الصحة والفساد

من ویکي‌وحدت

الصحة والفساد: والمراد بالصحة مطابقة المأتي به للمأمور به في العبادات والمعاملات کالصلاة والبيع الصحيحين، والفساد خلاف ذلک وأنه خلاف ما يوافق الشرع، ومن آثار الصحة سقوط القضاء في الصلاة وانتقال الملکية في البيع، ومن آثار الفساد بقاء وجوب الصلاة وعدم انتقال الملکية في البیع مثلاً. وهناک تعاريف اخری نشير إليها في هذا المقال، کما أنّ هناک مباحث اخری تبحث عن أقسام الصحة وعن حکمها في أنها من الأحکام الوضعية أو لا.

تعريف الصحة والفساد لغةً

الصحّة: ضد السقم، وهي ذهاب المرض، والصحّة في البدن: حالة طبيعية تجري أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي [١].
وأمّا الفساد: فهو نقيض الصلاح وخروج الشيء عن الاعتدال [٢].
وقد استعيرت الصحّة والفساد للمعاني، فقيل: صحّت الصلاة إذا اسقطت القضاء، وصحّ العقد إذا ترتّب عليه أثره، وصحّ القول إذا طابق الواقع وبالعكس بالنسبة للفساد.

تعريف الصحة والفساد اصطلاحاً

اختلف الأصوليون في تعريف الصحّة، فذهب جمهور العامّة إلى أنّها: عبارة عمّا وافق الشرع، وجب القضاء أم لم يجب، ويشمل عندهم العبادات والعقود.
وذهب الحنفية إلى أنّ الصحّة في العبادات اندفاع وجوب القضاء؛ لأنّها عندهم موافقة أمر الشارع على وجهٍ يندفع به القضاء، وفي المعاملات ترتّب أثرها، كحل الانتفاع في عقد البيع [٣].
وعرّفها علماء الإمامية تارة بأنّها: عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به في العبادات والمعاملات [٤].
واُخرى: بأنّها مطابقة المأتي به للمأمور به في العبادات، وأمّا في المعاملات فهي: عبارة عن ترتيب الأثر عليها [٥].
وثالثة: بالإجزاء، وغير ذلك كسلامة العقد أو الإيقاع وسند الحديث [٦].
وأمّا الفساد فعكس ذلك [٧].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ إجزاء

الإجزاء لغةً: الكفاية، يقال: تجزأت بكذا واجتزأت به، أي اكتفيت به [٨].
وأمّا عند الاُصوليين فله معنيان:
الأوّل: كون الإتيان بالمأمور به كافٍ في سقوط الأمر [٩].
الثاني: سقوط القضاء [١٠].
والفرق بينه وبين الصحّة أنّه يختصّ بالعبادات، بخلاف الصحّة فإنّها تشمل العبادات والمعاملات. كما وأنّ موارد الصحّة أعم من الإجزاء [١١].

2 ـ بطلان

البطلان لغةً: خلاف الحقّ أو ضدّه أو نقيضه، أو الفساد، ومن معانيه أيضا: الضياع والخسران [١٢].
وأمّا في الاصطلاح فقد اختلفوا فيه، فذهب جمهور العامّة إلى أنّ البطلان: عبارة عمّا لم يوافق الشرع [١٣]، وعند بعض علماء الإمامية أنّه عدم موافقة المأتي به للفعل المأمور به في العبادات، وأمّا في المعاملات فهو: عبارة عن عدم ترتّب الأثر على المعاملة [١٤].
هذا، ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّه لا فارق بين البطلان والفساد عند الإمامية، ولكن عند الحنفية أنّهما متباينان.
قال الشهيد الثاني: «الفرض والواجب عندنا مترادفان، وكذا البطلان والفساد، وعند الحنفية أنّهما متباينان...» [١٥].
فالعلاقة بين الصحّة والبطلان التباين.

3 ـ أداء

الأداء لغةً: الإيصال والتسليم [١٦].
وأمّا في الاصطلاح فقد ذكروا له معنيين:
الأوّل: فعل العبادة في وقتها المعيّن لها أوّلاً شرعا إذا لم تسبق باُخرى [١٧].
الثاني: تسليم عين الواجب إلى مستحقّه [١٨].
والصلة بين الصحّة والأداء أنّها تأتي وصفا للأداء.

أقسام الصحّة

ذكر الاُصوليون للصحّة أقسام نشير إليها فيمايلي:

القسم الأول: الصحّة الواقعية والظاهرية

الصحّة الواقعية: عبارة عن تطابق المأتي به مع المأمور به واقعا وعند اللّه‏ تعالى لا في نظر الفاعل أو الناس.
بينما الصحّة الظاهرية: هي الصحّة التي يحكم بها الشارع عند الشكّ، وقد يكون تطابق المأتي به مع المأمور به واقعا وقد لا يكون، من قبيل: الصحّة في قاعدة التجاوز والفراغ في العبادة، وتسمّى أيضا بالصحّة الشرعية والمجعولة [١٩].

القسم الثاني: الصحّة التأهلية والفعلية

اشتهر تقسيم الصحّة إلى الصحّة التأهلية والصحّة الفعلية، فإنّ الصلاة بعد الفراغ منها صحيحة بالفعل، والصلاة حين الاشتغال بها صحيحة تأهلاً؛ لأنّ الركعة الاُولى أهل لئن تلتحق بها الثانية وتصير صحيحة بالفعل [٢٠] .
فالمراد من الصحّة التأهلية: هي واجدية الجزء السابق في المركّب للخصوصية المقتضية لتأهله وصلاحيته لأن تنضم إليه بقية أجزاء المركّب، فيؤثّر مجموعها الأثر المنتظر من المركّب.
ويمكن توضيح ذلك بأجزاء الصلاة، فقد اعتبر في صحّة اللاحق منها صحّة الجزء السابق، وهو ـ السابق ـ وإن كان وحده لا ينتج الأثر المنتظر من الصلاة إلاّ أنّ صحّته تؤهله لئن ينضم إليه الجزء الذي يليه فيؤثّر مجموعها الأثر المنتظر منه ومن غيره من أجزاء الصلاة [٢١].

حكم الصحة والفساد

تعرّض الاُصوليون إلى أحكام الصحّة والفساد نشير إلى بعضها فيما يلي:

1 ـ في أنّ الصحّة والفساد من الأحكام الوضعية

اختلف الأصوليون في مفردات الحكم الوضعي، فقد قصر بعضهم الحکم الوضعي على السببية و الشرطية و المانعية [٢٢]، وذهب آخرون إلى أنّها أكثر من ذلك، فألحق بالحكم الوضعي الصحّة والفساد [٢٣].
وفصّل ثالث بين الصحّة الواقعية والصحّة الظاهرية، وكذلك الفساد الواقعي والظاهري قائلاً: «إنّ اعتبار الصحّة والفساد من الأحكام الوضعية غير صحيح على إطلاقه؛ لأنّ الصحّة على قسمين: صحّة واقعية، ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا، ويقابلها الفساد، ومثل هذه الصحّة تابعة لواقعها، والجعل لا يتناول الاُمور الواقعية، وكذلك الفساد. أمّا القسم الثاني وهو الصحّة الظاهرية كالحكم بصحّة الصلاة بعد الفراغ منها عند الشكّ فيها استنادا إلى قاعدة الفراغ فهي التي تكون قابلة للجعل والاعتبار، وكذلك الحكم بالفساد ظاهرا عند الشكّ في الصلاة الثانية مثلاً...» [٢٤].

2 ـ أصالة الصحّة في عمل الغير

وهي الحکم بصحّة العمل الصادر عن الغير عند الشكّ في صحّته وفساده لا حمل عمل النفس على الصحّة، كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يعبّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة [٢٥]. نعم، ذكر بعضهم أنّها تعمّ عمل النفس أيضا [٢٦].
فلهذه القاعدة موضوع ومحمول، موضوعها العمل الصادر عن الغير المشكوك في صحّته وفساده، ومحمولها الحكم بصحّته وترتيب آثارها عليه، عبادة كان المشكوك أو معاملة، عقدا كان أو إيقاعا. فلو رأى الإنسان شخصا يغسل ميتا أو يصلّي عليه، فشكّ في صحّة عمله، جاز له أن يرتّب آثار الصحّة والحكم بسقوط الواجب من ذمّته. وإذا وقع من أحدٍ بيع أو شراء أو ذبح حيوان أو غسل ثوب أو نكاح امرأة أو طلاقها ونحو ذلك، حكمتا بالصحّة في ذلك ورتّبنا عليه آثارها [٢٧].
وقد استدلّ لحجّية هذه القاعدة باُمور:
منها: الإجماع.
ومنها: عموم التعليل الوارد في أخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر والحرج واختلال النظام فإنّه عليه‌السلام قال: «لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق» [٢٨].
ومنها: السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع على ترتيب آثار الصحّة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، ولذا لا يقدم أحد على التزوّج من امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطل [٢٩].
المراد من الصحّة هنا: اختلف الاُصوليون بالمراد من الصحّة، فذهب بعضهم إلى أنّ المراد هي الصحّة الواقعية لا الصحّة عند العامل؛ وذلك لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على الأعمال الصادرة من الغير، والصحّة عند العامل لا توجب ترتّب الآثار عند الحامل على الصحّة؛ لأنّ أصالة الصحّة لا تكون أزيد من العلم بالصحّة، والعلم بالصحّة ـ صحّة العمل ـ عند العامل لا يوجب ترتّب الأثر عند غيره.
فلو علم المأموم بطلان صلاة إمام الجماعة، لم يجز له الائتمام وإن كانت الصلاة صحيحة عند إمام الجماعة [٣٠].
وفصّل آخر بأنّه إذا كان مدرك الحمل على الصحّة هو ظهور حال المسلم، فيتعيّن الحمل على الصحّة عند العامل؛ لأنّ الظاهر من حاله عدم فعل ما لايراه صحيحا.
وإن كان المدرك هو السيرة أو العقل أو الإجماع، فالمحمول عليه هي الصحّة الواقعية [٣١].

شمول قاعدة الصحّة للأقوال والاعتقادات


أمّا الأقوال: فالصحّة فيها تكون من وجهين:
الأوّل: من حيث كونه ـ القول ـ حركة من حركات المكلّف، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا أو محرّما.
ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثية [٣٢].
الثاني: من حيث كون القول كاشفا عن مقصود المتكلّم، والشكّ من هذه الحيثية سوف يكون من جهات:
أحدها: من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف عن معنى أو لم يقصد، بل تكلّم به من غير قصد لمعنى، فلا إشكال في إجراء أصالة الصحّة من هذه الحيثية [٣٣].
ثانيها: مِن جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده ومعتقد بمؤدّى ما يقوله أم هو كاذب في هذا التكلّم باعتقاده، فلا إشكال في إجراء أصالة الصحة هنا أيضا [٣٤].
ثالثها: مِن جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا، وهذا معنى حجّية خبر المسلم لغيره، فمعنى حجّية خبره صدقه.
والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى؛ إذ لم يقل أحد بحجّية كلّ خبر صدر من مسلم [٣٥].
وأمّا الصحّة في الاعتقادات فإجمال الكلام فيها هو أنّ الشكّ في صحّة اعتقاد الغير إن كان من جهة نشوئه عن مدرك صحيح من دون تقصير منه في مقدّماته أو نشوئه عن مدرك فاسد لتقصير منه في مقدّماته، فالظاهر هو الحمل على الصحيح، كما في المفتي وغيره ممن يعتبر رأيه واعتقاده بالنسبة إلى مقلديه، فالحجّة عند المقلد إنّما هو رأي المجتهد واعتقاده في المطلب، وأنّ حجّية قوله بأنّه يجب كذا ويحرم كذا إنّما يكون من جهة كونه كاشفا عمّا هو الحجة وهو رأيه واعتقاده، فإذا شكّ في صحّة اعتقاده من هذه الجهة يحمل على الصحّة، وإن كان الشكّ في صحّته من جهة المطابقة للواقع، فلا يحمل على الصحّة؛ لعدم المقتضي للحمل على الصحّة من هذه الجهة [٣٦].
نعم، لو دلّ الدليل عليه من دليل لفظي أو غيره، فيحمل [٣٧].

حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب

الاستصحاب المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) [٣٨].
وأمّا إذا كان الاستصحاب موضوعيا ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب الموضوعي، فيحكم ببقائه على الخمرية بـ التعبد، فلا يبقى شكّ في فساد البيع؛ لكونه واقعا على ما هو خمر بحكم الشارع، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة [٣٩].
وذكر آخر أنّه على القول بكون أصالة الصحّة من الأمارات و الاستصحاب من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب [٤٠].
وأُورد عليه:
بأنّ هذه التفصيلات لا ترجع إلى محصل؛ لأنّ الدليل على أصالة الصحّة هو السيرة، ففي كلّ مورد جرت السيرة فيه على الحمل على الصحّة، فلا محالة تكون أصالة الصحّة جارية ومقدّمة على الاستصحاب ولو بالقول بكونها من الأصول والاستصحاب من الأمارات؛ لأنّ تحقّق السيرة على الحمل على الصحّة كالنصّ المخصص لدليل الاستصحاب. وفي مورد لم يحرز قيام السيرة على الحمل على الصحّة فيه ـ كما في موارد الشكّ في القابلية ـ يقدّم الاستصحاب عليها حتّى على القول بكونها من الأمارات؛ لعدم جريانها في نفسها [٤١].

المصادر

  1. . الصحاح 1: 381، لسان العرب 2: 2153، مادّة «صح»، المصباح المنير: 333 مادّة «صح».
  2. . لسان العرب 3: 3032، مادّة فسد.
  3. . المستصفى 1: 110 ـ 111، مسلم الثبوت 1: 120 ـ 121، تيسير التحرير 2: 234 ـ 235.
  4. . فوائد الاُصول 1، 4: 460، 400، مصباح الاُصول 3: 85 ـ 86.
  5. . كفاية الاُصول: 184، فرائد الاُصول 3: 129.
  6. . اُنظر: اُصول الفقه المظفر 2: 301.
  7. . المصادر المتقدّمة. واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1 : 404.
  8. . كتاب العين 6: 162، مادّة «جزأ».
  9. . اُنظر: المحصول الرازي 1: 322، مبادئ الوصول: 86.
  10. . ميزان الاُصول 1: 252، الإحكام الآمدي 2: 396، البحر المحيط 1: 319.
  11. . اُنظر: القوانين المحكمة: 59.
  12. . اُنظر: كتاب العين 7: 431 مادّة «بطل»، الصحاح 4: 1635 مادّة «بطل»، لسان العرب 1: 3 مادّة «بطل».
  13. . المستصفى 1: 110 ـ 111، تيسير التحرير 2: 234 ـ 235.
  14. . فرائد الاُصول 3: 129.
  15. . تمهيد القواعد: 40، القاعدة رقم 4، واُنظر: اُصول الفقه الإسلامي مطلوب: 404، اُصول الفقه الإسلامي ـ الشافعي ـ  : 264 ـ 265، البحر المحيط 1: 320.
  16. . الصحاح 6: 2266، مادّة «أدا»، لسان العرب 1: 95، مادّة «أدا».
  17. . اُنظر: المحصول الرازي 1: 27، الإحكام الآمدي 2: 395 ـ 396، مبادئ الوصول: 86، مفاتيح الاُصول: 297.
  18. . اُصول السرخسي 1: 44، اُصول الشاشي: 112.
  19. . اُنظر: هداية المسترشدين: 114، فرائد الاُصول 3: 353، مقالات الاُصول العراقي 2: 449، أجود التقريرات 4: 46، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 67، دروس في اُصول فقه الإمامية (الفضلي): 460.
  20. . تحريرات في الاُصول مصطفى الخميني 4: 321.
  21. . اُنظر: نهاية الأفكار 3: 239، تنقيح الاُصول الطباطبائي: 109، فوائد الاُصول 4: 233.
  22. . اُنظر: المنهاج للبيضاوي 1: 29، اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 249.
  23. . اُنظر: الجامع لمسائل اُصول الفقه: 68، المهذب في علم اُصول الفقه 1: 406، تيسير علم اُصول الفقه: 61.
  24. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 67، واُنظر: مصباح الاُصول 3: 86.
  25. . مصباح الاُصول 3 : 321 ، نهاية الأفكار 4 : 78 ، اصطلاحات الاُصول : 53.
  26. . زبدة الاُصول الروحاني 4: 238.
  27. . اُنظر: فرائد الاُصول 3: 345، نهاية الأفكار 4: 78، فوائد الاُصول 4 : 653.
  28. . وسائل الشيعة 27: 292 ـ 293 ب 25 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
  29. . فوائد الاُصول 4: 653، مصباح الاُصول 3: 324.
  30. . مصباح الاُصول 3: 324، واُنظر: نهاية الأفكار 4: 79، القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 288.
  31. . زبدة الاُصول الروحاني 4: 238.
  32. . فرائد الاُصول 3: 381، نهاية الأفكار 4: 102، زبدة الاُصول الروحاني 4: 251 ـ 252.
  33. . فرائد الاُصول 3: 381، نهاية الأفكار 4: 102.
  34. . فرائد الاُصول 3: 381.
  35. . فرائد الاُصول 3: 382، نهاية الأفكار 4: 103.
  36. . نهاية الأفكار 4: 103، زبدة الاُصول الروحاني 4: 252.
  37. . زبدة الاُصول الروحاني 4: 252.
  38. . فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.
  39. . مصباح الاُصول 3: 338.
  40. . فوائد الاُصول 4: 669 و 677.
  41. . مصباح الاُصول 3: 338 ـ 339.