حجية خبر الثقة

من ویکي‌وحدت

حجية خبر الثقة: الثقة بمعنی العدل في اصطلاح المحدثين، يقال: رجل ثقةٌ أي عادلٌ. والبحث هنا في حجية خبر الثقة.

حجية خبر الثقة

وقع خبر الواحد محلاًّ للبحث بين الأصوليين واختلفوا فيه بين قائلين بحجّيته واعتباره وبين مانعين، واختلف المجوّزون للعمل به تارة في مستند حجّيته واعتباره، واُخرى في شروط الحجّية، كما اختلف المانعون من العمل به في سبب المنع. ولكلّ من أصحاب الأقوال المشار إليها أدلّة على مذهبه[١].

ملاك حجّية خبر الواحد

وقع الكلام بين الأصوليين القائلين بـ حجية خبر الواحد في أنّ ملاك الحجّية هل هو وثاقة الراوي أو الملاك فيها هو الوثوق بروايته؟
هناك اتجاهان في المسألة:
الأوّل: اعتبار الوثاقة.
الثاني: اعتبار الوثوق المستنتج من القرائن المحفوفة بالخبر ونحو ذلك[٢]، كما وقع الكلام لدى القائلين باعتبار الوثوق في أنّ المطلوب هل الوثوق النوعي أو الشخصي؟ وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله.

حجّة خبر الثقة في الموضوعات

هناك نقاش بين الأصوليين في أنّ خبر الواحد الثقة بعد تسليم حجّيته في إثبات الأحكام هل هو حجّة في إثبات موضوعات الأحكام؟[٣] وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

تطبيقات

تعرض الفقهاء للثقة في موارد متعددة:
منها: طرق ثبوت النجاسة حيث بحثوا هناك في أنّ أخبار الثقة حجّة وطريق في ذلك أو لا؟ ومثل هذا البحث يشكل صغرى لكبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، فذهب بعض الإمامية إلى كونه طريقا لثبوت النجاسة[٤]، ويظهر من فقهاء المذاهب الأربعة أنّ من شروط من يقبل خبره عن نجاسة الماء أو طهارته أن يكون عدلاً[٥].
منها: تعيين القبلة.
منها: أذان الثقة حيث ذهب بعض الفقهاء إلى الاعتماد عليه كأمارة على دخول الوقت إذا كان عارفا بالوقت ولم يكن المكلّف متمكنا من تحصيل العلم بدخول الوقت[٦]، إلى غير ذلك من الموارد المتعددة التي تشكل تطبيقات لبحث قبول خبر الثقة في الموضوعات.

المصادر

  1. . أنظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: 197 ـ 210، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 462 ـ 473.
  2. . أنظر: نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار: 64 وما بعدها، المحكم في أصول الفقه 3: 235، أنظر: منهاج الوصول: 165 ـ 168، الأصول العامّة للفقه المقارن: 210 ـ 211.
  3. . أنظر: بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 96 ـ 118. حيث قال آخر البحث: «تلّخص من مجموع ما ذكرناه: ان خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية... الخ» .
  4. . أنظر: بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 96 ـ 118.
  5. . جواهر الاكليل 1: 8، مغني المحتاج 1: 28، المغني 1: 54.
  6. . منتهى المطلب 4: 133، 201.