الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحنفية»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
(٣٥ مراجعة متوسطة بواسطة ٤ مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الحنفية''' أحد المذاهب الإسلامية المعروفة، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام [[ | '''الحنفية''': أحد المذاهب الإسلامية المعروفة، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام [[أبي حنيفة]] النعمان بن ثابت المتوفّى سنة 150 ه في [[بغداد]]. وللمذهب الحنفي أتباع كثيرون، حتّى قيل: إنّ أكثر من نصف الشعوب الإسلامية يتعبّدون اللّه على هذا المذهب! | ||
[[ملف:قبر ابي حنيفة.jpg|تصغير|مقام أبي حنيفة]] | |||
=مدخل= | |||
المذهب: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة . ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية. | |||
=النشأة والتطوّر= | |||
حاول [[العبّاسيّون]] إضفاء طابع الانتماء الديني على دولتهم، والإيحاء للرأي العامّ بأنّهم أحقّ بالأمر من خصومهم الأمويّين، فاظهروا الاتّصال الوثيق بين الدين والدولة، وكوّنوا من أحكام الشريعة دستوراً ونظاماً تسير عليه الدولة سيراً صورياً، فقرّبوا العلماء، وجعلوا القضاء بيد أهل الرأي من أهل [[العراق]]، حتّى ولّي [[أبو يوسف القاضي]] القضاء، وهو تلميذ أبي حنيفة، فكانت للمذهب الحنفي حظوة واسعة في الشهرة والانتشار. | |||
كما أنّ وجود رجالات حملوا على عاتقهم نشر المذهب، أمثال أبي يوسف قاضي القضاة في زمن [[هارون الرشيد]]، ساعد على انتشار هذا المذهب انتشاراً واسعاً، حيث تولّى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيّين، منذ أيّام [[محمّد المهدي]]، ثُمّ [[موسى الهادي]]، ثُمّ الرشيد. | |||
وقد حِظيَ الفقه الحنفي ب[[محمّد بن الحسن الشيباني]] الذي دوّن فقه هذا المذهب وسجّله، وكذلك [[محمّد بن شجاع الثلجي]] الذي كان يحتجّ بفقه الحنفية وأظهر علله وقوّاه بالحديث، فساعد هذان الأمران على انتشار هذا المذهب على صعيد [[العالم الإسلامي]]. | |||
=مسائل المذهب= | |||
مسائل المذهب على ثلاثة أشخاص: أبي حنيفة، وأبي يوسف المتوفّى سنة 180 ه، ومحمّد بن الحسن الشيباني المتوفّى سنة 189 ه. | |||
ويلحق بهم : [[زفر بن الهُذيل]] المتوفّى سنة 158 ه، و[[الحسن بن زياد]] المتوفّى سنة 204 ه، وغيرهما، إلّا أنّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة. | |||
=أصول المذهب الحنفي والمصادر الاستنباطية= | |||
عقيدة الحنفية في التوحيد والعدل: أنّ الباري واحد لا من طريق العدد، وأنّه ليس كالأشياء، وأنّ له صفات ذات وصفات فعل، وأنّ القرآن مخلوق، وأنّ الباري خلق العالم لا من مادّة، وأنّ اللّه قد كتب كلّ شيء بالوصف لا بالحكم، وأنّ علمه تعالى بالأشياء أزلي، وأنّ [[نظرية الذرّ]] صحيحة، وأنّ الأفعال كسبية، و[[القول بالجبر]]. | |||
والعلم عندهم على أربعة أوجه كما قيل: ما كان في كتاب اللّه تعالى وما أشبهه، وما كان في سنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله) وما أشبهها، وما كان في ما أجمع عليه [[الصحابة]] وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه، فإن وقع الاختيار فيه على أحد الأقوال فهو علم يُقاس عليه ما أشبهه، وما استحسنه فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيراً له. | |||
وقد وضع أبو حنيفة قواعد المذهب الحنفي بقوله: «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنّة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى [[إبراهيم]] و[[الشعبي]] و[[ابن سيرين]] و[[الحسن البصري]] و[[عطاء]] و[[سعيد بن المسيّب]] -وعدَّد رجالاً- فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا». | |||
واعتمد المذهب الحنفي على الأسس والمعطيات التالية: | |||
1 - القرآن الكريم. | |||
القرآن الكريم عند أبي حنيفة هو المصدر الأوّل والأعلى في مسائل الفقه، لأنّه الكتاب القطعي الثبوت، لا يُشكّ في حرف منه، وأنّه ليس يوازيه ولا يصل إلى رتبته في الثبوت إلّا [[الحديث المتواتر]]، لذلك لا يرى نسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنّة، وإنّما يعمل بها ما أمكن، وإلّا ترك السنّة الظنّية للكتاب القطعي. | |||
2 - السنّة النبوية. | |||
لا يجعل أبو حنيفة السنّة النبوية في رتبة واحدة، بل يُقدّم مثلاً [[السنّة القولية]] على [[السنّة الفعلية]]، لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي، ويُقدّم [[السنّة المتواترة]] على [[خبر الآحاد]] عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، بل إنّه يترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعية مأخوذة من نصّ القرآن أو السنّة. | |||
3 – [[الإجماع]]. | |||
فما أجمع عليه أصحاب الرسول وما اختلفوا فيه لا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم.. والإجماع هو: اتّفاق الأئمّة المجتهدين في عصر من العصور بعد انتقال الرسول عن الدنيا على حكم شرعي، والإجماع عند أبي حنيفة حجّة معمول به. | |||
4 - [[قول الصحابي]]. | |||
5 – [[القياس]]. | |||
وهو: إلحاق فرع بأصل فيه نصّ بحكم معيّن من الوجوب أو الحرمة لوجود علّة الحكم في الفرع كما هي في الأصل. | |||
وأبو حنيفة يُقدّم السنّة- ولو كانت حديثاً مرسلاً- على القياس، كما يقدّم الحديث الضعيف على القياس. | |||
6 - [[الاستحسان]]. | |||
وهو: طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به. والاستحسان عند أبي حنيفة ليس اتّباعاً للهوى ولا حكماً بالغرض، ولكنّه اختيار أقوى الدليلين في حادثة معيّنة. | |||
7- [[العرف]] و[[العادة]]. | |||
وهو: ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقّته الطباع السليمة بالقبول. | |||
والأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعياً قول [[عبد الله بن مسعود]]: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». | |||
ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها. | |||
=أبرز المعتقدات= | |||
ـ قالوا: بجواز قبول الجزية من عبدة الأصنام، مستثنين [[العرب]] منهم. | |||
ـ أفتى أبو حنيفة بوجوب نصرة [[زيد بن علي بن الحسين]] (عليه السلام)، وحمل المال إليه، والخروج معه على المتغلّب المسمّى بالإمام والخليفة. | |||
ـ أغلق الحنفية باب [[الاجتهاد]]، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين. | |||
ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة. | |||
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ [[التوراة]] وهو محدث. | |||
ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره. | |||
ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا [[اليهود]] و[[النصارى]] فكفّار، لا مشركون، وسائر الملل كفّار مشركون. | |||
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم. | |||
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة [[إبراهيم أخي ذي النفس الزكية]]، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبّطوا بعض قوّاد [[المنصور]] عن الخروج لحرب إبراهيم. | |||
ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج. | |||
ـ قالوا: إنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فهو مأجور على كُلّ حال، إن أصاب الحقّ فله أجران، وإن أخطأ فأجر واحد. | |||
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة. | |||
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية ([[الحيل الشرعية]])، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم. | |||
[[ملف:خارطة الحنفية.jpg|تصغير|خارطة انتشار المذهب الحنفي]] | |||
=التوزيع الجغرافي= | |||
نشأ المذهب الحنفي ب[[الكوفة]] موطن أبي حنيفة، ثمّ بدأ في الانتشار بالقرن الرابع الهجري، وكان الغالب على أهل [[صنعاء]] و[[صعدة]] ب[[اليمن]]، والغالب على فقهاء العراق وقضاته، وكان منتشراً ب[[الشام]]، وكان المذهب الحنفي في إقليم الشرق: [[خراسان]] و[[سجستان]] و[[ما وراء النهر]] وغيرها، وكان أهل [[جرجان]] وبعض [[طبرستان]] من [[إقليم الديلم]] حنفية. | |||
وكان غالباً على أهل [[دبيل]] من [[إقليم الرحاب]] الذي منه [[الران]] و[[أرمينية]] و[[أذربيجان]] و[[تبريز]]، وموجوداً في بعض مدنه بلا غلبة، وكان غالباً على أهل القرى من [[إقليم الجبال]]، وكثيراً في إقليم [[خوزستان]] المسمّى قديماً [[الأهواز]]، وكان لهم به فقهاء وأئمّة كبار. | |||
وكان بإقليم [[فارس]] كثير من الحنفية، إلّا أنّ الغلبة كانت في أكثر السنين للظاهرية، وكان القضاء فيهم. وكانت قصبات [[السند]] لا تخلو من فقهاء حنفية، كما أنّ كان ملوك [[بنجالة]] ب[[الهند]] جميعاً حنفية. | |||
ثمّ انتشر بعد ذلك في البلاد الإسلامية، في [[البلقان]] و[[القوقاز]] و[[أفغانستان]] و[[تركستان]] (الشرقية والغربية) و[[باكستان]] و[[بنغلاديش]] وشمال الهند ومعظم العراق و[[تركيا]] و[[سوريا]]، ومعظم المسلمين في [[روسيا]] و[[الصين]]، وفي [[بورما]] وجزر [[المالديف]]، ودول [[أسيا]] الوسطى و[[أوربّا]] الشرقية، وفي [[السعودية]] يوجد أعضاء يمثّلون المذهب الحنفي في هيئة كبار العلماء. | |||
وفي [[مصر]] كانوا لا يعرفون المذهب الحنفي حتى وَلَّى الخليفة المهدي قضاءها ل[[إسماعيل بن اليسع الكوفي]] سنة 146هـ، وهو أوّل قاضٍ حنفي بمصر، وأوّل من أدخل إليها المذهب الحنفي، وانتشر في عهد العبّاسيّين، ثمّ الأيّوبيّين، ولما فتح [[العثمانيّون]] مصر حصروا القضاء في الحنفية، وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصّتها، إلّا أنّه لم ينتشر بين أهل الريف (الوجه البحري) والصعيد انتشاره في المدن، ولم يزل كذلك إلى اليوم. | |||
=أشهر الأعلام= | |||
من أشهر أعلام المذهب الحنفي: [[أبو علي الشاشي]] المتوفّى سنة 344 ه، و[[محمّد بن محمّد المروزي البلخي]] ([[الحاكم الشهيد]]) المتوفّى سنة 344 ه، و[[علي بن محمّد البزدوي]] ([[فخر الإسلام]]) المتوفّى سنة 482 ه، و[[محمّد بن أحمد السرخسي]] المتوفّى سنة 490 ه، و[[عمر بن عبدالعزيز بن مازة]] ([[الصدر الشهيد]]) المتوفّى سنة 536 ه، و[[عمر بن محمّد النسفي]] ([[مفتي الثقلين]]) المتوفّى سنة 537 ه، و[[علاء الدين محمّد بن أحمد السمرقندي]] المتوفّى سنة 539 ه، و[[علاء الدين الكاساني]] ([[ملك العلماء]]) المتوفّى سنة 587 ه، و[[محمّد بن أحمد المحبوبي]] ([[تاج الشريعة]]) المتوفّى سنة 673 ه، و[[حافظ الدين النسفي]] المتوفّى سنة 710 ه، و[[عبداللطيف بن عبدالعزيز]] ([[ابن ملك]]) المتوفّى ما بعد سنة 791 ه، و[[محمّد بن فرافور]] ([[منلّا خسرو]]) المتوفّى سنة 885 ه. | |||
=أشهر الكتب الفقهية والأصولية= | |||
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه وأُصوله: المبسوط، وتبيين الحقائق، وردّ المحتار، والفتاوى الهندية، وبدائع الصنائع، والبحر الرائق، وفتح القدير، ومجمع الأنهر، وأُصول الشاشي، والفصول في الأُصول، وتقويم الأدلّة، والمغني في أُصول الفقه، وكشف الأسرار، وتنقيح الأُصول، والتقرير والتحبير، ونفائس الأُصول، ومفتاح الأُصول. | |||
=مصطلحات المذهب الحنفي= | |||
نذكر هنا-وعلى نحو الاختصار- بعض المصطلحات: | |||
ـ ظاهر الرواية: ويقصد به في الغالب قول أئمّة الحنفية الثلاثة: أبو حنيفة، أبو يوسف، ومحمّد بن الحسن الشيباني.. كما تطلق على مؤلّفات محمّد بن الحسن التي رويت عنه روايات مشتهرة بطريق الثقات. | |||
ـ الإمام: أبو حنيفة. | |||
ـ الشيخان: أبو حنيفة وأبو يوسف. | |||
ـ الطرفان: أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن. | |||
ـ الصاحبان: أبو يوسف ومحمّد بن الحسن. | |||
ـ الثاني: أبو يوسف. | |||
ـ الثالث: محمّد بن الحسن. | |||
ـ لفظ ﴿له﴾: يراد به أنّه لأبي حنيفة. | |||
ـ ألفاظ (لهما، عندهما، مذهبهما): مذهب الصاحبين. | |||
ـ أصحابنا: يطلق على الأئمّة الثلاثة. | |||
ـ المشايخ: من لم يدرك إمام المذهب. | |||
ـ المتون: متون الحنفية المعتبرة، مثل: كتاب مختصر القدّوري، والبداية، والنهاية، والمختار، والوقاية، والكنز. | |||
=كتب تراجم علماء المذهب الحنفي= | |||
لقد حفل المذهب الحنفي بمكتبة كبيرة من الكتب التي ترجمت لعلمائه، ومن هذه الكتب: | |||
1.أخبار أبي حنيفة وأصحابه — [[الحسين بن علي الصيمري]]. | |||
2.وفيات الأعيان من مذهب النعمان — [[نجم الدين الطرطوسي]]. | |||
3.طبقات الفقهاء الحنفية — [[صلاح الدين عبد الله بن المهندس]]. | |||
4.التذكرة — [[تقي الدين المقريزي]]. | |||
5.نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان — [[ابن دُقْماق]]. | |||
6.الجواهر المضية في طبقات الحنفية — [[عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي]]. | |||
7.المرقاة الوفية في طبقات الحنفية — [[مجد الدين الفيروزآبادي]]. | |||
8.طبقات الحنفية — [[ابن قاضي شهبة]]. | |||
9.طبقات الحنفية — [[بدر الدين العيني]]. | |||
10.طبقات الحنفية — [[شمس الدين السخاوي]]. | |||
11.طبقات الحنفية — [[عفيف الدين الشرواني]]. | |||
12.طبقات الحنفية — [[شمس الدين القونوي]] المعروف ب[[ابن أجا]]. | |||
13.طبقات الحنفية — [[محمّد الثقفي الحلبي]] المعروف ب[[ابن الشحنة الصغير]]. | |||
14.تاج التراجم في طبقات الحنفية — [[قاسم بن قَطْلوبغا]]. | |||
15.الطبقات السنية في تراجم الحنفية — [[تقي الدين الغزّي]]. | |||
16.الأثمار الجنية في الأسماء الحنفية — الملّا [[علي القاري]]. | |||
17.خلاصة الجواهر في طبقات الأئمّة الحنفية الأكابر — [[شمس الدين الداغستاني]]. | |||
18.الفوائد البهية في تراجم الحنفية — [[عبد الحي اللكنهوي]]. | |||
=الأزهر والمذهب الحنفي= | |||
يعتبر [[الأزهر]] أنّ المذهب الحنفي أحد المذاهب الأربعة التي تقوم عليها عقيدة الأزهر الشريف التي هي عقيدة [[الأشعري]] و[[الماتريدي]] وفقه [[الأئمّة الأربعة]] وتصوّف الإمام [[الجنيد]]. | |||
وحسم الإمام الأكبر الدكتور [[أحمد الطيّب]] هذا الأمر بالتأكيد على ما تقدّم ذكره، وحذّر من وجود مخطّط لاختطاف الفكر والمنهج الأزهري الوسطي المعتدل، الذي حافظ الأزهر عليه لأكثر من ألف عام، وأنّ الأزهر الشريف سيبقى أشعري المذهب ماتريدي العقيدة، ومحافظاً على الفكر الصوفي الصحيح الذي ينتمي إليه عشرات من شيوخ الأزهر على مدي تاريخه. كما واعتبر الأزهـر على مدار تاريخه مـلاذاً حصيناً للتفكير، ومجالاً حيّاً للتعبير، واحتضن سائر الاتّجاهـات، واحترم كلّ المذاهب. | |||
هذا، وارتبط المذهب الحنفي في الأزهر الشريف ب[[رواق الحنفية]] الذي أقامه الملك [[نور الدين محمود زنكي]]، ليقوم بعدها [[صلاح الدين الأيّوبي]] ببناء عدّة مدارس لتعليم فقه [[أهل السنّة]]، وعلى رأسها الفقه الحنفي، ثمّ قام الأيّوبي بتأسيس [[المدرسة السيفية]] التي جعل التدريس فيها على المذهب الحنفي، وعيّن للتدريس فيها الشيخ [[مجد الدين محمّد بن محمّد الجيني]]، ورتّب له في كلّ شهر أحد عشر ديناراً، وباقي ريع وقفها يصرفه على ما يراه لطلبة الحنفية المقرّرين عنده على قدر طبقاتهم. وبعد وفاته أنشأ خادم صلاح الدين [[جمال الدين بن جمال الدولة]] [[المدرسة الإقبالية]]، وقسّمها إلى قسمين أحدهما للشافعية والآخر للحنفية، ثمّ قامت [[المدرسة الأزكشية]] التي بناها الأمير [[سيف الدين أيازكوج الأسدي]] أحد أمراء صلاح الدين، وجعلها وقفاً على الفقهاء من الحنفية من الأزهريّين الذين قاموا بمجهود كبير في نشر المذهب في مصر. | |||
=المذهب الحنفي والسلفية= | |||
تنظر [[السلفية]] إلى [[المذاهب الأربعة]]- ومنها المذهب الحنفي- على أنّ الأخذ بأحد المذاهب دون الآخر إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، ويعتمدون القواعد المستنبطة المقرّرة في كتب أهل العلم. | |||
ويقول [[مشهور آل سلمان]] أحد كبار مشايخ السلفية في كتاب "كشف الشبهات حول الدعوة السلفية": "السَّلفيُّون لا يتعصّبون لإمام واحد، ويرون أنّ التعصّب لإمام واحد والعمل المذهبي والفقه المذهبي فيه إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، بيد أنَّ السلفيّين يعتمدون القواعد المستنبطة المقرّرة في كتب أهل العلم، ويعملونها معظّمين للدليل، فمن أعمل رأيه دون هذه القواعد فإنّما يهدم معالم المنهج المطروق عند العلماء المرضيّين". ويعتبر أنّ أئمّة العلم عند السلفيّين ليسوا منحصرين بأربعة، وإنّما هم أكثر من ذلك، وإن كان للأئمّة الأربعة فضلهم وتقدّمهم وعلمهم. ويؤكّد على أن السلفيّين يتبعون الدليل دون تعصّب لأحد، ويتبرّأون من الغمز واللمز والطعن بواحد منهم. | |||
=المصدر= | |||
مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية: www.islamist-movements.com/www.islamic-content.com/www.erfan.ir | |||
[[تصنيف: المذاهب الإسلامية]] | [[تصنيف: المذاهب الإسلامية]] | ||
[[تصنيف: الفقه الحنفي]] | |||
[[تصنيف: أعلام الحنفية]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:١٦، ٢٢ يونيو ٢٠٢١
الحنفية: أحد المذاهب الإسلامية المعروفة، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفّى سنة 150 ه في بغداد. وللمذهب الحنفي أتباع كثيرون، حتّى قيل: إنّ أكثر من نصف الشعوب الإسلامية يتعبّدون اللّه على هذا المذهب!
مدخل
المذهب: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه مراجع الدين. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة . ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.
النشأة والتطوّر
حاول العبّاسيّون إضفاء طابع الانتماء الديني على دولتهم، والإيحاء للرأي العامّ بأنّهم أحقّ بالأمر من خصومهم الأمويّين، فاظهروا الاتّصال الوثيق بين الدين والدولة، وكوّنوا من أحكام الشريعة دستوراً ونظاماً تسير عليه الدولة سيراً صورياً، فقرّبوا العلماء، وجعلوا القضاء بيد أهل الرأي من أهل العراق، حتّى ولّي أبو يوسف القاضي القضاء، وهو تلميذ أبي حنيفة، فكانت للمذهب الحنفي حظوة واسعة في الشهرة والانتشار.
كما أنّ وجود رجالات حملوا على عاتقهم نشر المذهب، أمثال أبي يوسف قاضي القضاة في زمن هارون الرشيد، ساعد على انتشار هذا المذهب انتشاراً واسعاً، حيث تولّى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيّين، منذ أيّام محمّد المهدي، ثُمّ موسى الهادي، ثُمّ الرشيد.
وقد حِظيَ الفقه الحنفي بمحمّد بن الحسن الشيباني الذي دوّن فقه هذا المذهب وسجّله، وكذلك محمّد بن شجاع الثلجي الذي كان يحتجّ بفقه الحنفية وأظهر علله وقوّاه بالحديث، فساعد هذان الأمران على انتشار هذا المذهب على صعيد العالم الإسلامي.
مسائل المذهب
مسائل المذهب على ثلاثة أشخاص: أبي حنيفة، وأبي يوسف المتوفّى سنة 180 ه، ومحمّد بن الحسن الشيباني المتوفّى سنة 189 ه.
ويلحق بهم : زفر بن الهُذيل المتوفّى سنة 158 ه، والحسن بن زياد المتوفّى سنة 204 ه، وغيرهما، إلّا أنّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة.
أصول المذهب الحنفي والمصادر الاستنباطية
عقيدة الحنفية في التوحيد والعدل: أنّ الباري واحد لا من طريق العدد، وأنّه ليس كالأشياء، وأنّ له صفات ذات وصفات فعل، وأنّ القرآن مخلوق، وأنّ الباري خلق العالم لا من مادّة، وأنّ اللّه قد كتب كلّ شيء بالوصف لا بالحكم، وأنّ علمه تعالى بالأشياء أزلي، وأنّ نظرية الذرّ صحيحة، وأنّ الأفعال كسبية، والقول بالجبر.
والعلم عندهم على أربعة أوجه كما قيل: ما كان في كتاب اللّه تعالى وما أشبهه، وما كان في سنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله) وما أشبهها، وما كان في ما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه، فإن وقع الاختيار فيه على أحد الأقوال فهو علم يُقاس عليه ما أشبهه، وما استحسنه فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيراً له.
وقد وضع أبو حنيفة قواعد المذهب الحنفي بقوله: «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنّة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن البصري وعطاء وسعيد بن المسيّب -وعدَّد رجالاً- فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».
واعتمد المذهب الحنفي على الأسس والمعطيات التالية:
1 - القرآن الكريم.
القرآن الكريم عند أبي حنيفة هو المصدر الأوّل والأعلى في مسائل الفقه، لأنّه الكتاب القطعي الثبوت، لا يُشكّ في حرف منه، وأنّه ليس يوازيه ولا يصل إلى رتبته في الثبوت إلّا الحديث المتواتر، لذلك لا يرى نسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنّة، وإنّما يعمل بها ما أمكن، وإلّا ترك السنّة الظنّية للكتاب القطعي.
2 - السنّة النبوية.
لا يجعل أبو حنيفة السنّة النبوية في رتبة واحدة، بل يُقدّم مثلاً السنّة القولية على السنّة الفعلية، لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي، ويُقدّم السنّة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، بل إنّه يترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعية مأخوذة من نصّ القرآن أو السنّة.
3 – الإجماع.
فما أجمع عليه أصحاب الرسول وما اختلفوا فيه لا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم.. والإجماع هو: اتّفاق الأئمّة المجتهدين في عصر من العصور بعد انتقال الرسول عن الدنيا على حكم شرعي، والإجماع عند أبي حنيفة حجّة معمول به.
4 - قول الصحابي.
5 – القياس.
وهو: إلحاق فرع بأصل فيه نصّ بحكم معيّن من الوجوب أو الحرمة لوجود علّة الحكم في الفرع كما هي في الأصل.
وأبو حنيفة يُقدّم السنّة- ولو كانت حديثاً مرسلاً- على القياس، كما يقدّم الحديث الضعيف على القياس.
6 - الاستحسان.
وهو: طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به. والاستحسان عند أبي حنيفة ليس اتّباعاً للهوى ولا حكماً بالغرض، ولكنّه اختيار أقوى الدليلين في حادثة معيّنة.
وهو: ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقّته الطباع السليمة بالقبول.
والأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعياً قول عبد الله بن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».
ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.
أبرز المعتقدات
ـ قالوا: بجواز قبول الجزية من عبدة الأصنام، مستثنين العرب منهم.
ـ أفتى أبو حنيفة بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام)، وحمل المال إليه، والخروج معه على المتغلّب المسمّى بالإمام والخليفة.
ـ أغلق الحنفية باب الاجتهاد، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين.
ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة.
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ التوراة وهو محدث.
ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره.
ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا اليهود والنصارى فكفّار، لا مشركون، وسائر الملل كفّار مشركون.
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم.
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة إبراهيم أخي ذي النفس الزكية، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبّطوا بعض قوّاد المنصور عن الخروج لحرب إبراهيم.
ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج.
ـ قالوا: إنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فهو مأجور على كُلّ حال، إن أصاب الحقّ فله أجران، وإن أخطأ فأجر واحد.
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة.
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية (الحيل الشرعية)، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم.
التوزيع الجغرافي
نشأ المذهب الحنفي بالكوفة موطن أبي حنيفة، ثمّ بدأ في الانتشار بالقرن الرابع الهجري، وكان الغالب على أهل صنعاء وصعدة باليمن، والغالب على فقهاء العراق وقضاته، وكان منتشراً بالشام، وكان المذهب الحنفي في إقليم الشرق: خراسان وسجستان وما وراء النهر وغيرها، وكان أهل جرجان وبعض طبرستان من إقليم الديلم حنفية.
وكان غالباً على أهل دبيل من إقليم الرحاب الذي منه الران وأرمينية وأذربيجان وتبريز، وموجوداً في بعض مدنه بلا غلبة، وكان غالباً على أهل القرى من إقليم الجبال، وكثيراً في إقليم خوزستان المسمّى قديماً الأهواز، وكان لهم به فقهاء وأئمّة كبار.
وكان بإقليم فارس كثير من الحنفية، إلّا أنّ الغلبة كانت في أكثر السنين للظاهرية، وكان القضاء فيهم. وكانت قصبات السند لا تخلو من فقهاء حنفية، كما أنّ كان ملوك بنجالة بالهند جميعاً حنفية.
ثمّ انتشر بعد ذلك في البلاد الإسلامية، في البلقان والقوقاز وأفغانستان وتركستان (الشرقية والغربية) وباكستان وبنغلاديش وشمال الهند ومعظم العراق وتركيا وسوريا، ومعظم المسلمين في روسيا والصين، وفي بورما وجزر المالديف، ودول أسيا الوسطى وأوربّا الشرقية، وفي السعودية يوجد أعضاء يمثّلون المذهب الحنفي في هيئة كبار العلماء.
وفي مصر كانوا لا يعرفون المذهب الحنفي حتى وَلَّى الخليفة المهدي قضاءها لإسماعيل بن اليسع الكوفي سنة 146هـ، وهو أوّل قاضٍ حنفي بمصر، وأوّل من أدخل إليها المذهب الحنفي، وانتشر في عهد العبّاسيّين، ثمّ الأيّوبيّين، ولما فتح العثمانيّون مصر حصروا القضاء في الحنفية، وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصّتها، إلّا أنّه لم ينتشر بين أهل الريف (الوجه البحري) والصعيد انتشاره في المدن، ولم يزل كذلك إلى اليوم.
أشهر الأعلام
من أشهر أعلام المذهب الحنفي: أبو علي الشاشي المتوفّى سنة 344 ه، ومحمّد بن محمّد المروزي البلخي (الحاكم الشهيد) المتوفّى سنة 344 ه، وعلي بن محمّد البزدوي (فخر الإسلام) المتوفّى سنة 482 ه، ومحمّد بن أحمد السرخسي المتوفّى سنة 490 ه، وعمر بن عبدالعزيز بن مازة (الصدر الشهيد) المتوفّى سنة 536 ه، وعمر بن محمّد النسفي (مفتي الثقلين) المتوفّى سنة 537 ه، وعلاء الدين محمّد بن أحمد السمرقندي المتوفّى سنة 539 ه، وعلاء الدين الكاساني (ملك العلماء) المتوفّى سنة 587 ه، ومحمّد بن أحمد المحبوبي (تاج الشريعة) المتوفّى سنة 673 ه، وحافظ الدين النسفي المتوفّى سنة 710 ه، وعبداللطيف بن عبدالعزيز (ابن ملك) المتوفّى ما بعد سنة 791 ه، ومحمّد بن فرافور (منلّا خسرو) المتوفّى سنة 885 ه.
أشهر الكتب الفقهية والأصولية
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه وأُصوله: المبسوط، وتبيين الحقائق، وردّ المحتار، والفتاوى الهندية، وبدائع الصنائع، والبحر الرائق، وفتح القدير، ومجمع الأنهر، وأُصول الشاشي، والفصول في الأُصول، وتقويم الأدلّة، والمغني في أُصول الفقه، وكشف الأسرار، وتنقيح الأُصول، والتقرير والتحبير، ونفائس الأُصول، ومفتاح الأُصول.
مصطلحات المذهب الحنفي
نذكر هنا-وعلى نحو الاختصار- بعض المصطلحات:
ـ ظاهر الرواية: ويقصد به في الغالب قول أئمّة الحنفية الثلاثة: أبو حنيفة، أبو يوسف، ومحمّد بن الحسن الشيباني.. كما تطلق على مؤلّفات محمّد بن الحسن التي رويت عنه روايات مشتهرة بطريق الثقات.
ـ الإمام: أبو حنيفة.
ـ الشيخان: أبو حنيفة وأبو يوسف.
ـ الطرفان: أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن.
ـ الصاحبان: أبو يوسف ومحمّد بن الحسن.
ـ الثاني: أبو يوسف.
ـ الثالث: محمّد بن الحسن.
ـ لفظ ﴿له﴾: يراد به أنّه لأبي حنيفة.
ـ ألفاظ (لهما، عندهما، مذهبهما): مذهب الصاحبين.
ـ أصحابنا: يطلق على الأئمّة الثلاثة.
ـ المشايخ: من لم يدرك إمام المذهب.
ـ المتون: متون الحنفية المعتبرة، مثل: كتاب مختصر القدّوري، والبداية، والنهاية، والمختار، والوقاية، والكنز.
كتب تراجم علماء المذهب الحنفي
لقد حفل المذهب الحنفي بمكتبة كبيرة من الكتب التي ترجمت لعلمائه، ومن هذه الكتب:
1.أخبار أبي حنيفة وأصحابه — الحسين بن علي الصيمري.
2.وفيات الأعيان من مذهب النعمان — نجم الدين الطرطوسي.
3.طبقات الفقهاء الحنفية — صلاح الدين عبد الله بن المهندس.
4.التذكرة — تقي الدين المقريزي.
5.نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان — ابن دُقْماق.
6.الجواهر المضية في طبقات الحنفية — عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي.
7.المرقاة الوفية في طبقات الحنفية — مجد الدين الفيروزآبادي.
8.طبقات الحنفية — ابن قاضي شهبة.
9.طبقات الحنفية — بدر الدين العيني.
10.طبقات الحنفية — شمس الدين السخاوي.
11.طبقات الحنفية — عفيف الدين الشرواني.
12.طبقات الحنفية — شمس الدين القونوي المعروف بابن أجا.
13.طبقات الحنفية — محمّد الثقفي الحلبي المعروف بابن الشحنة الصغير.
14.تاج التراجم في طبقات الحنفية — قاسم بن قَطْلوبغا.
15.الطبقات السنية في تراجم الحنفية — تقي الدين الغزّي.
16.الأثمار الجنية في الأسماء الحنفية — الملّا علي القاري.
17.خلاصة الجواهر في طبقات الأئمّة الحنفية الأكابر — شمس الدين الداغستاني.
18.الفوائد البهية في تراجم الحنفية — عبد الحي اللكنهوي.
الأزهر والمذهب الحنفي
يعتبر الأزهر أنّ المذهب الحنفي أحد المذاهب الأربعة التي تقوم عليها عقيدة الأزهر الشريف التي هي عقيدة الأشعري والماتريدي وفقه الأئمّة الأربعة وتصوّف الإمام الجنيد.
وحسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب هذا الأمر بالتأكيد على ما تقدّم ذكره، وحذّر من وجود مخطّط لاختطاف الفكر والمنهج الأزهري الوسطي المعتدل، الذي حافظ الأزهر عليه لأكثر من ألف عام، وأنّ الأزهر الشريف سيبقى أشعري المذهب ماتريدي العقيدة، ومحافظاً على الفكر الصوفي الصحيح الذي ينتمي إليه عشرات من شيوخ الأزهر على مدي تاريخه. كما واعتبر الأزهـر على مدار تاريخه مـلاذاً حصيناً للتفكير، ومجالاً حيّاً للتعبير، واحتضن سائر الاتّجاهـات، واحترم كلّ المذاهب.
هذا، وارتبط المذهب الحنفي في الأزهر الشريف برواق الحنفية الذي أقامه الملك نور الدين محمود زنكي، ليقوم بعدها صلاح الدين الأيّوبي ببناء عدّة مدارس لتعليم فقه أهل السنّة، وعلى رأسها الفقه الحنفي، ثمّ قام الأيّوبي بتأسيس المدرسة السيفية التي جعل التدريس فيها على المذهب الحنفي، وعيّن للتدريس فيها الشيخ مجد الدين محمّد بن محمّد الجيني، ورتّب له في كلّ شهر أحد عشر ديناراً، وباقي ريع وقفها يصرفه على ما يراه لطلبة الحنفية المقرّرين عنده على قدر طبقاتهم. وبعد وفاته أنشأ خادم صلاح الدين جمال الدين بن جمال الدولة المدرسة الإقبالية، وقسّمها إلى قسمين أحدهما للشافعية والآخر للحنفية، ثمّ قامت المدرسة الأزكشية التي بناها الأمير سيف الدين أيازكوج الأسدي أحد أمراء صلاح الدين، وجعلها وقفاً على الفقهاء من الحنفية من الأزهريّين الذين قاموا بمجهود كبير في نشر المذهب في مصر.
المذهب الحنفي والسلفية
تنظر السلفية إلى المذاهب الأربعة- ومنها المذهب الحنفي- على أنّ الأخذ بأحد المذاهب دون الآخر إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، ويعتمدون القواعد المستنبطة المقرّرة في كتب أهل العلم.
ويقول مشهور آل سلمان أحد كبار مشايخ السلفية في كتاب "كشف الشبهات حول الدعوة السلفية": "السَّلفيُّون لا يتعصّبون لإمام واحد، ويرون أنّ التعصّب لإمام واحد والعمل المذهبي والفقه المذهبي فيه إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، بيد أنَّ السلفيّين يعتمدون القواعد المستنبطة المقرّرة في كتب أهل العلم، ويعملونها معظّمين للدليل، فمن أعمل رأيه دون هذه القواعد فإنّما يهدم معالم المنهج المطروق عند العلماء المرضيّين". ويعتبر أنّ أئمّة العلم عند السلفيّين ليسوا منحصرين بأربعة، وإنّما هم أكثر من ذلك، وإن كان للأئمّة الأربعة فضلهم وتقدّمهم وعلمهم. ويؤكّد على أن السلفيّين يتبعون الدليل دون تعصّب لأحد، ويتبرّأون من الغمز واللمز والطعن بواحد منهم.
المصدر
مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية: www.islamist-movements.com/www.islamic-content.com/www.erfan.ir