السرقة

من ویکي‌وحدت

السرقة: وهو أخذ ما ليس له أخذه في خفاء وصار ذلک في الشرع بتناول الشئ من موضع مخصوص وقدر مخصوص، قال تعالی: «والسارق والسارقة». وإذا تحققت السرقة بمعناها الشرعي فقد وجب الحد علی السارق وحدُّه قطعُ اليد، ولها أحکام و شروط سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

حد السرقة وشروطها

يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط:
منها: أن يكون مكلفا.
ومنها: أن لا يكون والدا من ولده، وإن كان غنيا عن ماله، ولا عبدا من سيده، بلا خلاف،[١]، إلا من داود فإنه قال: يقطع الوالد والعبد. [٢]
ومنها: أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة أو شرعا، سواء كان محرزا بنفسه، وهو الذي إذا ترك لم يفسد، كالثياب والحبوب اليابسة، أو لم يكن كذلك، كالفواكه واللحوم، سواء كان أصله الإباحة كالخشب والقصب والطين، وما يعمل من الأواني، وما يستخرج من المعادن، أو لم يكن كذلك كالأثاث والثياب[٣]، وافقنا في النصاب مذهب الشافعي والأوزاعي، وأحمد.
وقال داود وأهل الظاهر: يقطع بقليل الشئ وكثيره، ولا حد لأقله. وقال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا، وقال أبو حنيفة: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فإن سرق من غيرها قوم بها. [٤]

إذا سرق ربع دينار


إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة يجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك أو علاج فلا قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع دينار، وعنده فيه وجهان. [٥]

وإذا سرق ما قيمته ربع دينار


وإذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع، سواء كان محرزا بنفسه، أو لم يكن لما روي من عبد الله بن عمر أن النبي ( عليه السلام )، سئل عن التمر المعلق فقال: من سرق منه بعد أن يؤويه الحريز إذا بلغ ثمنه ربع دينار، ففيه القطع. وأما قوله ( عليه السلام ): لا قطع في ثمر ولا كثر فمحمول على أنه إذا لم يكن في حرز، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، فأما الأشياء الرطبة والطبيخ فلا قطع فيه بحال. [٦]
كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله الإباحة كالصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، والخشب والحطب، وما يعمل من الطين، والزجاج والحجر، وما يخرج من المعادن، كالقير النفط والملح، وجميع الجواهر، والذهب، والفضة، كل هذا فيه القطع، وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه بحال، قال: فلا قطع في الصيود والجوارح المعلمة وغير المعلمة، والخشب إلا ما يعمل منه كالجفان والقصاع والأبواب، فيكون في معمولة القطع. وعنه في الزجاج روايتان، وكل ما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور والأواني لا قطع فيه، وهكذا كل ما كان من المعادن إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيه القطع. قال: لأن جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع كالماء. [٧]
ومنها: أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه[٨]، قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال أو مما له فيه سهم أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة. وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه. [٩]
ومنها: أن يكون مخرجا من حرز، وروي أصحابنا أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن المالك.
والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع، وعلى هذا ليس على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع [١٠] وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال داود: لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع. وقال أحمد: إذا سرق فعليه القطع، وكذلك المنتهب، والمختلس والخائن في وديعة أو عارية، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما روي جابر عن النبي ( عليه السلام ) من قوله: ليس على المنتهب والمختلس وعلى الخائن القطع، وهذا نص على أحمد. [١١]
ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله ( عليه السلام ): القطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا أيضا نص وأيضا فالأصل براءة الذمة، عما زاد على الربع ومن أوجب القطع فيما نقص عنه يحتاج إلى دليل.
ونحتج على المخالف - وهو أبو حنيفة - في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحور بنفسه، وما كان أصله الإباحة، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإنه لم يسقط القطع بسرقته، بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [١٢] لأنه لم يفصل، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع، وبقوله (صلى الله عليه وآله): القطع في ربع دينار. وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف، ولم يفرق.
وإذا تكاملت شروط القطع، قطعت يمين السارق أول مرة، فإن سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى، بلا خلاف إلا من عطاء فإنه قال: يده اليسرى.
يدل على ما قلناه ما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل سارق فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق ثانية فقطع رجله اليسرى. فإن سرق ثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه. [١٣]
وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه غير إنهم لم يقولوا يخلد السجن.
يدل على صحة مذهبنا ما روي عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل، فقال: إني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجئ به، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع، فمن أوجب في الثالثة فعليه الدليل.
ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قتل السارق في الخامسة. وقال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة. [١٤]
وإذا كانت يمنى من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت، ولم تقطع يساره، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء، تقطع دون رجله اليمنى. [١٥]
قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، ولم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف، وإن لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، ولم يفصلوا. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلناه. وهو الأظهر، وفي أصحابه من قال لا تقطع لأنه لا منفعة فيها ولا جمال، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب، فإن قالوا إذا قطعت اندملت قطعت، وإن قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع. [١٦]
كل عين قطع السارق بها مرة، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية والخبر وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى، سواء سرقها من الأول أو من غيره إلا في مسألة واحدة، قال: إذا كانت العين غزلا، فقطع بها، ثم نسج ثوبا، ثم سرق الثوب قطعناه. [١٧]
وموضع القطع من أصول الأصابع ويترك الإبهام، وفي الرجل عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب. [١٨]
وفي الخلاصة: تقطع من الكوع ويحسم بالنار لسد منافذ الدم. وفي السرقة الثانية تقطع الرجل اليسرى من مفصل الكعب وتحسم بالنار، وفي الثالثة اليد اليسرى من الكوع، وفي الرابعة الرجل اليمنى، ويعزر بعد ذلك إذا سرق ويحبس كذلك أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ). وفي البداية: يقطع يمين السارق من الزند ويحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يموت. [١٩]
لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه، وليس على قطع ما زاد دليل عليه. وروى الناس كلهم عن علي ( عليه السلام ): أنه قطع السارق من الموضع الذي ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه، وهذا على أصل المخالف الإجماع على ذلك في تلك الحال.

وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا


وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع، قطعوا جميعا بلا خلاف سواء كانوا مشتركين في السرقة، أو كان كل واحد منهم سرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف.
وإن كانوا مشتركين في ذلك في إخراجه من الحرز قطعوا بربع دينار لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [٢٠] لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة المخصوصة، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم، وجب أن يستحق القطع. [٢١] إذا نقب ثلاثة، وأخرج كل واحد منهم شيئا، قوم، فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وإن نقص لم يقطع وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجه جميعهم وأقومه، ثم أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد نصابا قطعته، وإن نقص لم أقطعه. [٢٢]
وإذا نقب ثلاثة، وكوروا المتاع، وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، وإلا لم أقطع واحدا منهم. [٢٣] ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال.
وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر، بشرط أن يكون المال محرزا ممن سرقه. [٢٤]
قال جميع الفقهاء: لا تقطع الأم إذا سرقت من مال ولدها، وأما أحد الزوجين إذا سرق مال الآخر من الحرز، فأحد قولي الشافعي ما قلناه والثاني أنه لا قطع وبه قال أبو حنيفة. [٢٥]
ومن خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي الأرحام إذا سرق من الآخر، فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم فالقطع ساقط بينهم كما يسقط بين الوالد وولده مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. [٢٦]
ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني. [٢٧] وإن سرقه من الجيب والكم الفوقاني فلا يقطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو خارج. وقال جميع الفقهاء: عليه القطع ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده من داخل كمه وتركه من خارج فلا قطع عليه، وإن شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع، والشافعي لم يفصل. [٢٨]
ويقطع النباش والطرار إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا. [٢٩] وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع النباش، لأن القبر ليس بحرز، والكفن ليس بملك لأحد، وأجيب عن ذلك أن القبر عندنا حرز مثله، وفي الكفن وجوه أحدها أنه على حكم ملك الميت، ولا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته، وفي حكم ملكه بعد وفاته، ألا ترى أن الدين في ذمته بعد وفاته. والثاني: أنه ملك للوارث، والميت أحق به ولهذا قلنا: لو أن سبعا أكل الميت، كان الكفن لوارثه. والثالث: أنه ليس بملك لأحد، ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، ويتعلق به القطع كستارة الكعبة، وبواري المسجد. فإذا قيل هو ملك الوارث أو في حكم الملك للميت فالمطالب به الوارث. وإذا قلنا لا مالك له، فالمطالب به هو الحاكم. [٣٠]
يدل على المسألة ظاهر الآية والخبر لأن السارق هو الآخذ للشئ على جهة الاستخفاء والتفزع، فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية. وما روي عن عائشة وعمر بن عبد العزيز: أنهما قالا: سارق موتانا كسارق أحيائنا. والغرم لازم للسارق وإن قطع لظاهر الآية والخبر، لأنه يقتضي إيجاب القطع على كل حال، فمن منع منه مع الغرم فعليه الدليل. [٣١]، وهو أبو حنيفة فإنه قال: لا أجمع بين الغرم والقطع، فإذا طالبه المسروق منه بالسرقة رفعه إلى السلطان، فإن غرم له ما سرق سقط القطع، وإن سكت حتى قطعه الإمام سقط الغرم عنه، وكان صبره وسكوته حتى قطع رضى منه بالقطع عن الغرم. وقال مالك: يغرم إن كان موسرا، ولا يغرم إن كان معسرا.
وعندنا إن كانت العين قائمة ردها بلا خلاف، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد. [٣٢]
ومن أقر أو قامت البينة عليه بسرقات كثيرة، قطع بأولها وغرم الباقي، فإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره، لم يقطع[٣٣]، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه. [٣٤]
وكذا إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرتفع خبره إلى ولي الأمر، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه، وليس لغيره في ذلك خيار، وعليه رد ما سرق إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال. [٣٥]
لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة، ويحتاج أن يقدر مرتين حتى يحكم عليه بالقطع، وبه قال ابن أبي ليلى وزفر وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه يثبت بإقراره مرة واحدة، ويغرم، ويقطع. [٣٦]
إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره. وقال جميع الفقهاء: أنه يقبل ويقطع. [٣٧]
كل موضع كان حرزا لشئ من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبه ذلك دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن ترك الذهب والفضة في دكان البقلي فقد ضيع ماله، لأن ذلك ليس بحرز مثله. [٣٨]
الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف، وإن كان قائدا لها لا تكون في حرز إلا التي زمامها بيده لأنه لا دليل على كونه حرزا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين، أحدهما أن تكون بحيث لو التفت إليها شاهدها كلها والآخر أن يكثر الالتفات إليها. [٣٩]
روى أصحابنا، أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها. ورووا أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة[٤٠]، ولم يفصلوا. وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق طعاما، فلا قطع عليه. [٤١]

الهوامش

  1. الغنية: 430.
  2. الخلاف: 5 / 447 مسألة 44 - 45.
  3. الغنية: 430.
  4. الخلاف: 5 / 411 مسألة 1.
  5. الخلاف: 5 / 414 مسألة 2.
  6. الخلاف: 5 / 415 مسألة 3.
  7. الخلاف: 5 / 416 مسألة 4.
  8. الغنية: 430.
  9. الخلاف: 5 / 450 مسألة 49.
  10. الغنية: 430.
  11. الخلاف: 5 / 418 مسألة 5.
  12. المائدة: 38.
  13. الغنية: 431.
  14. الخلاف: 5 / 438 مسألة 32.
  15. الغنية: 432.
  16. الخلاف: 5 / 441 مسألة 37.
  17. الخلاف: 5 / 442 مسألة 39.
  18. الغنية: 432.
  19. الهداية في شرح البداية: 2 / 369.
  20. المائدة: 38.
  21. الغنية: 433.
  22. الخلاف: 5 / 421 مسألة 9.
  23. الخلاف: 5 / 421 مسألة 10.
  24. الغنية: 433.
  25. الخلاف: 5 / 449 مسألة 46 - 47.
  26. الخلاف: 5 / 450 مسألة 48.
  27. الغنية: 434.
  28. الخلاف: 5 / 451 مسألة 51.
  29. الغنية: 434.
  30. الخلاف: 5 / 433 مسألة 28.
  31. الغنية: 434.
  32. الخلاف: 5 / 446 مسألة 43.
  33. الغنية: 434.
  34. الخلاف: 5 / 444 مسألة 41.
  35. الغنية: 434.
  36. الخلاف: 5 / 443 مسألة 40.
  37. الخلاف: 5 / 453 مسألة 54.
  38. الخلاف: 5 / 419 مسألة 6.
  39. الخلاف: 5 / 420 مسألة 7.
  40. الغنية 434.
  41. الخلاف: 5 / 432 مسألة 27.