السيرة
السيرة: وهو استمرار عادة الناس وتبانيهم العملي على فعل شيء أو ترك شيء، ولا يخفی أنّ السيرة لا تخصّ السلوك العملي الخارجي فقط، بل تشمل الارتكازات التي تكون منشأ لأي سلوك يمكن أن يصدر من العقلاء أو المتدينين، ولذلک تنقسم السيرة إلی سيرة العقلاء وهو ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معيّن دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل، وإلی سيرة المتشرعة وهو السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع. ولمزيد التوضيح نقدم هذه المقالة للقارئ الکريم.
تعريف السيرة لغةً
السير: مصدر سار يسير سيرا[١]. يقال: سار القوم يسيرون سيرا ومسيرا إذا امتدّ بهم السير في جهة توجهوا إليها... والسيرة الطريقة. يقال: سار بهم سيرة حسنة[٢].
تعريف السيرة اصطلاحاً
وردت تعاريف قليلة للسيرة؛ وذلك بسبب كونها من البحوث التي تناولها الأصوليون الشيعة المتأخّرون قليلاً والمعاصرون بالخصوص، ولم تنل دراسة من قبل المتقدّمين والقدماء.
أوردنا هنا بعض من تلك التعاريف، وباعتبار انقسام السيرة إلى عقلائية ومتشرعية فقد أقدم البعض على تعريفها دون النظر إلى أقسامها، وأقدم آخر على تعريف كلّ من قسميها على حدة:
فقد عّرفها الشيخ المظفر دون النظر إلى قسميها بقوله:
استمرار عادة الناس وتبانيهم العملي على فعل شيء أو ترك شيء[٣].
وعرفها آخرون بالنظر إلى أقسامها، فقد عرّف السيّد الحكيم سيرة العقلاء بقوله: صدور العقلاء عن سلوك معين تجاه واقعة ما صدورا تلقائيا، ويتساوون في صدورهم عن هذا السلوك على اختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم، وتفاوت في ثقافتهم، ومعرفتهم، وتعدّد في نحلهم وأديانهم[٤].
وعرّف سيرة المتشرعة بقوله:
صدور فئة من الناس ينتظمها دين معين أو مذهب معين عن عمل ما أو تركه[٥].
وعرّف الشهيد الصدر سيرة العقلاء بقوله:
ميل عام عند العقلاء المتدينين وغيرهم نحو سلوك معيّن دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل[٦].
وعرّف سيرة المتشرعة بقوله:
هي السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع[٧].
إنّ الذي يبدو من كلمات الأصوليين في هذا المجال كون السيرة هي مجموعة السلوكيات والارتكازات والافتراضات الذهنية التي عهدناها عن العقلاء أو المتشرعة واستقرار العمل عليها من قبلهم، على أن تكون ظاهرة عامّة.
أي لا يصدق على السيرة سيرة إذا صدرت من أفراد خاصّين بأن تكون سيرة فردية أو سيرة نادرة.
أمّا في مجال الارتكازات التي تنشأ عنها سيرة العقلاء فقد يكون لها عدّة مصادر، لكنّ من الواضح أنّ للطبع والفطرة دورا في تأسيس الكثير من السير المألوفة والمشهودة، فالغالب في سلوكيات العقلاء أن تنشأ من مصادر محدّدة، والإنسان عموما يتّبع فطرته وطبعه إذا خلي ونفسه. ودليل كون هذه السلوكيات والارتكازات ناشئة عن الفطرة والطبع هو أنّها مشتركة بين بني البشر ولا تختلف رغم اختلاف الأزمنة والجغرافيا.
أمّا بالنسبة الى سيرة المتشرعة فإنّ الدافع ليس الافتراضات والارتكازات الذهنية التي تدفع العقلاء نحو العمل وفقها، بل هي ارتكازات ناشئة عن أدلّة شرعية، من قبيل: حديث مسموع أو سلوك مأثور عن المعصوم وما شابه. ولذلك ورد في توصيفها بأنّها آثار محسوسة تكشف عن الدليل الشرعي على سبيل الإن، أي بمثابة كشف المعلول عن العلة[٨].
من جانب آخر، فإنّ السيرة لا تخصّ السلوك العملي الخارجي فقط، بل تشمل الارتكازات التي تكون منشأ لأي سلوك يمكن أن يصدر من العقلاء، ولذلك ورد عن الشهيد الصدر قوله: «ونقصد بها ما هو أعم من السلوك الخارجي، فهي تشمل المرتكزات العقلائية وإن لم يصدر منهم بالفعل سلوك خارجي على طبقها»[٩].
ولأجل هذا تدعى هذه السيرة «البناء» كذلك، فيقال: بناء العقلاء والبناء العقلائي أو بناء المتشرعة[١٠]، فإنّ البناء يشير إلى الارتكاز الذهني، بل ويبدو من استعمال بعض الأصوليين لاصطلاح ارتكاز هو اعتبارهم الأخير مرادفا لاصطلاح السيرة[١١].
من تاريخ وجذور بحث السيرة
حسب تتبعي فالاصطلاح المركّب (سيرة العقلاء و سيرة المتشرعة) بالمعنى المزبور قد ابتدعه أصوليو الشيعة في القرنين الأخيرين وصدرا من أصولييهم من قبيل: السيّد محمّد الطباطبائي (من أعلام القرن الثالث عشر من الهجرة)[١٢] ولم نأثر له استخداما من قبل اُصوليي أهل السنة ولا اُصوليي الشيعة المتقدّمين فضلاً عن القدماء.
وفي البحوث الحديثة لأصول فقه الشيعة أصبحت السيرة من الأدلّة الأصولية التي يبحث في دليليتها، ويستدلّ بها في الفقه والأصول، وقد أصبح أمرا لا شبهة فيه، وما قد يناقش هنا هو في وجود مصاديقها، أو عدم وجودها، أو إمضاء الشارع لها أو ردعه، لا أصل دليليتها.
كما أنّ التوسّع بموضوع السيرة وفرزه كأحد مواضيع أصول الفقه حصل على يد مثل: الشيخ المظفر[١٣]، والسيّد تقي الحكيم[١٤]، ونال عمقا كبيرا على يد الشهيد الصدر[١٥]، ولم يتوسّع فيه المتأخّرون برغم أنّهم استطردوا بحثه بنحو جزئي عند الاستدلال على مثل حجية الاستصحاب أو حجية خبر الواحد[١٦].
ويرى الشهيد الصدر أنّ الحاجة إلى بحث السيرة والاستدلال بها في كلمات المتأخّرين عن الشيخ الأعظم والمعاصرين وخاصّة تلامذة السيّد الخوئي برزت حينما بطلت الكثير ممّا كان يعدّ دليلاً في الفقه مثل: الشهرة، والجبر، والوهن بالعمل، والإعراض، و الإجماع المنقول، بل حتّى الإجماع المحصّل؛ باعتبار أنّ دعوى القطع باتّفاق الكلّ غير واقعية، وهكذا ادّعاء ليس بأهون من ادّعاء القطع بالحكم ابتداءً.
وهكذا تيار علمي برّز الحاجة إلى التأكيد على مثل السيرة وفرض واقعا جديدا على الأصوليين دعتهم للتوسّع في هذا الموضوع وملء الفراغات العلمية المشهودة في هذه الآلية[١٧].
ولأجل حداثة آلية السيرة وعدم تنقيح بحوثها يتردّد الشهيد الصدر في بعض مفاهيمها مثل: تقسيمه لسيرة العقلاء إلى قسمين، ثُمّ يستظهر كون المراد بحثه هو واحد منهما، ويقول: لم نجزم بكون مقصودهم ذلك؛ لأنّه لم ينقح هذا البحث في كلمات الاُصوليين[١٨].
ويبدو أنّ جذور السيرة التي درج استعمالها في كلمات متأخّري ومعاصري أصوليي الشيعة هي في ما ورد من استدلال قدماء ومتقدّمي الفقهاء مثل: مالك بعمل أهل المدينة[١٩]، أو بما أسموه بعمل المسلمين[٢٠]، أو عمل الناس[٢١] فتلك الاصطلاحات إشارة إلى سيرة المتشرعة، حيث وردت الكثير من الاستدلالات بهذا العمل وتعقيبه أحيانا بعدم إنكار النبي أو ردعه عنه.
كما أنّ اصطلاح العرف وخاصّة العرف العام منه[٢٢] الذي استخدمه متقدّمو الاُصوليين وبالأخصّ اصطلاح العرف الفعلي[٢٣] هو إشارة إجمالية إلى ما ورد في اصطلاح الشيعة من تسميته بسيرة العقلاء، ولذلك استدلّوا على حجّيته بإقرار الشريعة لكثير من المعاملات المالية وغير المالية التي كانت دارجة عند العرب قبل الإسلام[٢٤].
ومن المحتمل كذلك أن يكون الإجماع الذي عرّفه البعض باتّفاق أمّة محمّد(ص)[٢٥] هو تعبير آخر عن سيرة المتشرعة التي تشكّل قسما من أقسام السيرة.
الألفاظ ذات الصلة
1. الارتكاز
ورد تعريف الارتكاز عن السيد السيستاني بالنحو التالي: «الفكرة الثابتة في الذهن الراسخة في عمقه بحيث يصعب رفع اليد عنه إحساسا وإن اطّلع (المخاطب) على دليل على خلافه»[٢٦].
والتتبّع في استعماله من قبل الفقهاء والأصوليين يرشد إلى أنّ المراد منه مجمل ما رسخ في الذهن من مفاهيم ومناسبات وأحكام وموضوعات الأحكام وملابساتها.
وفي الفرق بينه وبين السيرة يساوق الشهيد الصدر بينهما، ويذهب الى أنّ السيرة ليست سلوكيات فحسب، بل تشمل الارتكازات كذلك[٢٧].
ويذهب السيّد الحكيم إلى أنّ الارتكاز يولّد السيرة، أي أنّ السيرة ناشئة في حقيقتها عن تطابق في ارتكازات موحدة بين الناس ما أدّى إلى تطابق في سلوكياتهم[٢٨].
وهناك من فرّق بين الارتكاز والسيرة بنحو آخر وذهب إلى أنّ الارتكاز يكشف عن شعور معمّق لا يعلم مصدره يحدّد نوع السلوك من حيث الشدّة والضعف أو يحكي شرعا نوع الحکم من حيث الحرمة والوجوب، إذ يقول في هذا المجال: «والظاهر أنّهم يريدون به بالإضافة إلى توفر السيرة على الفعل أو الترك بالنسبة إلى شيء ما شعور معمّق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرعون لا يعلم مصدره على التحقّق.
والفارق بينه وبين سيرة العقلاء أو المتشرعة: أنّ سيرة العقلاء أو المتشرعة بحكم كونها فعلاً أو تركا لا لسان لها، فهي مجملة من حيث تعيين نوع الحکم، وإن دلّت على جوازه بالمعنى العام عند الفعل أو عدم وجوبه عند الترك، لكن ارتكاز المتشرعة يعيّن نوعه من وجوب أو حرمة أو غيرهما»[٢٩].
2. الإجماع
وردت عدّة تعاريف للإجماع:
منها: اتّفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره[٣٠].
ومنها: اتّفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الاُمور[٣١].
ومنها: اتّفاق أمة محمّد(ص) على أمر من الاُمور[٣٢].
ومنها: اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم[٣٣].
اتّفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الاُمور الدينية قولاً كان أو فعلاً[٣٤].
فإذا كان المراد من الاتّفاق هو الاتفاق في القول والفتوى دون العمل، فـ الإجماع يختلف عن السيرة في كونه خاصّا في الفتوى والقول، لكن الذي يبدو من تعريفه بأنّه اتّفاق أمة محمّد هو الشمول للعمل كذلك، وعندئذٍ يتساوق مع السيرة باعتبارها توافقا بين الناس في العمل.
من جانب آخر، فقد ورد التعبير عن كثير من العلماء بأنّ السيرة إجماع عملي[٣٥]. وهذا يحكي المرادفة بين الإجماع والسيرة ولو في بعض أنواع الإجماع.
3. العرف
عرّف العرف بتعاريف متقاربة مثل: ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمّى العادة[٣٦].
وبناء على هذا التعريف يبدو اتّحاد معنى اصطلاح العرف والسيرة إلى حدّ كبير، بل يصرّح الشيخ السبحاني بأنّ العرف والسيرة والعادة و بناء العقلاء أسماء أربعة تهدف إلى معنى واحد[٣٧]. برغم ما قد يقال في الفرق بين العرف والعادة بأنّ ما يقوم به البشر كعقلاء هو العرف ويكون حسنا ومفيدا باعتقادهم، بينما ليس كذلك بالضرورة ما يقوم به الناس كعادة[٣٨].
وبهذا يكون العرف قريبا جدّا من معنى سيرة العقلاء.
4. عمل أهل المدينة
عرّف عمل أهل المدينة بعدّة تعاريف، منها: إجماع أهل المدينة، ومنها: ممارسة أهل المدينة العملية فيما يخصّ الشؤون الشرعية والأحكام الفرعية[٣٩]. وبناءً على تعريفه بالإجماع فيلحق بالإجماع، أمّا بناء على تعريفه بالممارسة العملية لأهل المدينة، ويراد منهم صحابة الرسول(ص)، فإنّ معنى عمل أهل المدينة عندئذٍ يصبح شبه مرادف لسيرة المتشرعة، لكن سيرة خاصّة بجغرافيا محدّدة، وهي المدينة.
أقسام السيرة
القسم الأول: سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة
عرّفت السيرة العقلائية: بأنّها السلوك الذي يصدر من العقلاء بما هم عقلاء، أو ما استقرّ عليه عملهم بما هم عقلاء، أو استمرار عادة الناس وتبانيهم على أمر ما.
وعرّفت السيرة المتشرعة أو الشرعية بالسلوك الذي يصدر من المتشرعة والمتدينين، أو ما استقرّ عليه المتشرعة والملتزمون بالشريعة[٤٠]. أو السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع، من قبيل: اتّفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلاً عن صلاة الجمعة[٤١]. أو السلوك الذي يسلكه المتشرعة وأهل الدين بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء[٤٢].
وتدعى السيرة الأخيرة بسيرة المسلمين[٤٣] وسيرة المتدينين كذلك[٤٤].
ومن الفوارق بين السيرتين ما يراه الشهيد الصدر من أنّ سيرة المتشرعة قد تكون ناشئة عن بيان شرعي ويختصّ بها المشترعة، وقد تكون ناشئة عن طبع المتشرعة كعقلاء[٤٥]، أي ليس بالضرورة أن تكون ذات منشأ شرعي فقط.
وقد استخدم بعض المتأخّرين[٤٦] اصطلاح السيرة المتشرعة للإشارة إلى هذه السيرة التي تنشأ عن طبع المتشرعة كعقلاء.
الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة
هناك عدّة فروق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة:
الأوّل: كون السيرة العقلائية صادرة من العقلاء بما هم عقلاء حتّى لو كانوا متشرّعة. بينما سيرة المتشرعة صادرة عن المتدينين والملتزمين بالتعاليم الدينية فقط.
الثاني: سيرة المتشرعة كاشفة عن وجود بيان شرعي جعل المتشرعة يلتزمون به ويشكّلون سيرة وفقه، فهي بحدّ ذاتها كاشفة عن ذلك البيان، بينما سيرة العقلاء تكشف عن تقرير الشارع وإمضائه من خلال السكوت المستكشف حالة عدم الردع عنه، فالاُولى لا تحتاج إلى إمضاء الشارع لكونها كاشفة عن البيان المزبور، بينما الثانية تحكي تقريرا وإمضاء شرعيا من خلال سكوت الشارع وعدم ردعه.
الثالث: لابدّ في سيرة المتشرعة أن نثبت معاصرتها لعهد المعصومين، أمّا العقلائية فيكفي أن نثبت كونها مقتضى طباع العقلاء وإن لم يجر عمل أصحاب الرسول والأئمة وفقها في زمانهم؛ وإثبات نفس هذا مع عدم الرع يكفي لإثبات حجّيتها.
الرابع: كون سيرة المتشرعة إذا استكملت شروطها فلا معنى لاحتمال الردع؛ لكونها كاشفة عن البيان الشرعي كشف المعلول عن علّته؛ فهي وليدة البيان الشرعي ولم تتبلور لولاه، فلا احتمال للردع[٤٧].
القسم الثاني: السيرة العملية والسيرة الارتكازية
السيرة العملية: هي ممارسات وأعمال العقلاء أو المتشرعة، مثل استقرار عملهم على الأخذ بالروايات والأخبار الظنّية.
و السيرة الارتكازية: هي بناء العقلاء فكريا على أمر ما، مثل بنائهم على أصالة عدم القرينة في كلام المتكلّم أو عدم غفلته[٤٨]. أي أنّ محلّ السيرة العملية هو الفعل والعمل، بينما محلّ وموضوع السيرة الارتكازية هو الارتكازات والافتراضات الذهنية، أو تنعقد السيرة العملية في أفعال العقلاء والمتشرعة بينما تنعقد السيرة الارتكازية في أذهانهم.
حجية السيرة
عدّت سيرة المتشرعة من الطرق القطعية لإثبات السنة[٤٩] ولا يبدو هناك خلاف في ذلك؛ لأنّ السيرة تعكس وجود دليل شرعي اعتمده المتشرّعة. وهذا هو الذي دعى بالبعض لئن يصرّح بكونها ليست دليلاً مستقلاً بل حاكية عن دليل آخر، وهو السنّة[٥٠].
من جانب آخر، فإنّ السيرة العقلائية ليست حجّة على الإطلاق بل بشرطين، وضوابط تدرج ضمن البحوث التالية:
شروط السيرة العقلائية
لإثبات حجية السيرة لابدّ من توافر شرطين فيها، الأوّل: إثبات معاصرتها للمعصوم. والثاني: ثبوت رضا الشارع أو عدم ردعه عنها[٥١].
الشرط الأوّل: طرق إثبات معاصرة السيرة للمعصومين
أورد الشهيد الصدر أنّ معاصرة السيرة للمعصوم تثبت بعدّة طرق:
الطريق الأوّل: الشهادة والنقل، وذلك من قبيل: أن ينقل مثل الشيخ الطوسي استقرار بناء أصحاب الأئمة والمتشرعة في حياتهم على الاعتماد على أخبار الثقات. وقطعية هذا النقل يتوقّف على ما إذا كان النقل قطعيا (كالتواتر) أو ظنّيا كما لو كان بخير الواحد.
الطريق الثاني: استقرار الأوضاع الاجتماعية في مجتمعات مختلفة وملاحظة تطابقها على شيء واحديعمّم الحكم على جميع المجتمعات العقلائية حتّى المعاصرة لعهد المعصومين، أي ملاحظة المجتمعات المعاصرة لتعميم أوضاعهم الاجتماعية إلى المجتمع عهد المعصومين.
وقد يتعذّر إثبات هذا وفق حساب الاحتمال؛ لأنّ الأوضاع الاجتماعية آئلة إلى التغيّر من عهد إلى آخر، باعتبار التحوّلات التي تطرأ على المجتمعات.
الطريق الثالث: إذا كانت المسألة التي يراد إثبات السيرة فيها من المسائل المبتلى بها كثيرا من قبل الناس وقد كثرت الروايات التي تنقل أسئلة عن هكذا موضوع فذلك يكشف عن أنّ هذا السلوك كان ثابتا منذ عهد المعصومين. ولو لم يكن كذلك لما كثر السؤال عنه أو لا يكون خلافه من الواضحات لدى الناس والمتشرعة مع عدم تكثّر السؤال والجواب عنها على مستوى الروايات و الأدلّة الشرعية، فإنّه في مثل ذلك يستكشف أنّ ذلك السلوك كان ثابتا في زمان المعصوم عليهالسلام أيضا وإلاّ لزم إمّا أن يكثر السؤال عنه أو يكون خلافه من الواضحات عند الناس عادة. وكلاهما خلف، وهو من قبيل: انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة، فإنّ العمل به لم يكن من الواضحات بحسب الطبع العقلائي، ومن جهة اُخرى فإنّ المسألة محلّ ابتلاء ولم ترد نصوص دالّة على الردع عنها. وهذه شواهد تؤكّد العمل بالخبر في ذلك الحين.
الطريق الرابع: لو لم تكن تلك السيرة منعقدة لكانت هناك سيرة بديلة منعقدة، ولكان البديل أمرا ظاهرا عادة ما يسجّله التاريخ والعلماء. وهي من قبيل: سيرة الأخذ بالظواهر، فلو لم تكن هناك سيرة من هذا القبيل لسجّل لنا التاريخ بديلها ولما خفيت على أحد. ويستكشف من هذا أنّه لم يكن هناك بديل.
وهناك طرق جزئية اُخرى يمكن استفادتها من خلال تحليل الروايات والنصوص الدينية، وذلك مثل: تحليل الروايات التي سئل فيها الإمام عن نجاسة أهل الكتاب باعتبار شربهم الخمر، وهذا يعكس أنّه لم تكن نجاسة أهل الكتاب أمرا مفروغا عنه، بل سألوا عنه بضم الخمر.
وباعتبار شرطية معاصرة السيرة للمعصوم تنتفي حجّية السير التي استحدثت بعد عصر المعصومين، وهي سير كثيرة وتستحدث على طول الزمان، مثل: السير التي تتعاهد عليها الدول وأتباعها، ومن الطبيعي ذلك باعتبار تطوّر العقل البشري واستحداث مستجدات حقيقية تفرض تصوّرات وارتكازات تختلف عمّا ألفه الإنسان في العهود الماضية[٥٢].
وبناءً على هذا الشرط خرّج الشيخ السبحاني العقود التالية من إمكانية الاستدلال بالسيرة على حجّيتها، وهي: عقد التأمين، وعقد حقّ الامتياز، وبيع السرقفلية، وعقود الشركات التجارية في أنواعها الرائجة في هذا العصر. ولإثبات صحّتها ينبغي التماس أدلّة اُخرى غير السيرة[٥٣].
قد يقال بإمكان القول بحجّية هذه السير من خلال القول بأنّ المعصوم لم يمض السيرة الفعلية التي كانت مستحدثة عهده، بل أمضى السيرة العقلائية النوعية الحاصلة فعلاًعهده أو التي ستستحدث لاحقا.
أو من خلال القول بأنّ إمضاء الشارع منصبّ لا على السلوك الخارجي المشهود، بل على الارتكاز الذهني الداعم للسلوك، والسير المستحدثة هي مصاديق لذلك الارتكاز.
أو من خلال القول بإجراء دراسة ومسح عام للسير الممضاة وغير الممضاة من قبل الشارع للخروج بقاعدة كلّية ورؤية عامّة من خلالها يمكننا تمييز الحجّة عن غير الحجّة من السير.
لكنّ هذه المحاولات تواجه ردودا غير قليلة ولا يبدو هناك من أخذ بها[٥٤].
الشرط الثاني: طرق إثبات إمضاء المعصوم للسيرة
إنّ هذا الشرط يطرح في السيرة العقلائية فحسب؛ باعتبار أنّ المفروض في سيرة المتشرعة كون المتشرعة عهد المعصوم قد أخذوا شرعية سيرتهم وسلوكهم من المعصوم مباشرة، وكانوا متمكنين من أخذ الحكم منه بطريق الحس أو ما يقارب من الحسن. فقد كان المعصوم في متناول أيديهم. ولا يعتدّ باحتمال خطأ أخذهم منه؛ باعتباره احتمالاً ضئيلاً وفق حساب الاحتمالات. ولذلك يقال بأنّ دلالة سيرة المتشرعة على قبول الشارع بمضمونها من قبيل دلالة البرهان الإنّي[٥٥].
ذكر الشهيد الصدر أنّه يمكن إثبات إمضاء المعصوم للسيرة من خلال الاستعانة بقضيتين شرطيتين:
الاُولى: لو لم يكن الشارع موافقا على مضمون السيرة لردع عنها.
الثانية: لو كان الشارع قد ردع عنها لوصل الردع إلينا، وحيث لم يصل فهو غير موجود، وهو في النتيجة كاشف عن الإمضاء على غرار الشرطية الاُولى.
وباعتبار أنّ الشرطية الاُولى ليست بديهية ولا من الملازمات العقلية الواضحة ذكر وجهان للاستدلال عليها:
الوجه الأوّل: يستحيل على المعصوم تخلّفه عن أداء رسالته في تبليغ الشريعة وبيان أحكامها من حلالها وحرامها وإلاّ كان مخالفا لما فرض عليه من مهمّة ومسؤولية تبليغ الشريعة.
وهذا الدليل ينطبق فيما إذا كانت السيرة العقلائية تشكّل خطرا على أغراض الشارع وإلاّ فلا داعي للمعصوم أن يبدي رأيه فيها.
الوجه الثاني: هناك دلالة حالية تكشف أنّ سكوت المعصوم لظاهرة عقلائية يحكي موافقته لها، بل قيل: إنّ السكوت أبلغ من البيان، فهو من قبيل: سكوت الأب على تصرّفات ابنه.
لكن الاستدلال الأخير قد يواجه موانع من حيثيتين:
الاُولى: إذا ولّد هذا الظهور الحالي جزما فبه وإلاّ فلا يدلّ على الموافقة.
الثانية: الظهور الحالي لا يقترن بدلالة لفظية وضعية وفي النتيجة لا يمكننا استفادة العموم والإطلاق منه، و الاستدلال به يستدعي القول بـ حجية الظهور مطلقا سواءكان حاليا أم لفظيا.
وفيما يخصّ الشرطية الثانية فإنّ من المفروض أن يكون الردع متناسبا مع حجم الظاهرة، فإذا كان هناك سلوك شخصي يمكن ألاّ يصدر ردع تجاهه أو يصدر ردع يخفى علينا ولا ينقل أمّا إذا كانت الظاهرة عامّة فالمفروض بالردع أن يكون متناسبا معها حجما، بحيث يتكرّر ويبرز في المحال التي تجعل من المتشرعة أن ينتبهوا وينقلوه لنا حتّى لو كان النقل بأخبار ضعاف، بحيث إذا وصلت هكذا أخبار ثبت عدم تمامية الاستدلال بالسيرة. وذلك وفقا لحساب الاحتمالات[٥٦].
وبناءً على هذا الشرط خرّج الموارد التالية عن إمكانية الاستدلال بالسيرة عليها؛ لكونها متصادمة مع الكتاب والسنّة، وهي: اختلاط الرجال مع النساء في الأفراح والأعراس، والمعاملات الربوية بأنواعها، واشترط المرتهن الانتفاع من العين المرهونة، وتجويز اشتراط ربّ المال في المضاربة قدرا معيّنا من الربح لا بالنسبة. فبرغم أنّ السيرة حاليا منعقدة بهذا النحو إلاّ أنّها غير ممضاة من الشارع، بل يوجد ما يمنعها شرعا [٥٧].
وذكر الشهيد الصدر دليلاً آخر على إثبات إمضاء المعصوم، وهو قضية وجوب تعليمه الأحكام والحقائق الإسلامية. ولا يفرق هنا بين ما إذا كان مقدار السكوت ناقضا للغرض وغيره، لكن يبدو هناك ترديد لدى الشهيد في هذا الوجه، إذا قيّده بما لو تمّ، حيث قال: «فبهذا الوجه لو تمّ يتمّ إثبات إمضاء النكتة بسعتها، إذ لو لم تصحّ لكان على الإمام عليهالسلام الردع عنها من باب وجوب إيصال الحقائق الإسلامية وأحكام الإسلام»[٥٨].
إثبات الإمضاء عند المحقّق الإصفهاني
ينقل عن المحقّق الإصفهاني ذهابه إلى أنّ إثبات إمضاء الشارع للسيرة لايحتاج إلى أكثر من عدم إحراز الردع إثباتا، أي إذا لم نجد ردعا إثباتا فذلك كافٍ في ثبوت حجية السيرة. واستدلّ على رأيه بأنّ للشارع حيثيتين: كونه عاقلاً بل سيّد العقلاء، وباعتبار أنّ السيرة تعتمد مبادئ عقلانية فلا بدّ أن يكون موافقا لها، والحيثية الاُخرى هي: كونه شارعا ومن المحتمل مخالفته، لكن باعتبار أنّ هذا احتمال لا أكثر فلا يعتنى به بعد إحراز موافقته للسيرة باعتباره عاقلاً.
لكن يواجه هذا الاستدلال موانع:
الأوّل: لا نسلّم أن جميع الظواهر العقلائية قائمة على اُسس وارتكازات عقلانية، بل قد تكون ناشئة عن تقليد أو اُمور غير منطقية كالأزياء.
الثاني: نسلّم أنّ مناشئ بعض السير عقلائية، لكن ليس عقلائيا بحتا، بل بعضها الآخر قد ينشأ عن أحاسيس وعواطف. والشارع إذا كان موافقا ففي تلك التي تنشأ عن اُسس عقلائية. وعليه، فالقاعدة غير عامّة.
الثالث: قاعدة كون الشارع سيّد العقلاء قد تدعو إلى مخالفته للعقلاء لا اتّفاقه معهم؛ لأنّه قد يدرك اُمورا لا يدركها العقلاء، فهناك مصالح ومفاسد مخفية عليهم[٥٩].
مقدار ما يثبت بالسيرة
إنّ السيرة عموما، باعتبارها عملاً خارجيا أو ارتكازا، ليست من قبيل الألفاظ التي يمكن استفادة الإطلاق أو العموم منها، فاستفادة تلك الاُمور منتفية، ويبقى تحديد نوع الحكم الذي يمكن استفادته من سيرة المتشرعة من جواز أو وجوب أو استحباب، فذلك متوقّف على مجموع القرائن التي تحفّ بها، وأقصى ما يمكن استفادته من السيرة هو القدر المتيقن مثل الجواز، أمّا استفادة الخصوصية مثل الوجوب فذلك يستدعي بيانا أو قرينة معينة تحدّده.
لكن هناك سير مشروعيتها تستلزم وجوبها مثل سيرة العمل بخبر الواحد والظواهر، فإذا ثبتت مشروعية السيرة فيهما اُستفيد الوجوب؛ لأنّها تستلزم حجّية العمل بـ خبر الواحد والظواهر، وحجّيتهما يساوق وجوب العمل وفقهما؛ لوجوب تحصيل الأحكام وتعلّمها، ونتيجة هذا هو لا يمكن فرض مشروعية هذه السير مع فرض عدم وجوب العمل بـ خبر الواحد والظواهر[٦٠].
أمّا بالنسبة إلى سيرة العقلاء خاصّة فيمكن تحليلها إلى أمرين:
الأوّل: العمل والسلوك الخارجي الصادر من العقلاء.
الثاني: الارتكاز الذهني الذي يدعم هذا السلوك أو يكون منشأ له.
ومن الواضح أنّ الارتكاز أوسع من السلوك؛ لأنّه قد يتمثّل في سلوك آخر، فمثل سببية الحيازة للتملك كان المقدار المتعارف آنذاك للحيازة هو الوسائل المتعارفة منه مثل الاغتراف والاحتطاب أمّا حاليا فحيازة الطاقة الكهربائية لا تتمّ بطرائق بدائية فهل تكون السيرة شاملة لها؟
وجواب هذا: أنّ تأييد السيرة وإمضاءها من قبلالمعصوم تارة يكون من باب كونه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فهنا لا يكون إمضاؤه متوجّها إلاّ على السلوك الخارجي، وتارة يكون موقفه تجاه السيرة باعتباره مشرّعا ومقنّنا فعدم ردعه يكون إمضاء للارتكاز نفسه؛ لأنّه في مقام تصحيح أو تخطئة الارتكاز لا السلوك المحدد[٦١].
الهوامش
- ↑ . ترتيب جمهرة اللغة 2: 254 مادّة: «سير».
- ↑ . لسان العرب 2: 1955 مادّة «سير»، القاموس المحيط: 384، مادّة: «سير»، المصباح المنير 1: 299 مادّة: «سير».
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 176.
- ↑ . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 191.
- ↑ . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 192.
- ↑ . المعالم الجديدة للأصول: 210.
- ↑ . المعالم الجديدة للأصول: 209، دروس في علم الاُصول 1: 112.
- ↑ . اُنظر: دروس في علم الاُصول 1: 115 ـ 116، الدروس الحيدري 2: 209 و248 و263 ـ 264.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 234.
- ↑ . اُنظر: تحريرات في الاُصول 6: 320 و402 و500، مباحث الاُصول الحائري 2: 109 و719، المحكم في اُصول الفقه 5: 18، منتقى الاُصول 4: 300 ـ 301، أنوار الهداية 1: 177، بدائع الأفكار (الرشتي): 135.
- ↑ . كتاب الصوم الخوئي 1: 151، تنقيح مباني العروة (التبريزي) 2: 151، القواعد الفقهية (مكارم) 2: 289، تسديد الاُصول 2: 102.
- ↑ . مفاتيح الاُصول: 21 و32، النور الساطع في الفقه النافع 2: 360.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 176 فما بعدها.
- ↑ . الاُصول العامة للفقه المقارن: 191 فما بعدها.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 233 فما بعدها.
- ↑ . اُنظر: بحر الفوائد في شرح الفرائد 6: 464 ـ 465، أجود التقريرات 3: 227 ـ 231، تحريرات في الاُصول 6: 514 ـ 515.
- ↑ . مباحث الاُصول الحائري 2: 93 ـ 97.
- ↑ . مباحث الاُصول الحائري 2: 98.
- ↑ . كتاب الموطأ 1 ـ 2: 748.
- ↑ . اُنظر: غنية النزوع: 160، روضة الطالبين النووي 4: 243، بدائع الصنائع 3 : 148، 271، السرائر 1: 544، المعتبر (المحقّق الحلّي) 1: 422.
- ↑ . كتاب المؤطّأ 1 ـ 2: 653 و788، المبسوط السرخسي 1 ـ 2: 206، فتاوى السبكي 1: 179، 321 و2: 22، 70، المعتبر (المحقّق الحلّي) 2: 367، شرائع الاسلام 4: 1026.
- ↑ . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 365، فتح العزيز 9: 59 و68، حواشي الشرواني 10: 32 و6: 132، إعانة الطالبين (الدمياطي) 4: 199، المجموع (النووي) 10: 298.
- ↑ . حاشية الدسوقي 2: 421.
- ↑ . اُنظر: القطعي والظنّي الخن: 261 ـ 264.
- ↑ . المستصفى 1: 204.
- ↑ . قاعدة لا ضرر ولا ضرار السيستاني: 249.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 4: 234 و316.
- ↑ . المحكم في اُصول الفقه 5: 20.
- ↑ . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 194.
- ↑ . اللمع: 179، روضة الناظر: 67، تمهيد القواعد الحلّي: 251.
- ↑ . المحصول 2: 3، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 168.
- ↑ . المستصفى 1: 204.
- ↑ . القوانين المحكمة: 349.
- ↑ . معارج الاُصول: 125.
- ↑ . تعليقة على معالم الاُصول القزويني 5: 263، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 178 ـ 179، تقريرات في اُصول الفقه (الاشتهاردي): 184، الرسائل الفشاركية: 61، المحكم في اُصول الفقه 5: 361.
- ↑ . علم اُصول الفقه خلاف: 99.
- ↑ . اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 299.
- ↑ . اُنظر: المدخل الفقهي الزرقا 2: 843 ـ 844.
- ↑ . اُنظر: المقدّمة ابن خلدون: 447، عمل أهل المدينة (إسماعيل): 187، عمل أهل المدينة (نور سيف): 73 ـ 75.
- ↑ . اُنظر: كفاية الاُصول: 303، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 99 ـ 100 و176.
- ↑ . المعالم الجديدة: 209.
- ↑ . الدروس الحيدري 2: 248.
- ↑ . مجمع الفرائد في الاُصول: 157، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 97، 180، أنوار الهداية 1: 315.
- ↑ . كفاية الاُصول : 472، أجود التقريرات 4: 140، حقائق الاُصول 2 : 61.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 247 ـ 248.
- ↑ . شرح العروة الوثقى ـ الطهارة الخوئي 3: 13 و6: 132، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 3: 362 و364، الظنّ (الحيدري): 204 و205.
- ↑ . دروس في علم الاُصول 1: 115 ـ 116، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 247 ـ 248، الدروس (الحيدري) 2: 250، الظنّ (الحيدري): 227.
- ↑ . اُنظر: مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 3: 185 ـ 186، المحكم في اُصول الفقه 5: 18، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 190.
- ↑ . الاُصول العامة للفقه المقارن: 185، السنة في الشريعة الإسلامية: 80، مباحث الاُصول الحائري 2: 92.
- ↑ . مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 3: 154 و187، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 314، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 188، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 9: 318.
- ↑ . اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 313.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 238 ـ 241، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 101 ـ 121، الظنّ (الحيدري): 213 ـ 217.
- ↑ . اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 313.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 238 ـ 241، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 101 ـ 121، الظنّ (الحيدري): 213 ـ 217.
- ↑ . مباحث الاُصول الحائري 2: 121، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 4: 242.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 242 ـ 245، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 12 ـ 13، الظنّ (الحيدري): 213 ـ 217.
- ↑ . اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 314.
- ↑ . مباحث الاُصول الحائري 2: 130.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 244 ـ 245، الظنّ (الحيدري): 222 ـ 225.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 182.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 245 ـ 247، الظنّ (الحيدري): 225 ـ 227.