النهي: وهو طلب کفّ النفس عن الفعل علی جهة الاستعلاء، مثل: «لا تَأکُلُوا أموالکُم بَينکُم بِالباطِلِ»، وهذا مثال للنهي بصيغة النهي، ومثل: «فَاجْـتَنِبُوا الرِّجْـسَ مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِـبُوا قَوْلَ الزُّورِ» وهذا مثال للنهي بصيغة الأمر لأن الأمر بمادته قد يدل علی کفّ النفس أو طلب الترک، وسنبحث عن صيغ النهي وأدواته وبعض أحکامه.

تعريف النهي لغةً

النهي خلاف الأمر: معناه المنع والزجر، يقال: نهاه عن كذا، أي منعه عنه[١]. ومنه سمّي العقل نهيا؛ لأنّه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه[٢]. والنهي بفتح ـ النون وكسرها ـ : الغدير يكون له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه، والجمع: أنهاء ونهاء[٣].

تعريف النهي اصطلاحاً

اختلفت عبارات الاُصوليين في تعريف النهي: فمنهم من عرفه بأنّه: طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء[٤].
ومنهم من عرفه بأنّه: القول الدالّ بالوضع على طلب الترك استعلاءً[٥].
وعرفه آخرون بأنّه: القول الدالّ على اقتضاء كف عن فعل استعلاءً[٦]. والذي اشترط العلو دون الاستعلاء، مثل: القاضي أبو يعلى عرفه بالنحو التالي: «قول القائل لمن دونه لا تفعل»[٧]. وتبعه في ذلك الشيرازي[٨]، والجويني[٩].
وأمّا الغزالي فلم يشترط فيه لا علوا ولا استعلاءً، بل عرفه: القول المقتضي ترك الفعل[١٠].
ومنهم من أشرطهما معا [١١].

صيغ النهي

للنهي صيغ كثيرة نذكر أشهرها:
1 ـ الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل»[١٢]. وقوله تعالى: «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقِّ»[١٣].
2 ـ صيغة الأمر الدالّة على الكف، كقوله تعالى: «فَاجْـتَنِبُوا الرِّجْـسَ مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِـبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[١٤].
3 ـ مادّة النهي، كقوله تعالى: «وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْىِ»[١٥].
4 ـ الجملة الخبرية المستعملة في النهي عن طريق التصريح بالتحريم أو نفي الحلّ، كقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ»[١٦]. وقوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً»[١٧]. هذه هي أشهر صيغ النهي عند الاُصوليين[١٨]، ويصرحون بأنّ الصيغة الاصلية هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية.

معاني صيغة النهي

وردت صيغة النهي في القرآن مستعملة لمعانٍ كثيرة، كما أنّ صيغة الأمر قد استعملت في معانٍ كثيرة، فمن معاني النهي:
1 ـ التحريم، كقوله تعالى: «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُ كُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ»[١٩].
2 ـ التحقير، كقوله تعالى: «لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَـتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ»[٢٠].
3 ـ بيان العاقبة، كقوله تعالى: «وَلاتَحْسَبَنَّ اللّهَ غافِلاً عَمّا يَعْمَلِ الظّالِمُونَ»[٢١].
4 ـ الدعاء، كقوله تعالى: «رَبَّنا لا تُـؤاخِذنا إِن نَسِـينا أَوْ أَخْطَأْنا»[٢٢].
5 ـ الإرشاد، كقوله تعالى: «لا تَسْأَلـُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»[٢٣].
6 ـ اليأس، كقوله تعالى: «لا تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ»[٢٤]. وإلى غير ذلك من المعاني التي ورد استعمال صيغة النهي فيها، والتي تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحول[٢٥].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ حرمة

هي حكم شرعي معناه ما ألزم الشارعُ المكلّفَ بترك شيء أو الكف عنه ولم يرخّص فيه من قبيل: حرمة شرب الخمر وحرمة الزنا [٢٦]. فالاُصوليون يعتبرون الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي: «لا تفعل»، بل هي موضوعة للحرمة على خلاف بينهم في منشأ هذه الحرمة[٢٧].

2 ـ كراهة

هي الردع عن الشيء بنحو لا يمنع من ارتكاب النقيض، فالشارع يريد ردع المكلّف، ولكن بدرجة دون الإلزام، ودون المنع من الطرف الآخر، بحيث توجد رخصة شرعية في ارتكاب النقيض[٢٨] من قبيل: الوضوء بالماء المسخّن بالشمس، والأخذ بالشمال والإعطاء بها. وعلى هذا فالمكروه: هو ما طلب الشارعُ الكفَ عنه طلبا غير ملزم[٢٩]، فيكون تركه أولى من فعله[٣٠]. ويعتبر الاُصوليون أنّ الکراهة من معاني صيغة النهي[٣١].

3 ـ أمر

المشهور عن الاُصوليين أنّ الأمر والنهي بمادّتهما وصيغتهما متوافقان في أنّ كلاهما يدلاّن على الطلب، فكما أنّ مادة الأمر وصيغة الأمر تدلاّن على الطلب، فكذا مادّة وصيغة النهي تدلاّن عليه أيضا، إنّما الفرق في متعلّقهما، فمتعلّق الأمر هو الفعل، بينما متعلّق النهي هو الترک[٣٢]. وفي المقابل ذهب بعض المحقّقين إلى العكس من ذلك، فمتعلّق الأمر والنهي عندهم واحد وهو الفعل، ومدلولهما مختلف، فمدلول النهي هو الزجر عن الفعل، ومدلول الأمر هو البعث إلى الفعل[٣٣].

أقسام النهي

قسم النهي ـ بمادّته وصيغته ـ إلى ثلاثة أقسام رئيسة: النهي التحريمي والتنزيهي والإرشادي.

القسم الأول: النهي المولوي التحريمي

هو النهي الذي يكون مفاده الحرمة وتترتب على مخالفته العقوبة[٣٤]، ويدعى النهي الإلزامي[٣٥] من قبيل: «لا تشرب الخمر» وإن تعلّق النهي التحريمي بالعبادات على أنحاء:
النحو الأوّل: أن يكون متعلّق النهي بذات العبادة كالنهي عن الصوم في العيد. النحو الثاني: أن يكون متعلّق النهي بجزء العبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة. النحو الثالث: أن يكون متعلّق النهي بشرط العبادة، كالنهي عن الستر بثوب مغصوب أو الحرير. النحو الرابع : أن يكون متعلّق النهي بالوصف الملازم، كالنهي عن الجهر والاخفات في الصلاة بالنسبة للقراءة.
النحو الخامس: أن يكون متعلّق النهي بالوصف المفارق، كالغصبية بالنسبة إلى الصلاة[٣٦].
وينقسم النهي المولوي التحريمي إلى قسمين:
الأوّل: النهي النفسي: وهو النهي المتوجّه لذات شيء وكاشف عن مبغوضية ذلك الشيء لذاته من قبيل: النهي عن شرب الخمر.
الثاني: النهي الغيري: النهي المتوجّه لشيء لا لذاته، بل لكونه مقدّمة لغيره المبغوض، أي أنّ النهي توجّه لشيء ما لا بالأصالة، بل تبعا لتوجّه النهي لشيء آخر، من قبيل: النهي عن الصلاة في سعة الوقت لأجل إزالة النجاسة عن المسجد[٣٧].

القسم الثاني: النهي المولوي التنزيهي

وهو ردع الشارع للمكلّف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله، ويستفاد منه الكراهة من قبيل: النهي عن الصلاة في الحمام[٣٨]. والفرق بين النهي التحريمي والتنزيهي بشدّة الكراهة وضعفها، ولكن الجميع يتّفق أن متعلّق النهي فيهما مرغوب عنه غير محبوب للمولى[٣٩]، ثُمّ إن تعلّق النهي التنزيهي بالعبادات يكون على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما إذا تعلّق الأمر بعنوان، والنهي التنزيهي بعنوان آخر، وكان بين العنوانين العموم من وجه، كالأمر بالصلاة والنهي عن الكون في بيوت الظلمة.
الثاني: أن يكون بين متعلّق النهي التنزيهي ومتعلّق الأمر العموم المطلق، كالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام.
الثالث: ما إذا تعلّق النهي التنزيهي بعين ما تعلّق به الأمر، كصوم يوم عاشوراء[٤٠].

القسم الثالث: النهي الإرشادي

النهي الذي لا يكشف عن مبغوضية المولى بالمتعلّق، بل هو إرشاد إلى أمر آخر كما لو ورد النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فهو إرشاد إلى بطلان الصلاة في الثوب غير المأكول اللحم[٤١].
والنهي الإرشادي على ثلاثة أشكال:
الشكل الأوّل: أن يكون النهي إرشادا إلى ثبوت حكم شرعي مثل: «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» فإنّ مثل هذا النهي لا يعاقب المكلّف عليه لو خالفه وصلّى في جلد الأسد مثلاً، بل أقصى ما يترتّب عليه فساد الصلاة.
الشكل الثاني: أن يكون إرشادا إلى عدم ثبوت حكم شرعي كالنهي عن قبول خبر الفاسق، فإنّه إرشاد إلى عدم حكم الشارع بحجّيّته، وليس مولويا إذ لا يترتّب على مخالفته عقوبة.
الشكل الثالث: أن يكون إرشادا إلى أمر تكويني كنهي الطبيب المريض عن تناول بعض الأطعمة، فإنّه إرشاد إلى اشتداد المرض عند تناول ذلك[٤٢].

حكم النهي

ناقش الاُصوليون مسألة النهي ـ مادّة وصيغة ـ من عدّة جهات، تُطرح تحت العناوين التالية:

1 ـ مفاد النهي

اختلفت آراء الاُصوليين في تحديد مفاد النهي ومدلوله، وقد ذكرت في هذه المسألة عدّة أقوال:

القول الأوّل: طلب الترك

فعند ما يقول المولى: لا تكذب، فإنّ مفاد صيغة لا تفعل هو طلب ترك الكذب، أي أنّ المطلوب أمر عدمي، فترك الكذب معناه عدم الكذب، وهو أمر عدمي. وهو ماعليه مشهور الاُصوليين[٤٣]. وقد استدلّ بعضهم على هذا القول بالدليل التالي:
وهو أنّ تارك المنهي عنه كشرب الخمر مثلاً، يعدّ في العرف ممتثلاً، ويمدحه العقلاء على أنّه لم يفعل، من دون نظر إلى تحقّق الكف عنه، بل لا يكاد يخطر الكف ببال أكثرهم. وذلك دليل على أنّ متعلّق التكليف ليس هو الكف، وإلاّ لم يصدق الامتثال، ولا يحسن المدح على مجرّد الترك[٤٤].

القول الثاني: طلب الكف

فعند ما يقول المولى مثلاً: لا تكذب، يعني أنّه يطلب الكف عن الكذب، والكف عن الفعل أمر وجودي، فالكف عن الكذب حالة نفسية، وهي أمر وجودي[٤٥]. وكان دليلهم على ذلك هو أنّ نفس الترك أمر عدمي، والعدم خارج عن الاختيار، فلا يصحّ أن يتعلّق التكليف به[٤٦].

القول الثالث: الزجر عن الفعل

وهذا يعني أنّ متعلّقه الفعل لا الترک. وكان دليلهم هو نفس دليل الأمر، فبما أنّ الامر بمعنى البحث، النهي يكون بمعنى الزجر[٤٧].

2 ـ أدوات الدلالة على النهي

فكما لأمر أدوات تدلّ عليه للنهي أيضا أدواته للدلالة عليه، ومن تلكم الأدوات:

أ ـ صيغة النهي ومادّته

والنهي تارة يستعمل بمادّته فيقال: «انت منهي أو أنهاك عن الكذب» واُخرى بصيغته، فيقال: «لا تكذب» أو «لا تشرب الخمر»[٤٨].
ترد صيغة النهي ومادّته لعدّة معانٍ، منها: التحريم و الكراهة، والتهديد، والإرشاد، والتحقير، وبيان العاقبة، والدعاء وغيرها، ولا خلاف بين الاُصوليين في أنّها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة، ولكن اختلفوا في أيّهما تكون حقيقة على مذاهب:

المذهب الأوّل: حقيقة في التحريم مجازا فيما عداه

وهو ما ذهب إليه مشهور الاُصوليين، كـ العلامة الحلي[٤٩]، وابن الشهيد الثاني[٥٠]، والفاضل التوني[٥١] و الشيخ المظفر[٥٢]، و الشهيد الصدر[٥٣]، و الفخر الرازي[٥٤]، والشيرازي[٥٥]، و الزركشي[٥٦]، والزحيلي[٥٧]. وكما أنّ الأمر مادّة وصيغة يدلّ على الوجوب، فكذلك النهي مادّة وصيغة يدلّ على الحرمة.
اُستدل على هذا المذهب بعدة أدلّة:
الأوّل: قوله تعالى: «وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[٥٨]. أوجب اللّه‏ سبحانه الانتهاء عمّا نهى الرسول(ص) عنه، لما ثبت من أنّ الأمر حقيقة في الوجوب، وما وجب الانتهاء عنه يحرم فعله[٥٩]. الثاني: التبادر و الفهم العرفي العام[٦٠].

المذهب الثاني: حقيقة في الكراهة مجازا فيما عداها

فقد ادّعى صاحب المعالم أنّ استعمال النهي في الکراهة شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة(ع) على نحو ما قلناه في الأمر[٦١].
وقد ذهب البعض إلى هذا الرأي، واستدلّوا على ذلك بأنّ النهي إنّما يدلّ على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم[٦٢].

المذهب الثالث: مشتركة بين التحريم والكراهة

وعزي هذا القول إلى ظاهر كلام المرتضى، مستدلاًّ على ذلك: بأنّ صيغة النهي لاصورة لها تخصّها في اللغة[٦٣]. كما ونسبه النملة إلى بعض العلماء[٦٤]

ب ـ الجملة الخبرية المنفية المستعملة في مقام النهي

المعروف بين الاُصوليين أنّ استعمال الجملة الخبرية في مقام النهي تنصرف إلى الحرمة إلاّ أن تقوم قرينة على خلافها [٦٥] كقول الإمام عليه‏السلام: «لا يعيد الصلاة» أو: «لا يعيد الغسل»، لمن سأله عن حكم من تشهد في غير موضعه نسيانا ـ مثلاً ـ أو عمّن أحدث في أثناء الغسل.

ج ـ صيغة الأمر الدالّة على الكف أو الترك

يعتبر بعض الاُصوليين أنّ صيغة الأمر الدالّة عن الكف أو الترك من صيغ النهي، وهو يدلّ على التحريم، إلاّ إذا كانت هناك قرينة تصرفه عن التحريم إلى غيره[٦٦] كقوله تعالى: «فَاجْـتَنِـبُوا الرِّجْـسَ مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِـبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[٦٧].

3 ـ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده

اختلف الاُصوليون في اقتضاء النهي عن الشيء على فساد العبادة[٦٨] كان أو معاملة[٦٩] على أقوال:

القول الأوّل: اقتضاء الفساد في العبادات دون المعاملات

وهو مذهب أكثر اُصوليي الإمامية[٧٠] وبعض اُصوليي أهل السنة[٧١].
وقد اُستدلّ عليه بما يلي:
فأمّا الفساد في العبادات: أنّ المنهي ليس بمأمور به فيكون فاسدا؛ إذ الصحةّ في العبادات هو موافقة الأمر، ولا يمكن لك إلاّ مع الامتثال وإذ لا أمر فلا امتثال[٧٢].
وأمّا عدم الفساد في المعاملات: فلإمكان النهي عن البيع مع وقوع الملك به، كما في وقت النداء للصلاة في يوم الجمعة[٧٣].

القول الثاني: يقتضي الفساد مطلقا، سواء أ كان المنهي عنه عبادة أم معاملة

وهذا هو المشهور عند الحنابلة و الشافعية و الظاهرية وبعض الحنفية ومنسوب إلى الإمام مالك[٧٤] واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية:
أ ـ إنّ الشارع لا ينهى عن شيء إلاّ؛ لأنّ المنهي عنه متعلّق بالمفسدة أو لازم لها، وسيلحق الناس منها ضرر، وإعدام الضرر مناسب عقلاً وشرعا، ولا يمكن ذلك إلاّ بقولنا: النهي يقتضي الفساد مطلقا.
ب ـ إجماع الصحابة؛ حيث إنّهم استدلّوا على فساد العقود بالنهي عنها، ومن أمثلة ذلك: أنّهم استدلّوا على فساد عقود الربا بالنهي الوارد في قوله عليه‏السلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا البُرّ بالبُرّ»، وغير ذلك فلو لم يكن النهي يقتضي الفساد لما استدلّوا بتلك النواهي، ولم ينكر أحد هذا الاستدلال فكان إجماعا [٧٥].

القول الثالث: النهي لا يقتضي الفساد والبطلان مطلقا

وهذا مذهب جماعة من الشافعية، و الحنفية، و المعتزلة[٧٦] وهو اختيار الغزالي[٧٧].
استدلّ أصحاب هذا القول بعدة أدلّة:
أوّلاً: أمّا عدم البطلان في المعاملات: بأنّ النهي من خطاب التكليف، والصحّة والفساد من خطاب الوضع، فلا يتنافى أن يقول المتكلّم نهيتك عن كذا فإن فعلته رتبت عليك حكمه فلو قال الشارع مثلاً: لا تطلق المرأة وهي حائض، فإن فعلت وقع طلاقك، ثُمّ إنّه لم يقم دليل صريح على تصرّف الشارع في صيغة النهي بالتغيير ولا بوضعها علامة على البطلان. إذا، فلا دليل على اقتضاء البطلان من حيث الشرع، ولا عرف له في اللغة[٧٨].
ثانيا: وأمّا عدم البطلان في العبادات فلهم أدلّة أهمّها: إنّ النهي لو كان يفيد البطلان والفساد لغة لكان حقيقة فيه، ولما تخلف عنه هذا المدلول، ولكن ثبت انفكاك الفساد عن النهي، وقد ثبت الحكم بصحّة صور كثيرة في الشرع مع ورود النهي عنها، ومنها: الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها [٧٩].

القول الرابع: التفصيل بين النهي عن الشيء لعينه وبين النهي عن الشيء لغيره

فعلى الأوّل المعروف بين الجمهور أنّه يقتضي الفساد مطلقا سواء كان في العبادات: كالنهي عن الصلاة أم في المعاملات: كالنهي عن بيع النجاسات. وأمّا على الثاني المشهور أنّه لا يقتضي الفساد، سواء كان في العبادات: كالصلاة في الأرض المغصوبة. وفي المعاملات: كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة[٨٠].
استدلّ أصحاب هذا الرأي بالدليل التالي:
إنّ الشيء المنهي عنه لعينه له جهة واحدة، كالنهي عن الزنا وبيع الميتة، ونكاح المحارم، فهذه التصرّفات فاسدة قطعا؛ لعدم قابلية المحلّ للتصرّف الشرعي، فلا يترتّب عليها أي أثر شرعي. أمّا الشيء المنهي عنه لغيره، كالنهي عن البيع عند النداء للصلاة في يوم الجمعة، له جهتان، فيصحّ من جهة، ويأثم البائع من جهة اُخرى، فالبيع صحيح؛ لتوفر شروط وأركان البيع ويأثم البائع، لوقوعه في هذا الوقت المنهي عنه، وكذلك يقال في الصلاة في الثوب الحرير، والصلاة في الثوب المسروق، وصوم أيام التشريق. وعلى هذا: لا يقتضي النهي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لغيره[٨١].

القول الخامس: إنّ النهي عن شيء لا يقتضي فسادا ولا صحّة مطلقا

وهو مذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلّمين، واستدلّوا عليه: بأنّه لا يوجد دليل صحيح من العقل ولا من النقل يفيد أنّ النهي يقتضي الفساد، ولا يوجد ما يفيد أنّه يقتضي الصحّة. أمّا كون الفاعل يأثم بفعل المنهي عنه، فذلك من دليل خارجي[٨٢]. هذا كلّه حول النهي التحريمي. وأمّا النهي التنزيهي الكراهتي كالنهي عن الصلاة في الحمام، والنهي عن بيع الأكفان. فقد اُختلف فيه بين الاصوليين، فمنهم من ذهب إلى أنّ النهي التنزيهي لا يقتضي الفساد مطلقا [٨٣]، ومنهم من يذهب إلى الاقتضاء في العبادات دون المعاملات[٨٤]. ثُمّ إنّ القائلين بالاقتضاء اختلفوا فيما بينهم، منهم من أثبته في العبادات شرعا ولغةً دون المعاملات[٨٥]، ومنهم من أثبته مطلقا شرعا ونفاه لغةً، وهو اختيار السيّد المرتضى[٨٦]، والشوكاني[٨٧]، والشافعي[٨٨]. وآخر أثبته في العبادات شرعا لا لغةً، وقد نسبه البعض إلى الأكثر[٨٩].

4 ـ النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّة

انقسم الاُصوليون حيال هذا الموضوع إلى مذاهب:

المذهب الأوّل: النهي عن الشيء أمر بضدّه الخاصّ

كالنهي عن الزنا، فالمكلّف يكون مأمورا بضدّه الخاصّ وهو النكاح، وهذا ما ذهب إليه الكعبي[٩٠]، وخالفه في ذلك أكثر الاُصوليين[٩١].
وكان الكعبي قد زعم أنّ ترك الحرام لا يتمّ إلاّ بفعل من الأفعال، فيكون النهي عن الشيء قاضيا بإيجاب واحد منها، فيكون الجميع واجبا على سبيل التخيير، ولذا ذهب إلى نفي المباح.
ويرد عليه: أنّ ترك شيء لا يتوقّف على فعل ضدّ من أضداده، بل يكفي في حصوله عدم إرادة الفعل. والفرق بينه وبين إيجاد الشيء واضح، فإنّه يتوقّف على ترك ضدّه. وكون فعل الضد متوقّفا على ترك ضدّه لا يقضي أن يكون فعل الضد مقدّمة لترك ضدّه[٩٢].

المذهب الثاني: النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضدّه الخاصّ والعامّ على حد سواء

ولم يستدلّ أصحاب هذا الرأي بدليل، بل أرسلوه إرسال المسلمات. [٩٣].

المذهب الثالث: النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضدّه العامّ

كالنهي عن الزنا، فالمكلّف يكون مأمورا بترك الزنا [٩٤].

المذهب الرابع: النهي عن شيء أمر بضدّه الخاصّ

وهو مذهب الجمهور، لكن للضدّ حالات؛ لأنّه أمّا أن يكون النهي عن شيء له ضدّ واحد أو اضداد متعددة، فإن كان النهي عن شيء له ضدّ واحد حينئذٍ يكون أمرا بضدّه، وذلك كالنهي عن الكفر، إذ ليس ضدّ الكفر إلاّ الإيمان. وإن كان له أضداد متعددة فهو أمرأ بأحدهم، فإذا قال مثلاً: «لا تقم» فهو أمر بأحد الأضداد[٩٥] وثمة رأي يقول: النهي عن شيء أمر بضدّه إذا كان له ضدّ واحد، وإن كان النهي له أضداد فلا موجب له في شيء من أضدادة[٩٦].
واستدلّ الجمهور على مذهبهم بالأدلّة التالية:
الأوّل: إنّه إذا نهي عن شيء يتضمّن ذلك وجوب الكف عنه، ولا يمكن الكف عنه إلاّ بامتثال ضدّ من الاضداد، فثبت أنّ النهي عنه تضمّن الأمر بأحد من أضداده لا محالة، ألا ترى أنّه لا يتوصّل لترك الحركة إلاّ بفعل ضدّها من السكون، فكان كأنّه ترك الحركة بالسكون[٩٧].
الثاني: النهي طلب ترك الفعل، والترك فعل الضدّ فيكون أمرا بالضدّ[٩٨].

المذهب الخامس: النهي عن شيء لا يكون أمرا بضدّه، سواء كان له ضدّ واحد أو أضداد متعددة

وهو لبعض الحنفية كالجرجاني وبعض المتكلّمين[٩٩].
واستدلّ أصحاب هذا المذهب بأمرين: الأوّل: إنّه لا يمكن أن يكون لفظ واحد أمرا ونهيا [١٠٠].
الثاني: إنّ الضدّ مسكوت عنه، والمسكوت عنه لا يكون موجبا شيئا، مستدلّين على ذلك بقوله تعالى: «لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»[١٠١]. فالإنسان ليس بمأمور بترك قتل نفسه؛ لأنّه لا يثاب على ترك قتل نفسه، ولو كان مأمورا لاُثيب على ذلك[١٠٢].

5 ـ دلالة النهي على التكرار أو المرّة

اختلف الاُصوليون في مسألة دلالة صيغة النهي ومادّته هل هي على المرّة أو على الدوام والتكرار، أقوال ثلاثة:

القول الأوّل: النهي يقتضي الدوام والتكرار

وهو ما ذهب إليه أكثر الاُصوليين من الفريقين، ومنهم: العلامة الحلي[١٠٣]، وصاحب المعالم[١٠٤]، والشيخ البهائي[١٠٥]، والمحقّق العراقي[١٠٦]، والنراقي[١٠٧]، والقاضي أبو يعلى[١٠٨]، والخطيب البغدادي[١٠٩]، والشيرازي[١١٠]، والغزالي[١١١]، والشافعي[١١٢]، ومصطفى ديب البغا [١١٣].
استدلّ على هذا الرأي بعدّة أدلّة، أهمّها:
الأوّل: إنّ النهي يقتضي منع المكلّف من إدخال الحقيقة في الوجود، فيعمّ جميع الأوقات، وأنّ تخصيص وقت دون آخر به من غير مرجح تحكم.
الثاني: المفهوم في عرف اللغة التناقض بين قولنا: اضرب ولا تضرب، لاشتمال لاتضرب على كلّ مفهوم اضرب وزيادة حرف النهي، وقولنا: اضرب يفيد المرّة، فلو كان لا تضرب كذلك، لم يتناقضا، يجب أن يتناول النهي كلّ الأوقات حتّى تتحقّق المنافاة[١١٤].
الثالث: استدلال السلف ومن قبلهم الرسول(ص) بالنهي على تحريم الفعل مطلقا على اختلاف الأوقات من غير دالّة على الدوام والفور، فدلّ هذا على أنّ المتبادر من النهي نفي حقيقة الفعل المنهي عنه أو الفرد المنتشر من أفراده، وهو إنّما يكون بالانتفاء دائما لجميع الأفراد عرفا ولغةً[١١٥].
الرابع: إنّ الفعل في سياق النهي، كالنكرة في سياق النفي تكون للعموم، فكذلك الفعل المنهي عنه يكون عامّا لجميع أفراده وفي جميع الأزمان والأحوال. فقول القائل مثلاً: «لا تضرب» أي لا يصدر منك ضرب البتة، فكان دالاًّ على دوام الانتهاء لغة[١١٦].
الخامس: العرف دلّ على ذلك، فلو قال السيّد لعبده: لا تفعل كذا مجرّدا من جميع القرائن، اقتضى ألاّ يفعل ذلك على الدوام، وإن خالف استحقّ العقوبة والذمّ في عرف العقلاء[١١٧].

القول الثاني: إنّ النهي موضوع للقدر المشترك بين المرة والدوام

وهو ما ذهب إليه كثير من الاُصوليين كالمجدد الشيرازي[١١٨]، والشيخ المظفر[١١٩]، والسيّد الروحاني[١٢٠]، والرازي[١٢١]، والأسنوي[١٢٢] وآخرون.
واستدل عليه بأمور:
الأوّل: إن الدوام والاستمرار، إنّما يكون في النهي إذا كان متعلّقه طبيعة مطلقة غير مقيّدة بزمان أو حال، فإنّه حينئذٍ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة، إلاّ بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية[١٢٣].
الثاني: إنّ النهي قد يرد تارة للدوام، كما في النهي عن الزنا وشرب الخمر ونحوها، واُخرى لغيره كما في نهي الحائض عن الصوم والصلاة ونحو ذلك، فالصورتان مشتركتان في مطلق طلب الترك، ويفترقان من حيث أولاهما مراد بها الدوام، والاُخرى غير مراد بها الدوام، فأمّا أن يكون النهي حقيقة في أحداهما ومجازا في الاُخرى، أو يكون مشتركا لفظيا بينهما، أو موضوعا للقدر المشترك وهو مطلق الترك، والمجاز و الاشتراك اللفظي خلاف الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وهو مطلق الترك[١٢٤].

القول الثالث: النهي يقتضي المرّة لا التكرار

وإلى هذا القول مال الشيخ الطوسي[١٢٥]، والميرزا القمّي[١٢٦]، والآخوند الخراساني[١٢٧] وأبو بكر الباقلاني[١٢٨].
واستدلّوا على مدعاهم بما يلي:
أوّلاً: إنّ الأوامر والنواهي مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين، وهي حقيقة في الماهية لا بشرط شيء، ولا يزيد الهيئة على المادّة إلاّ الطلب الحتمي التحريمي أو الإيجابي، والأصل عدم شيء آخر[١٢٩].
ثانيا: إنّ الدوام والاستمرار، إنّما يكون في النهي إذا كان متعلّقه طبيعة مطلقة غير مقيّدة بزمان أو حال، فإنّه حينئذٍ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة، إلاّ بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية[١٣٠].

6 ـ اقتضاء النهي الفور أو التراخي

الخلاف في هذه المسألة مترتّب على الخلاف في دلالة النهي على الدوام أو التكرار، فمن قال إنّ النهي يقتضي الدوام أو التكرار لزم القول باقتضاء الفورية، ومن قال بأنّ النهي لا يدلّ على الدوام والتكرار، أنّه لا يقتضي الفور[١٣١]، مع أنّ الشيخ الطوسي في (العدّة) على الرغم من قوله إنّ النهي لا يقتضي التكرار يقول بالفورية[١٣٢]، وعلى كلّ التقادير فإنّ للعلماء في هذه المسألة قولين:

القول الأوّل: النهي يقتضي الفور

وقد ذهب إلى هذا القول أكثر الاُصوليين كالعلاّمة الحلّي[١٣٣]، وصاحب المعالم[١٣٤]، والشيخ الطوسي على الرغم من ذهابه إلى أنّ النهي لا يقتضي التكرار[١٣٥]، والحائري الإصفهاني[١٣٦]، والكرباسي[١٣٧]، والقرافي[١٣٨]، والبخاري[١٣٩]، والآمدي[١٤٠]، وابن تيمية[١٤١]، والدكتور شعبان[١٤٢] وغيرهم الكثير الذين لا يسع المقام لذكرهم.
استدلّوا على ما ذهبوا إليه باُمور، نورد أهمّها:
الأوّل: لمّا ثبت أنّ النهي للتكرار، وجب أن يفيد الفور، لاستلزام التكرار ذلك[١٤٣].
الثاني: إنّ النهي عن الفعل إنّما هو للابتعاد عنه لتلافي ما فيه من مفسدة وقبح وضرر، وذلك يقتضي الترك في الحال، وإلاّ حصل الضرر من الفعل[١٤٤].

القول الثاني: عدم اقتضاء النهي الفور

وهو قول بعض الاُصوليين[١٤٥] والقول الثاني للعلاّمة الحلّي[١٤٦] وصححه الأسنوي[١٤٧].
واستدلّ عليه: بقياس النهي على الأمر، فكما أنّ الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار، فكذلك النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار، والجامع بينهما أنّ كلاً منهما استدعاء وطلب[١٤٨].

7 ـ ورود النهي عقيب الأمر

اختلف الاُصوليون في مسألة ورود النهي بعد الأمر، كما لو قال: «صل» ثُمّ قال: «لا تصل» كاختلافهم في ورود الأمر بعد الحظر على مذهبين:

المذهب الأوّل: صيغة النهي الواردة بعد الأمر تقتضي التحريم

وهو مذهب جمهور العلماء[١٤٩].
وقد استدلّ عليه بوجوه:
أ ـ إنّ دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب، ولا يلزم من العمل بما هو أقوى العمل بما هو أضعف؛ ولذلك يقول النبي(ص): «ما اجتمع حلال وحرام إلاّ غلب الحرام الحلال»[١٥٠].
ب ـ إنّ الأصل في الأشياء العدم، فالقول: بأنّ النهي بعد الأمر يقتضي التحريم عملاً بالأصل.
ج ـ إنّ الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشدّ من عنايته بجلب المنافع والمصالح، فالقول بأنّ النهي بعد الأمر للتحريم عمل بهذا الأصل[١٥١].

المذهب الثاني: إنّ صيغة النهي الواردة بعد الأمر تقتضي الإباحة

وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا[١٥٢].، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في الإباحة لهذه القرينة[١٥٣].

الهوامش

  1. . لسان العرب 15: 343 ـ 344 مادّة: «نهي».
  2. . معجم مقائيس اللغة 5: 359، مادّة: «نهي»، النهاية في غريب الحديث والأثر 5: 139، مادّة: «نهي».
  3. . ترتيب جمهرة اللغة 3: 481، مادّة: «نهي».
  4. . نهاية الوصول إلى علم الوصول الحلّي 2: 67، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3 : 1427، اُصول الفقه الذي لا يسعه الفقيه جهله: 270.
  5. . أنيس المجتهدين 2: 678،، إشارات الاُصول الكرباسي: 201، التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول: 290، مفتاح الاُصول 2: 91.
  6. . إرشاد الفحول الشوكاني 1: 377، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، معارج الاُصول (الحلّي): 76، معالم الدين: 90.
  7. . العدّة في اُصول الفقه 1: 255.
  8. . اللمع في اُصول الفقه: 65.
  9. . الورقات: 15.
  10. . المستصفى 1: 300.
  11. . اُنظر: نهاية السول 2: 294.
  12. . النساء: 29.
  13. . الانعام: 151.
  14. . الحجّ: 30.
  15. . النحل: 90.
  16. . النساء: 23.
  17. . النساء: 19.
  18. . اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 324 ـ 325، اُصول الفقه الإسلامي (مطلوب): 303، اُصول الفقه الإسلامي (فراح): 198، اُصول الفقه الميسر 2: 37 ـ 38، تيسير علم اُصول الفقه: 35 ـ 36، اُصول الفقه (المظفر) 1: 148، مفاتيح الاُصول: 138، أنيس المجتهدين (النراقي) 2: 680، اُصول الاستنباط في اُصول الفقه: 80.
  19. . النساء: 22.
  20. . الحجر: 88.
  21. . إبراهيم: 42.
  22. . البقرة: 286.
  23. . المائدة: 101.
  24. . التحريم: 7.
  25. . أنيس المجتهدين النراقي 2: 680، مفاتيح الاُصول: 138، إشارات الاُصول (الكرباسي): 194، البحر المحيط ( الزركشي ) 2 : 428 ـ 429 ، المستصفى 1: 202 ـ 203، التحبير شرح التحرير 5: 2279 ـ 2282 ، اُصول الفقه الميسر 2 : 37 ـ 38 ، اُصول الفقه الإسلامي (البغا) : 193.
  26. . دروس في علم الاُصول 1: 65، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 59، اُصول الفقه الإسلامي مطلوب: 367، اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 229.
  27. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 59، دروس في علم الاُصول 1: 100، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 149، البحر المحيط (الزركشي) 2 : 428 اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 326، اُصول الفقه الميسر 2 : 37.
  28. . دروس في علم الاُصول 1: 65، الدروس شرح الحلقة الاُولى الحيدري: 94، الاُصول من علم الاُصول (العثيمين): 12.
  29. . اُصول الفقه أبو زهرة: 40، دروس في اُصول فقه الإمامية 1: 403.
  30. . اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 233.
  31. . أنيس المجتهدين النراقي 2: 680، مفاتيح الاُصول: 138، البحر المحيط (الزركشي) 2: 428، اُصول الفقه الإسلامي (البغا): 193.
  32. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 394، واُنظر: أنوار الاُصول 1: 501.
  33. . أنوار الاُصول 1: 501، تهذيب الاُصول 1: 294 ـ 295.
  34. . دروس في اُصول الفقه توضيح الحلقة الثالثة الأشكناني: 233، محاضرات في اُصول الفقه شرح الحلقة الثانية (الرفاعي) 2: 121، المعجم الاُصولي (صنقور) 2: 565.
  35. . معجم مفردات اُصول الفقه البدري: 305.
  36. . زبدة الاُصول الروحاني 2: 218، الوسيط في اُصول الفقه (السبحاني) 1: 158 ـ 159، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 415 ـ 416. واُنظر: اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 328 ـ 330. شرح التلويح على التوضيح (التفتازاني) 1: 420.
  37. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 456، أجود التقريرات 1: 386 ـ 387، إرشاد العقول السبحاني 2: 318 اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 417، واُنظر: إرشاد الفحول (الشوكاني) 1: 385، ميزان الاُصول في نتائج العقول 1: 353.
  38. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 61، الدليل الفقهي تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الاُصول: 294، واُنظر: الوسيط في اُصول الفقه السبحاني 1: 161.
  39. . الوسيط في اُصول الفقه السبحاني 1: 161.
  40. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 434 ـ 435، تعليقة على معالم الاُصول 4: 594 ـ 598، كفاية الاُصول: 162 ـ 163، معتمد الاُصول الخميني: 201، نهاية الاُصول (المنتظري) 1 ـ 2: 268.
  41. . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 3: 107، اصطلاحات الاُصول (المشكيني): 274، تحقيق الاُصول (الميلاني) 4: 127.
  42. . دروس في علم الاُصول 2: 99، الحلقة الثالثة في اُسلوبها الثاني الإيرواني 1: 388، دروس في اُصول الفقه توضيح الحلقة الثالثة (الأشكناني): 233 ـ 234، البيان المفيد (المنصوري) 2: 120.
  43. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 394، الوافية في اُصول الفقه: 89، مفاتيح الاُصول: 140، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 148، المحصول (الرازي) 1: 240، تيسير علم اُصول الفقه 1: 252، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 270.
  44. . اُنظر: معالم الدين: 91، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 394، دروس في علم الاُصول 1: 237.
  45. . تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 116، أصول الاستنباط الحيدري: 81، الاُصول من علم الاُصول (العثيمين): 28، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2: 30.
  46. . معالم الدين: 91.
  47. . دروس في علم الاُصول 1: 236 ـ 237، مقالات الاُصول 1: 347، دراسات في علم الاُصول 2: 93، منتهى الأفكار الآملي: 87.
  48. . الحلقة الثالثة في اُسلوبها الثاني الإيرواني 1: 387، الدروس في شرح الحلقة الثانية (الحيدري) 1: 388.
  49. . تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121.
  50. . معالم الدين: 90.
  51. . الوافية في اُصول الفقه: 89.
  52. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 149.
  53. . دروس في علم الاُصول1: 237.
  54. . المحصول الرازي 1: 338.
  55. . اللمع: 65.
  56. . تشنيف المسامع 1: 317.
  57. . الوجيز في اُصول الفقه الاسلامي1: 351.
  58. . الحشر: 7.
  59. . معالم الدين: 90، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121، الوافية في اُصول الفقه: 89. المحصول الرازي 2: 281.
  60. . معالم الدين: 90، دروس في علم الاُصول 1: 237.
  61. . معالم الدين: 90.
  62. . اُنظر: ارشاد الفحول1: 379.
  63. . الذريعة إلى اُصول الشريعة 1: 174.
  64. . اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1435.
  65. . دروس في علم الاُصول 1: 100، أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 391، منتهى الدراية 1: 452.
  66. . اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 324 و326. اُصول الفقه الإسلامي (مطلوب): 303 ـ 304، اُصول الفقه الميسر 2: 38.
  67. . الحجّ: 30.
  68. . مثلاً لو قال المولى: «لا تصل في النجس» فلو صلّى هل تكون صلاته صحيحة أو لا.
  69. . كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، في قوله تعالى: «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»الجمعة: 9.
  70. . مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 117، القوانين المحكمة: 159، كفاية الاُصول: 186 ـ 187.
  71. . المحصول الرازي 1: 344، واُنظر: إرشاد الفحول 1: 380.
  72. . القوانين المحكمة: 159.
  73. . مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 117، المحصول الرازي 1: 344.
  74. . الإحكام الامدي 1 ـ 2: 407، اللمع: 67، مذكرة في اُصول الفقه: 201، المسودة: 74، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن3: 1446، تشنيف المسامع 1: 318، الواضح في اُصول الفقه 3: 242.
  75. . اُنظر: إرشاد الفحول 1: 383، روضة الناظر: 609 ـ 610، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1437.
  76. . اُنظر: إرشاد الفحول 1: 380.
  77. . المستصفى 2: 20.
  78. . المستصفى 2: 20 ـ 21.
  79. . اُنظر: إرشاد الفحول1: 384.
  80. . اُنظر: البحر المحيط الزركشي 2: 439 ـ 440، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 278 ـ 279، الاُصول من علم الاُصول (العثيمين): 29 ـ 30.
  81. . اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1450.
  82. . المصدر السابق: 1452.
  83. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 435 ـ 436، أجود التقريرات 2: 200.
  84. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 418، الوسيط في اُصول الفقه (السبحاني) 1: 161، أنوار الاُصول (مكارم) 1: 572 و597، تهذيب الاُصول 2: 79 ـ 80، دراسات في علم الاُصول 2: 166.
  85. . معالم الدين: 96.
  86. . الذريعة 1: 180 ـ 182.
  87. . إرشاد الفحول 1: 384.
  88. . شرح الورقات: 117 ـ 118.
  89. . اُنظر: القوانين المحكمة: 159.
  90. . اُنظر: الفوائد الاُصولية الأنصاري: 439، تعليقة على معالم الاُصول 3: 777، البحر المحيط 3: 433، المسودة في اُصول الفقه: 73.
  91. . الفوائد الاُصولية الأنصاري: 439، هداية المسترشدين 2: 283 ـ 284، تعليقة على معالم الاُصول 3: 777، واُنظر: البحر المحيط (الزركشي) 2: 433.
  92. . هداية المسترشدين 2: 283.
  93. القوانين المحكمة: 116، تعليقة على معالم الاُصول 3: 777، مقالات حول مباحث الألفاظ البهبهاني: 128، واُنظر: البحر المحيط 3: 360.
  94. . الفوائد الاُصولية الأنصاري: 439، الفصول الغروية: 101.
  95. . المسودة في اُصول الفقه: 73، تخريج الفروع على الاُصول: 251، شرح مختصر الروضة 2: 238، البحر المحيط الزركشي 2: 421، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح: 239، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1444.
  96. . الفصول في الاُصول 2: 161، قواطع الاُدلّة 1: 130 ـ 131.
  97. . اُنظر: بيان المختصر 2: 64 ـ 65، الفصول في الاُصول 2: 163.
  98. . اُنظر: كشف الأسرار البخاري 2: 331، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1444.
  99. . اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1444.
  100. . اُنظر: المصدر السابق: 1445.
  101. . النساء: 29.
  102. . اُنظر: كشف الأسرار البخاري 2: 329، اُصول السرخسي1: 97، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1444.
  103. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2: 71.
  104. . معالم الدين: 92.
  105. . زبدة الاُصول البهائي: 120.
  106. . مقالات الاُصول 1: 350.
  107. . أنيس المجتهدين 2: 682.
  108. . العدّة في اُصول الفقه 1: 278.
  109. . الفقيه والمتفقه 1: 221.
  110. . اللمع: 66.
  111. . المنخول: 108.
  112. . اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 328.
  113. . اُصول الفقه الإسلامي البغا: 193.
  114. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2: 71، معالم الدين: 92، أنيس المجتهدين 2: 682.
  115. . فواتح الرحموت 1: 406، واُنظر: أنيس المجتهدين 2: 682.
  116. . المسودة: 73.
  117. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 412.
  118. . تقريرات المجدد الشيرازي 2: 96.
  119. . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 151.
  120. . زبدة الاُصول الروحاني 2: 128.
  121. . المحصول 1: 338.
  122. . نهاية السول 2: 295.
  123. . كفاية الاُصول: 149.
  124. . اُنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 412.
  125. . العدّة الطوسي 1: 256.
  126. . القوانين المحكمة: 138.
  127. . كفاية الاُصول: 149.
  128. . اُنظر: العدّة أبو يعلى 1: 278.
  129. . القوانين المحكمة: 138.
  130. . كفاية الاُصول: 149.
  131. . نهاية الوصول إلى علم الأصول 2: 75، معالم الدين: 93، المحصول 1: 340، واُنظر: البحر المحيط الزركشي 2: 433.
  132. . العدّة الطوسي 2: 96.
  133. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2: 75.
  134. . معالم الدين: 92.
  135. . العدّة الطوسي 2: 96.
  136. . الفصول الغروية: 77.
  137. . إشارات الاُصول الكرباسي: 204.
  138. . شرح تنقيح الفصول: 168.
  139. . تيسير التحرير 1: 376.
  140. . الإحكام الآمدي 2: 194.
  141. . المسودة: 81.
  142. . اُصول الفقه الميسر: 41.
  143. . نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2: 75، معالم الدين: 92.
  144. . اُنظر: اُصول الفقه أبو زهرة: 181، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1440.
  145. . اُنظر: المحصول 1: 340، البحر المحيط الزركشي 3: 373، منهاج الوصول: 49، العدّة في اُصول الفقه (أبو يعلى) 1: 282.
  146. . تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121.
  147. . نهاية السول الأسنوي 2: 294.
  148. . اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1441.
  149. . التبصرة في اُصول الفقه: 39، التحبير شرح التحرير 5: 2282، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 227، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1437.
  150. . كنز العمال 3: 797.
  151. . الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح: 238، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1437 ـ 1438، هداية المسترشدين 1: 670.
  152. . اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.
  153. . المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.