الميراث

الميراث: وهو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة لا بالوقف والوصية. ولايخفی أن التوارث في أول الإسلام بالحلف أيضاً فکان الرجل يقول للرجل: «دمي دمك وذمتي ذمتك ومالي مالك تنصرني وأنصرك ترثني وأرثك» فيعاقدان الحلف بينهما علی ذلك، وإليه الإشارة بقول تعالی: «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»؛ ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان للرجل المسلم ولدٌ لم يهاجر ورثه المسلمون المهاجرون دون ولده، وإليه الإشارة بقوله تعالی: «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شئ»؛ ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة لآية اولي الأرحام ونزلت آية المواريث. وعلی کل حال للإرث شروط و أحكام وتقسيمات سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الإرث

جملة ما يحتاج إلى العلم به في الفرائض ستة أشياء:
الشئ الأول:ما به يستحق الميراث
الشئ الثاني:وما به يمنع
الشئ الثالث:ومقادير سهام الوراث
الشئ الرابع:وترتبهم في الاستحقاق
الشئ الخامس:وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع
الشئ السادس:وكيفية القسمة عليهم.

موجبات الإرث

وأما ما يستحق به فشيئان: نسب وسبب، و السبب على ضربين: زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.

موانع الإرث

أما ما به يمنع فثلاثة أشياء: الكفر، والرق، وقتل المورث منه عمدا على وجه الظلم. [١]

مقادير السهام

وأما مقادير السهام فستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، وسهم الأخت من الأب والأم، وسهم الأخت من الأب، إذا لم تكن أخت من الأب والأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط، مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.
والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فما زاد من الأب والأم، والأختين فصاعدا من الأب. إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد، وعدم من يحجبها من الإخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم الأم مع عدم الولد، ووجود من يحجبها من الإخوة وسهم الواحد من الإخوة والأجداد من قبل الأم. [٢]

ترتيب الوارثين

وأما ترتيب الوراث، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحدهم أحد ممن عداهم، إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث، وحكم ولد الولد - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه.
والأقرب من الأولاد أو لی من الأبعد، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن، فإن عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الإخوة والأخوات - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب فإن لم يكن أحد من هؤلاء، وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من استثنيناه.
وحكم الأولاد منهم - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا في مشاركة الأعمام والأخوال وفيما رواه أصحابنا - رضي الله عنهم - من أن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب.
فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو بتضمن الجريرة دون الإمام، ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه، فإن لم يكن له ولد قام عصبته مقامهم. [٣]

تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع وكيفية القسمة بينهم

وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد، فالأبوان إذا انفردا من الولد، كان المال كله لهما، للأم الثلث والباقي للأب، والمال كله لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة، فللأم الثلث من أصل التركة. والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب[٤] وهو السدس، وبه قال عبد الله بن عباس وإليه ذهب شريح، وروي عن علي ( عليه السلام ) مثل ذلك. وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما بقي. [٥] لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } [٦] وهذا نص في موضع الخلاف، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم الولد إلا ذلك.
وأيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا، وإنما يأخذ الثلثين، لأن ذلك هو الباقي بعد المسمى للأم، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه، بل الذي اتفق له.
فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى، وهو الأب، كما أن له الزيادة، دون صاحب السهم المسمى وهو الأم، ولو جاز نقصها عما سمي لها في هذا الموضع، لجاز ذلك أيضا في الزوج أو الزوجة، وقد علمنا خلاف ذلك.
وحمل المخالف الآية على أن المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما، ترك الظاهر من غير دليل.
وقولهم: لما ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة أشبها الابن والبنت، فلم يجز أن تفضل الأنثى على الذكر، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية، ثم لو منع ذلك من التفضيل لمنع من التساوي، كما منع في الابن والبنت منه، وقد علمنا تساوي الأبوين.
وقولهم: إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال، كان الباقي بعد أخذ المستحق بينهما على ما كان في الأصل، كالشريكين في المال لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، استحق عليهما بعضه، ليس بشئ لأن الشريكين قد استحق كل واحد منهما سهما معينا، فإذا استحق من المال شئ كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة، وليس كذلك ما نحن فيه لأنا قد بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية، ولاهما سهمه الذي لا بد أن يستحقه، وإنما له الفاضل بعد ما سمى للأم، فاتفق أنه الثلثان له.
وبهذا نجيب عن قولهم: إذا دخل النقص على الابن والبنت معا، لمزاحمة الزوج والزوجة، فكذلك يجب في الأبوين، لأن الله سبحانه قد صرح في الابن والبنت بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن القسمة بينهما على ذلك في كل حال، ولم يصرح بأن للأب في حال الانفراد من الولد الثلثين، وإنما أخذهما اتفقا، فافترق الأمران.
فإن كان مع الأبوين أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ وأختان لأب وأم، أو لأب، أحرار مسلمون، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس[٧]، وقال جميع الفقهاء: أنها تحجب بأختين أيضا. وقال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة.
وقالوا أيضا إنها تحجب إذا كانت الإخوة والأخوات من قبل الأم.
لنا أنه لا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه وليس كذلك الحجب بمن عداهم، وقوله تعالى: { فإن كان له إخوة فلأمه السدس }[٨] وإن تناول ظاهره الإخوة من الأم، فإنا عدلنا عن الظاهر للدليل. [٩]
وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية، ولأحدهما السدس، واحدا كان الولد أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولد صلب كان أو غيره، إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كله لا خلاف فيه، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين[١٠]، وعند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب ولا يرد على الأم. [١١]
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }[١٢] وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت، وأو لي برحمه من عصبته ومن إمام المسلمين وبيت المال، كان أحق بميراثه، وما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ): المرأة تحوز ميراث ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد عليها.
وما رووه من أنه ( صلى الله عليه وآله ) جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها، وظاهر ذلك أن جميعه لها، ولا يكون لها ذلك إلا بالرد، وما رووه أيضا عن سعد[١٣] أنه قال للنبي ( عليه السلام ) إن لي مالا كثيرا، وليس لي من يرثني إلا بنتي، أفأوصي بمالي كله. قال: لا، قال: فبالنصف. قال: لا، قال: فبالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، فأقره ( عليه السلام ) على قوله: ليس يرثني إلا بنتي، ولم ينكر عليه، وروي الخبر بلفظ آخر وهو أنه قال: أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي. قال: لا، قال: أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي. قال: لا، قال: أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي. قال: الثلث والثلث كثير، وهذا يدل على أن البنت ترث الثلثين.
وقول المخالف: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، فكيف تزاد عليه، لا حجة فيه، لأنها تأخذ النصف بالتسمية، وما زاد عليه بسبب آخر وهو الرد بالرحم، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه، فإنه يرث النصف بالزوجية، والنصف الآخر عندنا بالقرابة، وعندهم بالعصبة. [١٤]
وإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد، كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان، ولأحد الأبوين السدس، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، وعندهم رد على الأب بالتعصيب كما ذكرنا قبل[١٥]، والحجة عليهم قد مرت.
فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم، لم يرد عليها شئ ويرد على الأب والبنت، وعندهم يرد على الأب، وروي عن ابن عباس أن السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة. [١٦]

مسائل العول

وإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة.
وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة. [١٧]
وههنا نشير إلی بعض مسائل العول:
زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع وللأبوين السدس والباقي للبنت. وعندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر. [١٨]
زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. ولا عول.
وعندهم يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر. [١٩]
زوج وبنتان وأم، للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للبنتين، ولا عول. وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر. [٢٠]
بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين. وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها: صار ثمنه تعسا. [٢١]
لنا بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف أن النقص داخل على البنت أو البنتان، ولا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهن، من إجماع ولا غيره، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.
وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد فكان أولى إذا ثبت أن نقص البعض أو لي ثبت أنه الذي عيناه، لأن من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى خروج عن الإجماع.
والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها، ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، وفيهم من هو أو لي بالنقص من غيره، فخالف حالهم حال الغرماء.
ودعواهم على أمير المؤمنين أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال بغير روية وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة صار ثمنها تسعا، غير صحيحة، لأن ابناه ( عليه السلام ) وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا.
ثم اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين لما ادعوه من قوله بالعول على أخبار آحاد، لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي والنخعي والحسن بن عمارة [٢٢]، والشعبي ولد في سنة ست وثلاثين، والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل في سنة أربعين، فلا يصح روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش [٢٣]: ظالم ولي المظالم.
وأما ما ادعوه من قوله ( عليه السلام ): صار ثمنها تسعا، فرواه سفيان عن رجل لم يسمه، والمجهول لا يعتمد بروايته، على أنه يتضمن ما لا يليق به ( عليه السلام )، لأنه سئل عن ميراث المذكورين، فأجابه عن ميراث الزوجة فقط وإغفاله من عداها - وقد سئل عنه - غير جائز.
وقد قيل: إن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يري العول، على سبيل التهجين له والذم كما قال تعالى: { ذق إنك أنت العزيز الكريم }[٢٤] أي عند قومك وأهلك، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام، وأسقط حرفه، كما روي عن ابن عباس في قوله، { فلا اقتحم العقبة }[٢٥] وكما قال عمر بن أبي ربيعة[٢٦]: ثم قالوا تحبها ؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب. [٢٧]

مسائل التعصيب

إذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى. فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أم غيره، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معهما أخت، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دون النساء ونحن نورثهن. [٢٨]
وههنا نشير إلی بعض مسائل التعصيب:
بنت وبنت ابن وعصبة، للبنت النصف بالتسمية، والباقي رد عليها. وعندهم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين، والباقي للعصبة. [٢٩]
بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها. وعندهم لها النصف، ولبنات الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة. [٣٠]
بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما. وعندهم للبنتين الثلثان، والباقي للعصبة. [٣١]
بنتان وبنت ابن ومعهما ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما. وعندهم الباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين. [٣٢]
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شئ. وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة الربع، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس، اثنان تكملة الثلثين. [٣٣]
بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف والباقي لها بالرد. وعندهم الباقي لبنات الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. [٣٤]
بنتان وأخت لأب وأم، أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما. وعندهم الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة. [٣٥]
بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها. وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب. [٣٦]
لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من آية ذوي الأرحام، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب الميراث القربى وتداني الأرحام، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة وجب أن تكون أو لي بالميراث.
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك }[٣٧] شرط في استحقاقها النصف فقد الولد، فوجب ألا تستحقه مع البنت، لأنها ولد.
ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء، قوله تعالى: { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا }[٣٨] فأوجب سبحانه للنساء نصيبا، كما أو جب للرجال، من غير تخصيص، فمن خص الرجال بالميراث في بعض المواضع، فقد ترك الظاهر، فعليه الدليل، ولا دليل يقطع به على ذلك.
ولا يلزمنا مثل ذلك إذا خصصنا البنت بالميراث دون العصبة، لأن الاستواء في الدرجة مراعى مع القرابة، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد - وإن شمله اسم الرجال - إذا كان من الذكور، واسم النساء إذا كان من الإناث، وإذا ثبت ذلك وكان هو المراد بالآية، وورث المخالف العم دون العمة، مع استوائهما في الدرجة، كان ظاهر الآية حجة عليه دوننا، على أن التخصيص بالأدلة غير منكر، وإنما المنكر أن يكون ذلك بغير دليل.
فإن قالوا: نحن نخص الآية التي استدللتم بها بما رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله: يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت فلأولي ذكر قرب، ونحن نورث الأخت مع البنت بما رواه الهذيل بن شرحبيل[٣٩] من أن أبا موسى الأشعري[٤٠] سئل عمن ترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم، فقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت. وبما رواه الأسود بن يزيد[٤١] قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا.
فالجواب إن ترك ظاهر القرآن لا يجوز بمثل هذه الأخبار، لأن أول ما فيها أن الخبر المروي عن ابن عباس لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاووس، ومع هذا فهو مختلف اللفظ فروي فلأولي ذكر قرب، وروي فلأولي عصبة قرب، وروي فلأولي عصبة ذكر قرب، وروي فلأولي رجل ذكر عصبة، واختلاف لفظه مع اتحاد طريقه دليل ضعفه، على أن مذهب ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة مشهور، وراوي الحديث إذا خالف كان قدحا في الحديث، والهذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف.
ثم إن أبا موسى الأشعري لم يسند ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفتواه[٤٢] لا حجة فيها، ولا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك ولا في كونه على عهد رسول الله ما لم يثبت علمه ( عليه السلام ) به وإقراره عليه، وفي الخبر ما يبطل أن تكون الأخت أخذت بالتعصيب، وهو قوله: ولم يورث العصبة شيئا، لأنها لو كانت هاهنا عصبة، لقال: ولم يورث باقي العصبة شيئا. 1 - 2 - 3 - 4 -
على أن هذه الأخبار لو سلمت من كل قدح، لكانت معارضة بأخبار مثلها، واردة من طريق المخالف، مثل قوله ( عليه السلام ): من ترك مالا فلأهله، وقول ابن عباس وجابر بن عبد الله: إن المال كله للبنت دون الأخت، وروى الأعمش مثل ذلك عن إبراهيم النخعي، وبه قضى عبد الله بن الزبير[٤٣] على ما حكاه الساجي والطبري[٤٤]، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
وإذا تعارضت الأخبار وسقطت، وجب الرجوع إلى ظاهر القرآن، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة لكانت أخبار آحاد، وقد دللنا على فساد العمل بها في الشرعيات. على أنهم قد خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس، فورثوا الأخت مع البنت، وليست برجل ولا ذكر، وورثوها أيضا مع الأخ إذا كان مع البنت ولم يخصوا الأخ، وكذا لو كان مكان الأخ عم، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب وأم[٤٥]، أو أن ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى، للأختين أو للزوجة لأولي ذكر قرب، وهو الأخ بلا خلاف. على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة، لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة بل هي أولى، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب، والأب أحق بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن يجب أن يكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة، وليس لهم أن يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها لأن الأخت أيضا لا تعقل. [٤٦]
وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي ( رضي الله عنه ) في الخلاف: القول بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من الموضع، وإنما يورث بالفرض المسمى، أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها مثل الزوجية والولاء.
وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا: أن المال كله للبنت دون. الأخت، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وحكى الساجي: أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي. ولم يجعل داود الأخوات عصبة مع البنات.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن، واستدلوا بخبر رووه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. والذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاووس خلاف ذلك.
روى ذلك أبو طالب الأنباري[٤٧] قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري[٤٨] قال: حدثنا بشر بن هارون[٤٩] قال: حدثنا الحميدي[٥٠] قال: حدثنا سفيان[٥١] عن أبي إسحاق[٥٢] عن حارثة بن مضرب[٥٣] قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة، فقلت يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت. قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك، أني أقول قول الله عز وجل: { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله }[٥٤]
وقوله تعالى: { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }[٥٥] وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا، ولا طاووس يرويه، فلقيت طاووس فقال: لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال سفيان، أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس[٥٦]، ولو سلم هذا الخبر لكان محمولا على أشياء: منها أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل أمه وابن أخ وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب، فللأختين من الأم الثلث وما بقي فلأولى ذكره وهو الأخ للأب. وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ، فللمرأة الربع، وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ، لأنه ليس في ظاهر الخبر أن الباقي لأولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج، بل هو عام على أنه لو أراد التساوي لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم والعم مع البنت، لأن البنت أقرب منهما. ويمكن أن يقول أيضا مع التساوي في الدرج، أنه مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فللزوجة الربع، والباقي للأخ من الأب والأم، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والأم، وعمة من قبل الأب، فإن للزوج النصف والباقي للعم للأب والأم، دون العمة من قبل الأب.
واستدلوا بخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل[٥٧] عن جابر: أن سعد بن الربيع[٥٨] قتل يوم أحد، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رأى امرأته جاءت بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ): سيقضي الله في ذلك، فأنزل الله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }[٥٩] حتى ختم الآية فدعا النبي ( عليه السلام ) عمهما وقال: أعط الجاريتين الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك، والكلام في هذا الخبر أنه قد قيل بأن راويه[٦٠] عبد الله بن محمد بن عقيل واحد. وهو عندهم أيضا ضعيف ولا يحتجون بحديثه، ومع هذا فهو معارض لظاهر القرآن.
وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال ما لا يحصى.
منها أن ابن الصلب أضعف عندهم من ابن ابن ابن العم، فإنا إذا قدرنا أن رجلا مات، وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا، فإن من قول الكل: أن للابن جزئين من ثلاثين جزء، فيقال لهم: لو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم، فلا بد أن يقولوا أن له عشرة أجزاء من ثلاثين جزء وعشرين جزء من الثمانية والعشرين بنتا، وفي هذا تفضيل للبعيد على الولد للصلب، فيكون في ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لظاهر قوله تعالى: { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض }[٦١] وأمثال هذه الإلزامات والمعارضات كثيرة. [٦٢]
وقال أيضا أعني الشيخ في الخلاف: العول عندنا باطل وبه قال ابن عباس، فإنه لم يعل المسائل وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأم أو الأب. وبه قال محمد بن الحنفية[٦٣] وداود بن علي وأعالها جميع الفقهاء.
يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة و أخبارهم ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود[٦٤] قال: التقيت أنا وزفر بن أوس[٦٥] فقلنا نمضي إلى ابن عباس فتحدث عنه فمضينا وتحدثنا، فكان مما نتحدث أن قال: سبحان الله الذي أحصى رمل عالج عددا جعل للمال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث. إنما جعل نصفا ونصفا وأثلاثا وأرباعا. وأيم الله لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط. قلت: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله قال: الذي أهبطه الله من فرض إلى فرض، فهو الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فهو الذي أخره الله.
فقلت: من أول من أعال الفرائض. قال: عمر بن الخطاب. قلت: هلا أشرت عليه به. قال: هبته، وكان امرءا مهيبا.
ووجه الدليل من قوله شيئان: أحدهما أنه قال: الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف ونصف وثلث، يعني يستحيل أن يكون كذلك.
والثاني: أنه قال لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله، يعني أن الزوج له النصف إذا لم يكن لها الولد والربع مع الولد، وللزوجة الربع ولها الثمن مع الولد، وللأم الثلث ومع الولد السدس، وللبنت أو الأخت إذا كانت وحدها النصف، وإذا كان مع البنت ابن، أو مع الأخت أخ فإن لهما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض، والبنت والأخت يهبطان إلى ما بقي، فوجب أن النقص يكون داخلا على من يهبط من فرض إلى ما بقي لا على من يهبط من فرض إلى فرض.
واستدل القائلون بالعول بخبر رواه عبيدة السلماني[٦٦] عن علي ( عليه السلام ) حين سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال: صار ثمنها تسعا، وأجيب عن ذلك بجوابين أحدهما أن ذلك خرج مخرج الإنكار لا الإخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة قد صار حسني قبيحا. والآخر أنه خرج مخرج التقية، لأنه لم يمكنه إظهار خلافه. [٦٧]

فصل في ولد الولد يقومون مقام آبائهم

وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه، وحجب من يحجبونه ويأخذ [ كل منهم ] ميراث من يتقرب به، كابن بنت وبنت ابن، فإن لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان. [٦٨]
ثم الأقرب يمنع الأبعد، والأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ذكرا كان أو أنثى. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد. ومعناه: لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي.
وبنت الابن تأخذ النصف فإن كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبنتا الابن لهما الثلثان، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن.
ثم على هذا الترتيب للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين ويسقط من هو أنزل منها إلا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. [٦٩]
ومن أصحابنا من وافق الفقهاء فقال: ولد الولد يقوم مقام الولد كابن البنت وبنت الابن فإنهما يقومان مقام الولد الصلبي، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. [٧٠]
والدليل على المذهب الأول - وهو أن بنت الابن يقوم مقام الابن وابن البنت يقوم مقام البنت - أن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة وإن نزلوا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى أنه من ولد آدم ومن قول النبي ( عليه السلام ): الحسن والحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عم به ولد البنين والبنات في قوله: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } إلى قوله: { وبنات الأخ وبنات الأخت }[٧١] وقوله { وحلائل أبنائكم }[٧٢] وفي قوله: { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } إلى قوله: { أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن }[٧٣] وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب مثل ما تعلق به ظاهر القرآن.
وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، ولا يدخل في الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، على ما بين في أصول الفقه، ومن ادعى المجاز فعليه الدليل.
ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث، ولا مشاركة الأجداد الآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى: { ولأبويه لكل واحد منهما السدس }[٧٤] لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك بالدليل القاطع، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر. [٧٥]

فصل في الحبوة

ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، ومن أصحابنا من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه، وكذا قال فيما رواه أصحابنا من أن الزوجة لا ترث من الرباع، والأرضين فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته. [٧٦]
خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد بما قلناه ويعطون الزوجة نصيبها من الرباع والأرضين. [٧٧]

فصل في ميراث الکلالة

ولواحد الإخوة والأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا أم جدة - السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، والذكر والأنثى فيه سواء، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم، والباقي لكلالة الأب والأم، أخا كان أم أختا، جدا أم جدة، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة، مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة، وتشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، ومن أصحابنا من قال: تختص بالرد كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال.
وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، والأدنى من جميعهم – وإن كان أنثى - أحق من الأبعد، وإن كان ذكرا. [٧٨]
واعلم أن كلالة الأم: هم الإخوة والأخوات من قبل الأم، وكلالة الأب: الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة: علي ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت. [٧٩]
وقال القتيبي: الكلالة: الوالدان. وقال أهل البصرة: الكلالة إنما هو الميت. وقال أهل الحجاز و أهل الكوفة: الكلالة الورثة. [٨٠]. وعلى هذا أهل اللغة.
الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بالأب وبالابن ويسقطون بابن الابن بلا خلاف، ويسقطون بالبنات وبنات الابن، وبجميع ولد الولد، وإن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، وقال الشافعي: أنهم لا يسقطون بهؤلاء. ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد. [٨١]
أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يسقطون مع الجد.
وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، والجد وإن علا، ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا. [٨٢]
أم الأم تسقط بالأب. وعند الفقهاء: لا تسقط، لأنها تدلي بالأم لا بالأب. [٨٣]
أم الأب لا ترث مع الأب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم كالشعبي وأحمد.
وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه فللأم الثلث، وللأب الثلثان، ويؤخذ السدس من نصيبه، ويعطي الجدة التي هي أم أبيه على وجه الطعمة لا الميراث [٨٤]
إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله، للأب، ويؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أم الأب، ولا شئ لأم الأم.
وقال الشافعي، لا ترث أم الأب مع الأب شيئا، وعند مخالفيه السدس بين أم الأم وأم الأب. [٨٥]
زوج وأخت لأب وأم، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف، فإن كان زوج وأختان لأب وأم، أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، والباقي للأختين، ولا عول. وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة. [٨٦]
زوج وأختان لأب وأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا يرث معها الأختان. وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية، ( وذلك لأن عندهم إلا... محجوبة من الثلث إلى السدس ). [٨٧]
زوج، وأختان لأب وأم، وأم، وأخ لأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا شئ للأختين، ولا للأخ معها. وعندهم تعول إلى تسعة. [٨٨]
زوج، وأختان لأب وأم، وأختان لأم، وأم، للزوج النصف، والباقي للأم. وعندهم أنها تعول إلى عشرة. [٨٩]
بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا، ويقومون مقام أبيهم، خلافا لجميع الفقهاء قالوا هم يسقطون مع الجد. [٩٠]
أخت من أب وأم، وأخت من أب، وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.
وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة. [٩١]
أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما، وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة، ولا شئ للأخت من الأب. [٩٢]
أختان من أب وأم، وأخ وأخت لأب، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما، وعندهم الباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. [٩٣]
ثلاث أخوات متفرقات، وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت للأم السدس، والباقي رد على الأخت من الأب والأم. ومن أصحابنا من قال: رد عليهما لأنهما ذوا سهام. [٩٤]
لا ترث واحدة من الجدات مع الولد. وقال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد. [٩٥]
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها، الثلث والباقي رد عليها كما يرد على الأم. وإن اجتمعت جدتان: جدة أم، وجدة أب، كان للجدة من قبل الأم الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين. [٩٦]
أم الأم ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأم ترث عندنا ولا ترث عندهم، وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنها ترث - وهو الصحيح عندهم - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والثاني أنها لا ترث. [٩٧]
أم أم أم هي أم أب أب صورتها: كان لها ابن ابن ابن، وبنت بنت بنت فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت، فجاءت بولد، فهي أم أم أم وأم أب أب، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.
وفي أصحاب الشافعي من قال: ترث بالسببين معا ثلثي الثلث، وبه قال محمد بن الحسن وزفر. ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين وبه قال أبو يوسف. [٩٨] أم أب الأم ترث عندنا.
وقال جميع الفقهاء: لا ترث. [٩٩] أم أب أب لا تسقط بأم أم أب لأن درجتهما واحدة. وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة. [١٠٠]
أم الأم لا ترث عندنا مع الأب وعندهم لها السدس. [١٠١]
ويستحب إطعام الجد والجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، ومن أصحابنا من قال: إن هذا حكم الجد والجدة من قبل الأم معها. [١٠٢]

إرث الأعمام والأخوال

ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الوراث، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط، ويجري الأخوال والخالات مجري الإخوة والأخوات من قبل الأم، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين بدليل إجماع الإمامية وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام والقرابات.
فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين، كان للأعمام والعمات الثلثان، لمن هو للأم من ذلك السدس، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب، وللأخوال والخالات الثلث، ولمن هو للأم من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب.
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثناه من ابن العم للأب والأم، فإنه أحق عندنا من العم للأب[١٠٣]،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الإمامية. [١٠٤]
واعلم إنا قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد، فأولاد الصلب وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذا أولاد الجد والجدة منهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.
وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات، فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، ثم ولد أب الميت، ثم ولد جده، ثم ولد جد أب الميت، إلا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على ولد الأب، وذكر عنه أنه يقدمه على ولد الميت أيضا.
وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده، ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم. [١٠٥]
ثلاث خالات متفرقات، وثلاثة أخوال متفرقين يأخذون نصيب الأم، للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي بين الخال والخالة من قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية. وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب. وقال من تقدم ذكره: للخال والخالة من الأب والأم المال كله، فإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم. [١٠٦]
العمات المتفرقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات بالسواء. وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب والأم، فإن لم يكن فالتي للأب، وإن لم يكن فالتي للأم. [١٠٧]
بنات الإخوة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المتفرقين، وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات. وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والأم، ثم لولد الأب، ثم لولد الأم. وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما، للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الأعمام والعمات وأولادهما وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وأجمعوا على أن ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضل ذكورهم على إناثهم. [١٠٨]
اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت، فعندنا للزوج سهمه وهو الربع، والباقي لبنت البنت، وأن تسقط بنت الأخت. وكان الحسن بن زياد[١٠٩] وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، ويجعلان نصفه الباقي لبنت البنت ونصفه لبنت الأخت. [١١٠]

مسائل في إرث الأجداد والإخوة

الجد والجدة من قبل الأم، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، يقاسمون الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، أو الأب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. [١١١]
إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم، أو من الأب، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه. واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: أحدهما أنهم لا يسقطون معه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، والمذهب الآخر أنهم يسقطون مع الجد، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي كداود والمزني. [١١٢]
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ. وخالف الفقهاء في ذلك. [١١٣]
الجد يقاسم الإخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. وقال الشافعي يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن مسعود. [١١٤]
الأخوات مع الجد يقاسمن معه، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، إنما يفرض لهن، إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلما الثلثان. [١١٥]
بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والباقي بين الأخت والجد، وبه قال زيد بن ثابت. وعلى مذهب أبي بكر، وابن عباس: للبنت النصف والباقي للجد، وعلى مذهب ابن مسعود: للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت. [١١٦]
زوج وأم وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها. وقال الشافعي: الباقي للجد. [١١٧]
أخت وأم وجد، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها، واختلف الصحابة فيها: عن أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال، وعن ابن مسعود في رواية للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا، ومذهب زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها. [١١٨]

المسألة الأكدرية

قيل: إنما سميت هذه المسألة أكدرية لأن امرأة ماتت وخلفت وكان اسمها أكدرة.
وقيل: لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت مع الجد، والأخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسألة مع الجد، والجد عصبة ومن مذهبه أن لا يعال العصبة. [١١٩]
زوج وأم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها، فذهب أبو بكر ومن تابعه على أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت.
وذهب عمر وابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد ورووا عن علي أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، لأنه يفضل الأم على الجد، فتكون المسألة من تسعة. وذهب زيد إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجد، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب والأم نصفين. وذهب أبو بكر إلى أن المال للجد، وبه قال أبو حنيفة. وذهب عمر وابن مسعود إلى مثل ما قلناه ويسقط الأخ للأب. وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، وللأخ للأب الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم، فيكون له الثلثان. [١٢٠]
أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الجد والأخت من الأب والأم. وذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد، وذهب عمر وابن مسعود إلى أنه بين الأخت للأب والأم وبين الجد نصفين. وروي عن علي ( عليه السلام ) أن للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين. وذهب زيد بن ثابت إلى أن للجد خمسين، لأن المسألة من خمسة: للجد سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان ثم يأخذ الأخت من الأخ لأم النصف فيصير لها سهمان ونصف ويبقى نصف سهم للأخ فيضرب اثنان في خمسة فيكون عشرة: للجد أربعة وللأخت خمسة ويبقى سهم للأخ وهذه تسمى عشارية زيد. [١٢١]
امرأة وأم وأخ وجد، للمرأة الربع، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها. وعن ابن مسعود: للمرأة الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ. وروي أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأخ سهم، وللجد سهم، وهي مربعة ابن مسعود.[١٢٢]

المسألة المشركة

بفتح الراء كما ضبطها بعض أي المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها بعض آخر أي المشتهرة بذلك عند الفرضيين.
زوج وأم وأخوان لأب وأم، وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف، للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد. وقال الشافعي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا، وبه قال في الصحابة عمر حين سئل عنه فقال: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال الإخوان من الأب والأم: هب أن أبانا عير بالفلاة[١٢٣] ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت المسألة مشركة، وبه قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي والثوري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ويسقط الإخوان للأب وللأم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وفي الفقهاء ابن أبي ليلى وأحمد. [١٢٤]

فصل في الولاء

وإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا، لا فيما يجب عليه من الكفارات، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة[١٢٥]، خلافا لهم فإنهم قالوا: الولاء لمن أعتق سواء كان متبرعا أو غير متبرع. [١٢٦]
لنا بعد إجماع الإمامية، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه.
وإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث، ومن أصحابنا من قال: إن ولد المعتقة لا يقوم‍ون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا[١٢٧]، خلافا لجميع الفقهاء. [١٢٨]
فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته، وأولاهم الإخوة، ثم الأعمام، ثم بنو العم. [١٢٩]
والولاء لا يثبت مع وجود واحد من ذوي الأنساب قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم، وقال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم أو ابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض، والتعصيب مثل: بنت وعم، أو أخت وعم، أو بنت وأخ فإن المولى يرث، والمولى له حالتان: حالة يأخذ الكل وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف، مثل البنت، والأخت، والزوج، فإن لم يكن مولى فعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة المولى فلبيت المال. [١٣٠]
الولاء يجري مجرى النسب، يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما. وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرث الذكور من الأولاد والعصبة.
وقال الشافعي: أولي العصبات يقدم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء، وعنده الابن أولى من الأب، وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم. وبه قال أكثر الفقهاء.
ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئا يدل على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ): الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. [١٣١]
الجد والأخ يستويان، وبه قال محمد وأبو يوسف. وقال مالك: الأخ أولى وسقط الجد. وقال الشافعي: الأقيس أن الأخ أولى ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء. وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء. [١٣٢]
إذا خلف المولى إخوة وأخوات، أو أخا وأختا، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الإناث، وبه قال بعض أصحابنا يدل على ما قلناه قوله ( عليه السلام ): الولاء لحمة كلحمة النسب، وفي النسب يكون كذلك. [١٣٣]
ومن زوج عبده بمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم، فإن أعتق جدهم من أبيهم مع كونه عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم. [١٣٤]
في الخلاف: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء، فإن أعتق العبد ومات الولد، فإن ولاؤه لا ينجر إلى مولى الأب، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأم. [١٣٥]
عندنا أنه ينجر إليه، لأن الجد يقوم مقام الأب، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا أو الجد حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا الأب فإن لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب فإن لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم، لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه يدل على ما قلناه أنا أجمعنا على انتقاله عنه، وعوده إليه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. [١٣٦]
عبد تزوج بمعتقة قوم، فجائت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم، فإن كان هناك جد، وأعتق الجد والأب حي، فهل ينجر الولاء إلى هذا الجد من مولى الأب. عندنا أنه ينجر إليه، لأن الجد يقوم مقام الأب، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا والجد مسلما حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر إلى مولى الأب من مولى الجد. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر إلى الجد. ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة. [١٣٧]
وحكم المدبَّر حكم المعتق سواء. ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط ذلك كان سائبة. [١٣٨]
المكاتب على ضربين: مشروط وغير مشروط، فالمشروط عليه: بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، فإنه لا يرث ولا يورث. وغير المشروط عليه: يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه. وبه قال علي ( عليه السلام ).
وروي عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم، ولم يفصلوا. وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي. [١٣٩]
والمعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته يرث ويورث بحساب حريته، ويمنع بحساب رقه. وبه قال علي ( عليه السلام ) وإليه ذهب ابن أبي ليلى وعطاء وطاووس وكان مالك والشافعي في أحد قوليه لا يورثان منه، ويجعلون ماله للمتمسك برقه.
وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدى عنه مكاتبته، وإن بقي شئ كان لورثته. وعند أبي يوسف ومحمد: المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه. [١٤٠] وإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان الميت سائبة، بأن يكون معتقا في كفارة واجبة أو معتقا تطوعا، وقد تبرأ معتقه عن جريرته، أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته، كان ميراثه له، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة، دون من يرث تركته. [١٤١]
المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء، وبه قال عمر وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما. وبه قال الزهري، ومالك. والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام، الولاء لمن أعتق، وكذلك الشافعي وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه. [١٤٢]
إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللأب السدس والباقي لابن المولى. وعند زيد المال كله لابن المولى، وبه قال مالك والشافعي وأهل العراق، وأما أبو يوسف والأوزاعي والنخعي فقالوا بما قلناه. [١٤٣]
وإذا ترك جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفين. وهو أحد قولي الشافعي. وقول الشافعي الآخر إنه لأخي المولى. [١٤٤]
وإذا ترك ابن أخي المولى وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد. وعلى أحد قولي الشافعي ومالك: لابن الأخ. وكان أبو حنيفة يجعل المال للجد[١٤٥]
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه. [١٤٦]
وإذا خلفت المرأة زوجا ولا وراث لها غيره فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إياه، وفي الزوجة الربع لها والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليها. والأخرى: أن الباقي لبيت المال، خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم قالوا: الباقي لبيت المال. [١٤٧]

إرث المسلم من الکافر

وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. [١٤٨]، وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) في رواية أصحابنا، وعلى قولهم معاذ بن جبل ومحمد بن الحنفية ومسروق و إسحاق بن راهويه. [١٤٩]
وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر وحكوا عن علي ( عليه السلام ) وعمر وعبد الله بن مسعود، وبه قال الفقهاء كلهم.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم[١٥٠] ظاهر آيات القرآن في الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع، وما رووه من قوله ( عليه السلام ): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله: الإسلام يزيد ولا ينقص.
وأما ما رووه من قوله ( عليه السلام ): لا توارث بين أهل ملتين فهو مخالف لظاهر القرآن، ومعارض بما قدمناه ولو سلم من ذلك كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول بموجب قوله ( عليه السلام ): لا توارت بين ملتين، لو سلمناه تسليم جدل، لأن التوارث تفاعل، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر، ونحن لا نقول: بأن الكافر يرث المسلم، فلا توارث بينهما والحال هذه. [١٥١]
الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.
وذهب قوم إلى أن الكفر ملل، ولا يرث الذمي من الذمي. وبه قال أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق. [١٥٢]
وإذا كان للكافر أولاد صغار، وقرابة مسلم، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم، وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا. [١٥٣]
وإذا أسلم قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وجابر بن زيد[١٥٤]، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق.
وقالوا: إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يورث من أسلم على ميراث، وبه قال أهل العراق والشافعي والفقهاء بأجمعهم قالوا ميراث له بحال إذا أسلم بعد موته سواء قبل القسمة أو بعده. [١٥٥]
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك، ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي، ويجبر المالك على بيعه، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، ومن أصحابنا من قال: إذا كانت التركة أقل من الثمن استسعي في الباقي والأول أظهر[١٥٦] وكان المال لبيت المال. وقال ابن مسعود: يشترى بهذا المال، فما بقي له. وقال باقي الفقهاء: أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه لا يورث. [١٥٧]
وأم الولد إذا مات سيدها، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن كان ثمنها دينا على سيدها، قومت على ولدها، وتركت حتى يبلغ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.

إرث القاتل

ولا يرث القاتل عمدا على وجه الظلم، على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه،[١٥٨] ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء وسعيد بن المسيب، ومالك. وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله ومن ديته..
وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، بسبب جناية أو غير جناية. ومن أصحابه من قال: إن كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة، أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة، واختلفوا في قاتل الخطأ، فرووا عن علي (عليه السلام) وعمر وزيد وابن عباس أنهم لا يورثونه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن من قول أبي حنيفة: إن المجنون والصبي، والعادل إن قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما رواه محمد بن سعيد[١٥٩] - قال الدار قطني[١٦٠]: هو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته، وهذا نص[١٦١]
ويدل على ذلك أيضا ظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه بدليل قاطع، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف: لو كان القاتل خطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين أخذ الميراث مما عداها، ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم، ويرث من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب. [١٦٢]
وفي الخلاف: يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين، من الزوج والزوجة. وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن علي (عليه السلام) روايتان: إحداهما: ما قلناه وهو الصحيح.
والثانية أن الدية للعصبة، ولا يرث من لا يعقل عنه مثل الأخت والزوج الزوجة. [١٦٣]

إرث ولد الملاعنة

ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان. [١٦٤]
إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها، فللأم الثلث والباقي رد عليها، ويسقط الأخوان. وقال الشافعي: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم، وإن لم يكن فلبيت المال. وقال أبو حنيفة: للأم السدس ولهما الثلث والباقي رد عليهم. وعن ابن مسعود أن المال كله للأم لأنها عصبته. [١٦٥]
وميراثه لأمه إذا كانت حية وإلا فلمن يتقرب إليه بها من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة، يقدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب. وإليه ذهب أهل العراق.
وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن له وارث ذو سهم، فإن كان له وارث ذو سهم جعل فاضل المال ردا عليه.
وكان ابن مسعود يجعل عصبته عصبة أمه، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه. وكان زيد يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه فإن لم يكن فلبيت المال. وإليه ذهب مالك والشافعي. [١٦٦]

إرث ولد الزنا

وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما، ولا يرثونه على حال، لأنه ليس بولد للفراش. ومن أصحابنا من قال: حكمه حكم ولد الملاعنة سواء. [١٦٧] وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، فإن أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول الثاني.
وقال الشافعي: إن كان واحد فحكمه حكم ولد الملاعنة، وإن كان ولدي زنا توأمين فإن مات أحدهما فإنه يرثه الآخر بالأمومة لا بالأبوة على أحد الوجهين وهكذا قال الفقهاء. والوجه الثاني أنه يرث بالأبوة والأمومة وبه قال مالك. [١٦٨]

إرث الحمل

ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين، فإن ولد ميتا فلا ميراث له، وإن ولد حيا ورث، وتعلم حياته باستهلاله والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا لحي[١٦٩]، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأهل العراق، إلا أن من قول أبي حنيفة وأصحابه أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته، ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يورث منه ويرث. [١٧٠]

إرث الخنثی

وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء، اعتبر حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساويا فأيهما انقطع أخيرا ورث عليه، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وقد روي: أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال، وإن تساويا ورث ميراث النساء، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة فما خرج ورث عليه[١٧١]، قال الشيخ: والمعمول عليه في الخنثى أن يرجع إلى القرعة فيعتمد عليها.
وقال الشافعي: ننزله بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال لأنه اليقين، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله، فإن بان أنه ذكر أعطي الباقي، وإن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه ونعطي الباقي للعصبة.
وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، والباقي يدفع إلى عصبته، وذهب قوم من أهل الحجاز والبصرة إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء. [١٧٢]

مسائل اخری

وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا، وإن كان العاقد غيرهما، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات أنتظر بلوغ الآخر، فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به طمعا للميراث فإن حلف ورث، وإلا فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي، سواء كان في الصحة أو المرض، ما دامت المرأة في العدة، وإن كان في مرض الزوج - ورثته المرأة وإن كان بائنا - إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمضي لطلاقها سنة إذا زوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة. [١٧٣]
وقال أبو حنيفة و أهل العراق و الشافعي إنها ترثه ولم يفصلوا. وقال مالك و أهل المدينة: لا ترثه، ولم يفصلوا. [١٧٤]
وإذا انفرد الزوج بالميراث، فله النصف بالتسمية والنصف الأخر بالرد ولا يلزم أن يرد على الزوجة، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس، وقد مر ذكرها والخلاف فيها.
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم قبل قولهم بلا بينة، وورثوا عليه، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الشرك إلى أن يجئ أو يصح موته، فإن لم يعلم مكانه فهو مفقود، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة قسم ماله بين ورثته. [١٧٥]
وفي الخلاف: الأسير إذا علم حياته فإنه يورث، وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود وبه قال عامة الفقهاء. [١٧٦]
ولا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة. وإن مات من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ووقف الباقي حتى يعلم حاله، لأن الاعتبار بما يجري به العادة، فالاحتياط يقتضي أن يعمل على ذلك، وما لم يجربه العادة فلا طريق إليه، والتحديد بمدة بعينها لا دليل عليه، وبه قال الشافعي.
وقال الحسن بن زياد: إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم فقده مئة وعشرين سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته، وبه قال أبو يوسف. [١٧٧]
وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد، لهدم أو غرق، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته، لا مما يرثه من صاحبه، وأيهما قدم في التوريث جاز، وروي أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه، فإن كان أحدهما يرث صاحبه، والآخر لا يرث، بطل هذا الحكم، وانتقل مال كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة.
وقال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه، ولم يعرف موت أحدهم سبق إذا كانوا جماعة، فإن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث يكون للباقي، فإن كان أحدهم أسبق ولم يعرف عنه فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء، ولا يرث الموتى عنه وعن عمر وابنه ومعاذ بن جبل قالوا: لا يورث الموتى من الموتى. وبه قال أبو حنيفة. [١٧٨]
ومن أصحابنا من قال: يورث المجوسي وغيرهم إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام، من الأنساب الأسباب والصحيحة والسهام. ومنهم من قال: يورثون على ما يرونه في ملتهم. [١٧٩]
وقال أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وابن أبي ليلى: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فإذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء.
وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لم يرث بهما، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت هي فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت، وأم لهذه، إن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة، لأن الأمومة أقوى من الأخوة، لأنها تسقط، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة، وبه قال في الصحابة: زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء مالك. [١٨٠]

كيفية القسمة

في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة، فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا.
وأصل الفريضة أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة، فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثنى عشر، فإن كان مع الثمن الثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين.
مثال ما قدمناه في تصحيح السهام، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا، فأصل فريضتهم من ستة، للأبوين سهمان، وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة، فتكون ثمانية عشر، لكل واحد من الأبوين ثلاثة، يبقي اثنا عشر، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة.
وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات، فإنا نضرب سهامهن، وهي ثلاثة، في أصل الفريضة وهي ستة فتكون ثمانية عشر، ويكون للأبوين ستة ولكل واحد من البنات أربعة. وإن كان في الفريضة رد ينكسر، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن أصلها من ستة، فللأبوين الثلث، وللبنت النصف، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم، فمخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين، وذلك خمسة تضرب في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين، للأبوين عشرة، وللبنت خمسة عشر بالفرض، وللأبوين من الباقي، وهو خمسة، سهمان، وللبنت ثلاثة بالرد، وعلى هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل.
والوجه في تصحيح المناسخات[١٨١]، أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسم ما يخص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته. فإن انقسمت، فقد صحت المسألتان مما صحت من مسألة الميت الأول، كمن مات وخلف أبوين وابنين، فأصلها من ستة، للأبوين سهمان لكل واحد من الاثنين سهمان، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
فإن لم تنقسم الثانية من الأولى، جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في المسألة الأولى، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا وبنتا، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما، فيضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى وهي ستة، فتكون ثمانية عشر، للأبوين السدسان ستة، ولكل واحد من الابنين ستة، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد، فإنا نصحح في مسألة كل ميت. ويقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله، فما اجتمع صحت المسائل كلها إن شاء الله[١٨٢] في الخلاصة إذا استبهم التقدم والتأخر في الموت كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت هدم أو غرق فيقدر في حق كل واحد كأنه لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء. [١٨٣]

المصادر

  1. الغنية: 309.
  2. الغنية: 309 - 310.
  3. الغنية: 310 - 311.
  4. الغنية: 312.
  5. الخلاف: 4 / 40 مسألة 33.
  6. النساء: 11.
  7. الغنية: 311 - 313.
  8. النساء: 11.
  9. الخلاف: 4 / 39 مسألة 31 - 32.
  10. الغنية: 313.
  11. الخلاف: 4 / 56 مسألة 69.
  12. الأنفال: 75.
  13. سعد بن أبي وقاص ( واسم أبي وقاص: مالك بن وهيب ) القرشي الزهري أبو إسحاق، أسلم بعد ستة، وقيل بعد أربعة واستعمله عمر على الجيوش وجعله أحد أصحاب الشورى. توفي سنة ( 55 ) وكان آخر المهاجرين موتا. أسد الغابة: 2 / 366 رقم 2037.
  14. الغنية: 313 - 315.
  15. الخلاف: 4 / 56 مسألة 70، الغنية: 314 - 315.
  16. الخلاف: 4 / 56 مسألة 68.
  17. الغنية 315.
  18. الخلاف: 4 / 43 مسألة 41.
  19. الخلاف: 4 / 43 مسألة 40.
  20. الخلاف: 4 / 42 مسألة 39.
  21. الخلاف: 4 / 44 مسألة 45.
  22. بن المضرب البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي الفقيه، كان على قضاء بغداد في خلافة ( المنصور ) مات سنة ( 153 ) أنظر الأقوال في تضعيفه في تهذيب الكمال: 6 / 265 رقم 1252.
  23. الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، روى عن: أبان بن أبي عياش، وإبراهيم التميمي، وإبراهيم النخعي وغيرهم، روى عنه: أبان بن تغلب وإبراهيم بن طهمان، وأسباط بن محمد القرشي، مات سنة ( 148 ) وفيه مظالمنا. تهذيب الكمال: 12 / 76 رقم 2570.
  24. الدخان: 49.
  25. البلد: 11.
  26. المخزومي، أبو الخطاب، الشاعر المشهور، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان: 3 / 436 رقم 490.
  27. الغنية: 315 - 318.
  28. الغنية: 318.
  29. الخلاف: 4 / 45 مسألة 47.
  30. الخلاف: 4 / 46 مسألة 48.
  31. الخلاف: 4 / 46 مسألة 49.
  32. الخلاف: 4 / 47 مسألة 50.
  33. الخلاف: 4 / 47 مسألة 51.
  34. الخلاف: 4 / 47 مسألة 52.
  35. الخلاف: 4 / 49 مسألة 55.
  36. الخلاف: 4 / 50 / 56.
  37. النساء: 176.
  38. النساء: 7.
  39. كذا في النسخة وفي المصدر بالزاي المعجمة الأودي الكوفي ( الأزدي ) روى عن: علي، وابن مسعود وغيرهما وروى عنه: الشعبي، وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان. تاريخ الإسلام: 81 - 100 رقم 159 وأسد الغابة: 4 / 397 رقم 5364.
  40. اسمه عبد الله بن قيس، استعمله النبي ( صلى الله عليه وآله ) على بعض اليمن: كزبيد، وعدن واستعمله عمر على البصرة ثم استعمله عثمان على الكوفة ثم كان أحد الحكمين بصفين مات سنة ( 50 ) بالكوفة أو بمكة. الإصابة: 4 / 211 رقم 4901.
  41. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، روى عن عمر، وعلي [ ( عليه السلام ) ] وابن مسعود توفي سنة ( 75 ). الطبقات لابن سعد: 6 / 70.
  42. كذا في الغنية: 321، وفي النسخة: وفتوى هواه إلا حجة. مع غموض في الخط.
  43. بن العوام، أبو خبيب بويع له بمكة سنة ( 64 ) وقتل في حربه مع الحجاج سنة ( 73 ) كان عمره 72 سنة أنظر ترجمته في وفيات الأعيان: 3 / 71 رقم 340.
  44. أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري القاضي الفقيه الشافعي، تفقه بآمل على أبي على الزجاجي وارتحل إلى نيسابور وبغداد وولي القضاء بربع الكرخ. توفي سنة ( 450 ) ودفن في مقبرة باب حرب. وفيات الأعيان: 2 / 512 الرقم 307.
  45. وفي الغنية: 322: «وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم أو ترك زوجة...»
  46. الغنية 318 - 322.
  47. عبيد الله بن أحمد بن يعقوب، يعرف بابن أبي زيد، روى عن إسحاق بن موسى الرملي، وثعلب، ويوسف القاضي. روى عنه محمد بن زهير بن أخطل وغيره. لسان الميزان: 4 / 521 رقم 5429 ومعجم رجال الحديث: 10 / 88 رقم 6666.
  48. لم نقف له على شرح حال.
  49. لم أعثر عليه ولعل وقع فيه تصحيف حيث أن الراوي عن الحميدي هو بشر بن موسى الأسدي البغدادي. ينظر تاريخ بغداد: 7 / 88 رقم 3523.
  50. عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة، أبو بكر الأسدي الحميدي روى عن بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، والشافعي، وروى عنه جماعة كثيرة مات بمكة سنة ( 219 ) وكان ثقة كثير الحديث. تهذيب التهذيب: 5 / 189 رقم 373.
  51. بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، أبو محمد الكوفي روى عن أبي إسحاق الشيباني وجماعة وروى عنه عبد الله بن الزبير الحميدي. ولد سنة ( 107 ) وتوفي سنة ( 198 ) ودفن بالحجون. تهذيب الكمال: 11 / 177 رقم 2413.
  52. هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبعي الكوفي مات سنة ( 126 ) ينظر ترجمته. تهذيب الكمال: 22 / 102 رقم 4400.
  53. حارثة بن مضرب العبدي الكوفي روى عن خباب بن الأرت، وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. تهذيب الكمال: 5 / 317 رقم 1058.
  54. النساء: 11.
  55. الأنفال: 75.
  56. عبد الله بن طاووس اليماني، أبو محمد الابناوي روى عن عطاء وعمرو بن شعيب وعكرمة بن خالد وغيرهم، وعنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني مات سنة ( 132 ). تهذيب التهذيب: 5 / 237 رقم 3507.
  57. بن أبي طالب، القرشي الهاشمي، أبو محمد المدني روى عن: إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، روى عنه: إبراهيم بن الفضل المخزومي، وإسحاق بن حازم المدني البزاز، مات بالمدينة قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن، وخرج محمد بن عبد الله بن حسن سنة ( 145 ). تهذيب الكمال: 16 / 78 رقم 3543.
  58. سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة الأولى والثانية، وقتل يوم أحد شهيدا. أسد الغابة: 2 / 196 رقم 1993 والإصابة: 3 / 58 رقم 3155.
  59. النساء: 11.
  60. وفي النسخة والخلاف: رواية.
  61. الأنفال: 75.
  62. الخلاف: 4 / 62 - 71 مسألة 80.
  63. ابن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أبو عبد الله المدني المعروف بابن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر من سبي اليمامة، وقيل: كانت أمه لبني حنيفة، ولم تكن من أنفسهم. روى عن: عبد الله بن عباس وأبيه ( عليه السلام ) وعمار بن ياسر، روى عنه إبناه إبراهيم والحسن، وسالم بن أبي الجعد. قيل: إنه ولد في خلافة أبي بكر، ومات برضوى سنة ( 73 ) ودفن بالبقيع. تهذيب الكمال: 26 / 147 رقم 5484.
  64. أبو عبد الله، الهذلي التابعي، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، سمع من ابن عباس وأبي هريرة، وروى عنه: أبو الزناد، والزهري توفي سنة ( 102 ). وفيات الأعيان: 3 / 115 رقم 356.
  65. زفر بن أوس بن الحدثان النصري، من بني نضر بن معاوية. قيل: أنه أدرك النبي ( صلى الله عليه وآله )، ولا تعرف له صحبة ولا رؤية. أسد الغابة: 2 / 106 رقم 1752، وانظر تهذيب التهذيب: 3 / 282 رقم 611.
  66. عبيدة بن عمرو، ويقال: ابن قيس بن عمرو، السلماني، المرادي، أبو عمرو الكوفي روى عن: علي بن أبي طالب ( عليه السلام )، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود. مات سنة ( 72 ). تهذيب الكمال: 19 / 266 رقم 3756.
  67. الخلاف: 4 / 73 مسألة 81.
  68. الغنية 323.
  69. الخلاف: 4 / 50 مسألة 57.
  70. السرائر: 3 / 233 عن فضل بن شاذان.
  71. النساء 23.
  72. النساء 23.
  73. النور: 31.
  74. النساء: 11.
  75. الغنية: 324.
  76. الغنية 323 - 324.
  77. الخلاف: 4 / 115 مسألة 129 - 131.
  78. الغنية 324 - 325.
  79. زيد بن ثابت بن الضحاك، الأنصاري، النجاري، أبو سعيد، وأبو خارجة، المدني. روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توفي سنة ( 45 ) وسنه ( 50 ) سنة. تهذيب الكمال: 10 / 24 رقم 2091.
  80. الخلاف: 4 / 34 مسألة 26.
  81. الخلاف: 4 / 36 مسألة 27.
  82. الخلاف: 4 / 33 مسألة 25.
  83. الخلاف: 4 / 37 مسألة 28.
  84. الخلاف: 4 / 37 مسألة 29.
  85. الخلاف: 4 / 38 مسألة 30.
  86. الخلاف: 4 / 41 مسألة 35.
  87. الخلاف: 4 / 41 مسألة 36، وما بين القوسين من هامش النسخة ولم ترد في الخلاف.
  88. الخلاف: 4 / 42 مسألة 37.
  89. الخلاف: 4 / 42 مسألة 38.
  90. الخلاف: 4 / 51 مسألة 58.
  91. الخلاف: 4 / 51 مسألة 59.
  92. الخلاف: 4 / 52 مسألة 61.
  93. الخلاف: 4 / 52 مسألة 62.
  94. الخلاف: 4 / 53 مسألة 64.
  95. الخلاف: 4 / 57 مسألة 72.
  96. الخلاف: 4 / 58 مسألة 73.
  97. الخلاف: 4 / 58 مسألة 74.
  98. الخلاف: 4 / 59 مسألة 75.
  99. الخلاف: 4 / 60 مسألة 76.
  100. الخلاف: 4 / 60 مسألة 77.
  101. الخلاف: 4 / 62 مسألة 79.
  102. الغنية 325.
  103. الغنية 326.
  104. الخلاف: 4 / 20 مسألة 11.
  105. الخلاف: 4 / 16 مسألة 5.
  106. الخلاف: 4 / 16 مسألة 6.
  107. الخلاف: 4 / 16 مسألة 7.
  108. الخلاف: 4 / 17 مسألة 8.
  109. اللؤلؤئي، صاحب أبي حنيفة مولى الأنصار، كان من أهل الكوفة مات سنة ( 204 ) الأنساب باب اللام والواو. الجواهر المضية: 2 / 56 رقم 448.
  110. الخلاف: 4 / 19 مسألة 10.
  111. الخلاف: 4 / 88 مسألة 98.
  112. الخلاف: 4 / 89 مسألة 99.
  113. الخلاف: 4 / 90 مسألة 100.
  114. الخلاف: 4 / 90 مسألة 101.
  115. الخلاف: 4 / 92 مسألة 103.
  116. الخلاف: 4 / 92 مسألة 104.
  117. الخلاف: 4 / 92 مسألة 105.
  118. الخلاف: 4 / 92 مسألة 106.
  119. الخلاف: 4 / 95 مسألة 107.
  120. الخلاف: 4 / 97 مسألة 108.
  121. الخلاف: 4 / 98 مسألة 109.
  122. الخلاف: 4 / 129 - مسألة 150.
  123. في المبسوط للسرخسي: 29 / 155 «هب أبانا كان حمارا»، وكذا أحكام القرآن للجصاص: 2 / 116.
  124. الخلاف: 4 / 102 مسألة 112 مع مغايرة وتلخيص.
  125. الغنية: 326.
  126. أنظر الخلاف: 4 / 547 مسألة 36.
  127. الغنية: 327.
  128. الخلاف: 4 / 81 مسألة 86.
  129. الغنية 327.
  130. الخلاف 4 / 79 مسألة 83.
  131. الخلاف: 4 / 79 مسألة 84.
  132. الخلاف: 4 / 81 مسألة 87 وفيه: بإسقاط الجد مع الأخ في النسب.
  133. الخلاف: 4 / 82 مسألة 88.
  134. الغنية: 327.
  135. وفي الخلاف: فأعتق العبد... فعصبة مولى الأب.
  136. الخلاف: 4 / 85 مسألة 95 - 93.
  137. الخلاف: 4 / 85 مسألة 93.
  138. الغنية: 327
  139. الخلاف: 4 / 117 مسألة 133.
  140. الخلاف: 4 / 118 مسألة 134.
  141. الغنية 327 - 328.
  142. الخلاف: 4 / 121 مسألة 139.
  143. الخلاف: 4 / 123 مسألة 142.
  144. الخلاف: 4 / 123 مسألة 143.
  145. الخلاف: 4 / 123 مسألة 144.
  146. الغنية 328.
  147. الخلاف: 4 / 116 مسألة 130.
  148. الغنية: 328.
  149. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه نزيل نيسابور، اجتمع له الحديث والفقه. توفي ( 238 ). تهذيب الكمال: 2 / 373 رقم 332.
  150. الخلاف: 4 / 23 مسألة 16.
  151. الغنية 328 - 329.
  152. الخلاف: 4 / 25 مسألة 17.
  153. الغنية 329.
  154. جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي، أبو الشعثاء البصري، روى عن: الحكم بن عمرو الغفاري روى عنه: أمية بن زيد الأزدي، مات سنة ( 93 ). تهذيب الكمال: 4 / 434 رقم 866.
  155. الخلاف 4 / 26 مسألة 18.
  156. الغنية 329.
  157. الخلاف: 4 / 26 مسألة 19.
  158. الغنية 330.
  159. محمد بن سعيد الطائفي روى عن ابن جريح وعنه الحسن بن صالح حي، قال الدار قطني بعد ذكر الحديث: إنه ثقة. سنن الدارقطني 4 / 73 حديث 17.
  160. علي بن عمر بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري، كانت ولادته سنة ( 306 ) وتوفي سنة ( 385 ) ببغداد ودفن في مقبرة باب الدير. وفيات الأعيان: 3 / 297 رقم 434.
  161. الخلاف: 4 / 28 مسألة 22.
  162. الغنية 330.
  163. الخلاف: 4 / 114 مسألة 127.
  164. الغنية 330.
  165. الخلاف: 4 / 104 مسألة 113.
  166. الخلاف: 4 / 125 مسألة 146.
  167. الغنية 330.
  168. الخلاف: 4 / 104 مسألة 114 - 115.
  169. الغنية 331.
  170. الخلاف: 4 / 112 مسألة 124.
  171. الغنية 331.
  172. الخلاف: 4 / 106 مسألة 116.
  173. الغنية: 331.
  174. الخلاف: 4 / 117 مسألة 132.
  175. الغنية 332.
  176. الخلاف: 4 / 119 مسألة 135.
  177. الخلاف: 4 / 119 مسألة 136.
  178. الخلاف: 4 / 31 مسألة 23.
  179. الغنية 332.
  180. الخلاف: 4 / 108 مسألة 119.
  181. وهي أن تموت ورثة بعد ورثة، قبل تقسيم الإرث، فلا يقسم على حكم الميت الأول بل على الثاني أو ما بعده.
  182. الغنية 334.
  183. الخلاصة.