الأصل العملي

من ویکي‌وحدت

الأصل العملي: اصطلاح أصولي، والمقصود منه هو الدليل الذي حيث لا دليل، يعني کان دليليته متأخراً عن سائر الأدلة، ولذا قالوا إنّ الأمارات والأدلة اللفظية حاکمة علی الأصول العملية.

تعريف الأصل العملي

الأصل في اللغة: هو أسفل كلّ شيء، وأصل كلّ شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. [١] وفي الاصطلاح: هو الذي ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل. [٢] أو هو الذي يعيّن الوظيفة العملية للمكلّف عند عدم وقوع الفقيه على الدليل القطعي أو الأمارة الظنّية. [٣] وقد يعبّر عنه بالدليل الفقاهتي. [٤] والوجه في إضافة قيد «العملي» للأصل هو بيان أنّ هذا الأصل إنّما هو لتحديد الموقف العملي في مقام تحديد الوظيفة عند الشكّ في أحكام الشارع وتشريعاته بعد فقد الدليل الاجتهادي، من دون أن يكون له أي دور في تحديد وكشف الحكم الواقعي. [٥]

تأريخ الأصل العملي

يبدو أنّه لاخلاف بين الأصوليين في لزوم الرجوع إلى الأصول العملية عند فقد الدليل القطعي أو الظنّي، ولا تخلو كتب قدماء الأصوليين من الإشارة إلى روح ومضمون الأصل العملي ـ وان كان اصطلاح «الأصل العملي» لم يبرز إلاّ عند متأخّري أصوليي الشيعة الإمامية ـ فقد ذكر السرخسي (ت 450ه ) عند تعارض القياسين وعدم إمكان الترجيح بينهما ودوران الأمر بين المحذورين أن المجتهد مخيّر بالعمل بأيّهما شاء وبرر ذلك بـ «تحقق الضرورة بانقطاع الأدلّة».[٦]
وذكر أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) وهو يتحدّث عن البراءة العقلية بأنّها: «طريق يفزع إليها المجتهد عند عدم أدلّة الشرع ولا ينتقلُ عنها إلاّ بدليل شرعي ينقِلهُ عنه، فإن وجد دليلاً من أدلّة الشرع انتقلَ عنه سواء إن كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما، نصّا أو ظاهرا».[٧]
وذكر في موضع آخر أنّ: «استصحاب الحال ليس بدليل، وإنّما هو بقاء على حكم الأصل إلى أن يرد دليل عليه، فلا يترك له ما هو دليل».[٨]
وذكر المحقّق الحلّي (ت 676هـ) أنّه: «أطبق العلماء على أنّه مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية».[٩] وذكر العلاّمة الحلّي (ت 726 هـ): «إنّ أصالة براءة الذمّة لايصار إليها مع وجود المزيل».[١٠]
وكذلك تطرقوا إلى مسائل مثل: «حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع»[١١]، ومسألة «البراءة الأصلية»[١٢]، ومسألة «استصحاب حال العقل»[١٣]، وغيرها من المسائل التي ترتبط بالأصل العملي وتعالج حالة الشكّ وفقدان الدليل الاجتهادي.
لكن البحث في الأصول العملية لم يتبلور ويظهر بشكل واضح إلاّ في كتب المتأخّرين من أصوليي الشيعة الإمامية، حيث جعلوا البحث فيها في مقابل «الأمارات» أو «الحجج»[١٤] أو مقابل البحث في «الأدلّة المحرزة»[١٥]، وقد بحثها الشيخ الأنصاري ـ والذي ينسب إليه التجديد في علم الأصول ـ في مباحث الشكّ قبال القطع والظنّ باعتبار أنّ موضوعها هو الشكّ في الحكم الشرعي بعد فقدان القطع أو الظنّ المعتبر به. [١٦]
ويعزو الشيخ الأنصاري تقسيم مباحث علم الأصول إلى البحث في الدليل الاجتهادي وإلى البحث في الدليل الفقاهتي، الذي هو عبارة أخرى عن الأصول العملية إلى الوحيد البهبهاني (ت 1206هـ). [١٧]
فأولي البحث في الأصول العملية عند متأخّري أصوليي الشيعة الإمامية أهمّية قصوى ممّا أدّى إلى بروز مرحلتين في عملية الاستنباط. [١٨]
المرحلة الأولى: مرحلة إقامة الدليل والحجّة على الحكم الشرعي. وقد يصطلح عليها بمرحلة «الدليل الاجتهادي».[١٩]
المرحلة الثانية: مرحلة تحديد الوظيفة العملية تجاه الأحكام المشكوكة للشارع التي لم يقم عليها الدليل القطعي ولا الظنّي المعتبر. وقد يصطلح عليها بمرحلة «الدليل الفقاهتي».[٢٠]
فأصبح البحث في الأصول العملية يأخذ حجما أكبر ويستغرق وقتا أطول ممّا يفسّر اهتمامهم بهذه الأصول، وأنّ انتقال الفقيه إلى المرحلة الثانية من مراحل الاستنباط بعد فقد الدليل الاجتهادي معناه عدم اعتمادهم على مطلق الظنّ، بل خصوص ما قام الدليل المعتبر على حجّيته، فعملية الاستنباط ترتكز عندهم على الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد فقد الدليل القطعي أو الظنّي المعتبر، وهذا بخلاف سائر المذاهب الإسلامية، فإنّ مرحلة الأصول العملية دائرتها أضيق، فإنّ عملية الاستنباط عندهم ترتكز على المرحلة الأولى فيقوم الفقيه بالتعويض عن الأدلّة القطعية أو الظنّية المعتبرة بأدلّة ظنّية أخرى أضعف من أجل إقامة الحجّة والدليل على الحكم الشرعي، فهو دائما يلتمس الدليل من المرحلة الأولى ولا ينتقل إلى المرحلة الثانية إلاّ بعد اليأس التامّ والضرورة القصوى من العثور على دليل ولو كان ضعيفا ممّا يعني أنّ دائرة الأحكام المشكوكة في الفقه السنّي أضيق من دائرتها في الفقه الشيعي. [٢١]
والباعث الذي يمكن أن يكون وراء ظهور الأصول العملية هو عدّة أمور:
الأمر الأوّل: عدم اعتبار حجّية مطلق الظنّ. [٢٢]
الأمر الثاني: عدم وفاء ما يوجد من الأدلّة القطعية أو الظنّية المعتبرة لإثبات جميع الأحكام الشرعية. [٢٣]
الأمر الثالث: ضرورة تحديد وتشخيص الوظيفة العملية تجاه الأحكام المشكوكة بعد عدم إمكان إقامة الدليل عليها نفيا أو إثباتا. [٢٤]

الألفاظ ذات الصلة

الأصل اللفظي

وهو الذي يرجع إليه عند الشكّ في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالاً على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص، وأصالة عدم النقل، وأصالة عدم القرينة. [٢٥]
الفرق بين الأصل العملي وبين الأصل اللفظي، هو أنّ الأوّل يعالج حالة الشكّ الحاصلة لدى المكلّف نتيجة فقدان الدليل المحرز من قطع أو أمارة ولا يراد منه إلاّ العمل على طبق المؤدى، بينما الثاني ناظر إلى الكشف واستبيان مراد الشارع. [٢٦]
والأصول اللفظية مقدَّمة وحاكمة على الأصول العملية، باعتبار أنّ الأصول اللفظية أمارات على الحكم الشرعي. [٢٧]

أقسام الأصل العملي

يقسّم الأصل العملي بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات، أهمّها:

التقسيم الأوّل

تقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير المحرز.
فالأصل المحرز: هو كون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشكّ والبناء على أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر. [٢٨] أو هو ما كان ناظرا إلى الكشف عن الواقع. [٢٩] أو هو ما لوحظت فيه قوة الاحتمال وأهمّية المحتمل. [٣٠] ويمثل له: بـ الاستصحاب و قاعدة الفراغ. [٣١]
والأصل غير المحرز: هو ما كان المجعول فيه مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون البناء على أنّه هو الواقع. [٣٢] أو هو مجرد كونه وظيفة عملية للجاهل بالواقع، وليس فيه أي جنبة كشف عنه. [٣٣] أو هو ما لم تلحظ فيه قوة الاحتمال، بل أهمّية المحتمل فقط. [٣٤] ويمثل له: بالاحتياط الشرعي والعقلي، و البراءة الشرعية والعقلية. [٣٥]

التقسيم الثاني

تقسيمه إلى الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي.
فالأصل التنزيلي: هو المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع مثل قوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك حلال».[٣٦] وقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر».[٣٧] فإنّهما في مقام تنزيل مشكوك الحلّية والطهارة منزلة الحلال والطاهر الواقعي.
والأصل غير التنزيلي: هو الذي لايكون المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، بل هو صرف الجري العملي على طبق المؤدّى. [٣٨] هذا ما ذكره السيّد الصدر[٣٩]، أمّا غيره فلا فرق عنده بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز. [٤٠]

التقسيم الثالث

تقسيمه إلى الأصل المثبت والأصل غير المثبت.
فالأصل المثبت: هو الذي يتعرّض لغير مفاد الدليل الشرعي. [٤١] مثل: استصحاب حياة إنسان ما لاثبات بلوغه مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتَّب على البلوغ لا الحياة، فالبلوغ لازم عقلي للمستصحب (الحياة) وليس بلازم شرعي له.
والأصل غير المثبت: هو الذي يتعرّض لمفاد الدليل الشرعي. [٤٢] مثل: استصحاب حياة إنسان لإثبات حياته مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتّب على الحياة مباشرة.

التقسيم الرابع

تقسيمه إلى الأصل الشرعي و الأصل العقلي.
فالأصل الشرعي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك من قبل الشارع. والأصل العقلي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية من قبل العقل. [٤٣]

حكم الأصل العملي

يجب الرجوع إلى الأصول العملية عند الشكّ في الحكم الواقعي وفقدان الدليل الاجتهادي، وتحديد الوظيفة العملية تجاه أحكام الشارع المشكوكة والتي لم يرد فيها دليل معتبر. [٤٤]
وهذه الوظيفة يمكن تحديدها بمرحلتين:

المرحلة الأولى: الوظيفة الأوّلية

وفي هذه المرحلة يقع البحث في وظيفة المكلّف عقلاً تجاه أحكام الشارع المشكوكة بقطع النظر من بيان الشارع وموقفه من ذلك، فقد ذهب الأكثر من المسلمين إلى «البراءة»[٤٥] أو «قبح العقاب بلا بيان»[٤٦]، وذهب البعض إلى «الوقف»[٤٧]، وآخر إلى «أصالة الحظر»[٤٨] و«حقّ الطاعة»[٤٩] واستدلّ كلّ فريق بأدلّة من العقل والنقل.

المرحلة الثانية: الوظيفة الثانوية

وفي هذه المرحلة يقع البحث في موقف الشارع من أحكامه المشكوكة، والخطابات الموجهة إلى المكلّفين في هذا الصدد، فقد ذكرت أصول عملية أربعة قد دلّ عليها الشرع والعقل، فإنّ المكلّف عندما يواجه حادثةٍ ما، فإمّا أن تكون لها حالة سابقة، فتكون مجرى للاستصحاب الذي دلّ عليه الشارع بقوله: «ولاتنقض اليقين أبدا بالشكّ».[٥٠] وغيره من الأدلة والنصوص.
وإذا لم تكن لها حالة سابقة، فإن كان الشكّ شكّا في أصل التكليف، فاستدلّ على جريان البراءة فيه بقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[٥١] وغيره من الأدلّة والنصوص، مطلقا في الشبهات الوجوبية و الشبهات التحريمية وهو لمشهور المسلمين[٥٢]، بينما ذهب الأخباريون من الشيعة[٥٣] ونسب إلى المالكية[٥٤] وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية استنادا إلى قوله عليه‏السلام: «...الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[٥٥]، وغيره من الأدلّة والنصوص.
وإن كان الشكّ في المكلّف به، فإن أمكن الجمع بين الأطراف فقد استدلّ بالعقل والنقل على الاشتغال ووجوب الاحتياط، أمّا العقل فلوجوب دفع الضرر المحتمل[٥٦]، وأمّا النقل فلقوله عليه‏السلام: «لاتنقض اليقين أبدا بالشكّ»[٥٧] وغيره من الأدلّة.
وإن لم يمكن الجمع بين الأطراف بأن دار الأمر بين المحذورين، كـ الدوران بين الوجوب والحرمة، فهنا العقل يحكم بالتخيير. [٥٨] وهذه الأصول العملية الأربعة الحصر فيها عقلي بلحاظ المجرى، واستقرائي بلحاظ نفس الأصول لإمكان العثور على أصول أخرى ولو في أبواب خاصّة في الفقه، كـ أصالة الطهارة، و أصالة الصحّة، و قاعدة الفراغ والتجاوز. [٥٩]

موضوع الأصول العملية

إنّ موضوع جريان الأصل العملي إنّما هو حالة الشكّ في الحكم الواقعي. [٦٠] إلاّ أنّ الشكّ يختلف عند الشيعة الإمامية منه عند أهل السنّة، فإنّ الشيعة يوسّعون حالة الشكّ هنا إلى جميع ما لم يقم عليه دليل معتبر من الشارع سواء كان هذا الشكّ هو ما تساوى طرفاه أو الوهم أو الظنّ غير المعتبر. [٦١] بينما أهل السنّة يريدون من الشكّ خصوص الشكّ المصطلح وهو ما تساوى طرفاه ولايشمل الظنّ؛ لأنّه في الأغلب الظنّ حجّة معتبرة عندهم فلاتصل النوبة إلى الأصل العملي معه.

حکومة الأمارات علی الأصول العملية

يذكر في مجال شروط جريان الأصول العملية أنّه لايصحّ جريان الأصول العملية إلاّ بعد الفحص التامّ واليأس عن العثور على دليل اجتهادي سواء كان قطعيا أم ظنّيا، ولذلك قيل: إنّه مع وجود الأمارات لايمكن إجراء الأصول العملية، بل إنّ الأمارات حاكمة عليها. [٦٢]

المصادر

  1. المصباح المنير: 16 مادة «أصل».
  2. كفاية الأصول: 337 بتصرّف.
  3. دروس في فقه الإمامية 2: 466.
  4. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.
  5. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 9.
  6. أصول السرخسي 2: 14.
  7. اللمع: 247.
  8. التبصرة: 141.
  9. معارج الأصول: 208.
  10. منتهى المطلب 9: 314.
  11. أنظر: اللمع: 246، البرهان في أصول الفقه 1: 13 و189، العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 2 : 259، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 139.
  12. أنظر: اللمع: 248، معارج الأصول: 212.
  13. أنظر: اللمع: 247، معارج الأصول: 207.
  14. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 17.
  15. دروس في علم الأصول 2: 55.
  16. فرائد الأصول 2: 9.
  17. الفوائد الحائرية 499، وأنظر: فرائد الأصول 2: 10.
  18. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 9.
  19. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.
  20. المصدر السابق.
  21. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 9 ـ 10.
  22. أنظر: المصدر السابق: 9.
  23. أنظر: أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 270.
  24. دروس في علم الأصول 2: 333.
  25. الأصول العامة للفقه المقارن: 224 بتصرّف.
  26. أنظر: فوائد الأصول 4: 114.
  27. أنظر: تنقيح الأصول العراقي : 39، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 375.
  28. فوائد الأصول 4: 486.
  29. مصباح الأصول 2: 38.
  30. دروس في علم الأصول 2: 325.
  31. أنظر: مصباح الأصول 2: 38.
  32. فوائد الأصول 4: 486.
  33. مصباح الأصول 2: 40.
  34. دروس في علم الأصول 2: 325.
  35. أنظر: مصباح الأصول 2: 40.
  36. وسائل الشيعة 25: 118 كتاب الأطعمة والأشربة، باب 61 أكل الجبن ونحوه ممّا فيه حلال وحرام ح2.
  37. وسائل الشيعة 3: 466 كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني والجلود، باب 37 إنّ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس، أحاديث الباب.
  38. دروس في علم الأصول 2: 324.
  39. المصدر السابق 2: 324.
  40. أنظر: فوائد الأصول 3: 15، 19، نهاية الأفكار 3: 301، منتقى الأصول 5: 67.
  41. مستمسك العروة الوثقى 1: 418.
  42. المصدر السابق.
  43. أنظر: مصباح الأصول 2: 247 ـ 248.
  44. أنظر: دروس في علم الأصول 2: 333.
  45. أنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 82، جامعة الأصول: 27، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1: 139 ـ 140.
  46. نهاية النهاية 1: 314، مقالات الأصول 2: 176.
  47. شرح اللمع 2: 978، التذكرة بأصول الفقه: 43، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 742.
  48. أنظر: معارج الأصول: 203، شرح اللمع 2: 977.
  49. دروس في علم الأصول 2: 336، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 79.
  50. وسائل الشيعة 2: 356 كتاب الطهارة، أبواب الحيض، باب 44 لا حكم لظنّ الحيض ولا الشكّ فيه أثناء الصلاة، ح2.
  51. من لايحضره الفقيه 3: 341 كتاب الذبائح، حكم إخصاء الحيوان، ح4208.
  52. الإبهاج في شرح المنهاج 3: 165، البحر المحيط 6: 12 ـ 15، أصول الفقه الخضري: 354.
  53. الفوائد الطوسية: 496، الدرر النجفية 1: 177.
  54. أنظر: الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 179.
  55. تهذيب الأحكام 7: 474 كتاب النكاح، باب 4 من الزيادات في فقه النكاح، ح112.
  56. غاية المسؤول: 433، أوثق الوسائل: 364.
  57. وسائل الشيعة 2: 356 كتاب الطهارة، أبواب الحيض، باب 44 لا حكم لظنّ الحيض ولا الشكّ فيه ولو في أثناء الصلاة، ح2.
  58. أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 523.
  59. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 269 ـ 271، مصباح الأصول 2: 248.
  60. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 271، دروس في علم الأصول 2: 320، 325.
  61. فوائد الأصول 4: 563، نهاية الأفكار 3: 195.
  62. أنظر: فوائد الأصول 3: 327، أصول الفقهالمظفر 3 ـ 4: 269 ـ 270.