اجتماع الأمر والنهي

من ویکي‌وحدت

اجتماع الأمر والنهي اصطلاح اصولي یراد به توارد الأمر و النهی علی شئٍ واحدٍ کالصلاة في الدار المغصوبة.

تعریف اجتماع الأمر والنهي

هو توارد الأمر والنهي على شيء واحد، واجتماعهما فيه مع اختلاف الجهة والعنوان[١]، ويمثّل له بالمثال المعروف، وهو الصلاة في المكان المغصوب حيث يتوارد عليها الامر والنهي، فهي مأمور بها بعنوان أ نّها صلاة، ومنهيٌّ عنها بعنوان انّها غصب. هذه هي الجهة المعروفة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، أي جهة اختلاف العنوانين بالعموم والخصوص من وجه، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب»، وهي معقد مسألة اجتماع الأمر والنهي قديما وعند أكثر المتأخرين، وعليها يرتكز البحث في جواز الاجتماع وعدمه. هناك جهة أخرى وقع البحث في جريان النزاع فيها وعدمه، وهي جهة اختلاف متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، كما في مثل خطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الحمام»، وخطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الغصب». فذهب كلّ من الأصفهاني[٢] والأنصاري[٣] إلى جريان النزاع فيها، بينما ذهب كلّ من الميرزا القمي[٤] والنائيني[٥] والحائري[٦] إلى عدم جريان النزاع فيها واختصاصه بالجهة الأولى، وهي ما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه. وأيّا كان الأمر، فإنّ معظم البحوث في مسألة اجتماع الأمر والنهي تتمركز حول الجهة الأولى، وهي ما إذا اختلف مركز الأمر والنهي بالعنوان وأمكن انفكاك جهتيهما. [٧]

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ اقتضاء النهي للفساد

اختلف الأصوليون في وجه الاختلاف بين مسألة «اجتماع الأمر والنهي»، وبين مسألة «اقتضاء النهي للفساد» إلى عدّة وجوه: الأول: أنّ الفرق بينهما في الموضوع، حيث إنّه في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» متعدّد؛ لكون متعلّق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب» وهما متغايران، بخلاف موضوع مسألة «اقتضاء النهي للفساد»، فإنّه متّحد حقيقةً، والتغاير إنّما هو في الإطلاق والتقييد فقط، مثل (صم) و (لا تصم أيّام العيد). [٨] الثانى: أنّ الفرق بينهما هو في اختلاف جهة البحث فقط، حيث يبحث في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» عن أنّ تعدّد الوجه والعنوان هل يوجب تعدّد المعنون، بحيث لا يلزم اجتماع الأمر والنهي، أو أنّ ذلك لا يوجب التعدّد فيلزم الاجتماع؟ أمّا في مسألة اقتضاء النهي للفساد، فالبحث يدور عن أنّ تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة هل يوجب فسادها، أم لا؟[٩] الثالث: أنّ البحث في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عقلاً، بينما البحث في مسألة «اقتضاء النهي للفساد» لفظيّ في نفس دلالة النهي عن شيء ـ عبادة أو معاملة ـ على فساده. [١٠]

2 ـ التعارض والتزاحم

للتفرقة بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين التعارض والتزاحم ذكر وجهان: الأول: أنّ مورد اجتماع الأمر والنهي هو إحراز وجود الملاك في كلّ من متعلقي الأمر والنهي، بخلافه مورد التعارض، فإنّه يعلم ضرورةً عدم وجود الملاك في أحد المتعارضين للعلم الإجمالي بكذب أحدهما لا على التعيين. [١١] الثاني: أنّ مورد تعارض الدليلين هو تكاذبهما على مستوى الدلالة المطابقية والالتزامية، فإذا دلّ دليل على وجوب شيء ودلّ آخر على كراهته، معناه بمقتضى الدليل الأول أ نّه واجب وليس بمكروه، وبمقتضى الدليل الثاني أ نّه مكروه وليس بواجب، بينما في مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي والتزاحم لا يوجد تكاذب على مستوى الدلالة الالتزامية لكلٍّ منهما؛ لأنّ المدلول المطابقي في كلٍّ منهما متعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن المعنون والمتعلق للحكم الآخر، فعنوان الأمر هو الصلاة وعنوان النهي هو الغصب، ولا يوجد تكاذب بينهما على مستوى المدلول الالتزامي، غاية الأمر أنّ المكلّف هو الذي جمع بينهما، وفي هذه الحالة إن كانت له مندوحة وقد صلّى في مكان مغصوب، فإن قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون المكلّف مطيعا للأمر من جهة، وعاصيا للنهي من جهة اخرى، وإن قيل بعدم جواز الاجتماع تجري فيه أحكام التزاحم. [١٢]

تحرير محلّ النزاع

وقع البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا الواحد يمكن أن يتصور على نحوين:

المراد من الواحد بالجنس

ويمثّل له بالسجود، فإنّه واحد جنسا في كلٍّ من السجود لله تعالى والسجود للصنم، وهما يشتركان في جنس السجود ويختلفان في نوعه. وهذا النحو خارج عن محلّ النزاع؛ لأ نّه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي فيه، فإنّ السجود لله مأمور به والسجود للصنم منهيّ عنه، ولا يوجد تنافٍ فى ذلك. [١٣] وخالف في ذلك المعتزلة، ووجهة نظرهم فيه: أنّ السجود لا يكون إلاّ مأمورا به، والساجد للصنم عاصٍ بقصد تعظيم الصنم لا بنفس السجود. [١٤] والخلاف في ذلك لفظيّ.

المراد من الواحد بالشخص

وهذا يمكن أن يكون على نوعين: 1 ـ أن يكون واحدا بالجهة، فيكون مأمورا به من نفس جهة كونه منهيّا عنه. وهنا لا خلاف في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل، ولا يجيزه الاّ من يجوّز تكليف المحال. [١٥] وهو خارج عن محلّ النزاع في مسألتنا أيضا. 2 ـ أن يكون متعدّد الجهة، بأن يكون مأمورا به من جهة ومنهيّا عنه من جهة أخرى، ومثاله المعروف الصلاة في الأرض المغصوبة، فهي مأمور بها من جهة كونها صلاة، ومنهيٌّ عنها من جهة كونها غصبا وتصرّفا في ملك الغير من غير إذن. [١٦] وهذا هو محلّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهيّ.

المراد بالإجتماع

والمراد بالاجتماع مطلق الاجتماع لا خصوص الوجوب والحرمة، فيشمل اجتماع الوجوب والكراهة والاستحباب والكراهة[١٧] ويشمل اجتماع الوجوب الغيري والنفسي، والنفسيين والغيريين[١٨]، وهو يمكن أن يكون على نحوين: [١٩]

الأول: الاجتماع الموردي

وهو تقارن الفعلين في وقت واحد، أحدهما ينطبق عليه عنوان الواجب، والآخر ينطبق عليه عنوان الحرام مثل النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، فهنا يوجد فعلان لا فعل واحد، وهذا خارج عن محلّ النزاع.

الثاني: الاجتماع الحقيقي

وهو اجتماع عنوانين في فعل واحد، أحدهما متعلّق الأمر والآخر متعلق النهي، مثل الصلاة في المكان المغصوب، فاجتمع الغصب والصلاة في فعل واحد. وهو محلّ النزاع في مسألتنا. والمراد بالجواز هو الإمكان العقلي لا الجواز المقابل للقبح. [٢٠]

اشتراط قيد المندوحة

معنى المندوحة السعة، وقد وقع البحث في أخذ قيد المندوحة في محلّ النزاع وعدمه، فهل يشترط في جريان النزاع كون المكلّف قادرا على امتثال الأمر خارج المكان المغصوب، أم أنّ النزاع يعمّ حتى مورد عدم تمكن المكلّف من امتثال الأمر خارجا؟ فذهب إلى اشتراط قيد المندوحة كلٌّ من الأصفهاني[٢١] والحائري[٢٢] والمظفر[٢٣]، وعليه تحمل كلمات القدماء وتعبيرهم بكون (الاتحاد باختيار المكلّف) [٢٤]، أو عبارة: «إنّما جاء الاتحاد من جهة اختيار المكلّف»[٢٥]؛ لأ نّه مع عدم وجود المندوحة والسعة لايكون التكليف فعليّا في حق المكلّف، ويلزم منه التكليف بغير المقدور؛ لعدم إمكان امتثال كلٍّ من الأمر والنهيّ معا، وفي مثله يجري عليه أحكام التزاحم. [٢٦] بينما ذهب كلّ من الشهرستاني[٢٧] والآخوند الخراساني[٢٨] والنائيني[٢٩] والخميني[٣٠] والخوئي[٣١] إلى عدم اشتراط قيد المندوحة، باعتبار أنّ قيد المندوحة إنّما يتعلّق بعالم الامتثال وقدرة المكلّف على الإتيان بكلا التكليفين، بينما البحث في مسألة «اجتماع الأمر والنهي وعدمه» في عالم المبادئ، وبقطع النظر عن عالم الامتثال، والبحث في إمكان أن يتعلّق الأمر والنهي بشيء واحد مع تعدّد الجهة والعنوان، ولا علاقة لهذا بقيد المندوحة. [٣٢]

الأقوال فی مسألة اجتماع الأمر والنهي

لا خلاف بين أكثر الأصوليين في تضاد الأحكام وتمانعها، وعدم جواز اجتماعها في شيء واحد، فلا يجوز أن يكون شيء واحد موردا للأمر والنهي معا ، ولا يجوز أن يكون واجبا وحراما في آنٍ واحد.[٣٣] وعلى هذا الأساس، وقع البحث فيما إذا اختلف متعلقا الأمر والنهي بالعنوان وأمكن انفكاك جهتيهما، فهل أنّ ذلك يوجب دفع محذور التضاد ، أم أنّ ذلك لا يدفعه؟

المقام الاول من البحث: فرض وجود المندوحة

ويفرض البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي في مقامين: المقام الأول: فرض وجود المندوحة والسعة، فلو قدّر أنّ المكلّف كان قادرا على امتثال الأمر بالصلاة في المكان المباح، لكنه لم يعمل بذلك وأتى بالصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع البحث في هذا الفرض في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وذكرت له أقوال:

القول الأول: جواز الاجتماع

وهو مذهب الأكثر عند أهل السنّة، كالجويني[٣٤]، والسرخسي[٣٥]، وأبي المظفر السمعاني[٣٦]، والغزالي[٣٧]، والأسمندي[٣٨]، والآمدي[٣٩]، وابن الحاجب[٤٠]، والنسفي[٤١]، والطوفي[٤٢]، وعلاء الدين البخاري[٤٣]، والعضدي[٤٤]، والشاطبي[٤٥]، وابن عبدالشكور. [٤٦] وهو اختيار جماعة من الإمامية، كالميرزا القمي[٤٧]، وصدر الدين[٤٨]، والنائيني[٤٩]، والبروجردي[٥٠]، والمظفر[٥١]، و الخميني[٥٢]، و نسب الى جماعة آخرين. [٥٣]

الدلیل علی جواز الإجتماع

واستدلّ له بعدّة أدلة: الدليل الأول: أنّ تعدّد العنوان والجهة كافٍ في تعدّد الحكم وجواز الاجتماع، فإنّ الفعل بعنوان أ نّه صلاة مأمور به وبعنوان أ نّه غصب منهيّ عنه، كالحكم على زيد مثلاً بكونه مذموما لفسقه وممدوحا لكرمه. [٥٤] وقد صاغ المظفّر هذا الدليل بوجهين: [٥٥] الوجه الأول: أنّ العنوان بنفسه هو متعلّق التكليف، ولا يسري الحكم إلى المعنون فيكون تعدّد العنوان كافٍ في جواز الاجتماع، ولا يوجد محذور اجتماع الحكمين في شيء واحد؛ لأنّ المدار على العنوان وهو متعدّد. الوجه الثاني: أنّ العنوان وإن لم يكن بنفسه هو متعلّق التكليف بل متعلّقه هو المعنون، إلاّ أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، فيكون متعلّق الحكم متعدّدا بتبع تعدّد العنوان، فيكون هناك فعلان لا فعل واحد، كما في النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة. الدليل الثاني: حكم العرف بحصول الإطاعة والعصيان فيما إذا قال المولى لعبده: (خط لي ثوبا، ولا تجلس في المكان المعيّن) فلو خالف النهي وامتثل الأمر في المكان المنهيّ عنه يكون ممتثلاً للأمر وإن كان عاصيا للنهي.[٥٦] الدليل الثالث: أنّ وقوع اجتماع الأمر والنهي في أحكام الشارع دليل على جوازه؛ لأ نّه لو لم يكن جائزا لما وقع، واجتماع الأمر والنهي كثير في أحكام الشارع، كالعبادات المكروهة مثل كراهة صوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات، وغيرها، فإنّ التضاد في أحكام الشارع لايختص بالوجوب والحرمة، بل يشمل جميع أحكامه حتى الاستحباب والكراهة. [٥٧]

القول الثاني: عدم جواز الاجتماع

وهو مختار أكثر الإمامية، كالعلاّمة الحلّي[٥٨]، وجمال الدين العاملي[٥٩]، والفاضل التوني[٦٠]، والبهبهاني[٦١]، والنراقي[٦٢]، والأصفهاني[٦٣]، والأنصاري[٦٤]، والآخوند الخراساني[٦٥]، وهو مختار جمهور المعتزلة[٦٦]، والرازي من أهل السنّة[٦٧]، وأحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية. [٦٨]

الدلیل علی عدم جواز الإجتماع

واستدلّ له بعدّة أدلّة: الدليل الأول: أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد معناه أ نّه مأمور به ويراد تحقيقه، ومنهيٌّ عنه ويراد تركه، وهو ممتنع لا يصح إلاّ على القول بتكليف ما لا يطاق، وتعدّد الوجه والعنوان لا يكفي في الجواز ما دام أنّ المتعلّق فيهما واحد، فيكون من اجتماع المتنافيين في شيء واحد. [٦٩] الدليل الثاني: تعلّق الأمر والنهي بفعل المكلّف وهما متلازمان، لأنّ الواجب متوقّف على الحرام وهو التصرّف في أرض الغير، ومقدمة الواجب واجبة فيكون الحرام واجبا من باب المقدّمية، فاتّصف بالوجوب والحرمة في آنٍ واحد، وهو تكليف بالمحال. [٧٠]

القول الثالث: التفصيل بين العقل والعرف

ومفاد هذا القول هو جواز الاجتماع عقلاً وعدم جوازه عرفاً، حيث انّه عقلاً لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في محلٍّ واحد، ما دام أنّ الأمر متعلّق بطبيعة والنهيّ متعلّق بطبيعة أخرى وإن اتّحدا خارجا، غاية الأمر أنّ العرف يراهما شيئا واحداً. [٧١] وينسب هذا القول إلى جماعة[٧٢]، وإليه أشار الأردبيلي بقوله: «لأ نّه لم يأتِ بالمأمور عرفا... نعم العقل يجوّز الصحة لو صرّح...» [٧٣]، وذكره الميرزا القمي. [٧٤]

القول الرابع: التفصيل بين الأوامر النفسية والأوامر الغيرية

مفاد هذا القول هو التفصيل بين الأوامر النفسية فلا يجوز الاجتماع فيها، وبين الأوامر الغيرية فيجوز فيها الاجتماع. وهذا القول ذكره النائيني ولم ينسبه إلى أحد.[٧٥]

القول الخامس: التفصيل بين عدّة أمور

إنّ العنوانين المجتمعين على شيء واحد يمكن أن يكونا على عدّة أنحاء:[٧٦] النحو الأول: أن يكونا من الماهيات المتأصّلة، مثل الحلاوة والبياض، ومثل العلم والعدالة، فإنّ اجتماعهما في شيء واحد يوجب كون التركيب بينهما انضماميّا لا اتّحاديا، وفي مثله تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي. النحو الثاني: أن يكونا من الماهيات المنتزعة، فلو اجتمع أمران منتزعان من شيئين مجتمعين في شيء واحد، مثل الإفطار في نهار شهر رمضان في مكان مغصوب، فإنّ كلاًّ من الإفطار والغصب منتزع من ماهية ومقولة تختلف عن الأخرى، فتعدّد العنوان في مثله يوجب تعدّد المعنون، فيجوز الاجتماع. نعم، إذا كانا منتزعين من شيء واحد باعتبارين، فهنا تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون، مثل الإفطار في نهار شهر رمضان بطعام مغصوب، فإنّ الأكل ماهية واحدة انتزع منها الإفطار تارةً والغصب أخرى، فهنا تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون؛ لأ نّه ماهية واحدة، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في مثله. النحو الثالث: أن يكونا مختلفين، بأن يكون أحدهما من الأمور المتأصّلة، والآخر من الأمور الانتزاعية. وهذا يمكن أن يتصور بصورتين: الصورة الأولى: ما إذا كان الأمر الانتزاعي منتزعا من نفس الأمر المتأصّل، مثل شرب ماء الغير بغير إذنه، فانّ الشرب شيء متأصّل والغصب عنوان منتزع منه، فهنا تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون؛ لأ نّه ماهية واحدة، وفي مثله لا يجوز الاجتماع. الصورة الثانية: ما إذا كان الأمر الانتزاعي منتزعا من شيء آخر غير الأمر المتأصّل، كالتكلّم في الدار المغصوبة، فإنّه منتزع من ماهية تختلف عن ماهية الغصب، وتعدّد العنوان مع اختلاف الماهية يوجب تعدّد المعنون، فيجوز اجتماع الأمر والنهي في مثله.

ثمرة المسألة

ذكرت عدّة ثمرات للبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي:

الثمرة الاُولى

صحة الصلاة في المكان المغصوب وعدمها؛ إذ يظهر من المتقدّمين بناء الثمرة على القول بالجواز وعدمه، فكلّ من يقول بجواز الاجتماع يقول بصحة الصلاة، وكلّ من يقول بالامتناع يقول بالبطلان، حتى أنّ أدلتهم التي استدلّ بها لصحة الصلاة كانت تحوم حول جواز الاجتماع، وأدلة من يقول بالبطلان كانت تحوم حول عدم جواز الاجتماع، ونجدهم في بعض الأحيان يستفتحون مسألة جواز الاجتماع وعدمه بالكلام عن صحة الصلاة وعدمها، ويفرّعون عليها القول بجواز الاجتماع وعدمه. [٧٧] نعم، ذهب كلُّ من القاضي أبي بكر[٧٨] والرازي[٧٩] إلى أنّ الصلاة في المكان المغصوب يسقط الفرض عندها لا بها، مع قولهم بعدم جواز الاجتماع؛ للإجماع المنعقد على عدم وجوب إعادة الصلاة في المكان المغصوب مع عدم وقوعها على صفة الأمر، وطريق الجمع بينهما هو الحكم بسقوط الفرض عندها لا بها؛ لأ نّها غير مأمور بها. ومع ذلك استدلّ القائلون بالصحة بعدّة أدلّة: الأول: أنّ الإجماع منعقد على صحة الصلاة في المكان المغصوب، وهنا الإجماع مستفاد من إقرار الفقهاء للظلمة وعدم الإنكار عليهم، وعدم أمرهم بإعادة صلواتهم التى صلّوها في مكان مغصوب، مع كثرة تلك الموارد. [٨٠] الثاني: أنّ إطلاقات أدلّة الصلاة شاملة لكلّ صلاة، حتى التى تقع في مكان مغصوب. [٨١] وقد انفرد الطوفي بذكر أدلة أخرى لتصحيح الصلاة في الأرض المغصوبة. [٨٢] وأمّا القائلون بالفساد فقد استدلّوا بعدّة أدلّة: الأول: اشتراط نيّة القربة في العبادة، ومع كونها غصبا ومنهيّا عنها لا يمكن التقرّب بها، فلا تقع صحيحة. [٨٣] الثاني: أنّ شغل الحيّز داخل في مفهوم الصلاة وهو حرام، فتكون الصلاة مشتملة على جزء حرام، فلا تتصف بالوجوب، فلا تقع صحيحة. [٨٤] الثالث: أنّ الصلاة في المكان المغصوب لو كانت صحيحة لصح صوم عيد الأضحى؛ لإمكان تعدّد الجهة فيه، وهو باطل باتفاق الكلّ، فتكون الصلاة باطلة أيضا. [٨٥] وأمّا المتأخرون من الأصوليين، فإنّهم ذكروا للمسألة تفصيلات عدّة، ولم يبنوا المسألة على مطلق الجواز أو الامتناع، ولذلك ذكروا لها عدّة فروض: الفرض الاول: بناءً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، سوف تقع الصلاة فاسدة مع العلم بالحرمة؛ لأ نّه لا أمر بالصلاة أصلاً حتى يقال بالصحة، وليس في المأتي به ما يصلح للتقرّب به مع تقديم جانب النهي وفعليّته. [٨٦] ويلحق بهذا الفرض الجهل بالحرمة تقصيرا. الفرض الثاني: بناءً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي أيضا، لكن مع الجهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا أو عن نسيان، فبالإمكان تصحيح العبادة إذا أُتي بها على وجه القربة، ولعلّ الوجه في صحتها هو اشتمالها على الملاك والمصلحة الذاتية ممّا يمكن التقرّب بها وإن لم يكن الأمر فعليّا. [٨٧] وذهب جماعة إلى البطلان حتى في هذا الفرض[٨٨]؛ باعتبار أنّ دليل الأمر ودليل النهي يصبحان كالمتعارضين، فإذا قدّم جانب النهي معناه عدم وجود الأمر أصلاً ؛ للتكاذب بين المتعارضين، وإذا لم يوجد الامر في نفسه فلا معنى لوجود المصلحة الذاتية له حتى يصح التقرّب به. [٨٩] الفرض الثالث: بناءً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الأمر، فإنّ العبادة سوف تقع صحيحة؛ لأ نّه مع تقديم جانب الأمر لا نهي أصلاً حتى يمنع من صحتها. [٩٠] الفرض الرابع: بناءً على جواز الاجتماع فإنّه لا كلام في صحة العبادة؛ لأ نّها بعنوان كونها عبادة عنوان للمأمور به، فتكون صحيحة ومجزئة. [٩١]

الثمرة الثانية

ذكر أنّ من ثمرات البحث في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، أنه بناءً على الامتناع يعامل الدليلان معاملة المتعارضين، وتجري عليهما أحكام باب التعارض، وبناءً على الجواز يتعامل مع الدليلين معاملة المتزاحمين إذا لم يكن للمكلّف مندوحة وسعة، وتجري عليهما أحكام باب التزاحم. [٩٢]

المقام الثاني: فرض عدم وجود المندوحة

ويقع البحث في هذا المقام، فيما إذا لم يكن للمكلّف سعة من الغصب وعدم إمكان التخلّص منه، أمّا أصوليو أهل السنّة فلم يتطرقوا في هذا المقام إلاّ إلى مقدار حكم الخروج من الأرض المغصوبة. ولكن فصّل الشيعة الإمامية البحث إلى نحوين:

النحو الأول: الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار

فإذا ابتلي المكلّف بالغصب وهو غير مختار فيه، كالمحبوس في مكان مغصوب، فهنا ذهبوا إلى صحة الصلاة وسقوط قيد لزوم إيقاعها في المكان المباح، وهذا لا فرق فيه بين جواز الاجتماع وعدمه. [٩٣]. والسرّ في ذلك هو إجراء أحكام باب التزاحم في المقام؛ لأ نّه مع فرض عدم المندوحة لا يتمكّن المكلّف من امتثال الخطابين معا، فيقدّم الملاك الأقوى ويكون فعليّا، مع سقوط الملاك الآخر عن الفعلية، وبما أنّ الصلاة لا تترك بحال يقدّم ملاك الأمر على ملاك النهي. [٩٤]

النحو الثاني: الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار

كمن توسط أرض الغير بغير إذنه وهو مختار في ذلك. فهنا يقع البحث في عدّة جهات: الجهة الأولى: في الحكم التكليفي من ناحية وجوب الخروج أو عدمه. وفي حكم الخروج ذكرت عدّة أقوال: القول الأول: أنّ الخروج واجب فقط، ولايوصف بغير الوجوب. وهو اختيار الغزالي[٩٥]، وأبي الثناء الأصفهاني[٩٦] والعضدي[٩٧]، وابن الهمام[٩٨]، ونسب إلى الحنابلة والشافعية[٩٩]، وهو اختيار جماعة من الإمامية كالأنصاري[١٠٠] والنائيني. [١٠١] ودليل هذا القول هو أنّ الخروج مأمور به لأجل التخلّص من الغصب فيكون واجبا، ومع اتّصافه بالوجوب لايمكن اتّصافه بالحرمة. القول الثاني: أنّ الخروج واجب وحرام معا. وهو ما ينسب إلى أبي هاشم[١٠٢]، واختاره الميرزا القمي ناسبا إيّاه إلى الأكثر من متأخري الإمامية. [١٠٣] وقد استدلّ الميرزا القمي لهذا القول بوجود الإطلاق في كلٍّ من الأمر والنهي، ولا موجب لرفع اليد عن إطلاق كلٍّ منهما، والمانع المتصور هو إمّا اجتماع الضدين أو التكليف بما لايطاق، وكلٌّ منهما لايصلح أن يكون مانعا؛ أمّا اجتماع الضدين فلتعدّد العنوان وانفكاك الجهة، وأمّا التكليف بما لا يطاق فلأنّ المكلّف هو السبب في ذلك، والامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. [١٠٤] القول الثالث: أنّ الخروج مأمور به ويجري عليه حكم المعصية للنهي السابق. وهو اختيار الجويني[١٠٥] والرازي[١٠٦] والأصفهاني. [١٠٧] ودليل هذا القول هو أنّ الخروج مأمور به عقلاً وشرعا، والنهي وإن سقط بالاضطرار إلى الغصب إلاّ أنّ حكم المعصية ثابت في حقه؛ لأ نّه هو الذي تسبب في ارتكاب الغصب. القول الرابع: أنّ الخروج غير مأمور به ولا منهيّ عنه فعلاً، مع حكم العقل بلزوم الخروج وثبوت حكم المعصية في حقه. وهو اختيار الآخوند الخراساني[١٠٨] والحائري[١٠٩] والخوئي. [١١٠] ويستند هذا القول إلى دعويين: [١١١] الأولى: أنّ الخروج غير منهيّ عنه فعلاً، بل بالنهي السابق. الثانية: أنّ الخروج غير مأمور به. ومستند الدعوى الأولى هو أنّ الاضطرار يوجب سقوط الخطاب، فلا يكون منهيّا عنه فعلاً، لكنه لا يوجب سقوط العقاب، فالذي يضطر إلى ارتكاب الحرام بسوء اختياره يحكم العقل عليه بثبوت العقاب. ومستند الدعوى الثانية هو بطلان ما يدّعى من تصوير كون الخروج مقدمة للخلاص من الحرام، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج مأمور به، لكن هذا التصوير لا مجال له؛ بسبب أنّ الاضطرار الناشئ من سوء الاختيار لايرفع مبغوضية الفعل وهو الخروج، ومثله لايصلح للمقدّمية والمحبوبية.

نعم، الخروج واجب عقلاً من باب دفع الأفسد بالفاسد وارتكاب أخفّ المحذورين. [١١٢] القول الخامس: أنّ الخروج منهيّ عنه فعلاً لا غير. وهو اختيار العلاّمة الحلّي[١١٣] والمظفر. [١١٤] الجهة الثانية: في الحكم الوضعي بالنسبة إلى صحة الصلاة وعدمها أثناء الخروج. لم يتطرّق أهل السنّة إلى بحث هذه الجهة؛ لأنّ الأكثر منهم ذهب إلى جواز الاجتماع، وبالتالي فالصلاة صحيحة على كلّ حال، أمّا الشيعة الإمامية الذين اختلفوا في جواز الاجتماع وعدمه، فقد وقع البحث عندهم في هذه الجهة في عدّة فروض: الفرض الأول: ما إذا كان المكلّف متمكنا من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط من الركوع والسجود والطمأنينة، أي الصلاة الاختيارية خارج الأرض المغصوبة، فهنا لا مجال للكلام عن حكم الصلاة حال الخروج؛ لأ نّها حينئذٍ سوف تكون فاقدة للركوع والسجود والطمأنينة، فتكون باطلة من جهة أ نّه مع إمكان الصلاة الاختيارية لايجوز الانتقال إلى الصلاة الاضطرارية بالإيماء إلى الركوع والسجود أثناء الخروج. [١١٥] الفرض الثاني: ما إذا لم يكن المكلّف متمكنا من الصلاة تامة الأجزاء والشرائط خارج الأرض المغصوبة لأي سبب كان، ففي هذا الفرض يقع الكلام في عدّة صور: الصورة الأولى: إذا بني على أنّ الخروج لا يكون إلاّ مبغوضا وحراما للنهي السابق، فإن قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي تكون الصلاة صحيحة ، وإن قيل بعدم جواز الاجتماع سوف تكون الصلاة باطلة. [١١٦] والكلام في هذه الصورة فيما إذا لم تستلزم الصلاة تصرفا زائدا عن الغصب، وإلاّ سوف تقع باطلة على كلّ حال. [١١٧] الصورة الثانية: إذا بني على أنّ الخروج يكون مبغوضا معاقبا عليه للنهي الفعلي، فإنّه مع ضيق الوقت يقع التزاحم بين حرمة الغصب وبين وجوب الصلاة، والصلاة لاتترك بحال، فيجب أداؤها فيما إذا لم تستلزم تصرفا زائدا عن الغصب. [١١٨] الصورة الثالثة: إذا بني على أنّ الخروج لايكون إلاّ واجبا، فإنّ الصلاة سوف تقع صحيحة من دون فرق بين جواز الاجتماع وعدمه، نعم بناءً على الامتناع يشترط أن لا تستلزم الصلاة حال الخروج تصرفا زائدا عن الغصب فيومئ للركوع والسجود. [١١٩] الصورة الرابعة: إن بني على أنّ الخروج لا يكون واجبا ولا حراما معا، فهنا الصلاة سوف تقع صحيحة إذا لم تستلزم تصرفا زائدا عن الغصب. [١٢٠]

العبادات المكروهة

هناك بعض العبادات حكم الشارع بكراهتها فاجتمع فيها الأمر والنهي، فهي مأمور بها لعباديتها ومنهيّ عنها لكراهتها. وهذا النهي المتوجه إلى الأمر العبادي يمكن أن يقع على ثلاثة أنحاء: [١٢١] النحو الأول: تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي بعنوانه وذاته مع عدم وجود بدل له، كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات. النحو الثاني: تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي بعنوانه وذاته مع وجود بدل له، كالنهي عن الصلاة في الحمام. النحو الثالث: تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي لا بذاته بل بما هو مجامع له وجودا أو ملازما له، كالصلاة في مواضع التهمة. وقد وقع البحث في توجيه تعلق النهي التنزيهي بالأمر العبادي في أحكام الشارع: أمّا بالنسبة للنحو الأول، فقد وجّه تعلّق التنزيهي به بكون مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، فكلٌّ من الترك والفعل يشتمل على مصلحة، إلاّ أنّ مصلحة الترك راجحة على مصلحة الفعل، وأرجحية الترك لاتوجب منقصة في الفعل، بل معناه أنّ مصلحة الترك أقوى وأهم من مصحلة الفعل بنظر الشارع، ولذلك حكم بكراهة مثل هذا الأمر العبادي. [١٢٢] وهناك توجيه آخر ذكره النائيني وهو: أنّ متعلق الأمر العبادي النهي التنزيهي، فإنّ متعلق الأمر هو نفس العمل وذاته، بينما متعلّق النهي هو التعبّد بالعمل والتقرّب به إليه تعالى، فيكون العمل في نفسه مستحبا والتعبّد به مكروها ولا مانع منه؛ لعدم لزوم التضاد. [١٢٣] أمّا بالنسبة للنحو الثاني، فيمكن أن يوجّه النهي بتوجيهين: التوجيه الأول: أن تكون مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، مع عدم وجود منقصة في الفعل. [١٢٤] التوجيه الثاني: أن يكون النهي التنزيهي إرشاديا إلى وجود منقصة في الفعل؛ لاقترانه بما أوجب كراهته مع وجود المصلحة في الطبيعة، إلاّ أنّ إضافتها إلى عنوان ملائم يزيد من مصلحتها، وإضافتها إلى عنوان غير ملائم ينقص من مصلحتها. [١٢٥] أمّا بالنسبة للنحو الثالث، فإنّه بناءً على جواز الاجتماع يمكن أن يوجّه تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي بتوجيهين: التوجيه الأول: أن يكون النهي مستندا إلى العنوان المتحد مع العبادة، أو الملازم لها، وهو الكون في مواضع التهمة في المثال، فالنهي متعلق حقيقة بالعنوان لا نفس العبادة، نعم هي منهيّ عنها بالعرض. [١٢٦] التوجيه الثاني: أن يكون النهي إرشادي إلى وجود منقصة في الفعل؛ لاتصاف الأمر العبادي بعنوان غير ملائم. [١٢٧] وأمّا بناءً على الامتناع يمكن أن يوجّه تعلق النهي بالعبادة بنفس التوجيه الأول، وهو توجّه النهي إلى العنوان لا نفس العبادة في صورة كون العنوان ملازما للعبادة المنهي عنها، أمّا في صورة كونه متحدّا معها، فإنّه بناءً على ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض للإجماع القائم على صحة العبادة المكروهة، فيكون حاله حال النهي المتوجّه إلى العبادة في النحو الثاني، والجواب المتقدّم فيه يأتي هنا. [١٢٨]

المصادر

  1. انظر : الفصول الغروية : 124.
  2. الفصول الغروية: 125.
  3. مطارح الأنظار 1 : 606.
  4. القوانين المحكمة : 66.
  5. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 410، 434.
  6. درر الفوائد 1 ـ 2 : 153.
  7. نعم، السيد الصدر بحث المسألة بجهتيها، أي جهة اختلاف مركز الأمر والنهي بالعنوان والحيثية، وجهة اختلاف مركزهما بالإطلاق والتقييد، ولم يقتصر في البحث على الجهة الأولى. بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 6 : 325، دروس في علم الأصول 2 : 287 ـ 288.
  8. الفصول الغروية : 141.
  9. كفاية الأصول : 150 ـ 151، وانظر : مصباح الأصول 1 ق2 : 164، منتهى الدراية 3 : 100 ـ 101.
  10. انظر : كفاية الأصول : 151.
  11. كفاية الأصول : 155 ـ 156.
  12. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 384 ـ 389.
  13. انظر : المستصفى 1 : 91 الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 99 ـ 100، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2 : 75، معالم الدين : 93.
  14. انظر : المستصفى 1 : 91 الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 100، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2 : 76.
  15. انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 99.
  16. انظر : المحصول الرازي 1 : 340 ـ 341، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 100 ـ 101، معالم الدين: 94، كفاية الأصول: 150 ـ 151.
  17. لمحات الأصول: 232، بحوث في علم الأصول الهاشمى 3 : 79.
  18. دروس في علم الأصول 2 : 295.
  19. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 377 ـ 378.
  20. غاية المسؤول في علم الأصول : 295.
  21. الفصول الغروية : 124.
  22. درر الفوائد 1 ـ 2 : 148.
  23. أصول الفقه 1 ـ 2 : 383 ـ 384.
  24. انظر : شرح مختصر المنتهى 2 : 212، تيسير التحرير 2 : 222.
  25. البحر المحيط 1 : 268.
  26. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 384.
  27. غاية المسؤول في علم الأصول : 297.
  28. كفاية الأصول : 153.
  29. أجود التقريرات 2 : 127.
  30. مناهج الوصول 2 : 113 ـ 114.
  31. مصباح الأصول 1 ق2: 172.
  32. كفاية الأصول : 153، وانظر : منتهى الدراية 3 : 121 ـ 122.
  33. انظر : شرح مختصر الروضة 1 : 359، بحوث في علم الأصول عبدالساتر 6 : 325.
  34. البرهان فى أصول الفقه 1 : 98.
  35. أصول السرخسي 1 : 91 ـ 92.
  36. قواطع الأدلة 1 : 246.
  37. المستصفى 1 : 92.
  38. بذل النظر : 155 ـ 156.
  39. الإحكام 1 ـ 2 : 100.
  40. منتهى الوصول : 37.
  41. كشف الأسرار 1 : 150.
  42. شرح مختصر الروضة 1 : 372.
  43. كشف الأسرار 1 : 567 ـ 568.
  44. شرح مختصر المنتهى 2 : 204.
  45. الموافقات 3 : 207.
  46. مسلّم الثبوت 1 : 105 ـ 106.
  47. القوانين المحكمة : 66.
  48. شرح الوافية : 609.
  49. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 427.
  50. نهاية الأصول 1 ـ 2 : 259.
  51. أصول الفقه 1 ـ 2 : 391.
  52. مناهج الوصول 2 : 128 ـ 132.
  53. انظر : القوانين المحكمة : 66، مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 610.
  54. انظر: المستصفى 1: 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 100 ـ 101.
  55. أصول الفقه 1 ـ 2 : 380.
  56. انظر: المستصفى 1 : 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 101، مطارح الأنظار 1 : 687، نهاية الأصول 1 ـ 2 : 260.
  57. انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2 : 80 ، فواتح الرحموت : 109، كفاية الأصول : 161، مصباح الأصول 1ق 2 : 201.
  58. نهاية الوصول 2 : 77.
  59. معالم الدين : 93.
  60. الوافية : 91.
  61. الرسائل الأصولية : 233.
  62. مناهج الأحكام والأصول : 55.
  63. الفصول الغروية : 125.
  64. مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 701.
  65. كفاية الأصول : 158.
  66. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 100، نهاية الوصول 2 : 77، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 376.
  67. المحصول 1 : 340.
  68. البحر الزخّار 2 : 218.
  69. انظر : المحصول الرازي 1 : 340 ـ 341، معالم الدين : 94.
  70. انظر: الإحكام الآمدى 1 ـ 2 : 101، التحبير شرح التحرير 2 : 961.
  71. انظر : مطارح الأنظار 1 : 611 ـ 612.
  72. انظر : المصدر السابق : 612، 695.
  73. مجمع الفائدة والبرهان 2 : 112 ولكن الشيخ الأنصاري شكّك فى استفادة التفصيل المذكور من عبارة الأردبيلي. انظر : مطارح الأنظار 1 : 612.
  74. القوانين المحكمة : 66.
  75. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 418.
  76. مصباح الأصول 1 ق2 : 195 ـ 196.
  77. انظر : البرهان فى أصول الفقه 1 : 99، قواطع الأدلة 1 : 240.
  78. التقريب والإرشاد 2 : 362.
  79. المحصول 1: 344.
  80. المستصفى 1 : 92 ـ 93.
  81. انظر : المحصول الرازي 1 : 344، تيسير التحرير 2 : 221.
  82. شرح مختصر الروضة 1 : 372 ـ 373.
  83. انظر : قواطع الأدلة 1 : 244.
  84. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 101، شرح مختصر المنتهى 2 : 210، التحبير شرح التحرير 2 : 961.
  85. شرح مختصر المنتهى 2 : 210.
  86. انظر : كفاية الأصول : 156، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 399، مصباح الأصول 1 ق2 : 182.
  87. انظر: كفاية الأصول: 156 ـ 157، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 399.
  88. انظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 434، مصباح الأصول 1 ق 2: 187.
  89. انظر : أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 399 ـ 400.
  90. انظر : كفاية الأصول : 156، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 400.
  91. انظر : المصدر السابق.
  92. انظر : غاية المسؤول في علم الأصول : 295، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 429، محاضرات في أصول الفقه 4 : 200، دروس فى علم 2 : 295.
  93. انظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 445، مصباح الأصول 1 ق2: 215 ـ 217.
  94. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 402.
  95. المستصفى 1 : 104.
  96. بيان المختصر 1 : 391.
  97. شرح مختصر المنتهى 2 : 212.
  98. التحرير 2 : 189.
  99. انظر: شرح الكوكب المنير: 124، التحبير شرح التحرير 2: 967.
  100. مطارح الأنظار 1 : 709.
  101. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 447.
  102. انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 102، شرح مختصر المنتهى 2 : 212.
  103. القوانين المحكمة : 73.
  104. القوانين المحكمة : 73، وانظر : مطارح الأنظار 1 : 706.
  105. البرهان في أصول الفقه 1: 103.
  106. كما نسبه إليه الميرزا القمي في القوانين المحكمة : 74. ولم نعثر عليه في المحصول.
  107. الفصول الغروية : 138.
  108. كفاية الأصول: 168 ـ 169.
  109. درر الفوائد 1 ـ 2 : 161.
  110. مصباح الأصول 1 ق2 : 229.
  111. كفاية الأصول : 168 ـ 169، وانظر : منتهى الدراية 3 : 244.
  112. مصباح الأصول 1 ق2 : 229.
  113. نهاية الوصول 2 : 81 ـ 82 .
  114. أصول الفقه 1 ـ 2 : 404 ـ 405.
  115. انظر : مصباح الأصول 1 ق2 : 230، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3 : 101.
  116. مصباح الأصول 1 ق2 : 231.
  117. انظر: مصباح الأصول 1 ق2 : 231، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 409.
  118. انظر : أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 409.
  119. انظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 452 ـ 453، مصباح الأصول 1 ق2: 231.
  120. انظر : أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 409.
  121. كفاية الأصول : 162، مصباح الأصول 1ق 2 : 203.
  122. انظر : مطارح الأنظار 1 : 641، كفاية الأصول : 163.
  123. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 439.
  124. كفاية الأصول : 164.
  125. كفاية الأصول : 164، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 437 ـ 438، مصباح الأصول 1 ق2 : 209 ـ 210.
  126. كفاية الأصول : 165.
  127. المصدر السابق.
  128. كفاية الأصول : 165.