صلاة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى)
صلاة العيدين: وهي کيفية مخصوصة من الصلاة شروطها شروط صلاة الجمعة. وهي معروفة عند المسلمين ولهذه الصلاة شرائط وأحکام عند فقهاء الإمامية نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.
صلاة العيدين وما يتعلق بها
صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة. [١] خلافا لجميع الفقهاء، فإنها سنة عندهم.
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأن من صلاها برئت ذمته وليس كذلك من لم يصلها. [٢]
ويستحب التكبير ليلة الفطر، عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب، وأخراهن صلاة العيد وفي يوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، ولمن كان بغيرها عقيب عشر صلوات أولها صلاة الظهر. [٣]
وعند الشافعية إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا حيث كان في الطرق وغيرها إلى أن يحرم[٤] الإمام وفي استحبابها عقيب الصلوات الثلاث وجهان.
و يستحب رفع الصوت بالتكبير في عيد النحر عقيب خمس عشرة مكتوبة ولم يفرقوا بين أهل منى وأهل الأمصار أولها الظهر كما ذهبنا إليه وآخره الصبح آخر أيام التشريق. [٥]
وصفة التكبير أن يقال : ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد ) عندنا وعند أبي حنيفة أن يكبر مرتين. [٦]
" وقال الشافعي : التكبير مطلق، ومقيد: فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات. والمقيد: عقيب الصلوات المذكورة وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر، والآخر أنه غير مسنون ".[٧]
والتكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.
وقال الشافعي اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية ثلاثا سوى تكبيرة القيام.
لنا في عدد التكبيرات ما روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. [٨]
ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره.
ومن السنة أن يصحر بها، ويخرج الإمام والمأمون مشاة وأن يقف الإمام كلما مشى قليلا ويكبر حتى يبلغ إلى المصلي فيجلس حتى تبسط الشمس وذلك أول وقتها، ثم يقوم والناس معه بغير أذان ولا إقامة بل يقول المؤذنون الصلاة، ثلاث مرات، ثم يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، ويقرأ الحمد والشمس وضحاها، فإذا فرغ من القراءة كبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة وقنت وقال : اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ذخرا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام، اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون.
ثم يكبر ويقول مثل ذلك حتى يستكمل ست تكبيرات بعد القراءة ثم يركع بالسادسة فإذا نهض إلى الثانية واستوى قائما قرأ الحمد و «هل أتاك حديث الغاشية» ثم يكبر بعد القراءة خمسا يقنت بين كل تكبيرتين بما ذكرنا ويركع بالخامسة وإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر فخطب بالناس والخطبة بعد الصلاة بلا خلاف، والمكلف مخير بين سماع الخطبة والانصراف والسماع أفضل. [٩]
وعند الشافعية يخرج الإمام إلى الصحراء والناس معه وينادي الصلاة جامعة وينوي ويعقد بتكبيرة الإحرام فيقرأ أولا دعاء الاستفتاح ويكبر سبع تكبيرات زائدة في الأولى وخمسا في الثانية ويقول بين تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبير ويقرأ سورة ( ق ) في الأولى و ( اقتربت ) في الثانية ويرفع اليدين في هذه التكبيرات ثم يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة لكن يكبر تسعا قبل الخطبة الأولى وسبعا قبل الثانية.
وعند الحنفية يصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها ويكبر تكبيرة الركوع ثم ابتدأ في الركعة الثانية بالقراءة وإذا فرغ منها كبر ثلاثا وكبر رابعة يركع بها، وهذا قول ابن مسعود قالوا هو اختيار علمائنا، وعامة البلاد إنما يعمل اليوم بقول عبد الله بن عباس وهو أن يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية يبدأ بالتكبير يرفع يديه في تكبيرات العيد ويخطب بعد الصلاة خطبتين.
لنا إن هذه الصلاة إما واجبة بعد تكامل شرائطها كما ذهبنا إليه ودللنا عليه وإما ندب كما ذهب إليه الآخرون وقد دل الدليل على وجوبها كما مر فمن قال بوجوبها قال بما ذكرنا كيفيتها ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرنا فمن قال بوجوبها وقال بغير ما ذكرنا من كيفيتها كان خارجا عن الإجماع فيكون باطلا.
" وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما "[١٠] وفاقا للشافعي وأبي حنيفة، وقد روي أنه إذا حضر العيد سقط عنه فرض الجمعة وهو مخير إن شاء حضر وإن شاء ترك واختاره الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه. [١١]
لنا ظاهر القرآن «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله»[١٢]، وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا.
" ويستحب فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها ولا يجب قضاؤها إذا فاتت ولا يفوت حتى يزول الشمس.
ولا يجوز التنفل وقيل يكره يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها حتى تزول الشمس للإمام والمأموم "[١٣] وقال الشافعي : للمأموم لا للإمام، وقال أبو حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها. [١٤]
المصادر
- ↑ الغنية 94 .
- ↑ الخلاف : 1 / 651 مسألة 423 .
- ↑ الغنية 96 .
- ↑ في النسخة : يتحرم .
- ↑ التذكرة : 4 / 149 مسألة 457 .
- ↑ الخلاف : 1 / 669 مسألة 443 .
- ↑ الخلاف : 1 / 654 مسألة 426 .
- ↑ الخلاف : 1 / 658 مسألة 430 .
- ↑ الغنية : 95 .
- ↑ الغنية : 96 .
- ↑ الخلاف : 1 / 673 مسألة 448 .
- ↑ الجمعة : 9 .
- ↑ الغنية : 95 .
- ↑ الخلاف : 1 / 665 مسألة 438 .