انتقل إلى المحتوى

الأذان والإقامة

من ویکي‌وحدت

الأذان والإقامة، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ويترتب علي الفصول المتعددة، والإقامة وهي الأذكار المعهودة التي تقال بعد الأذان مقدمة للصلاة للإعلام بالدخول فيها، وفصول الأذان، المشهور بين الفقهاء أنّ عدد فصول الأذان ثمانية عشر فصلًا: التكبير أربع مرّات، ثمّ أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ‏ محمّداً رسول اللَّه، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح، وحيّ على خير العمل، واللَّه أكبر، ولا إله إلّا اللَّه، كلّ فصل مرّتان، وفصول الإقامة، المشهور بين الفقهاء أنّ فصول الإقامة سبعة عشر فصلًا، على ترتيب فصول الأذان ، إلّا أنّ التكبير في أوّلها مرّتان، ويزاد بعد حيّ على خير العمل (قد قامت الصلاة) مرّتين وينقص من لا إله إلّا اللَّه في آخرها مرّة، وقد صرّح الفقهاء بأنّ الأذان والإقامة شرّعا للفرائض الخمس اليوميّة في الحضر والسفر، والجماعة والانفراد ، أداءً وقضاءً، ولا يؤذّن لشي‏ء من النوافل ولا لشي‏ء من الفرائض عدا الخمس، وعليه إجماع المذهب بل المسلمين.

مفهوم الأذان والإقامة

الأذان لغة

الأذان بمعنى الإعلام ، [١].ومنه قوله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ»، «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ».وفي لسان العرب : «الأذان اسم التأذين كالعذاب اسم التعذيب، قال ابن الأثير :وقد ورد في الحديث ذكر الأذان وهو الإعلام بالشي‏ء يقال منه: آذن يؤذن إيذاناً، وأذّن يؤذّن تأذيناً، والمشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة» [٢].

الأذان إصطلاحا

الأذان لدى الفقهاء أذكار مخصوصة موضوعة شرّعت أمام الفرائض اليومية، وللإعلام بدخول أوقات الصلوات [٣].

الإقامة لغةً

الإقامة: مصدر أقام، والتاء عوض عن عين الفعل؛ لأنّ أصله (إقواماً)، وهو إمّا بمعنى الثبات كأقام بالمكان بمعنى لبث فيه، أو أدام كأقام الشي‏ء بمعنى أدامه، [٤]. ومنه قوله تعالى: «وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ». [٥].أو الإقدام بالشروع في العمل كإقامة الصلاة إذا أقدم بالشروع فيها بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع.وتطلق الإقامة على توفية الشي‏ء حقه كما يقال: أقام الشي‏ء، أي وفى حقّه، كما تطلق ويراد بها جعل القاعد قائماً فيقال: أقامه، أي صيّره قائماً.

الإقامة إصطلاحاً

وهي الأذكار المعهودة التي تقال بعد الأذان مقدمة للصلاة للإعلام بالدخول فيها.[٦]. ويرجع هذا المعنى إلى جعل الشخص يقوم للصلاة.

فصول الأذان

فصول الأذان، المشهور بين الفقهاء أنّ عدد فصول الأذان ثمانية عشر فصلًا: التكبير أربع مرّات، ثمّ أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ‏ محمّداً رسول اللَّه، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح، وحيّ على خير العمل، واللَّه أكبر، ولا إله إلّا اللَّه، كلّ فصل مرّتان.

فصول الإقامة

فصول الإقامة، المشهور بين الفقهاء أنّ فصول الإقامة سبعة عشر فصلًا، على ترتيب فصول الأذان ، إلّا أنّ التكبير في أوّلها مرّتان، ويزاد بعد حيّ على خير العمل (قد قامت الصلاة) مرّتين وينقص من لا إله إلّا اللَّه في آخرها مرّة.

ما يشرع له الأذان والإقامة معاً

قد صرّح الفقهاء بأنّ الأذان والإقامة شرّعا للفرائض الخمس اليوميّة في الحضر والسفر، والجماعة والانفراد ، أداءً وقضاءً، ولا يؤذّن لشي‏ء من النوافل ولا لشي‏ء من الفرائض عدا الخمس، وعليه إجماع المذهب بل المسلمين [٧]. واستندوا فيه بما ورد عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال عليه السلام: «ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة ثلاث مرّات» [٨]. ونحوه ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [٩].فالرواية صريحة في نفي الأذان والإقامة في العيدين ، ويتمّم في غيرهما بعدم القول بالفصل، بل لو كانا مشروعاً في غير الخمس لكان العيدان‏ أولى من غيرهما بذلك وبأنّ الأصل عدم مشروعيّة الأذان والإقامة في غير الفرائض الخمس؛ [١٠]. لأنّه وظيفة شرعيّة، فتتوقّف كيفيّتهما ومحلّهما على توقيف الشارع ، والمنقول عنه فعلهما في الصلوات الخمس فيكون منفيّاً في غيرها [١١].

التأذين والإقامة في اذن المولود

تقدّم أنّ المشهور ذهب إلى أنّ الأذان إنّما شرّع أصالة للإعلام بوقت الصلاة، والإقامة للإعلام بالدخول في الصلاة إلّا أنّهما قد يستحبّان لغير الصلاة عصمة من همٍّ طارئ أو وحشة عارضة، أو غير ذلك، كاستحباب الأذان في اذن المولود اليمنى والإقامة في اذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرته بعد ما غسل ؛ ليعصم من طوارق الشيطان ويقرع اذنيه طيب الكلم. وتدلّ على أصل الاستحباب الروايات: [١٢].منها: ما ارسل عن الصادق عليه السلام قال:« المولود إذا ولد يؤذّن في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى» ومنها: معتبرتا السكوني وحفص الكناسي [١٣]. عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.

ما يشرع له الأذان خاصّة

الأذان في الفلوات الموحشة

يستحبّ الأذان في الفلوات الموحشة من الغول وسحرة الجنّ، [١٤].ولا إشكال فيه؛ لقول الصادق عليه السلام: «إذا تغوّلت بكم الغول فأذّنوا»، [١٥]. وخبر جابر الجعفي عن محمّد بن علي عليهما السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة» ومثلهما غيرهما وأيضاً.وقال السيّد الخوئي : «النصوص...بأجمعها ضعيفة السند، فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح . نعم، إنّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال، إلّا أنّ عنوان الأذان بخصوصه لا دليل معتبر عليه» [١٦].

التأذين في أذن من ساء خلقه

يستحبّ الأذان في أذن من ساء خلقه؛ [١٧].لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: « اللحم ينبت اللحم، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أذنه» [١٨].وخبر أبان الواسطي عن الصادق عليه السلام: «أنّ لكلّ شي‏ء قوتاً وقوت الرجال اللحم، ومن تركه أربعين يوماً فقد ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اذنه اليمنى» [١٩]. ونحوه مرسلة الصدوق أيضاً. وظاهر الأخبار يشعر بأنّ المدار على سوء الخلق مطلقاً.وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الأذان في اذن الدابّة إذا ساء خلقها؛ لرواية أبي حفص الأبّار عنأبي عبد اللَّه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: «... وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في اذنه».[٢٠]. ونوقش فيها بأنّ ضعفها من جهة الإرسال ، وجهالة الأبّار يمنع عن الاعتماد عليها إلّا من باب قاعدة التسامح [٢١].

الأذان المقدّم على الصبح

إنّ من المستحبّات الأذان المقدّم على الصبح لتنبيه الناس على التهيّؤ للصلاة والصوم في مثل شهر رمضان كما تقدّم ذكره في شرائط الأذان والإقامة.

الأذان خلف المسافر

ذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى استحباب الأذان خلف المسافر [٢٢]. وقال المحقّق النجفي أيضاً: «قد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر حتى استعمله علماء العصر فعلًا وتقريراً، إلّا أنّي لم أجد به خبراً، ولا من ذكره من الأصحاب».وقال المحقق الهمداني : «أمّا الأذان فهو متعارف عند الناس، وأمّا الإقامة فلم أعهدها عنهم، وكيف كان فمستنده غير معلوم، ولعلّه نشأ من استحباب الأذان في الفلوات فتخطّوا عن مورده من باب المسامحة العرفيّة»[٢٣].

الأذان في البيت

تعرّض بعض الفقهاء إلى استحباب الأذان في البيت؛ مستنداً له بمضمرة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال: سمعته يقول: «أذّن في بيتك؛ فإنّه يطرد الشيطان، ويستحبّ من أجل الصبيان » [٢٤]. ويمكن المناقشة فيها بإرادة الأذان الموظّف، لا أنّه أذان مخصوص لذلك؛ لأصالة عدم التعدّد. اللهمّ إلّا أن يكون منشؤه قاعدة التسامح وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيّد [٢٥].

ما يتأكّد فيه الأذان والإقامة

الصلوات الجهريّة

ذهب الفقهاء إلى أنّ الأذان والإقامة يتأكّدان فيما يجهر فيه من الفرائض وآكد منه المغرب والغداة، [٢٦].بل ادّعي الإجماع عليه، فهو الدليل عند بعض مع اعتضاده بالفتاوى والتسامح في أدلّة السنن، وإلّا فلا شاهد له في النصوص [٢٧]. وعلّل بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام وشرّع الأذان لذلك كما في المعتبر وجامع المقاصد والتذكرة، واستضعفه بعض آخر كما في المدارك والذخيرة ، [٢٨]. اللهمّ إلّا أن يرجع إلى ما عن علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام من أنّ الأمر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة تصلّي، فإن أراد أن يصلّي صلّى معهم المشعر بأنّها أحوج إلى التنبيه على جماعتها [٢٩].وأمّا آكديّة الأذان في المغرب والغداة فللجمع بين الأخبار الناهية عن تركه فيهما وبين ما هو صريح في الندب،كما تقدّم، ولأنّهما لا يقصران في سفر ولا حضر، فلا تقصر مندوباتهما [٣٠].

صلاة الجماعة والجمعة

ذكر جمع من الفقهاء أنّ الأذان والإقامة يتأكّدان في صلاة الجماعة؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان». [٣١].ونحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام. وهو يدلّ على الاجتزاء بالإقامة للمنفرد؛ لأنّ الإعلام غير متحقّق في حقّه، فلا يتأكّد استحباب الأذان هناك بخلاف الجماعة، وأمّا صلاة الجمعة فيتأكّدان فيها كما صرّح به ابن إدريس حيث قال: «إنّ الأذان والإقامة من السنن المؤكّدة في جميع الصلوات الخمس، وليسا واجبين، وإن كانا في صلاة الجماعة... وصلاة الجمعة أشدّ تأكيداً، وهذا الذي اختاره واعتمد عليه».[٣٢].

المسجد

ذهب الشهيد إلى أنّ الأذان والإقامة في المسجد آكد منه في البيت، استناداً إلى رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة.وهناك موارد اخرى يؤكّد الأذان خاصةً فيها وهي: الصلوات الأدائيّة، والصلاة الاولى من الصلوات الفائتة لمن أراد إتيانها في دور واحد، وكذا للحاضر بالنسبة إلى المسافر، ولخصوص السابقة من الظهرين والعشاءين، واللاحقة مع فصل نافلة أو زمان طويل أو فعل كثير، ولصاحبة الوقت ولو تأخّرت، ومع الاتّساع الكلّي في الوقت. وكذا يتأكّد استحباب الأذان لمن لم يبدأ في ليله أو نهاره بأذان أو إقامة [٣٣].

تقصير الأذان والإقامة

وهو إمّا بمعنى الاقتصار فيهما على كلّ فصل مرّة، أو الاكتفاء فيهما ببعض الفصول فقط، ويقصّر الأذان والإقامة في موارد:

في السفر

يجوز للمسافر الاقتصار في الأذان والإقامة على كلّ فصل مرّة؛ [٣٤].لخبر بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال:«الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً، والإقامة واحدة» [٣٥].لكن سنده مناقش فيه، فلا يثبت جواز الاقتصار على المرّة للمسافر إلّا بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، [٣٦].وعلى فرضه لا يثبت به جواز الاقتصار على المرّة في غير الأذان إلّا على ما أثبته بعضهم من ورود كلمة (واحدة) مرّتين بعد الإقامة ؛ فإنّ في متنه خلافاً [٣٧].كما يجوز للمسافر ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة؛ لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:«يقصّر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزي إقامة واحدة». [٣٨].ثمّ إنّ الظاهر من الخبرين والتعليل اختصاص التقصير بسفر تقصّر فيه الصلاة؛ فلذا قال كاشف الغطاء : «فقد يخصّ (التقصير) بالسفر الحلال ».وقد ذكر السيد اليزدي جواز ترك الإقامة والاكتفاء بالأذان فقط أيضاً [٣٩].

حال الاستعجال

ورخّص للمستعجل الاقتصار في الأذان والإقامة على كلّ فصل مرّة؛ [٤٠].لخبر أبي عبيدة الحذّاء الوارد في الأذان، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلًا» [٤١]. وإطلاق صحيحة معاوية بن وهب الواردة في الإقامة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة». بناءً على أنّ القدر المتيقّن منهما حال السفر والعجلة. ويلحق بالاستعجال الضرورة والعذر من تقيّة أو حاجة أو مرض ونحوه [٤٢].كما رخّص لمن يصلّي خلف من لا يقتدى به من خوف فوت الصلاة الاقتصار على تكبيرتين وقد قامت الصلاة بدلًا عن الأذان والإقامة. ويأتي البحث عنه. ثمّ إنّ بعض الفقهاء استظهر من إطلاق الروايات الواردة في تقصير الأذان والإقامة عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بالتقصير في الآخر، قال المحقق النجفي :الظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير الأذان بتقصير الإقامة وبالعكس؛ للإطلاق [٤٣].

للنساء

يجوز للمرأة ترك الأذان والاكتفاء بالشهادتين أو بالتكبير والشهادتين وقت كلّ صلاة، كما يجوز لها الاجتزاء عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ [٤٤]. لرواية أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله» [٤٥].وغيرها من الروايات [٤٦]. الدالّة على ذلك.ثمّ لو دار الأمر بين أن يقصّر فصول الأذان والإقامة مرّة وبين الإتيان بالإقامة وحدها تامّة، فقد ذهب الفقهاء إلى أفضليّة الإقامة مثنى مثنى على الإتيان بهما واحداً واحداً، سواء كان ذلك للسفر أو العذر أو العجلة أو غيرها [٤٧].

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. المصباح المنير، ج۱، ص۱۰
  2. لسان العرب، ج۱، ص۱۰۷
  3. السرائر، ج۱، ص۲۱۰.
  4. الصحاح، ج۵، ص۲۰۱۷
  5. البقرة، الآية ۳
  6. المدارك، ج۳، ص۲۵۴
  7. المعتبر، ج۲، ص۱۳۴
  8. الوسائل، ج۷، ص۴۲۸، ب ۷ من صلاة العيد، ح ۱
  9. الوسائل، ج۷، ص۴۲۹، ح ۵
  10. الرياض، ج۳، ص۳۰۹
  11. المدارك، ج۳، ص۲۶۱- ۲۶۲
  12. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۴
  13. الوسائل، ج۵، ص۴۵۶، ب ۴۶ من الأذان والإقامة، ح ۲
  14. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۷
  15. الوسائل، ج۵، ص۴۵۵، ب ۴۶ من الأذان والإقامة، ح ۱.
  16. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۶- ۲۷۷
  17. المهذّب، ج۲، ص۴۵۲
  18. الوسائل، ج۲۵، ص۴۰، ب ۱۲ من الأطعمة المباحة، ح ۱
  19. الوسائل، ج۲۵، ص۴۰، ب ۱۲ من الأطعمة المباحة، ح ۷
  20. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲، ب ۱۲ من الأطعمة المباحة، ح ۸
  21. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷۷- ۲۷۸
  22. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۴۹
  23. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۳۸۶
  24. الوسائل، ج۵، ص۴۱۳، ب ۱۸ من الأذان والإقامة، ح ۲.
  25. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۴۹
  26. المبسوط، ج۱، ص۹۵
  27. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۳
  28. المدارك، ج۳، ص۲۶۱
  29. الوسائل، ج۶، ص۸۲، ب ۲۵ من القراءة في الصلاة، ح ۱
  30. المبسوط، ج۱، ص۹۵
  31. الوسائل، ج۵، ص۳۸۴، ب ۵ من الأذان والإقامة، ح ۴
  32. الوسائل، ج۵، ص۴۰۶، ب ۱۴ من الأذان والإقامة، ح ۳
  33. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۱۸
  34. النهاية، ج۱، ص۶۹
  35. الوسائل، ج۵، ص۴۲۴، ب ۲۱ من الأذان والإقامة، ح ۲
  36. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۹۲
  37. الوسائل، ج۵، ص۴۲۴، ب ۲۱ من الأذان والإقامة، ح ۲
  38. الوسائل، ج۵، ص۳۸۵، ب ۵ من الأذان والإقامة، ح ۹
  39. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۳
  40. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۸۵
  41. الوسائل، ج۵، ص۴۲۵، ب ۲۱ من الأذان والإقامة، ح ۴
  42. الوسيلة، ج۱، ص۹۳
  43. جواهر الكلام، ج۹، ص۸۸
  44. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۳
  45. الوسائل، ج۵، ص۴۰۶، ب ۱۴ من الأذان والإقامة، ح ۴
  46. الوسائل، ج۵، ص۴۰۶، ب ۱۴ من الأذان والإقامة، ح۵
  47. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۴

المصدر

الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج8، ص 88 وما بعده.