام ، توفيت سنة ( 20 ) في خلافة عمر بن الخطاب ودفنت بالبقيع . أسد الغابة : 6 / 172 رقم 7059 .
  30. الخلاف : 4 / 150 مسألة 24 .
  31. الغنية : 308 .
  32. الخلاف : 4 / 148 مسألة 20 .
  33. الخلاف : 4 / 148 مسألة 21 .
  34. الخلاف : 4 / 136 مسألة 3 .
  35. الخلاف : 4 / 136 مسألة 4 .
  36. معمبر بن المثنى ، التيمي بالولاء ، البصري النحوي ، روى عنه علي بن المغيرة ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو عثمان المازني وغيرهم ، ولد سنة ( 110 ) وتوفي سنة ( 209 ) بالبصرة . أنظر ترجمته في وفيات الأعيان : 5 / 235 رقم 731 .
  37. الأحزاب : 30 .
  38. الأنعام : 160 .
  39. الخلاف : 4 / 138 مسألة 5 .
  40. الخلاف : 4 / 139 مسألة 6 .
  41. الخلاف : 4 / 143 مسألة 12 .
  42. النساء : 11 .
  43. الخلاف : 4 / 146 مسألة 18 .
  44. الخلاف : 4 / 152 مسألة 25 .
  45. الخلاف : 4 / 156 مسألة 32 .
  46. أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي صاحب كتاب ( المعارف ) حدث عن إسحاق بن راهويه ، ومحمد بن زياد الزيادي وروى عنه : عبيد الله بن عبد الرحمن السكري مات ( 276 ) . الأنساب باب القاف والتاء . وفيات الأعيان : 3 / 42 رقم 328 .
  47. الخلاف : 4 / 156 مسألة 33 .
  48. الخلاف : 4 / 161 مسألة 40 .
  49. الخلاف : 4 / 161 مسألة 41 .