الموضوع

مراجعة ١٥:٠٢، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الموضوع:''' المراد من الموضوع في الحكم التكليفي مثلاً هو المكلّف الذي طولب بالفعل أ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الموضوع: المراد من الموضوع في الحكم التكليفي مثلاً هو المكلّف الذي طولب بالفعل أو الترک، کزيد المکلف الذي طولب بالصلاة بما له من القيود و الشرائط من العقل والبلوغ والطهارة وغير ذلك. ويمكن أن يقال: إنّه مجموع الأشياء التي تتوقّف عليها فعلية الحكم المجعول، ففي مثل وجوب الحجّ يكون وجود المكلّف المستطيع موضوعاً لهذا الوجوب. وهذا المعنی هو المراد في علم الأصول لا المعنی الذي يبحث عنه في علم المنطق وهو المحکوم عليه في القضية الحملية. والفرق بين المتعلق والموضوع أن الأول يطلق علی الأفعال کـ: «أقم الصلاة» فإن الصلاة فعل من الأفعال، وأن الثاني يطلق علی الأعيان کـ: «أعطِ درهماً» فإن الدرهم عين من الأعيان، ومع ذلک قد يطلق كلّ واحد من الموضوع و المتعلق على كلّ واحد من الفعل ومتعلّقه، فيقال: إنّ الصلاة والشرب والخمر متعلّقات أو موضوعات.

تعريف الموضوع لغةً

الوضع: من وضعت الشيء أضعه وضعا [١]. الوضع: ضدّ الرفع، وضعه يضعه وضعا وموضوعا [٢].

تعريف الموضوع اصطلاحاً

ورد معنيان لمفردة الموضوع في بحوث الاُصوليين:
الأوّل: المحكوم عليه في القضية الحملية، أو ما تحمل عليه المحمولات، ويقابله المحمول.
استخدم الاُصوليون مفردة الموضوع أحياناً وأرادوا به ذات المعنى الذي ورد عن المنطقيين[٣].
وبهذا المعنى ناقش أصول الفقه موضوع علم الاُصول واختلفوا في عدّة اُمور، كاتّحاد الموضوع أو عدم اتّحاده، وأنّ الموضوع في أصول الفقه هو الأدلّة الأربعة أو غيرها [٤].
الثاني: موضوع الحکم، ويقابله المتعلّق. وهو ما أخذ مفروض الوجود في متعلّق الحكم، كالعاقل البالغ المستطيع. وبعبارة اُخرى: المراد من الموضوع في الحكم التكليفي مثلاً هو المكلّف الذي طولب بالفعل أو الترک بما له من القيود و الشرائط من العقل والبلوغ وغير ذلك[٥].
ويمكن أن يقال: إنّه مجموع الأشياء التي تتوقّف عليها فعلية الحكم المجعول، ففي مثل وجوب الحجّ يكون وجود المكلّف المستطيع موضوعاً لهذا الوجوب. ومثل وجوب الصوم في شهر رمضان فإنّ موضوعه هو المكلّف غير المسافر ولا المريض، ويهلّ عليه هلال شهر رمضان[٦].
والمعنى الأخير هو المراد من هذا الاصطلاح في أصول الفقه، وهو من إبداعاتهم.
ويدعى أحيانا بمتعلّق المتعلّق[٧].
وبناءً على المعنى الأخير، فإنّ هناك اُموراً مسلّمة وعامّة لا تختصّ بحكم دون آخر، وتعدّ موضوعاً للحكم الشرعي عموماً، مثل الإنسان العاقل والبالغ. وهناك اُمور تختلف من حكم إلى آخره، كما في الحكم الشرعي الثانوي الذي يفترض في موضوعه اُموراً كالاضطرار، أو الحكم الشرعي الظاهري فإنّ موضوعه شكّ المكلّف في الحكم الواقعي إضافة إلى الشروط العامّة المفترض تحقّقها في الموضوع مثل الإنسان البالغ العاقل[٨].

ألفاظ ذات صلة

متعلّق

وهو ما يطالب به العبد من الفعل أو الترك كالحجّ والصلاة والصوم، فمتعلّق الحكم هو الأفعال المحدّدة التي يمارسها المكلّف حين الصلاة والحجّ وما شابه[٩].
ويقال: قد يطلق كلّ واحد من الموضوع والمتعلّق على كلّ واحد من الفعل ومتعلّقه، فيقال: إنّ الصلاة والشرب والخمر متعلّقات أو موضوعات[١٠].

حكم الموضوع

تناول أصول الفقه الموضوع بمعناه الثاني من عدّة زوايا وناقشوا عدّة قضايا فيه، نورد بعضها:

1 ـ فرض وجود الموضوع في التشريع

عند تشريع أي حكم يفترض وجود وتحقّق الموضوع، أي أنّه في عالم التشريع يفترض الموضوع لكي يشرّع الحکم. وهذا هو طبيعة عالم الجعل، وهو ما يدعى بـ التشريع و الجعل على نحو القضية الحقيقية، أي أنّ الموضوع في هذه الحالة مفروض ولا ينظر إلى الموضوعات الخارجية فيه. ويقابل هذا التشريع على نحو القضية الخارجية بأن يلاحظ أفراد أو موضوعات خارجية محدّدة ويشرع الحكم بلحاظها.
وفي حالة التشريع على نحو القضية الحقيقية ينحلّ الحكم الواحد المشرَّع من قبل الشارع إلى أحكام تقديرية ثابتة لموضوعات مقدّرة الوجود.
ويُذكر هنا أنّ التشريع إذا كان صادراً على نحو القضية الحقيقية فيمكن استفادة الإطلاق بينما استفادة الإطلاق من التشريع الصادر على نحو القضية الخارجية يتوقّف على أمرين:
أوّلهما: ضمّ مقدّمة ترک الاستفصال، حيث يكون المورد محلاًّ للاستفصال وقابلاً له لكن لم يرد عن الشارع.
وثانيهما: أن يكون هناك قطع بعدم خصوصية المورد (الموضوع) الصادر في حقّه التشريع[١١].
وقد ورد في القرآن و السنة التشريع على هذين النحوين، فالآية: «يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً»[١٢]. التي أمرت بالصدقة عند سؤال الرسول وردت على نحو القضية الخارجية وقصدت الصحابة آنذاك، بينما جلّ الآيات التي أمرت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وردت على نحو القضية الحقيقية؛ لأنّ الموضوع غير خاصّ بزمن الرسول، ولم يقصد بـ الخطاب أفراداً محدّدين. وكذلك الحال بالنسبة إلى الروايات ذات الطابع التشريعي، فقد وردت بهذين النحوين.

2 ـ إيجاد موضوع الحكم وإعدامه

يذهب الفقهاء و الأصوليون إلى أنّ إيجاد موضوع الحكم غير واجب لكن إذا أوجده المكلّف ترتّب عليه حكمه؛ لأنّ الحكم عندئذٍ سيكون فعلياً بوجود موضوعه. ومثال ذلك: هو الاستطاعة المالية التي هي جزء من موضوع وجوب الحجّ، فلا يجب على المكلّف أن يكتسب أو يستقرض لكي يحجّ، ولا يكون وجوب الحجّ فعلياً على المكلّف قبل الاستقراض أو الاكتساب، لكنّه إذا استقرض فقد أوجد موضوع الحجّ فيجب (بناء على رأي البعض، ولا يجب على رأي بعض آخر) لصيرورة الحكم فعلياً بحصول الموضوع[١٣].
على أنّ الحکم أحياناً يكون بنحو يدعو إلى إيجاد الموضوع وتحصيله، فيجب عقلاً إيجاده مع التمكّن، مثل: الأمر بشرب الدواء، فإطلاق الخطاب يقتضي إيجاد الموضوع، أي تحصيل الدواء وشربه إذا أمكن[١٤].
أمّا إعدام موضوع الحكم فعلى قسمين:
قسم جائز، مثل: السفر في شهر رمضان، حيث إنّه يرفع وجوب الصوم، ولا مانع منه.
وقسم غير جائز، مثل: رمي الإنسان نفسه من شاهق، فإنّه بالرمي يرتفع اختياره عن السقوط على الأرض والموت، فلا يكون قادراً على حفظ نفسه، أو من قبيل: إهراق الماء عمداً لكيلا يبقى شيء للوضوء. أو من قبيل: إيجاد المستطيع المرض لنفسه ليسقط الحج مباشرة ويتبدّل إلى استنابة[١٥].

3 ـ تحديد الموضوع

هناك مصادر تحدّد موضوعات الأحكام الشرعية كبرويا أو صغرويا:
منها: الشرع، فهو يحدّد موضوعات الأحكام الشرعية ذات الطابع التوقيفي، مثل: الحجّ والصلاة والصوم، فهو الذي يعيّن موضوعه وشروطه من الاستطاعة المالية وخلوّ السرب والزوال وهلال شهر رمضان وغير ذلك، ولا شأن لغير الشرع هنا في تحديد الموضوع وتحديده من قبل الشرع يكون كبرويا.
ومنها: العرف الخاص، ففي ميراث الولد المشكوك في نسبته إلى والده يرجع إلى ذوي الاختصاص الذين يمكنهم تحديد البنوّة من خلال الآليات الحديثة كتحليل الحمض النووي، فالعرف الخاصّ والمهنيون هم الذين يحددون الموضوع صغرويا.
ومنها: العرف العام، فالعرف في نفقة الزوجة هو الذي يحدّد ما إذا كانت النفقات التي يبذلها الزوج تحقّق الموضوع أم لا؟ فالذي يحدّد موضوع النفقة الواجبة هو العرف الذي يفرّق بين الأزواج والنساء كلٍّ حسب مكانها وزمانها وشأنيتها بنحو صغروي.
ومنها: العقل، فإنّ العقل يحكم في تحقّق موضوع الصوم صغرويا عند سلامة جسم الإنسان وقابليته على تحمّله دون إضرار به[١٦].

4 ـ تضييق الموضوع أو توسعته

قد يضيّق موضوع الحكم الشرعي بنحو حقيقي أو بنحو اعتباري، وهو البحث الذي يدرجه متأخّرو الاُصوليين تحت عنوان الحکومة و الورود.
فإذا نظر دليل إلى دليل آخر شارحا ومفسّرا لمضمونه، وكان نظره إلى موضوعه فقد يكون الدليل الناظر إلى دليل آخر موسّعاً أو مضيّقاً له. من قبيل: «أكرم العلماء» و«الفاسق ليس بعالم» كان الثاني مضيّقا لموضوع الدليل الأوّل باعتباره يضيّق مفهوم العالم[١٧]. ومن قبيل: اعتبار الطواف صلاة في اشتراط الطهارة فيها، فإنّ الحديث الذي اعتبر الطواف صلاة قد وسّع من مفهوم الصلاة ليشمل الطواف كذلك. أو من قبيل: حكومة أدلّة الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأوّلية، فإنّ الثانوية مضيّقة للأوّلية، لكنّ هذه التوسعة أو التضييق اعتباريان وليسا حقيقيين [١٨].
إلاّ أنّه قد يحصل تضييق أو توسعة للموضوع حقيقة، كما في حالة الورود، حيث تخرج بعض مصاديق الموضوع حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهة عن موضوع الاُصول العقلية بـ التعبد بـ الأمارات و الاُصول الشرعية [١٩].
فإنّه بالتعبّد بهما يتمّ البيان، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بـ قبح العقاب بلا بيان، ويحصل المؤمّن عن بعض أطراف الشبهة، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بـ الاحتياط[٢٠].

5 ـ تقييد الموضوع بالعلم بالحكم

من المسائل التي ناقشها أصول الفقه هو إمكانية تقييد موضوع الحكم بالعلم به. وفي هذا المجال سعى بعضهم لتصوير المسألة وطرح الفروض المتصوّرة هنا، واختلفوا هنا في عدد الفروض المتصوّرة.
صوّر بعض المتأخّرين المسألة من خلال الفروض التالية:
الفرض الأوّل: أن يكون العلم بـ الحکم موضوعاً لحكم آخر متعلّق بموضوع آخر لا مماثل ولا مضادّ، سواء كان الحكمان وضعيين أو تكليفيين أو مختلفين، متسانخين كالوجوبين أو متضادّين كـ ]]الوجوب]] و الحرمة، مثل العلم بحرمة المفطرات أو مطلق التروك يكون موضوعاً لوجوب الكفّارة أو العلم بوجوب صلاة الجمعة يكون موضوعاً لبطلان البيع أو حرمته وقت النداء أو القطع بوجوب الصلاة يوجب التصدّق. وهذا ممكن بل واقع في الشريعة وواضح أمره.
الفرض الثاني: أن يكون العلم بالحكم موضوعاً لحكم مضادّ يتعلّق بنفس ذلك الموضوع، كما لو ورد وجوب التصدّق على تقدير العلم بحرمته.
والمعروف هنا الامتناع مطلقاً؛ لأنّ هذا العلم عند إصابته يستلزم اجتماع المتضادّين.
الفرض الثالث: أن يكون العلم بالحكم قيداً أو شرطاً لمتعلّق الحكم الآخر المماثل، من قبيل: أن تكون الصلاة المعلوم وجوبها موضوعاً لتعلّق الوجوب الآخر بها، أو يكون العلم بوجوب الصلاة شرطاً لتعلّق الوجوب الآخر بها. والمعروف هنا امتناع هكذا فرض لاجتماع المثلين أو للغوية الجعل الثاني (الوجوب الثاني).
الفرض الرابع: أن يكون العلم بالحكم مأخوذاً قيداً أو شرطاً في موضوع ذلك الحكم، كما إذا قيل: إذا علمت بوجوب القصر في السفر يجب عليك القصر أو إنّ العالم بوجوب الإخفات في الصلاة يخافت فيها. وهذا يستلزم الدور لكون الموضوع متوقّفاً على الحكم مع أنّ الحكم متوقّف على الموضوع، فيكون الموضوع متوقّفاً على نفسه أو الحکم متوقّفاً على نفسه .
وباعتبار أنّ هذا الفرض حصل في الشارع، والأمثلة المضروبة ذيل هذا الفرض مأخوذة من الشارع بادر العلماء إلى التبرير، ووردت عنهم الكثير من التبريرات، كما وردت ذيلها الكثير من النقاشات[٢١].
وفي مجال الدور الذي استدلّ به الكثير من العلماء على عدم صحّة وإمكانية بعض فروض المسألة (مثل الفرض الأخير) أورد بعضهم بأنّه رغم توقّف الحكم على القطع لكونه مأخوذاً في موضوعه إلاّ أنّ القطع بالحكم لا يتوقّف على ثبوت الحكم، فإنّ القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فإمّا أن يكون الحكم المقطوع دخيلاً في الموضوع أيضاً وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، وإمّا ألاّ يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، ففي الحالة الاُولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقّف الحكم على نفسه عندئذٍ، وأمّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل، وقد برهن على استحالته بوجوه:
منها: كون هذا الافتراض يجعل الحكم المقطوع منوطاً بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل أن يسلم به القاطع؛ لأنّه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل القاطع دائماً يرى أنّ مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.
ومنها: إنّه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف؛ لأنّ العلم بكلّ تكليف يتوقّف على العلم بتحقّق موضوعه، وموضعه بحسب الفرض هو العلم به، فيكون العلم بالتكليف متوقّفاً على العلم بالعلم بالتكليف، والعلم بالعلم نفس العلم؛ لأنّ العلم لا يعلم بعلم زائد، بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة. وهذا ينتج توقّف العلم على نفسه[٢٢].
وهناك فروض اُخرى للمسألة[٢٣]، وكذلك الكثير من النقاشات وردت ذيل هذه المسألة والآراء والتقسيمات ذات الصلة[٢٤].
وقد انسحب هذا النقاش في هذه المسألة إلى الظن (الناشئ عن الأمارات) و الاُصول العملية، وناقش أصول الفقه إمكان أخذ الظنّ في حكم مماثل أو مضادّ وما شابه من نقاشات[٢٥].

6 ـ تقييد الموضوع بالعلم بالموضوع

من المسائل التي طرحت في هذا الباب هو تقييد الموضوع بالعلم به.
صوّرها الشيخ الأنصاري من خلال تقسيم القطع الموضوعي إلى قسمين؛ باعتبار أنّ القطع قد يكون مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتية، وقد يكون مأخوذاً بنحو الطريقية[٢٦]، أي أنّ العلم قد يلحظ كصفة مع غضّ النظر عمّا يكشف عنه، فيكون صفاتياً، وقد يلحظ بما هو كاشف عن شيء ما وطريق إلى ذلك الشيء فيكون طريقياً.
وقد أوضح السيّد الخوئي هذا التقسيم بقوله: «وتوضيحه: أنّ القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ومعنى كونه من الصفات الحقيقية أنّه من الاُمور المتأصّلة الواقعية في قبال الاُمور الانتزاعية التي لا وجود إلاّ لمنشأ انتزاعها، وفي قبال الاُمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلاّ باعتبار من معتبر، فإنّ القطع ممّا له تحقّق في الواقع ونفس الأمر بلا حاجة إلى اعتبار معتبر أو منشأ للانتزاع... فللعلم جهتان، الاُولى: كونه من الصفات المتأصّلة وله تحقّق واقعي. الثانية: كونه متعلّقاً بالغير وكاشفاً عنه. فقد يكون مأخوذاً في الموضوع بلحاظ الجهة الاُولى، وقد يكون مأخوذاً في الموضوع بلحاظ الجهة الثانية»[٢٧].
وقسّم المحقّق الخراساني القطع الموضوعي إلى أربعة أقسام؛ باعتبار أنّ كلاًّ من القطع الصفاتي والطريقي قد يكون تمام الموضوع (أي يكون الحكم دائراً مدار القطع سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له) وقد يكون جزءاً للموضوع وكان الجزء الآخر هو الواقع المقطوع به، أي يكون الحكم دائراً مدار القطع المطابق للواقع... وأضاف بعض التفاصيل الاُخرى[٢٨].
وعلّق السيّد الخوئي على رأي المحقّق الخراساني بإمكانية أخذ القطع الصفاتي جزء الموضوع أو تمامه، أمّا القطع المأخوذ بنحو الطريقية فلا يمكن أخذه تمام الموضوع؛ لأنّه لا دخل للواقع في الحکم أصلاً، بل الحكم مترتّب على نفس القطع ولو كان مخالفاً للواقع.
وينتهي إلى القول بأنّ الأقسام هنا ثلاثة: القطع المأخوذ بنحو الصفتية إمّا أن يكون جزء الموضوع، أو تمامه، والقطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية ولا يكون إلاّ جزء الموضوع[٢٩].

المصادر

  1. . ترتيب جمهرة اللغة 3: 595، مادّة: «وضع».
  2. . ترتيب لسان العرب 4: 4303، مادّة: «وضع».
  3. . المنطق المظفر 1 ـ 2: 51.
  4. . اُنظر: هداية المسترشدين 1: 107 ـ 125، نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 19 ـ 38، حقائق الاُصول 1: 6 ـ 13، نهاية النهاية 1: 2 ـ 6.
  5. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 145.
  6. . المعالم الجديدة: 190، دروس في علم الاُصول 1: 129، واُنظر: مقالات الاُصول 2: 405، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 420، نهاية الدراية في شرح الكفاية 2: 152 ـ 153.
  7. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 582، 4: 6، منتهى الاُصول 1: 130 و133، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 2: 77.
  8. . فوائد الاُصول 4: 368، نهاية الأفكار 3: 62 ـ 63، مصباح الاُصول 3: 70 ـ 71.
  9. . اُنظر: فوائد الاُصول 1 ـ 2: 145، دروس في علم الاُصول 1: 129 ـ 130، هداية المسترشدين 3: 55، تحريرات في الاُصول 2: 225 ـ 235.
  10. . اصطلاحات الاُصول: 265.
  11. . اُنظر: منتقى الاُصول 4: 87 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي ج 4، ق 1، ص 158 ـ 159، منتهى الاُصول 1: 136 و 2: 475، دروس في علم الاُصول 1: 181 ـ 182.
  12. . المجادلة: 12.
  13. . اُنظر: محاضرات فى اُصول الفقه 2: 371 ـ 372، تحريرات في الاُصول 3: 55، كتاب الحجّ الخوئي 1: 113 و 2: 121.
  14. . تنقيح الاُصول: 332، نهاية الأفكار العراقي 3: 264.
  15. . اُنظر: منتقى الاُصول 3: 37، منتهى الدراية 7: 622.
  16. . اُنظر: منتقى الاُصول 2: 128 ـ 129 و 6: 65 ـ 66.
  17. . اُنظر: فوائد الاُصول 4: 714، اُصول الاستنباط: 236، مصباح الاُصول 3: 251، الموجز في اُصول الفقه السبحاني 1 ـ 2: 222.
  18. . اُنظر: الرسائل الخميني 1: 240.
  19. . فوائد الاُصول 4: 714، نهاية الأفكار 3: 196.
  20. . فوائد الاُصول 4: 714، المباحث الاُصولية 3: 444.
  21. . اُنظر: تحريرات في الاُصول 6: 108 ـ 125.
  22. . دروس في علم الاُصول 1: 333.
  23. . أنوار الهداية الخميني 1: 93 ـ 94، المحكم في اُصول الفقه 3: 59 ـ 63، منتقى الاُصول 4: 68 ـ 70، اصطلاحات الاُصول: 219 ـ 221.
  24. . عناية الاُصول 3: 27 ـ 30، منتقى الاُصول 4: 68 ـ 70، نهاية الدراية 2: 56 ـ 59.
  25. . كفاية الاُصول: 267، وسيلة الوصول 1: 450 ـ 460، عناية الاُصول 3: 30 ـ 44، نهاية الأفكار 3: 18 ـ 54، مصباح الاُصول 2: 48 ـ 50
  26. . فرائد الاُصول 1: 30 ـ 31.
  27. . مصباح الاُصول 2: 32 ـ 33.
  28. . كفاية الاُصول: 263، وانظر: حاشية على كفاية الاُصول البروجردي 2: 22 ـ 23، منتقى الاُصول 4: 67 ـ 68، معتمد الاُصول 1: 389 ـ 390.
  29. . مصباح الاُصول 2: 33 ـ 34.