الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدليل»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. | '''الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. | ||
</div> | |||
=تعريف الدليل لغةً= | =تعريف الدليل لغةً= | ||
سطر ٢٦: | سطر ٢٩: | ||
=أقسام الدليل= | =أقسام الدليل= | ||
[[أقسام الدليل]] کثيرة وهناك تقسيم عام وبدائي للدليل على الأحكام الشرعية ورد عن مجمل الأصوليين، وخاصة القدماء منهم، وهو تقسيمه إلى الأقسام التالية: | |||
<br>[[الكتاب]]. | <br>[[الكتاب]]. | ||
<br> [[السنة]]. | <br> [[السنة]]. | ||
سطر ٧٦: | سطر ٧٩: | ||
=أحکام الدليل= | =أحکام الدليل= | ||
لكلٍّ من أقسام الدليل أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا، كما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنّيا، وأنّ هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية ينبغي للمجتهد تحديد كلٍّ منهما بناءً على ما تتوافر لديه من قرائن. | لكلٍّ من [[أقسام الدليل]] أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا، كما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنّيا، وأنّ هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية ينبغي للمجتهد تحديد كلٍّ منهما بناءً على ما تتوافر لديه من قرائن. | ||
<br>كما أنّ للدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)]]، أحكاما خاصّة، من قبيل: دلالته على الإلزام أو الترخيص أو غير ذلك. | <br>كما أنّ للدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)]]، أحكاما خاصّة، من قبيل: دلالته على الإلزام أو الترخيص أو غير ذلك. | ||
<br>ومن أحكام الدليل العقلي كونه لا يقبل [[التخصيص]]، وهناك نقاش فيما إذا كان للشارع أن يصدر أمرا مخالفا للعقل أم لا؟ | <br>ومن أحكام الدليل العقلي كونه لا يقبل [[التخصيص]]، وهناك نقاش فيما إذا كان للشارع أن يصدر أمرا مخالفا للعقل أم لا؟ | ||
سطر ٨٢: | سطر ٨٥: | ||
<br>لكن يبدو أنّ أهمّ أحكام الأدلّة هي العلاقة فيما بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر، والتي تبحث تحت عنوان [[التعارض]]، نذكر هنا نماذج من تلك العلاقة. | <br>لكن يبدو أنّ أهمّ أحكام الأدلّة هي العلاقة فيما بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر، والتي تبحث تحت عنوان [[التعارض]]، نذكر هنا نماذج من تلك العلاقة. | ||
<br>1 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، قد ذكر أكثر من وجه في سبب تقديمه، منها: قرينية الدليل الحاكم، فإنّ [[الحکومة|الدليل الحاكم]] يحدّد المراد الجدّي من [[الحکومة|الدليل المحكوم]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 405 ـ 416، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 82 ـ 83.</ref>. | <br>1 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، قد ذكر أكثر من وجه في سبب تقديمه، منها: قرينية الدليل الحاكم، فإنّ [[الحکومة|الدليل الحاكم]] يحدّد المراد الجدّي من [[الحکومة|الدليل المحكوم]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 405 ـ 416، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 82 ـ 83.</ref>. | ||
<br>2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام البيان أو الدليل الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>. | <br>2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>. | ||
== الهوامش == | |||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
الدليل: وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب.
تعريف الدليل لغةً
الدليل و الدلالة من مادّة واحدة، وقد أضاف بعض في نفس المادّة تعريفا خاصّا بمفردة الدليل بقوله: والدليل: ما يستدلُّ به. والدليل: الدالّ [١]. وقيل: الدليل في الشيء: الأمارة [٢].
تعريف الدليل اصطلاحاً
وردت التعاريف التالية للدليل عن بعض الأصوليين:
هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول [٣].
هو الذي يمكن أن يتوصَّل بصحيح النظر فيه إلى العلم[٤].
هو الذي يمكن أن يتوصَّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري [٥].
هو المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها تسليم قول آخر [٦].
الألفاظ ذات الصلة
1 ـ طريق
الطريق لفظ مرادف للدليل لدى الأصوليين، فيستخدم غالبا بمعنى الدليل الظنّي، مثل الأمارة، واستخدامه في هذا الصنف من الدليل أكثر من استخدامه في الدليل القطعي[٧].
ويوصف بما يوصف به الدليل فيوصف أحيانا بالعلمي نسبة إلى العلم الذي قام على اعتباره، [٨] وأحيانا اُخرى بغير العلمى، لعدم وجود علم على اعتباره شرعا، كما يوصف بالتأسيسي [٩]؛ باعتبار أنّه (في بعض موارده) ممّا أسسه الشارع، في قبال البعض الآخر الذي يُدعى إمضائيا [١٠]؛ باعتبار أنّ الشارع لم يؤسسه ولم يجعله، بل كان دارجا لدى العرف فأمضاه الشارع، كما يوصف أحيانا بالمخترَع [١١]؛ للإشارة إلى عدم حجّيته لكونه بدعة غير مقبولة شرعا، كما يوصف بأوصاف اُخرى من قبيل: السمعي [١٢] والشرعي [١٣] والظنّي [١٤] والعقلائي [١٥]، كما يوصف بذلك الدليل.
2 ـ حجّة
الملاحظ في بعض التعاريف الواردة للحجّة أنّها تعرّفها بما يرادف معناها اللغوي العام، أي الدليل، سواء كان يقينيا أو غير يقيني، مثل: «هي التي تلزم العاقل إلى قبولها» لكنّ بعض التعاريف خصّصتها بما يثبت بنحو غير يقيني، مثل: «كلّ شيء يثبت متعلّقه ولا يبلغ درجة القطع» [١٦].
3 ـ حجّية
الملاحظ في التعاريف الواردة للحجّية أنّ بعضها ترادف بين الحجة و الحجية، مثل: «كون الشيء بحيث يصحّ الاحتجاج به» لكنّ بعضها الآخر تتعرّض إلى بعض صفات الحجّة، وهي صفة المنجّزية والمعذّرية، أي أنّ البحث في حجّية دليل هو البحث في دليليّته أو صلاحيته ليكون منجِّزا ومعذِّرا، أي دليلاً وحجّة شرعا. والمعنى الأخير هو الأكثر استخداما لدى متأخّري الشيعة [١٧].
4 ـ برهان
عرّف البرهان بأنّه الذي يتوصَّل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر [١٨].
ومن الفوارق بين الدليل و البرهان هو أنّ الأخير موضع استخدام المناطقة أكثر من الأوّل، كما أنّ من الفوارق كون الأصوليين يطلقون الدليل على الظنّي والقطعي [١٩]، بينما لا يطلق البرهان إلاّ على القطعي [٢٠].
5 ـ قياس
تعريف القياس: هو نفس تعريف البرهان، لكن يختلف عن البرهان في أنّ مقدماته إذا كانت مظنونة سمّي قياسا فقهيا وإن كانت مسلَّمة سمّي قياسا جدليا [٢١].
أقسام الدليل
أقسام الدليل کثيرة وهناك تقسيم عام وبدائي للدليل على الأحكام الشرعية ورد عن مجمل الأصوليين، وخاصة القدماء منهم، وهو تقسيمه إلى الأقسام التالية:
الكتاب.
السنة.
الإجماع.
العقل.
القياس.
الاستحسان.
المصالح المرسلة.
السيرة.
سد الذرائع.
قول الصحابي.
لكن في مراحل متأخّرة من أصول الفقه، بدأت تقسيمات الدليل تتّخذ صبغة أكثر تعقيدا، وازدادت تقسيمات الدليل والاصطلاحات ذات الصلة به، فوردت تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، وخاصّة من اُصوليي الشيعة، نوردها هنا:
الأول: الدليل الاجتهادي
هو الدليل الدالّ أو الكاشف عن الأحكام الواقعية، من قبيل: الكتاب والسنة، سواء كانت دلالته على الأحكام الواقعية قطعية أو ظنّية [٢٢]. والذي يؤمل من هكذا أدلّة هو الكشف عن الأحكام الواقعية للشارع كشفا يقينيا، كما في مثل آية كانت نصّا في محتواها، أو كشفا ظنّيا، كما في مثل خبر الواحد، باعتبار سنده الظنّي، أو الظهور باعتبار دلالته الظنّية.
الثاني: الدليل الفقاهتي (الأصل العملي)
ويراد منه الدليل الذي يكون مؤدّاه الأحكام الظاهرية والوظائف العملية للمكلّف، وهي البرائة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب (بناءً على اعتباره أصلاً عمليا) [٢٣]. ويتأتّى العمل بهذا الصنف من الأدلّة بعد الشكّ في الأحكام الواقعية وعدم العثور على الدليل المحرز نفيا أو إثباتا.
الثالث: الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي
الدليل الإجمالي: هو الدليل الذي يتناول موضوعا كليّا لايختصُّ بموضوع خاصّ [٢٤]، مثل: القواعد الاُصولية، فهي غير مختصّة بباب أو موضوع، ويسمّى الدليل الكلّي كذلك[٢٥].
والدليل التفصيلي: هو الدليل الذي يتناول ويثبت موضوعا جزئيا خاصّا لا يتعدّى إلى غيره [٢٦]، من قبيل: «أقيموا الصلاة» [٢٧]. فهو دليل لإثبات حكم الصلاة فقط. ويسمّى الدليل الجزئي كذلك [٢٨]. وهكذا أدلّة هي من شأن الفقه لا أصول الفقه الذي شأنه الأدلّة الكلّية والإجمالية الشاملة لمجمل أبواب الفقه.
الرابع: الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي
هذا التقسيم للدليل باعتبار مؤدّاه، فإذا كان مؤدّاه حكما إلزاميا من وجوب أو حرمة سمّي إلزاميا، وإذا كان مؤدّاه ترخيصيا حكما من إباحة أو كراهة أو استحباب سمّي ترخيصيا [٢٩].
الخامس: الدليل الأوّلي والدليل الثانوي
الدليل الأوّلي: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعنوانه الأوّلي دون النظر إلى العناوين الاُخرى التي قد تطرأ عليه، مثل: دليل وجوب الصلاة ودليل الحجّ.
والدليل الثانوي: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعناوين تطرأ عليه أحيانا، كأحاديث الرفع الدالّة على عدم وجوب الوضوء عند العسر أو عدم وجوب الصلاة قياما عند المرض [٣٠].
السادس: الدليل الحاكم والدليل المحكوم
الدليل المحكوم: هو الدليل الذي نظر إليه دليل آخر ووسَّع أفراد موضوعه (أو محموله) أو ضيّقها وأخرج بعضها بنحو تنزيلي اعتباري لا حقيقي.
الدليل الحاكم: هو الدليل الصادر لبيان حال الدليل المحكوم، أي الناظر إليه، لتحديد حكمه أو موضوعه بتضييقه أو توسيعه، على أنَّ التوسيع أو التضييق اعتباري تنزيلي لا حقيقي وجداني كما هو الحال في الدليل الوارد. وهو بمثابة التفسير للدليل المحكوم والقرينة المبيِّنة للمراد منه.
من قبيل: دليل (الطواف صلاة) فإنّه حاكم على دليل شرطية الطهارة في الصلاة ووسّع موضوع الصلاة ليزيد عليها فردا آخر، وهو الطواف، لكنّ هذا الفرد لم يزدد بنحو الحقيقة، فإنّ الطواف لا يتحوّل إلى صلاة حقيقة، بل اعتبارا وتنزيلاً. [٣١].
السابع: الدليل الوارد والدليل المورود
الدليل الوارد: هو الدليل الذي ينفي أو يثبت موضوع دليل آخر نفيا أو إثباتا تكوينيا ووجدانيا، مثل: دليل الأمارة الذي ينفي موضوع الاُصول العقلية، مثل البراءة، فمع وجود الأمارة لا يبقى دور ومجال لجريان الأصل العقلي، فإنَّ مجال الاُصول العقلية انعدام البيان أو انعدام الدليلالكاشف عن الحكم الشرعي، وعند عدمه نلجأ إلى الدليل المحدِّد للوظيفة العملية، وكما يكون الوارد مثبتا للحكم قد يكون مثبتا لموضوع آخر من موضوعات الدليل المورود، من قبيل: دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا.
و الدليل المورود هو الذي يرد عليه الدليل الوارد وينفي أو يثبت أفرادا لموضوعه نفيا وإثباتا وجدانيا وتكوينيا، ففي المثال المتقدِّم تسمّى الأمارة دليلاً واردا، والأصل العقلي مورودا، على أنّه قد يكون هذا مع غضّ النظر عمّا ورد من اختلاف بين الأصوليين في بعض الأمثلة المثبتة في هذا البحث [٣٢].
الثامن: الدليل الشرعي واللفظي والعقلي
يراد من الدليل الشرعي: الدليل الذي منشؤه الشرع، كالكتاب والسنّة [٣٣]. وقد يقصد به الدليل المشروع، أي موضع قبول الشارع، وكونه حجّة لديه، فيقال مثلاً الإجماع دليل شرعي [٣٤].
كما أنّ الدليل الشرعي قد يكون واردا بالألفاظ، فيدعى لفظيا أو سمعيا أو نقليا [٣٥]، مثل: الكتاب والسنّة القولية، وقد لا يكون واردا بالألفاظ، مثل: أفعال الرسول.
ويقابله الدليل العقلي الذي يكون منشؤه العقل، كالقياس والاستلزامات العقلية مثل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدّمته [٣٦].
التاسع: الدليل القطعي والدليل الظنّي
ورد هذا التقسيم للدليل باعتبار مفاده ما إذا كان يقينا فيسمّى قطعيا، أو ظنّيا فيسمّى ظنّيا.
والقطع في الدليل الشرعي تارة يكون في الصدور كما في القرآن و السنّة المتواترة، وتارة يكون في الدلالة، كما في نصوص (ما يقابل الظواهر) كلٍّ من الكتاب والسنة، وكذلك بالنسبة إلى الظنّ فتارة يكون بالصدور، كما في خبر الواحد، وأخرى يكون في الدلالة، كما في دلالة ظاهر نصوص الكتاب والسنّة على المطلوب.
وكذلك الحال في الدليل العقلي فقد يكون قطعيا كبعض المسلّمات وقد يكون ظنّيا [٣٧].
أحکام الدليل
لكلٍّ من أقسام الدليل أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا، كما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنّيا، وأنّ هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية ينبغي للمجتهد تحديد كلٍّ منهما بناءً على ما تتوافر لديه من قرائن.
كما أنّ للدليل غير اللفظي، مثل أفعال الرسول(ص)، أحكاما خاصّة، من قبيل: دلالته على الإلزام أو الترخيص أو غير ذلك.
ومن أحكام الدليل العقلي كونه لا يقبل التخصيص، وهناك نقاش فيما إذا كان للشارع أن يصدر أمرا مخالفا للعقل أم لا؟
ومن الأحكام المتعلّقة بالدليل القطعي كون حجّيته ذاتية فلا حاجة إلى جعل شرعي، بينما الدليل الظنّي بحاجة إلى جعل شرعي يثبت حجّيته أو يتممها، ودون هذا الجعل لا اعتبار له شرعا، إلاّ بناءً على حجّية الظنّ مطلقا، وهو لا يقول به الكثير من علماء الأصول وخاصّة الشيعة منهم.
لكن يبدو أنّ أهمّ أحكام الأدلّة هي العلاقة فيما بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر، والتي تبحث تحت عنوان التعارض، نذكر هنا نماذج من تلك العلاقة.
1 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، قد ذكر أكثر من وجه في سبب تقديمه، منها: قرينية الدليل الحاكم، فإنّ الدليل الحاكم يحدّد المراد الجدّي من الدليل المحكوم [٣٨].
2 ـ تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام البيان أو الدليل الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي [٣٩].
الهوامش
- ↑ . لسان العرب 2: 1305.
- ↑ . كتاب مجمل اللغة: 236.
- ↑ . الفصول في الاُصول الجصاص 4: 7.
- ↑ . المحصول الرازي 1: 15.
- ↑ . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 10، زبدة الاُصول (البهائي): 42، الفصول الغروية: 4.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 362.
- ↑ . اُنظر: نهاية الأفكار العراقي 3: 248، نهاية الدراية في شرح الكفاية 3: 225 ـ 226، تحريرات في الاُصول 6: 15.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 31.
- ↑ . بداية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 6: 121.
- ↑ . تحريرات في الاُصول 7: 262، تهذيب الاُصول 2: 204.
- ↑ . الفصول الغروية: 402.
- ↑ . فرائد الاُصول 1: 519، فوائد الاُصول 4: 575.
- ↑ . الفصول الغروية: 118 و 272، فرائد الاُصول 2: 246 و 431.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 - 4: 462، تقريرات المجدد الشيرازي 2: 191 و4: 52 ـ 53.
- ↑ . فوائد الاُصول 3: 91 و 282 ـ 283، نهاية الأفكار البروجردي 3: 168 ـ 169.
- ↑ . ميزان الاُصول 1: 181، تقريرات المجدّد الشيرازي 3: 235، عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 3: 8، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 14 ـ 15.
- ↑ . بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 5: 177، فوائد الاُصول 3: 106، لمحات الاُصول: 434، مصباح الاُصول 2: 239.المحكم في اُصول الفقه 3: 17.
- ↑ . روضة الناظر: 8.
- ↑ . اُنظر: قوانين الاُصول: 444، هداية المسترشدين 3: 340، المحصول 2: 477، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 135.
- ↑ . روضة الناظر: 8، المستصفى 1: 48.
- ↑ . اُنظر: روضة الناظر: 10 ـ 11، المستصفى 1: 48.
- ↑ . اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 4: 175، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.
- ↑ . اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 1: 354، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50 و3 ـ 4: 270.
- ↑ . قوانين الاُصول: 6، هداية المسترشدين 1: 71 و 88، الفصول الغروية: 7، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 124 ـ 125.
- ↑ . در المنضود الكلبايكاني 1: 351، فقه السنة (سيد سابق) 3: 288.
- ↑ . قوانين الاُصول: 6، هداية المسترشدين 1: 71 و 88، الفصول الغروية: 7، تعليقة على معالم الاُصول (القزويني) 1: 124 ـ 125.
- ↑ . الأنعام: 72.
- ↑ . ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام 1: 384.
- ↑ . اُنظر: بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 9: 50 و 52، دروس في علم الاُصول 3: 551، المحكم في اُصول الفقه 6: 401.
- ↑ . اُنظر: منتقى الاُصول 7: 135، نهاية الأفكار العراقي 3: 425، فوائد الاُصول 1: 250 و 257 و 3: 181، تحريرات في الاُصول 8: 136 و141، زبدة الاُصول (الروحاني) 1: 334.
- ↑ . اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 4: 176 ـ 180، فرائد الاُصول 3: 314 ـ 315، منتهى الاُصول 2: 535، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 221 ـ 225.
- ↑ . المباحث الاُصولية 3: 444، المحكم في اُصول الفقه 6: 48 ـ 58، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 221 ـ 225.
- ↑ . اُنظر: معارج الاُصول: 165، الفوائد المدنية: 454، فوائد الاُصول 4: 322، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 135 ـ 136.
- ↑ . اُنظر: العدّة الطوسي 1: 354، اللمع: 251 ـ 252، المحصول 2: 482، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 6: 188.
- ↑ . اُنظر: المستصفى 1: 237، المحصول 2: 170 و459، الوافية: 283، هداية المسترشدين 1: 653.
- ↑ . اُنظر: المحصول 2: 170 ـ 171، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 136، هداية المسترشدين 2: 223.
- ↑ . اُنظر: المستصفى 2: 194 - 195، معارج الاُصول: 130، المحكم في اُصول الفقه 6: 161، المعالم الجديدة للأصول: 135 و244.
- ↑ . اُنظر: منتقى الاُصول 6: 405 ـ 416، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 82 ـ 83.
- ↑ . اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.