الإقرار

من ویکي‌وحدت

الإقرار: وهو مصدر باب الإفعال بمعنى الاعتراف، وللاعتراف في الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الإقرار

لا يصح الإقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رقّ، فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله، لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص والقطع والجلد.
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله، من قرض أو أرش جناية، بل يلزم ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيقبل إقراره بما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع، أو أرش عيب، أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه[١] مثل القصاص والقطع والجلد، وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره[٢]، وإذا أقر بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع، وعند الفقهاء يقبل ويقطع، ولا يباع في المال المسروق. وللشافعي فيه قولان. [٣]
لنا أن في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير وهو السيد، وذلك لا يجوز، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف.

إقرار المحجور


ويصح إقرار المحجور عليه لفلس[٤] وذلك إذا أقر بدين وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره وشارك الغرماء وهو اختيار الشافعي، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه وقد مر ذكره في فصل الحجر. [٥]

إقرار المريض للوارث


ويصح إقرار المريض للوارث وغيره، وهو أحد قولي الشافعي: والقول الآخر أنه لا يصح. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقال أبو إسحاق المروزي: يصح إقراره.
لنا بعد إجماع الإمامية أنه لا دليل على بطلانه ومن منع صحته فعليه الدليل، وأيضا قوله تعالى: { وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم } [٦] والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل وعلى من ادعى التخصيص الدليل.

الإقرار االمبهم


ويصح الإقرار المبهم مثل أن يقول: لفلان علي شئ، ولا تصح الدعوى المبهمة، لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها وليس كذلك الإقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا.
والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة، وإن لم يفسر جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المقر له ليحلف على ما يقول ويأخذه، فإن لم يحلف فلا حق له.
وإذا قال: له علي مال عظيم، أو جليل، أو نفيس، أو خطير، لم يقدر ذلك بشئ، ويرجع في تفسيره إلى المقر، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير[٧] وفاقا[٨] للشافعي واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه، فمنه ما في البداية أنه لا يصدق في أقل من مأتي درهم. ومنهم من قال: لا يقبل بأقل من عشرة دراهم وهي مقدار نصاب القطع عندهم. ومنهم من قال: لا يقبل أقل من مأتي درهم، مقدار نصاب الزكاة [٩]، وقال أبو عبد الله الجرجاني: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال: إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم. [١٠]
لنا أنه لا دليل على مقدار معين والأصل براءة الذمة وما يفسر به مقطوع عليه، فوجب الرجوع إليه، ويحتمل أن يكون أراد به أنه عظيم من جهة المظلمة عند الله، وأنه نفيس جليل عند الضرورة إليه وإن كان قليل المقدار، وإذا احتمل ذلك وجب أن يرجع إليه في تفسيره، وقوله ( عليه السلام ): لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يقتضي أن لا يؤخذ منه أكثر مما يفسر به.
وإذا قال: له علي مال كثير، كان إقرارا بثمانين[١١] وفي البداية لا يصدق في أقل من عشرة[١٢] وفي الخلاصة يقبل منه إذا فسر بثلاثة وبه قال مالك لنا بعد إجماع الإمامية، الرواية التي وردت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين. وما روي في تفسير قوله تعالى: { لقد نصركم الله في مواطن كثيرة } [١٣] أنها كانت ثمانين موطنا. [١٤]
وإذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إليه لأنه مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: إن عطف على الألف من المكيل والموزون كان ذلك تفسيرا للألف، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها. [١٥]
لنا أن الأصل براءة الذمة وقوله «ودرهم» زيادة معطوفة على الألف، وليست بتفسير لها، لأن المفسر لا يكون بواو العطف، وكذا الحكم لو قال: ألف ودرهمان، فأما إذا قال: ألف وثلاثة دراهم، أو ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم، فالظاهر أن الكل دراهم، لأن ما بعده تفسير، وكذا لو قال خمسة وعشرون درهما[١٦] وفي الخلاصة أن الخمسة دراهم للعادة أو لأن الأكثر يستبع الأقل وفيه أيضا لو قال لفلان علي أكثر مما في يدي، وفي يده مائة دينار ثم فسر الإقرار بدرهم واحد قبل إذ قد يريد كثرة البركة بكونه حلالا وإنما قلنا إن ما بعده تفسير لأن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول فصار بمنزلة جملة واحدة فإذا جاء بعد ذلك التفسير وجب أن يكون راجعا إلى الجميع وليس كذلك ألف ودرهم أو ألف ودرهمان لأن ذلك زيادة وليس بتفسير ولا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد تفسيرا، ولأن التفسير لا يكون بواو العطف وهذا مذهب أكثر أصحاب الشافعي وقال الإصطخري إن التفسير يرجع إلى ما يليه والأول على إبهامه وعلى هذا قال لو قال بعتك بمئة وخمسين درهما كان البيع باطلا لأن بعض الثمن مجهول.
وإذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال: إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة، لأن المعنى غير درهم، وإن قال: ماله علي عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشئ لأن المعنى ماله علي تسعة، ولو قال: ماله علي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم، لأن رفعه بالبدل من العشرة، فكأنه قال: ماله علي إلا درهم. وإذا قال له: علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، كان الإقرار بثمانية، لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما من الثلاثة يجب، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي، ومن النفي إيجاب، واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم، لسقوط الفائدة وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى، فلو قال: علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما، كان إقرارا بستة. [١٧]
وفي الخلاصة ولو قال: له علي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة، وجبت ستة لأن معناه إلا سبعة لا يجب إلا ثلاثة من السبعة يجب لأن الاستثناء من النفي إثبات كما قلنا في المسألة الأولى ولو قال إلا سبعة وإلا ثلاثة، بالواو وجبت العشرة على الصحيح بخلاف ما قلنا في المسألة الثانية وإذا قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما فإنه يلزمه درهم واحد لأنه بمنزلة أن يقول له علي درهمان، إلا درهما وقال الشافعي أيضا أنه يلزمه درهمان، وفي أصحابه من قال: يصح الاستثناء ويلزمه درهم واحد.
وإذا استثنى بما لا يبقى معه شئ كان باطلا، لأنه يكون بمنزلة الرجوع عن الإقرار وإذا استثنى بمجهول القيمة كقوله: علي عشرة إلا ثوبا، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ، وإلا كان باطلا[١٨] وفاقا للشافعي وغيره. [١٩]
ويجوز استثناء الأكثر من الأقل بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي[٢٠] و ابن حنبل، ويدل على صحته قوله تعالى: { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين } وقال حكاية عن إبليس: { فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين }[٢١] ولا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
وإذا قال: علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم، لأن التقدير هو درهم، أي الذي أقررت به درهم، وإن قال: كذا درهم، بالخفض، لزمه مئة درهم، لأن ذلك أقل عدد يخفض ما بعده[٢٢] وبه قال محمد بن الحسن، وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم، ويفسره بما شاء، ومن أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد. [٢٣] لنا أن كذا كناية عن العدد والمضاف إليه مفسره وأقل من درهم ليس بعدد وإنما هو كسور.
وإن قال كذا درهما، لزمه عشرون درهما، لأن ذلك أقل عدد ينتصب ما بعده، وإذا قال: كذا درهما، لزمه أحد عشر درهما لأن ذلك أقل عددين ركبا وينتصب ما بعدهما[٢٤] وبهما قال محمد بن الحسن، وقال الشافعي: يلزمه فيهما درهم واحد. [٢٥]
وإن قال: كذا وكذا درهما، كان إقرارا بأحد وعشرين درهما لأن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وينتصب الدرهم بعدهما[٢٦]، وبه قال محمد بن الحسن، وللشافعي فيه قولان أحدهما يلزمه درهم واحد والثاني يلزمه درهمان. [٢٧]
وإن أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين لزمه دون الأول، كقوله: له علي درهم لا بل درهمان، لأن قوله " لا بل " إضراب عن الأول واقتصار على الثاني[٢٨]، وبه قال الشافعي، وقال زفر وداود: يلزمه ثلاثة دراهم [٢٩]، وإن كان ناقصا عنه، لزمه الأول دون الثاني، كقوله: له علي عشرة لا بل تسعة لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، وفارق ذلك ما إذا قال: له علي عشرة إلا درهما، لأن عن التسعة عبارتين: إحداهما لفظة التسعة، والأخرى لفظة العشرة، مع استثناء الواحد، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة.
وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله: له علي درهم لا بل دينار، أو قفيز حنطة، لا بل قفيز شعير، لزمه الأمران معا، لأن ما استدركه لا يشتمل على الأول، فلا يسقط برجوعه عنه، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه غير متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف، لزمه أيضا الأمران، سواء كانا من جنس واحد، أو من جنسين، أو متساويين في المقدار، أو مختلفين، لأن أحدهما - والحال هذه - لا يدخل في الآخر، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا، كقوله: هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى.
وإذا قال: له علي ثوب في منديل، لم يدخل المنديل في الإقرار، لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي [٣٠] وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون إقرارا بهما. [٣١]
لنا أنه لا يلزم من الإقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه، لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا قال: له علي ألف درهم وديعة، قبل منه، لأن لفظة ( علي ) للإيجاب، وكما يكون الحق في ذمته، فيجب عليه تسليمه بإقراره، كذلك يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره.
ولو ادعى التلف بعد الإقرار قبل منه، لأنه لم يكذب إقراره، وإنما ادعي تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الإقرار، بأن يقول: كان عندي أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت، فإن ذلك لا يقبل منه، لأنه يكذب وإقراره المتقدم، من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد يسقط حق المودع.
وإذا قال: له علي ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا، لأن الإقرار إخبار عن حق واجب سابق له، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل.
وإذا قال: له من ميراثي من أبي ألف درهم، لم يكن إقرارا، لأنه أضاف الميراث إلى نفسه، ثم جعل له جزءا منه، ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة [٣٢] وبه قال الشافعي وأصحابه. [٣٣]
ولو قال: له من ميراث أبي ألف، كان إقرارا بدين في تركته، وكذا لو قال: داري هذه لفلان، لم يكن إقرارا، لمثل ما قدمناه.
ولو قال: هذه الدار التي في يدي لفلان، كان إقرارا، لأنهما قد تكون في يده بإجارة أو عارية، أو غصب.

إقرار المطلق للحمل


ويصح إقرار المطلق للحمل، لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، مثل ميراث أو وصية، لأن الميراث يوقف له، ويصح الوصية له، والظاهر من الإقرار: الصحة، فوجب حمله عليه.
ومن أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع، بل يقسم على قدر الدينين[٣٤] وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فإن فضل شئ صرف إلى دين المرض.
لنا قوله تعالى: { من بعد وصية يوصي بها أو دين }[٣٥] ولم يفضل أحد الدينين على الأخر والأصل تساويهما في الاستيفاء، من حيث تساويا في الاستحقاق، وعلى من ادعى تقديم أحدهما على الآخر الدليل. [٣٦]
يصح الإقرار للوارث في حال المرض. وبه قال أبو ثور[٣٧] و الحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر أنه لا يصح. وبه قال أبو حنيفة. ومالك وأحمد. [٣٨]
وإذا قال لفلان علي ألف درهم، فجاء بألف، فقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول قوله. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها.
لنا الأصل براءة الذمة ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل. [٣٩]
إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد: له علي درهم. لم يلزمه إلا درهم واحد، ويرجع إليه في التفسير. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
لنا أن الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يكون ذلك تكرارا وإخبارا عن الدرهم المتقدم. [٤٠]
وإذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. لأن لفظ ( من ) للابتداء كما إذا قال: سرت من الكوفة إلى البصرة. والحد هو العشرة، فيحتمل أن تكون داخلة فيه، وأن لا يكون كذلك، فلا يلزمه إلا اليقين. وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ومنهم من قال: يلزمه ثمانية لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود. ومنهم من قال: يلزمه العشرة لأن ( من ) للابتداء، وهو داخل، والعشرة حد، وهو داخل في المحدود. [٤١]
إذا مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه، فوجب أن يقاسمه المال. وقال الشافعي لا يشاركه في شئ مما في يده. [٤٢]

المصادر

  1. الغنية: 270.
  2. الخلاف: 3 / 371 مسألة 17.
  3. الخلاف: 3 / 371 مسألة 18.
  4. الغنية 270.
  5. الغنية 391.
  6. النساء: 135.
  7. الغنية: 270.
  8. الخلاف: 3 / 359 مسألة 1.
  9. الهداية في شرح البداية: 3 / 278.
  10. الخلاف: 3 / 359 مسألة 1.
  11. الغنية، ص 371.
  12. الهداية في شرح البداية: 3 / 179.
  13. التوبة: 25.
  14. الغنية 271.
  15. الخلاف: 3 / 362 مسألة 4.
  16. الغنية 271 - 272.
  17. الغنية: 272.
  18. الغنية: 272.
  19. الوجيز: 1 / 201.
  20. أبو محمد، عبد الله بن جعفر، الفسوي النحوي، أخذ عن ابن قتيبة والمبرد، وأخذ عنه الدارقطني وغيره، ولد في سنة ( 258 )، وتوفي سنة ( 347 ) ببغداد. وفيات الأعيان: 3 / 44 رقم 329.
  21. سورة ص: الآية 82 - 83.
  22. الغنية 272 - 273.
  23. الخلاف: 3 / 367 مسألة 11.
  24. الغنية: 273.
  25. الخلاف: 3 / 366 مسألة 8 - 9.
  26. الغنية: 273.
  27. الخلاف: 3 / 366 مسألة 10.
  28. الغنية: 273.
  29. الخلاف: 3 / 373 مسألة 20.
  30. الغنية: 273 - 274.
  31. الخلاف: 3 / 365 مسألة 7.
  32. الغنية 274 - 275، الوجيز: 1 / 199.
  33. الخلاف: 3 / 365 مسألة 7.
  34. الغنية: 175.
  35. النساء: 11.
  36. الخلاف: 3 / 367 مسألة 12.
  37. صاحب الشافعي، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، كان أحد الفقهاء توفي سنة ( 246 ) ببغداد ودفن بمقبرة الكناس. وفيات الأعيان: 1 / 26 رقم 2.
  38. الخلاف: 3 / 368 مسألة 13.
  39. الخلاف: 3 / 372 مسألة 19.
  40. الخلاف: 3 / 374 مسألة 21.
  41. الخلاف: 3 / 374 مسألة 22.
  42. الخلاف: 3 / 378 مسألة 29.