حجية الظهور

حجية الظهور: المراد من الظهور أن يكون مدلول الدليل الشرعي قابلاً لأحد مدلولين، ولكنّ أحدهما أقوی وينسبق إلى ذهن المکلف، کظهور صيغة الأمر مثلاً علی الوجوب في مقابل دلالتها علی الاستحباب. وله أحکام مختلفة من جملتها موضوع حجية الظهور، الذي نريد أن نذکره في هذا المقال.

حجية الظهور

هناك عدّة مواضيع تناقش تحت عنوان الظهور، نوردها هنا:

أدلّة حجّية الظهور

لا يبدو هناك من شكّ في أصل حجية الظهور، وقد استدلّ مجمل الاُصوليين على حجية الظهور في الأساس بـ سيرة العقلاء و أهل اللسان والعرف العامل بالظواهر، وهي سيرة شاملة لجميع اللغات وغير منحصرة باللغة العربية. ومن جانب آخر لم يردع عنها الشارع، فيكون دليلها الشرعي هو إمضاء الشارع لها[١].
وأضاف إليها البعض دليل الإجماع[٢].
كما أنّ الاستدلال بـ السيرة قد يكون من خلال الاستدلال بـ سيرة المتشرعة واُخرى بسيرة العقلاء، وكلاهما منعقدان في العمل بظواهر الكلام مع أنّه لم يردع الشارع أيًّ منهما.
ومن الواضح توافق السيرتين في هذا المضمار، ولو كانت سيرة المتشرعة على خلاف سيرة العقلاء لشكّل ذلك ظاهرة منفردة انعكست لدينا، ولأبدى الشارع تجاهها رأيه لكنّا لم نجد هذا حاصلاً، ما يعني مساوقتهم للعقلاء هنا. وما قد يُثار ويُدعى من وجود رادع ولو جزئي عن هذه السيرة يخصّ آيات القرآن فقد رفضه جلّ الاُصوليين، وذهب إليه عدد من الأخباريين[٣]، بناء على وجهة نظرهم في عدم اعتبار حجية الظواهر، وسيأتي بعض الكلام في هذا المجال.
لكن هناك اختلافات حصلت في جملة من الأمور ذات الصلة بهذا الموضوع نوردها تباعا.

موضوع حجّية الظهور

ناقش الأصوليون قضية حجية الظهور وتحديده بالضبط، وذلك تمهيدا لذكر الأدلّة على حجّية الظهور. وتذكر هنا ثلاث فرضيات:

الفرضية الاُولى

الموضوع مركّب من جزءين، أحدهما: الظهور التصديقي، والآخر: عدم القرينة المنفصلة. وبأصالة عدم القرينة المتّصلة يحرز الجزء الأوّل (الظهور التصديقي)، وبأصالة عدم القرينة المنفصلة يحرز الجزء الثاني. ذهب إلى هذه الفرضية المحقّق النائيني تبعا للشيخ الأنصاري[٤].

الفرضية الثانية

كون الموضوع الظهور التصوّري وعدم العلم بالقرينة على الخلاف، وفي موارد الشكّ في وجود القرينة نرجع إلى أصالة الظهور دون الحاجة إلى أصالة عدم القرينة؛ لأنّ العلاقة بينهما طولية، والمدلول التصوّري محفوظ على كلّ حال.
ذهب إلى هذه الفرضية المحقّق الإصفهاني[٥].

الفرضية الثالثة

يتكوّن الموضوع من جزءين، أحدهما: الظهور التصديقي، والآخر: عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وفرق هذه الفرضية عن الاُولى هو أنّا إذا احتملنا القرينة المتّصلة كنّا بحاجة إلى إحراز موضوع أصالة الظهور في المرتبة السابقة بأصل أو غيره، وإذا احتملنا القرينة المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداءً وبلا حاجة إلى أصل طولي؛ لانحفاظ كلا جزئي الموضوع هنا[٦].
وهذه الفرضيات في حقيقتها تحليل لارتكاز عقلائي يعمل به أهل العرف، وهو أصالة الظهور، لذلك لا نجد من استدلّ على هذه الفرضيات بأدلّة عقلية أو نقلية أو ما شابه، بل الجميع يرتكز إلى تحليله الذهني لهذه الأصالة وسيرة العقلاء في هذا المجال.

التعارض بين حجية الظاهر والأظهر

قد تكون في هذا الصنف من التعارض أكثر من صورة[٧] والمعروف هنا تقديم الأظهر على الظاهر؛ لكونه أقوى دلالة من الظاهر[٨]. ولذلك قد يعبّر هنا بالأقوائية[٩]. ويبدو هذا واضحا ولا يوجد من أشكل عليه. ولذلك ربّما استدلّ البعض بالإجماع على التقديم[١٠]. ويعدّ هذا التقديم من موارد الجمع العرفي[١١]، كما أنّ التقديم لا يعدّ خروجا عن أصالة الظهور وحجّيتها، فإنّ التقديم إعمال لها كذلك. ويُذكر أنّ بناء العرف على عدم حجّية الظاهر في ظرف ورود الأظهر بسبب ارتفاع موضوعها به، فيكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع موضوع حجّية الظهور في ظاهره[١٢].
إنّ دليل حجّية الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر، فيتعيّن العمل به وتأويل الظاهر وفقه[١٣].
وقد فصّل الشهيد الصدر في الموضوع، من حيث قد تكون الدلالتان المتنافيتان في كلام واحد، وقد تكونان في كلامين منفصلين، وبرغم تقديم الأظهر في كلا الموردين إلاّ أنّ فذلكة كلّ منهما تختلف عن الآخر بعض الشيء، فالتقديم يتمّ بالنحو التالي: إذا كانت الدلالتان في كلام واحد فالتقديم بسبب تهديم الأظهر لدلالة الظاهر بأحد الوجوه التالية:
الأول: افتراض وقوع تزاحم بين المقتضيين للظهور التصوّري، فيتغلّب المقتضي الأقوى في الذهن والذي يتمثّل في الأظهر.
الثاني: ألاّ يقع تزاحم بين مقتضيي الظهورين التصوّريين ولا يصعب على الذهن تصوّرهما معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا، فيحصل التزاحم في مرحلة الظهور التصديقي، فيقال: عندئذٍ: إنّ الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكون ظهوره التصوّري أقوى وآكد.
الثالث: من باب فرض كون الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة.
أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد الحکم، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا الحکم إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في التخصيص بالمنفصل (في بحث التخصّص) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.
أي أنّ محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] يعمّم المحاولات المذكورة في فذلكة تخصيص العام لتشمل موضوع الظاهر والأظهر، فيتمسّك بتخريجات تلك الحالة ليعمها إلى موضوع البحث هنا[١٤].
وفي مجال التعارض الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء العرف هو عدم حجّية الظاهر في حالة وجود أظهر معارض وارتفاع موضوع أصالة الظهور في هذه الحالة، وبذلك يكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع حجّية الظهور في الظاهر.
بل قد يدّعى أنّ الورود هنا واقعيا وليس ظاهريا؛ لأنّ الشرط في حجّية أصالة الظهور هو عدم وصول الأظهر، الذي يرتفع واقعا بدليل الصدور، لا عدم وجوده واقعا، الذي يحرز ظاهرا بالدليل المذكور؛ وذلك لحجّية الظهور مع عدم وصول الأظهر وإن كان موجودا واقعا[١٥].

إنكار حجّية الظهور في القرآن

نسب إلى الأخباريين أو بعضهم رفض حجّية الظواهر القرآنية[١٦]، ويؤيّد هذه النسبة جزئيا ما ورد عن أحد كبار علمائهم، وهو محمد أمين الإسترآبادي، حيث قال في بيان مذهب قدماء الأخباريين: «الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقتهم، أمّا مذهبهم فهو: أنّ كلّ ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتّى أرش الخدش، وأنّ كثيرا ممّا جاء به النبي(ص) من الأحكام، وممّا يتعلّق بكتاب اللّه‏ وسنة نبيّه(ص) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة(ع) وأنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية. وكذلك كثير من السنن النبوية، وأنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلاّ السماع من الصادقين(ع) وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه‏ ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر(ع)»[١٧].
والملاحظ في عبارات الاسترابادي أنّ هذا الرأي خاص بـ الأحكام الشرعية، وقد لا يشمل جميع الآيات الواردة في القرآن، ممّا قد يشكّك في ما نسب إليهم بنحو مطلق، مضافا إلى أنّهم لم ينكروا أصل ظهور القرآن، بل ينكرون حجّيته.
ومن الملاحظ كذلك في هذه العبارات أنّ الإسترابادي لم يذكر دليلاً على مقولته، لكنّه أشار استطرادا إلى أنّ القرآن ورد على وجه التعمية، لكنّه أورد في محلّ آخر من كتابه مجمل أدلّته على هذه المقولة، حيث قال: «وأمّا استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه‏ من غير سؤال أهل الذكر(ع) عن حالها من كونها منسوخة أم لا، مقيّدة أم لا، مأوّلة أم لا، فقد جوّزه من متأخّري أصحابنا وعملوا به في كتبهم الفقهية مثل التمسّك بعموم قوله تعالى: «... أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ...»[١٨] في إثبات صحّة العقود المختلف فيها. وهو أيضا غير جائز، وذلك لوجوه:
من جملتها: عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك.
ومن جملتها: ترتّب المفاسد على فتح هذا الباب، ألاترى أنّ علماء العامّة قالوا في قوله تعالى: «... أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...»[١٩] أنّ المراد السلاطين.
ومن جملتها: أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار(ع) بعدم جوازه معلّلاً بأنّه إنّما يعرف القرآن من خوطب به، وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة، وبأنّه إنّما نزل على قدر عقول أهل الذكر(ع)، وبأنّ العلم بناسخه ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي على ظاهره ليس إلاّ عندنا أهل البيت(ع)، وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار فيه الكفاية إن شاء اللّه‏ تعالى.
ومن جملتها: إنّ ظنّ بقائها على ظاهرها إنّما يحصل للعامّة دون الخاصّة، وقد مرّ بيان ذلك في الفصل الخامس.
وبالجملة، عند المحقّقين من الأصوليين التفحّص عن الناسخ والمنسوخ و التخصيص و التأويل واجب، وطريق التفحّص عندنا منحصر في سؤالهم(ع) عن حالها[٢٠].
لم نأثر الكثير عن هذا الموضوع كان قد صدر عن الأخباريين ولذلك شهدنا بعض الأصوليين اهتمامهم بذكر أدلّة رأي الأخباريين هذا، إمّا استنباطا من مجمل مقولاتهم أو سماعهم لها شفويا أو حدسا، ووردت الأدلّة بالنحو التالي:
1 ـ كون القرآن محرفا فلا يمكن الوثوق بظاهره[٢١].
2 ـ المنع عن الأخذ بالظاهر تعبّدا بالروايات ذات الصلة لكيلا يطرأ على القرآن الاختلاف.
3 ـ كون العرف والسيرة وعموم الناس عاجزين عن فهم ظاهر القرآن وقاصرين عن ذلك؛ لأنّه كتاب لا يفهمه إلاّ أهله، بناءً على حديث الصادق(ع): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏، ولكن لا يبلغه عقول الرجال»[٢٢]. وقول المعصوم رداً على قتادة: «ويحك، إنّما يَعرِف القرآنَ من خوطب به»[٢٣].
4 ـ كون ما يتراءى منه ظاهرا هو ليس ظاهرا في الحقيقة إمّا لأنّ فيه اصطلاحات خاصّة ومفردات موضوعة لمعان شرعية خاصّة، وإمّا لكونه يتضمّن مجازات لا يعرفها العرب؛ لوجود حالة التقييد و النسخ وغير ذلك، وعدم تميّز هذه الاُمور لدى الناس، وقد وردت بعض الأخبار تدلّ على هذا المضمون[٢٤].
5 ـ العلم الإجمالي بطروّ بعض الاُمور من قبيل التقييد والنسخ ممّا يؤدّي إلى إجمال النص القرآني وعدم ظهوره.
ومن جانب آخر، فإنّ الرويات التي يبدو منها تأييد رأي الأخباريين قد عدّت بمئتين وخمسين رواية ممّا دعا البعض لاعتبارها متواترة[٢٥].
لكن الأصوليين رفضوا استدلالات الأخباريين، فهم لا يعتقدون بفكرة تحريف القرآن، ورفضوها بالكلّية.
وبالنسبة إلى التعبد بالأخبار فقد يقال: بأنّ العكس هو الصحيح، مع أنّ الظواهر لا تستلزم الاختلاف عمليا، وإذا سلّم الاستلزام، فإنّه يختصّ بما إذا استغني عن أخبار المعصومين لا فيما إذا استعين بها. وهي في الحقيقة ناهية عن التفسير بالرأي و الاستحسانات الظنّية.
وفيما يخصّ قصور عقول الناس عن بلوغ معاني القرآن، فإنّه لا يمنع عن بلوغ هذه العقول لما هو ظاهر ومفهوم، والقصور خاصّ بموارد الإشارات وأصول المعارف الخاصّة بذاته وصفاته.
وفيما يخصّ الدليلان الأخيران فإنّهما يصلحان أدلّة للمنع بالأخذ ببعض الظواهر قبل تميّزها أمّا بعد تميّز وتحديد القيود و النواسخ و التخصيصات فينحل العلم الإجمالي ويتحوّل إلى علم تفصيلي.
هذا مضافا إلى ما دلّ من نصوص كثيرة تدعو لقراءة القرآن والتفكّر فيه، فلو أنّه كان غير مفهوم لكانت هذه الدعوى لغوا. وقد يزيد البعض ردودا أكثر من هذه الردود المتقدّمة[٢٦].

الهوامش

  1. . تعليقة على معالم الاُصول القزويني 5: 157، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 475، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 152، نهاية الاُصول 1 ـ 2: 293، المحكم في اُصول الفقه 3: 163، 164.
  2. . بدائع الأفكار الرشتي: 94، أجود التقريرات 3: 156.
  3. . الظنّ: 233 ـ 250.
  4. . فوائد الاُصول 3: 145 ـ 146، 4: 717 ـ 719.
  5. . نهاية الدراية في شرح الكفاية 2: 172 ـ 173.
  6. . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 267، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 165 ـ 167.
  7. . اُنظر: بدائع الأفكار: 413.
  8. . أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 612، بحر الفوائد 4: 51، أحكام الصلاة السبحاني: 31.
  9. . تعليقة على معالم الاُصول القزويني 5: 421.
  10. . بدائع الأفكار الرشتي: 410.
  11. . عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 6: 10 ـ 11.
  12. . المحكم في اُصول الفقه 6: 88.
  13. . فرائد الاُصول 4: 86، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 821.
  14. . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 7: 197 ـ 200.
  15. . المحكم في اُصول الفقه 6: 87 ـ 88.
  16. . الدرر النجفية 2: 22 و27، فرائد الاُصول 1: 139.
  17. . الفوائد المدنية: 104 ـ 105.
  18. . المائدة: 1.
  19. . النساء: 59.
  20. . الفوائد المدنية والشواهد المكية: 270 ـ 271.
  21. . على أنّ شكوكا تكتنف نسبة التحريف إليهم، وقد لا نجد من صرّح بذلك من الأخباريين إلاّ النزر القليل، الذي قد لا يعبّر عن رأي مجمل هذه الطائفة.
  22. . المحاسن البرقي: 268.
  23. . الكافي 8: 312.
  24. . اُنظر: وسائل الشيعة 27: 176 ـ 177.
  25. . اُنظر: درر الفوائد الخراساني 1: 87 ـ 88، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 3: 156.
  26. . اُنظر: فرائد الاُصول 1: 139 ـ 158، درر الفوائد الخراساني 1: 88 ـ 92، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 2: 90 ـ 93، فوائد الاُصول 3: 136 ـ 137، نهاية الاُصول 1 ـ 2: 476 ـ 485، مصباح الاُصول 2: 122 ـ 125.