نتائج البحث
- إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. واختلف الاصوليون٣٠ كيلوبايت (٢٬٨٥٠ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- إحتمال التكلیف (التصنيف الحکم الظاهري)واللزومية عند اختلاطها على المكلّفين، وأنّ الأهميّة التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارةً تكون بلحاظ الاحتمال، وأخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال١٧ كيلوبايت (١٬٥٧٦ كلمة) - ٠٦:١٠، ١٦ يونيو ٢٠٢١
- مسألة إجتماع الحكم الظاهري والواقعي من الموضوعات العریقة في اصول الفقه، والسؤال هو: هل یمکن اجتماع الحکم الظاهري والواقعي؟ وهذا السؤال ناشٍ عن أنه هل یلزم٨ كيلوبايت (٧٥٧ كلمة) - ٠٥:٣٧، ٥ يوليو ٢٠٢١
- الحکم (قسم تعريف الحکم لغةً)استحالته عقلاً . والبحث غالبا يطرح تحت عنوان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي. قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة. منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار٤٣ كيلوبايت (٤٬٠٩١ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- أنّها علامات نصبها الشارع دليلاً على الحکم، بمعنى أنّ كلّ من له أهلية شيء في معرفة الحکم إذا عرفها يعرف ثبوت الحکم من اللّه في تلك الواقعة . وذهب إلى هذا٢٢ كيلوبايت (١٬٨٧٠ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الدالّ على الحکم دلالة ظاهرة جلية. ومنها: هو الذي لا يحتمل التأويل. الخامس: ما نسب إلى الشافعي من استعمال مفردة النصّ بمعنى الظاهر وكمرادف للظاهر، حيث قال:١٩ كيلوبايت (١٬٧٥٥ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- كلّيا بالنظر إلى احتمال مخالفة الواقع، وذلك من باب جعل الحكم الظاهري حكما على خلاف الحکم المجعول للواقعة من حيث هي، كجواز تناول ما ظنّ كونه خمرا، بخلاف٢٨ كيلوبايت (٢٬٦٣٣ كلمة) - ٠٤:٢٨، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
- الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد تعرض أكثر الأصوليين للبحث عمّا هو المجعول في باب الأمارات خلال البحث عن وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد أجاب٦٢ كيلوبايت (٥٬٨٠٣ كلمات) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- «استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ عن حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحکم و مناطه وملاكه»، كما إذا ورد عن الشارع تحريم الخمر لأجل اسكاره، واُريد إثبات١١٠ كيلوبايت (١٠٬٤٣٠ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- يقدّم على القياس، وشأنه شأن التابعي. السابع: التابعي المجتهد متمكّن من تحصيل الحکم بطريقةٍ فلا يجوز له التقليد فيه كالأصول . هل يجوز تقليد الصحابي: إن قال قائل٣٦ كيلوبايت (٣٬٥٠٥ كلمات) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الواقعية واستحالة الجمع بينها، وأمَّا الأحكام الظاهرية فالحكم عليها بذلك يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري، والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية، فإن٣٤ كيلوبايت (٣٬١٦٩ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الخبر (قسم 1 ـ حکم الخبر المتواتر)النفساني، والظاهر من الآية هو ذلك، ولا يراد منها الخوف النفساني فقط. الثالث: أن يكون الحذر والتجنّب العملي واجبا عند إنذار المنذر، وهذا هو الظاهر من الآية،١٠٢ كيلوبايت (٩٬٧٢٥ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- اقتضاء الحكم، أي وجود ما يدعو الباري إلى الحکم، وضمّنوا هذه المرتبة المصلحة أو المفسدة التي تقتضي من الباري إنشاء الحکم. 2 ـ إنشاء الحكم. 3 ـ فعلية الحكم. 4٥٣ كيلوبايت (٤٬٨٦٣ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الإفتاء (التصنيف حکم الإفتاء)والضَمان ونحوها. والبحث الأساسي في هذا المقال هو بيان أقسام الإفتاء وبيان حکم الإفتاء هل أنه جايز أو لا؟ الافتاء: الإبانة، ويقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه٤٣ كيلوبايت (٣٬٩١٦ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- مدلولاً التزاميا لربط الحکم في المنطوق بطرفه. ـ القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضية اُخرى. ـ مدلول التزامي يعبّر عن انتفاء الحکم المنطوق عند انتفاء٧٥ كيلوبايت (٧٬١٤٣ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الحکمة (قسم تعريف الحکمة لغةً)فالسرقة مثلاً علة لوجوب الحد ولکن الحکمة التي توجب ذلک هو حفظ المال. ومثلاً الزنا علة لوجوب إقامة الحدّ علی الزاني ولکن الحکمة في ذلک هو حفظ النسب. الحكمة وردت١٦ كيلوبايت (١٬٤٥٤ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- البراءة ظاهري أخذ في موضوعها الشك، فتكون من الأدلة الفقاهتية. لكن صاحب الفصول رفض أن يكون ذلك فارقا بين المسألتين، معتبرا أنّ الإباحة في كليهما ظاهرية. وأورد٤٣ كيلوبايت (٤٬١٠٨ كلمات) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة. أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد الحکم، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة٥٦ كيلوبايت (٥٬١٧٩ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- النسخ: وهو ارتفاع الحکم الکلی الثابت في الشريعة، کنسخ آية القبلة من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام. هو الإزالة والإبطال، ومنه: نسخت الشمس الظلّ. ويأتي٥٣ كيلوبايت (٤٬٩٦٠ كلمة) - ٠٦:٢٨، ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
- الاستحباب اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام. الاستحباب بمعنى الاستحسان، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار٣٤ كيلوبايت (٣٬٢١٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣