الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الدليل»
لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. | '''أقسام الدليل:''' وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. | ||
</div> | |||
=أقسام الدليل= | =أقسام الدليل= | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٥: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
{{الهوامش|2}} | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
مراجعة ١٥:١٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢١
أقسام الدليل: وهو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. يعني هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول.
أقسام الدليل
هناك تقسيم عام وبدائي للدليل على الأحكام الشرعية ورد عن مجمل الأصوليين، وخاصة القدماء منهم، وهو تقسيمه إلى الأقسام التالية:
الكتاب.
السنة.
الإجماع.
العقل.
القياس.
الاستحسان.
المصالح المرسلة.
السيرة.
سد الذرائع.
قول الصحابي.
لكن في مراحل متأخّرة من أصول الفقه، بدأت تقسيمات الدليل تتّخذ صبغة أكثر تعقيدا، وازدادت تقسيمات الدليل والاصطلاحات ذات الصلة به، فوردت تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، وخاصّة من اُصوليي الشيعة، نوردها هنا:
الأول: الدليل الاجتهادي
هو الدليل الدالّ أو الكاشف عن الأحكام الواقعية، من قبيل: الكتاب والسنة، سواء كانت دلالته على الأحكام الواقعية قطعية أو ظنّية [١]. والذي يؤمل من هكذا أدلّة هو الكشف عن الأحكام الواقعية للشارع كشفا يقينيا، كما في مثل آية كانت نصّا في محتواها، أو كشفا ظنّيا، كما في مثل خبر الواحد، باعتبار سنده الظنّي، أو الظهور باعتبار دلالته الظنّية.
الثاني: الدليل الفقاهتي (الأصل العملي)
ويراد منه الدليل الذي يكون مؤدّاه الأحكام الظاهرية والوظائف العملية للمكلّف، وهي البرائة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب (بناءً على اعتباره أصلاً عمليا) [٢]. ويتأتّى العمل بهذا الصنف من الأدلّة بعد الشكّ في الأحكام الواقعية وعدم العثور على الدليل المحرز نفيا أو إثباتا.
الثالث: الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي
الدليل الإجمالي: هو الدليل الذي يتناول موضوعا كليّا لايختصُّ بموضوع خاصّ [٣]، مثل: القواعد الاُصولية، فهي غير مختصّة بباب أو موضوع، ويسمّى الدليل الكلّي كذلك[٤].
والدليل التفصيلي: هو الدليل الذي يتناول ويثبت موضوعا جزئيا خاصّا لا يتعدّى إلى غيره [٥]، من قبيل: «أقيموا الصلاة» [٦]. فهو دليل لإثبات حكم الصلاة فقط. ويسمّى الدليل الجزئي كذلك [٧]. وهكذا أدلّة هي من شأن الفقه لا أصول الفقه الذي شأنه الأدلّة الكلّية والإجمالية الشاملة لمجمل أبواب الفقه.
الرابع: الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي
هذا التقسيم للدليل باعتبار مؤدّاه، فإذا كان مؤدّاه حكما إلزاميا من وجوب أو حرمة سمّي إلزاميا، وإذا كان مؤدّاه ترخيصيا حكما من إباحة أو كراهة أو استحباب سمّي ترخيصيا [٨].
الخامس: الدليل الأوّلي والدليل الثانوي
الدليل الأوّلي: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعنوانه الأوّلي دون النظر إلى العناوين الاُخرى التي قد تطرأ عليه، مثل: دليل وجوب الصلاة ودليل الحجّ.
و الدليل الثانوي: هو الذي يثبت الحكم للموضوع بعناوين تطرأ عليه أحيانا، كأحاديث الرفع الدالّة على عدم وجوب الوضوء عند العسر أو عدم وجوب الصلاة قياما عند المرض [٩].
السادس: الدليل الحاكم والدليل المحكوم
الدليل المحكوم: هو الدليل الذي نظر إليه دليل آخر ووسَّع أفراد موضوعه (أو محموله) أو ضيّقها وأخرج بعضها بنحو تنزيلي اعتباري لا حقيقي.
الدليل الحاكم: هو الدليل الصادر لبيان حال الدليل المحكوم، أي الناظر إليه، لتحديد حكمه أو موضوعه بتضييقه أو توسيعه، على أنَّ التوسيع أو التضييق اعتباري تنزيلي لا حقيقي وجداني كما هو الحال في الدليل الوارد. وهو بمثابة التفسير للدليل المحكوم والقرينة المبيِّنة للمراد منه.
من قبيل: دليل (الطواف صلاة) فإنّه حاكم على دليل شرطية الطهارة في الصلاة ووسّع موضوع الصلاة ليزيد عليها فردا آخر، وهو الطواف، لكنّ هذا الفرد لم يزدد بنحو الحقيقة، فإنّ الطواف لا يتحوّل إلى صلاة حقيقة، بل اعتبارا وتنزيلاً. [١٠].
السابع: الدليل الوارد والدليل المورود
الدليل الوارد: هو الدليل الذي ينفي أو يثبت موضوع دليل آخر نفيا أو إثباتا تكوينيا ووجدانيا، مثل: دليل الأمارة الذي ينفي موضوع الاُصول العقلية، مثل البراءة، فمع وجود الأمارة لا يبقى دور ومجال لجريان الأصل العقلي، فإنَّ مجال الاُصول العقلية انعدام البيان أو انعدام الدليلالكاشف عن الحكم الشرعي، وعند عدمه نلجأ إلى الدليل المحدِّد للوظيفة العملية، وكما يكون الوارد مثبتا للحكم قد يكون مثبتا لموضوع آخر من موضوعات الدليل المورود، من قبيل: دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَّة، فإنَّ الأمارة الحجّة تثبت موضوعا آخر لدليل جواز الإفتاء بحجَّة؛ باعتبار أنَّ الأمارة حجّة أيضا.
و الدليل المورود هو الذي يرد عليه الدليل الوارد وينفي أو يثبت أفرادا لموضوعه نفيا وإثباتا وجدانيا وتكوينيا، ففي المثال المتقدِّم تسمّى الأمارة دليلاً واردا، والأصل العقلي مورودا، على أنّه قد يكون هذا مع غضّ النظر عمّا ورد من اختلاف بين الأصوليين في بعض الأمثلة المثبتة في هذا البحث [١١].
الثامن: الدليل الشرعي واللفظي والعقلي
يراد من الدليل الشرعي: الدليل الذي منشؤه الشرع، كالكتاب والسنّة [١٢]. وقد يقصد به الدليل المشروع، أي موضع قبول الشارع، وكونه حجّة لديه، فيقال مثلاً الإجماع دليل شرعي [١٣].
كما أنّ الدليل الشرعي قد يكون واردا بالألفاظ، فيدعى لفظيا أو سمعيا أو نقليا [١٤]، مثل: الكتاب والسنّة القولية، وقد لا يكون واردا بالألفاظ، مثل: أفعال الرسول.
ويقابله الدليل العقلي الذي يكون منشؤه العقل، كالقياس والاستلزامات العقلية مثل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدّمته [١٥].
التاسع: الدليل القطعي والدليل الظنّي
ورد هذا التقسيم للدليل باعتبار مفاده ما إذا كان يقينا فيسمّى قطعيا، أو ظنّيا فيسمّى ظنّيا.
والقطع في الدليل الشرعي تارة يكون في الصدور كما في القرآن و السنّة المتواترة، وتارة يكون في الدلالة، كما في نصوص (ما يقابل الظواهر) كلٍّ من الكتاب والسنة، وكذلك بالنسبة إلى الظنّ فتارة يكون بالصدور، كما في خبر الواحد، وأخرى يكون في الدلالة، كما في دلالة ظاهر نصوص الكتاب والسنّة على المطلوب.
وكذلك الحال في الدليل العقلي فقد يكون قطعيا كبعض المسلّمات وقد يكون ظنّيا [١٦].
المصادر
- ↑ . اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 4: 175، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.
- ↑ . اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 1: 354، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50 و3 ـ 4: 270.
- ↑ . قوانين الاُصول: 6، هداية المسترشدين 1: 71 و 88، الفصول الغروية: 7، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 124 ـ 125.
- ↑ . در المنضود الكلبايكاني 1: 351، فقه السنة (سيد سابق) 3: 288.
- ↑ . قوانين الاُصول: 6، هداية المسترشدين 1: 71 و 88، الفصول الغروية: 7، تعليقة على معالم الاُصول (القزويني) 1: 124 ـ 125.
- ↑ . الأنعام: 72.
- ↑ . ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام 1: 384.
- ↑ . اُنظر: بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 9: 50 و 52، دروس في علم الاُصول 3: 551، المحكم في اُصول الفقه 6: 401.
- ↑ . اُنظر: منتقى الاُصول 7: 135، نهاية الأفكار العراقي 3: 425، فوائد الاُصول 1: 250 و 257 و 3: 181، تحريرات في الاُصول 8: 136 و141، زبدة الاُصول (الروحاني) 1: 334.
- ↑ . اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 4: 176 ـ 180، فرائد الاُصول 3: 314 ـ 315، منتهى الاُصول 2: 535، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 221 ـ 225.
- ↑ . المباحث الاُصولية 3: 444، المحكم في اُصول الفقه 6: 48 ـ 58، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 221 ـ 225.
- ↑ . اُنظر: معارج الاُصول: 165، الفوائد المدنية: 454، فوائد الاُصول 4: 322، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 135 ـ 136.
- ↑ . اُنظر: العدّة الطوسي 1: 354، اللمع: 251 ـ 252، المحصول 2: 482، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 6: 188.
- ↑ . اُنظر: المستصفى 1: 237، المحصول 2: 170 و459، الوافية: 283، هداية المسترشدين 1: 653.
- ↑ . اُنظر: المحصول 2: 170 ـ 171، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 136، هداية المسترشدين 2: 223.
- ↑ . اُنظر: المستصفى 2: 194 - 195، معارج الاُصول: 130، المحكم في اُصول الفقه 6: 161، المعالم الجديدة للأصول: 135 و244.