الوصف

من ویکي‌وحدت

الوصف: وهو کل ما دلّ علی الذات باعتبار معناه الذي هو فيه، کوصف «الکريم» الذي دلّ علی کرامة زيد، فالکريم وصفٌ دلّ علی معنی الکرامة في زيد. والعادل مثلاً وصفٌ دلّ علی صفة العدالة في عمروٍ. ولا يخفی أن للوصف أقساماً کالوصف الذاتي وهو ما يلازم الذات مثل وصف الإنسانية لزيد، والجسمية للشجر، والوصف العرضي وهو الوصف العارض على الموضوع، ولا يعدّ من ذاتياته، بل يمكن أن يفارق هذا الوصف تلك الذات. من قبيل: وصف الکريم في: الرجل الکريم. وهکذا نبحث عن تقسيمات وأحکام اخری في هذا المقال.

تعريف الوصف لغةً

قال فى المفردات: الوصفُ: ذكرُ الشيءِ بحليته ونعته، والصِّفَةُ: الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته، كالزِّنَةِ التي هي قدر الشيء، والوَصْفُ قد يكون حقّا وباطلاً [١]. وفي تاج العروس: إنَّ الوَصْفَ والنَّعْتَ مُترادِفانِ، وقد أَكْثَرَ النّاسُ من الفُروق بَيْنَهما، ولا سِيَّما عُلماءُ الكلامِ، وهو مَشْهورٌ، وفي اللّسانِ: وَصَفَ الشيءَ لهُ وعليهِ: إذا حَلاّه[٢]. والوصف: وصف الشيء من باب وعد نعته بما فيه، ويقال: هو مأخوذ من قولهم: وصف الثوب الجسم إذا أظهر حاله وبين هيئته[٣].

تعريف الوصف اصطلاحاً

الوصف عند الاُصوليين هو: ما دلّ على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي: يدلّ على الذات بصفة. نحو: «أحمر» فهو بجوهر حروفه يدلّ على معنى مقصود وهو «الحمرة»[٤].

أقسام الوصف

يمكن تقسيم الوصف إلى عدّة أقسام:

1 ـ الوصف الذاتي

هو الوصف الداخل في حقيقة الشيء الموصوف دخولاً لا يمكن أن يُتصوّر فهم معنى ذلك الشيء بدون فهم ذلك الشيء الموصوف، أي أنّه من ذاتيات الموضوع وهو ما تقوم به ذات الموضوع به وبانتفائه تنتفي الذات قطعاً من قبيل: وصف الإنسانية لزيد، والجسمية للشجر[٥].

2 ـ الوصف العرضي

هو الوصف العارض على الموضوع، ولا يعدّ من ذاتياته، ليس بالضرورة أنّ يلازم الذات، بل يمكن أن يُتصوّر الشخص أن يفارق هذا الوصف تلك الذات. من قبيل: وصف العالم في «الرجل العالم»[٦].

3 ـ الوصف الصريح

وهو الوصف الذي صُرّح به في الكلام من قبيل: «أكرم كلّ رجل عالم» فالعالم وصف صريح، ويقابله الوصف الضمني أو الوصف المقدّر[٧].

4 ـ الوصف المقدر

الوصف الذي يستفاد من القرائن التي تحفّ بالكلام، من قبيل قولهم: «على المؤمن أن يحجّ» ففيه وصف مقدّر غير صريح، وهو: (المستطيع) فليس على كلّ مؤمن، بل المستطيع فقط[٨].

5 ـ الوصف المناسب

هو في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتّب الحکم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة[٩]،
وهو على أقسام ثلاثة:

الأوّل: المناسب المعتبر

وهو كلّ وصف شهد الشارع باعتباره بأحد فروع الأحكام، أي بأن يورد الفروع وفقه ومقتضاه، وليس المراد باعتباره أن ينصّ على العلة أو يومئ إليها [١٠]. ويُصطلح عليه عند الاُصوليين من أهل السنة بالمصالح المعتبرة[١١]. ويدعى ـ أيضاً ـ بالمناسب المؤثّر[١٢].

الثاني: المناسب المُلغى

المناسب الذي ألغى الشارع اعتباره مع أنّه يبدو صالحا لاعتباره علّة ولبناء الحکم عليه، ومثّلوا له بالذي أفتى بتعيّن وجوب صيام شهرين متتابعين كفّارة الإفطار بالنسبة الى الملك؛ باعتبار عدم اكتراثه ببذل أموال كثيرة تكفيرا عن إفطاره[١٣]. ولاخلاف بين الاُصوليين من إعراض الشارع عنه وعدم اعتباره[١٤]. ويكاد يُجمع الاُصوليون على عدم حجّيّته[١٥].

الثالث: المناسب المرسل

وهو الوصف الّذي لم يعلم من الشارع إلغاؤه ولا اعتباره لا بنصّ ولا بإجماع[١٦]، ويطلق عليه بحسب اصطلاح اُصوليي أهل السنة بـ المصالح المرسلة[١٧]. وذهب أكثر الاُصوليين إلى عدم حجّيّته[١٨] وهناك من قال بحجّيّته مطلقاً [١٩]. وقد اعتبر بعض الأعلام من الفريقين أنّ هذا القسم من الوصف المناسب مندرج تحت بحث المصالح المرسلة[٢٠].

6 ـ الوصف المفارق

هو الوصف الذي يمكنه أن يفارق الموصوف، كالغصيبة بالنسبة إلى الصلاة، فيمكن للغصبية أن تكون وصفا لغير الصلاة أيضا، ويمكن للصلاة أن تكون غير غصبيّة. وكالنظر إلى الأجنبية فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها؛ إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر، فهما شيئان متقارنان ولا يسلتزم النهي عن الوصف نهياً عن الموصوف[٢١].
والوصف المقارن على قسمين:
الأوّل: يكون تحقّقه متّحداً بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة. فالمسألة فيه مبنية على جواز اجتماع الأمر والنهي من عدمه، فعلى القول بالجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، وأمّا على القول بالامتناع فيسري.
الثاني: لا يكون في تحقّقه متّحدا مع العبادة، بل له وجود على حدّة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم لا يسري النهي إلى العبادة؛ لأنّهما أمران متغايران .وكلا القسمين موضع وفاق بين أكثر الاُصوليين[٢٢].

7 ـ الوصف اللازم

والمراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موضوعه، كالجهر بالنسبة إلى القراءة، حيث إنّه تنعدم القراءة الشخصية بانعدام وصفها فيكون المقام من قبيل اجتماع الأمر والنهي[٢٣].
وقع الوصف اللازم موضع نقاش ومختلف لآراء الاُصوليين، فقد أفاد صاحب الكفاية ما محصله: إنّ النهي عن الوصف اللازم كالنهي عن الجهر في القراءة، مساوق للنهي عن موصوفه لاستحالة كون الموصوف مأمورا به ووصفه الذي لا ينفك عنه منهياً عنه[٢٤].

8 ـ الوصف الشبهي

اختلفت أنظار الاُصوليين من أهل السنة في تفسيرهم للوصف الشبهي إلى أقوال:
الأوّل: ذهب أكثر الاُصوليين في تعريف الوصف الشبهي بأنّه: الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التامّ؛ ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. وهذا الذي عليه أكثر المحقّقين من قبيل: الطهارة بالنسبة لتعيين الماء في إزالة النجاسة، فإنّها وصف لم تظهر مناسبته لتعيين الماء، ولكن عهد عن الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء[٢٥].
الثاني: هو الوصف الذي لا يناسب الحکم، لكن عرف بـ النص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، ومثاله: إيجاب المهر بالخلوة على القديم، فإنّ الخلوة لا تناسب وجوب المهر؛ لأنّ وجوبه في مقابلة الوط‏ء، إلاّ أنّ جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنّة للوط‏ء معتبر في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية[٢٦].
الثالث: هو ما ناسب الحكم بالتبع لا بالذات، كاشتراط النيّة في الطهارة[٢٧].
الرابع: هو ما لا تثبت مناسبته إلاّ بدليل منفصل الطهارة للصلاة فيتعيّن لها الماء كطهارة الحدث[٢٨].
وبعد ما اختلفوا في تفسير الوصف الشبهي، اختلفوا ـ أيضاً ـ في حجّيّته على مذهبين:
المذهب الأوّل: إنّه ليس بحجّة، والتعليل به باطل؛ وهو قول أكثر الحنفية[٢٩]، وإليه ذهب القاضي[٣٠]، والشيرازي[٣١]، والصيرفي[٣٢]، والباقلاني[٣٣] واحتجوا بأنَّ الوصف الشبهي ليس بمناسب، وما ليس بمناسب لا يعلل به اتّفاقاً [٣٤]. وعلى صعيد آخر فإنّ الوصف الشبهي عند جل اُصوليي الإمامية ـ ان لم نقل كلّهم ـ لا يدلّ على العلّية، وليس بحجّة على كلّ التقديرات[٣٥].
المذهب الثاني: إنّه حجّة؛ وهو قول بعض الاُصوليين؛ وذلك لأنّه يفيد ظنّ العلّية فوجب العمل[٣٦].

9 ـ الوصف الطردي

وهو الوصف الذي لا دور له في الحكم، وغالباً ما يتغاضى عنه الشارع، من قبيل: القصر والطول واللّون في «أكرم العالم» فإنّ الأوصاف المذكورة غير مؤثّرة ولا منظورة في حكم الإكرام[٣٧]. والوصف الطردي على قسمين:
الأوّل: ما طرد في جميع الأحكام الشرعية كالطول والقصر، والسواد والبياض، فإنّ الشارع لم يعتبر هذه الأوصاف في الأحكام مطلقاً، فلا يعلل بها شيء من الأحكام[٣٨].
الثاني: أن يكون طردياً في بعض الأحكام مع كونه معتبراً في بعض آخر ،كالذكورة والاُنوثة، فإنّهما لا يعتبران في أحكام العتق فالشارع قد سوَى بينهما في ذلك قال تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» شامل للذكر والاُنثى، بخلاف ما عداه فإنّهما معتبران فيه كالشهادة، والقضاء، وولاية النكاح، والإرث[٣٩].
فقد اختلفت آراء الاُصوليين في حجية الوصف الطردي؛ فذهب بعضهم إلى أنّه ليس بحجّة مطلقاً، وهو ما عليه أكثر المحقّقين[٤٠]، بينما يرى آخرون أنّه حجّة مطلقا [٤١]، ومنهم من ذهب إلى بالتفصيل[٤٢]، وهناك ثمة قائل بوجوب التوقّف[٤٣].

حكم الوصف

وقع الوصف موضع نقاش الاُصوليين في بعض المواطن، كالموارد التالية:

1 ـ مفهوم الوصف

عُرِّف مفهوم الوصف بتعاريف مختلفة نذكر منها ما يلي :
عرفه الشيخ الأنصاري بأنّه: إثبات الحکم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها يدلّ على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الصفة[٤٤]. وهو ماعليه أكثر الاُصوليين[٤٥].
أو هو: دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة[٤٦].
أو هو: تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاءالوصف[٤٧].
وعلى كلّ التقادير فحصيلة التعاريف عبارة عن دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء الوصف.
وقد تباينت أنظار الاُصوليين من الفريقين في حجية مفهوم الوصف، فمنهم مَن قال بحجّيّته، وهو ما عليه أكثر أهل السنة[٤٨]، وبعض نفاها عنه، وعُزي ذلك إلى أكثر الإمامية[٤٩]، وهناك من قال: بأنّ الوصف إن كان قيدا للحكم، فيمكن أن يقال: إنّ له مفهوما، وإن كان للموضوع فلا نقاش من أنّه لا مفهوم فيه[٥٠].
استدلّ القائلون بأنّ مفهوم الوصف حجّة بالأدلّة التالية:
الأوّل: التبادر، فيتبادر من الهيئة الوصفية الانتفاء عند الانتفاء[٥١].
الثاني: يستلزم اللغوية، بمعنى أنّ نفي المفهوم هنا يعني لغوية ذكر الصفة في الكلام وعدم الفائدة منها [٥٢].
الثالث: الأصل في القيد أن يكون احترازياً [٥٣].
الرابع: تعليق الحكم بالصفة يفيد في العرف نفيه عمّا عداه فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك[٥٤].
بينما احتجّ النافون لمفهوم الوصف بوجوه نذكر بعضاً منها باختصار:
منها: إنّه لو دلّ على انتفاء الحكم عن غير محلّ الوصف لكانت بإحدى الدلالات الثلاث، وهي منتفية في المقام[٥٥].
ومنها: تقيد الحكم بالصفة لو دلّ على نفي الحكم عند نفي الوصفية، فإنّ ذلك يعرف بالعقل أو بالنقل، وهما لا يدلاّن عليه[٥٦].

2 ـ شروط العلّة

ذكر الاُصوليون من أهل السنة أنّ في العلّة شروطاً ناهزت العشرين شرطاً، على خلاف فيما بينهم في تقرير بعضها، ولذا سوف نقتصر هنا على أهمّ تلك الشروط التي تضمّنت اشتراط الوصف أو تقيده بأمر ما:
الأوّل: أن تكون العلة وصفاً متعدّياً، أي ألاّ يكون الوصف مقصوراً على الأصل، بمعنى أنّه يمكن تحقّق الوصف في عدّة أفراد؛ لأنّ أساس القياس مشاركة الفرع الأصل في علّة الحكم[٥٧].
الثاني: أن تكون العلة وصفاً ظاهراً جلياً، بمعنى كونه ظاهراً أي يكون محسوساً يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة[٥٨].
الثالث: أن تكون العلّة وصفاً منضبطاً، فيشترط في الوصف المعلل أن يكون وصفا ضابطاً لحكمة مقصودة من قبل الشارع لا أن تكون حكمة مجرّدة؛ لأنّ الحکمة المجرّدة خفية وغير منضبطة[٥٩].
الرابع: أن تكون وصفاً مناسباً، بمعنى مناسبته، وأن يكون مظنّة لتحقيق حكمة الحكم، أي أنَّ ربط الحکم به وجوداً وعدماً من شأنه أن يحقّق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر؛ لأنّ الباعث الحقيقي على تشريع الحكم و الغاية المقصودة منه هو حكمته[٦٠].

المصادر

  1. . مفردات ألفاظ القرآن: 597، مادّة: «وصف».
  2. . تاج العروس 12: 523، مادّة: «وصف».
  3. . المصباح المنير 1: 661، مادّة: «وصف».
  4. . معجم مصطلح الاُصول: 356.
  5. . محاضرت في اُصول الفقه 4: 273، عمدة الاُصول الخرازي 3: 463، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن (البدري): 316.المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 80.
  6. . معجم مفردات اُصول الفقه المقارن، البدري: 316، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 80، واُنظر: محاضرت في اُصول الفقه 4: 273، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 463.
  7. . القوانين المحكمة: 178، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 233، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 316.
  8. . القوانين المحكمة: 178، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 233، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 316.
  9. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول 4: 92، الوافية الفاضل التوني: 239، معجم مصطلح الاُصول: 326، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 180.
  10. . اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 181، معجم مصطلح الاُصول: 326، واُنظر: معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 294.
  11. . تشنيف المسامع 3: 12، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 294.
  12. . إرشاد الفحول 2: 172، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 101.
  13. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 299، أنيس المجتهدين 1: 476، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 103.
  14. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 298، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 103، علم اُصول الفقه خلاف: 78، طرق الكشف عن مقاصد الشريعة1: 167، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2060.
  15. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2061، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن، البدري: 294.
  16. . التحبير شرح التحرير 7: 3409، علم اُصول الفقه خلاف: 78، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 182، الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 299.
  17. . علم اُصول الفقه خلاف: 75 ـ 79.
  18. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 260، أصول الفقه (ابن مفلح) 3: 1289، التحبير شرح التحرير 7: 3409 ، وانظر: الأصول العامة في الفقه المقارن: 389، نهاية الوصول الي علم الأصول 4: 402 ـ 403.
  19. . نسبه الزركشي في البحر المحيط 5: 217 إلى مالك.
  20. . الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 299، نهاية الوصول إلى علم الاُصول 4: 402، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2060.
  21. . زبدة الاُصول الروحاني 3: 173، غاية المأمول (الجواهري) 1: 576، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 120.
  22. . بداية الوصول إلي شرح كفاية الاُصول 3: 257، المحاضرات مباحث اُصول الفقه الإصفهاني 1: 365، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 301.
  23. . تهذيب الاُصول 2: 90، الوسيط في اُصول الفقه 1: 161، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2021.
  24. . كفاية الاُصول: 175، واُنظر: القوانين المحكمة: 157.
  25. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 258، نهاية السول (الأسنوي) 4: 106، التحبير شرح التحرير 7: 3425،الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 361.
  26. . الإبهاج في شرح المنهاج 3: 67، إرشاد الفحول 2: 175.
  27. . نسبه الأسنوي في نهاية السول 4: 107 إلي القاضي، وحكاه الرازي في المحصول 2: 345، والسبكي في الإبهاج 3: 66، عن القاضي.
  28. . الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب البابرتي 2: 555.
  29. . قواطع الأدلّة 2: 165.
  30. . حكاه النملة في المهذب 5: 2101 عنه.
  31. . اللمع: 210.
  32. . نقله الشوكاني في إرشاد الفحول 2: 177 عنه.
  33. . اُورده صاحب كتاب تيسير التحرير 4: 54 عنه.
  34. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2101.
  35. . أنيس المجتهدين 1: 480، مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 223.
  36. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2099، نهاية الوصول في دراية الاُصول 8: 3346، واُنظر: البحر المحيط 5: 234.
  37. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 258، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2097، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 361، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 259.
  38. . المصالح المرسلة الشنقيطي 1: 7، المذكرة: 258.
  39. . المصالح المرسلة الشنقيطي 1: 7، المذكرة: 258، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 259.
  40. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2101.
  41. . حكاه الزركشي في البحر المحيط 5: 251.
  42. . نقله الشوكاني في إرشاد الفحول 2: 181 عن بعض الاُصولين ولم يُعلم قائله.
  43. . نهاية الوصول في دراية الاُصول 8: 3378.
  44. . مطارح الأنظار2: 79.
  45. . الذريعة المرتضى 1: 392، دروس في علم الاُصول2: 133.
  46. . تلخيص الاُصول 1: 17، تيسير علم الاُصول: 290، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 2: 156.
  47. . البحر المحيط 4: 30، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1: 124، القوانين المحكمة: 178.
  48. . القوانين المحكمة: 187، أنيس المجتهدين 2: 861، التحبير شرح التحرير 1: 2906، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158.
  49. . حكاه الفاضل التوني في الوافية: 235 عن المرتضي، فرائد الاُصول 1: 256، كفاية الاُصول: 206، مقالات الأصول: 411، روضة الناظر: 144، نهاية الوصول إلى علم الاُصول الساعاتي: 238. واُنظر: الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 78 ـ 84.
  50. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 501.
  51. . أنيس المجتهدين 2: 862، إرشاد العقول 2: 422، نهاية السول 2: 208.
  52. . إرشاد العقول 2: 422، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158.
  53. . إرشاد العقول 2: 423.
  54. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 71، نفائس الاُصول 3: 1374.
  55. . أنيس المجتهدين 2: 862.
  56. . نهاية الوصول في دراية الاُصول 5: 2065.
  57. . اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 1: 156، تيسير علم اُصول الفقه: 168.
  58. . علم اُصول الفقه خلاف: 61، اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 128.
  59. . إرشاد الفحول 2: 138، البحر المحيط 5: 133.
  60. . علم اُصول الفقه خلاف: 62، شرح مختصر الروضة 3: 443.