الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الورود»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الورود:''' وهو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج...')
(لا فرق)

مراجعة ١٣:٣٨، ١٩ سبتمبر ٢٠٢١

الورود: وهو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهه عن موضوع الأصول العملية بـ التعبد بـ الأمارات و الأصول الشرعية. مثاله: «إنما يخشی اللهَ من عبادِهِ العلماءُ» فإنّ الفاسق وإن کان عالماً لکنه خارج عن عموم العلماء من الموضوع بعناية التعبّد من الشارع بلا خروج تكويني، فليس الفاسق عالماً في نظر الشارع، فيكون الدليل الدالّ على التعبد وارداً على الدليل المثبت لحكم موضوعه. والفرق بين الورود وبين الحکومة أنّ الخروج في الحكومة إنّما يكون حكميا وتنزيلاً وبعناية ثبوت المتعبّد به اعتباراً.

تعريف الورود لغةً

والورد: إتيان الماء ثُمّ صار إتيان كلّ شيء وردا [١]. الورود: الإتيان إلى الشيء دون الدخول فيه[٢]. يقول الهروي: الورود عند العرب: موافاة المكان قبل دخوله[٣]. وجاء في المعجم الوسيط: ورد ورودا، وفلان على المكان، أي: أشرف على المكان دخله أم لم يدخله[٤].

تعريف الورود اصطلاحاً

الورود: عبارة عن خروج الشيء عن أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهة عن موضوع الاُصول العملية بـ التعبد بـ الأمارات و الاُصول الشرعية[٥].
مثاله: «أكرم العلماء» فإنّ الفاسق خارج عن عموم العلماء من الموضوع بعناية التعبد من الشارع بلا خروج تكويني، فيكون الدليل الدالّ على التعبّد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه. فالورود إذَن يُتصوّر في حالتين:
الاُولى: أن يكون الدليل الوارد نافيا لموضوع المجعول في الدليل المورود حقيقة، كما لو قال المولى: «توضّأ»، وقال للمكلّف الفاقد للماء: «تيمّم»، فإنّ التنافي هنا ليس بين الجعلين وإنّما هو بين المجعولين؛ إذ لا يمكن أن يكون كلاهما فعليا في عهدة المكلّف، فعند وجود الماء يجب على المكلّف الوضوء، ويكون دليله نافيا لموضوع المجعول في دليل التيمّم؛ لأنّ موضوعه فقدان الماء والمفروض أنّه موجود.
الثانية: أن يكون الدليل الوارد موسّعا وموجدا لفرد من موضوع المجعول في الدليل المورود، كما لو قال المشرع: «لا تفتِ إلاّ بحجّة»، ثُمّ قال: «الأمارة حجّة»، فيجوز له الإفتاء لو قامت عنده أمارة، لأنّه إفتاء بحجّة، فيكون دليل حجّيّة الأمارة واردا على دليل عدم جواز الإفتاء إلاّ بحجّة، إذ يحقّق فردا من موضوعه حقيقة[٦].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ حكومة

وهي عبارة عن كون الدليل ناظرا إلى حال دليل آخر شارحا ومفسّرا له، سواء كان نظره إلى موضوع الدليل الآخر أو محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق، متقدّما كان الناظر أم متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما من قبيل: «أكرم العالم» و«الفاسق ليس بعالم» فالدليل الثاني حاكم ومضيّق للدليل الأوّل ، باعتباره يضيّق مفهوم العالم[٧] .
وبهذا يتّضح الفرق بينها وبين الورود وهو أنّ الخروج في الورود إنّما يكون حقيقيا ببركة التعبّد، بينما الخروج في الحکومة يكون حكميا وتنزيليا وبعناية ثبوت المتعبّد به اعتبارا [٨].

2 ـ تخصّص

هو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع الدليل خروجا حقيقيا وجدانيا تكوينيا، كخروج العلم الوجداني عن أدلّة الاُصول و الأمارات، وكخروج غير المجتهد أو غير العادل عن موضوع «قلّد المجتهد العادل»[٩].
والفرق بينه وبين الورود هو أنّ التخصّص يشارك الورود في كون الخروج في كلّ منهما يكون على وجه الحقيقة إلاّ أنّ الخروج في الورود يكون بعناية التعبّد، بخلاف التخصّص فيكون الخروج بذاته تكوينا بلا عناية التعبّد[١٠].

3 ـ تخصيص

اختلفت عبارات الاُصوليين في تعريفهم لـ التخصيص، وإن كانت متفّقة في المعنى، فقد عرفه البعض: بأنّه قصر العامّ على بعض مسمياته[١١]. وعرفه ثانٍ: بأنّه قصر العام على بعض أفراده[١٢]. وعرفه ثالث: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب لشموله بتقدير عدم وجود المخصص جميع الأفراد في نفسه والمخصص أخرج بعضها عنه[١٣].
وعرفه رابع: بأنّه إخراج بعض الأفراد عن شمول الحکم العامّ بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له لولا التخصيص[١٤]. من قبيل: وجوب الصوم على كلّ مكلّف، وإخراج المسافر عن حكم الصيام رغم دخوله في موضوع الحكم العامّ.
وبهذا البيان لمعنى التخصيص يتّضح الفرق بينه وبين الورود، وهو أنّ التخصيص رفع الحكم مع حفظ الموضوع، والورود رفع الحكم برفع الموضوع حقيقة أو وجدانا بعناية التعبّد[١٥].

4 ـ تقييد

هو رفع اليد عن الإطلاق الثابت بـ مقدمات الحکمة؛ باعتبار وجود دليل على التقييد. من قبيل: «أكرم الشعراء ولا تكرم فساقهم» فوجود دليل متّصل على التقييد رافع لـ مقدمات الحکمة يكون واردا على دليلية الدالّ الآخر على الإطلاق وهو نحو من الورود يغاير الورود المتقدّم، فإنّ ما تقدّم من الورود كان يعني رفع الموضوع لمفاد أحد الدليلين بسبب مفاد الآخر، وأمّا هذا النحو من الورود يعني ارتفاع دليلية أحد الدليلين بسبب دليلية الدليل الآخر[١٦].

5 ـ تزاحم

هو حالة التنافي بين الامتثالين من دون وجود تنافٍ بين الجعلين ولا المجعولين، كما في «صلِ» و«أنقذ الغريق»، فإنّ امتثالهما معا متعذّر للمكلّف لعدم سعة قدرته على الإتيان بهما معا في وقت واحد. والفرق بينه وبين الورود الذي هو عبارة عن التنافي بين المجعولين مع كون أحد الدليلين ناظرا إلى موضوع المجعول في الدليل الآخر وموسّعا له أو مضيّقا حقيقة، بينما يكون التزاحم هو عبارة عن التنافي بين الدليلين في مقام الامتثال. ومن هنا نعرف أنّ حالات الورود وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض الحقيقي بين الأدلّة، ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدّم فيها الوارد على المورود دائما، وحالات التزاحم يتقدّم فيها الأهمّ على المهمّ[١٧].

أقسام الورود

ينقسم الدليل الوارد الرافع لموضوع الدليل المورود بلحاظ كيفية الرفع فيه إلى عدّة أقسام، أهمّها:
1 ـ أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بلحاظ فعلية مجعوله. ومثاله: دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية مجعوله موضوع دليل صحّة إجازة الجنب للمكث في المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، وصحة الإجارة مقيّد بعدم كونها كذلك.
2 ـ أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بلحاظ وصوله إلى المكلف، فإذا صار فعليا ووصل إلى المكلّف بأن علم المكلّف به، إمّا علما حقيقيا كـ القطع وإمّا تعبّديا كالأمارات ونحوه، من قبيل: دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة.
3 ـ أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بلحاظ الامتثال، فإذا صار فعليا ووصل إلى المكلّف بأنحاء الوصول وامتثله، ارتفع بذلك موضوع الدليل المورود. ومثاله: دليل وجوب الأهمّ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهمّ[١٨].

مواطن البحث عن حكم الورود

يُطرح بحث الورود في عدّة مواطن:

1 ـ تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود

لا شكّ في تقديم الدليل الوارد على المورود، وكلّ من تناول الموضوع أشار إلى هذا دون أن يورد رأيا مخالفا في هذا المضمار. ويبدو أنّ هذا ممّا أجمع عليه العلماء، لكن النقطة الجديرة بالاهتمام هي ملاك هذا التقديم.

ملاك تقديم الوارد على المورود

الملاك: هو أنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى لوروده حينئذٍ مجال لارتفاع موضوعه. وعليه فلا منافاة بينهما عرفا كي يقع البحث في تقديم أيّهما، لعدم التنافي بين الجعلين، بمعنى: أنّ المجعول في الدليل الوارد هو الذي يكون فعليا دون المجعول في الدليل المورود. وهذا يُنتزع من نفس فرض الورود وتقيد مفاد أحد الدليلين بعدم الآخر، فمع ورود الأمارة مثلاً يتحقّق البيان حقيقة، فينتفي (لا بيان) الذي هو موضوع القاعدة العقلية التي يبتني عليها أصل البراءة، فلا تبقى القاعدة حينئذٍ لارتفاع موضوعها [١٩].

2 ـ جريان الورود في التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي

على ضوء ما تقدّم نعرف أن الورود ليس من التعارض الحقيقي، سواء كان الدليل الوارد موجدا لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود، أو نافيا له حقيقة لموضوع ذلك الدليل؛ باعتبار أنّ دليل الوارد يرفع موضوع دليل المورود تكوينا بواسطة التعبّد الشرعي، فلا تعارض بينهما، إذ لا منافاة بين الدليلين[٢٠].
عند قيام دليل محرز على حكم فلا شكّ في أنّه لا تجري فيه الاُصول العمليّة المخالفة له، وهذا ممّا لا خلاف فيه إذا كان الدليل المحرز قطعيا، إذ يكون حينئذٍ واردا؛ لأنّ الاُصول العملية اُخذ في موضوع دليلها الشك، وهو ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي، وهذا من قبيل: دليل وجوب الوضوء عند وجود الماء، فإنّه ينفي وجوب التيمم لنفيه لموضوعه وهو فقدان الماء. وأمّا إذا كان الدليل المحرز أمارة ظنّية كخبر الثقة مثلاً؛ يتقدّم أيضا بدون شكّ[٢١].

3 ـ جريان الورود في الاُصول العملية

إنّنا إذا لاحظنا الاُصول العملية نجد أنها على حالتين:
الاُولى: لا نقاش بين الاُصوليين في جريان الورود في الاُصول العملية العقلية كالبراءة والاحتياط العقليين، فيكون دليل أصالة البرائة واردا على دليل أصالة الاحتياط العقلي ورافع لموضوعه[٢٢].
الثانية: ألاّ يكون بعضها واردا على بعض، بل حاكما من قبيل: التعارض بين البراءة و الاستصحاب[٢٣].

4 ـ جريان الورود في الاُصول اللفظية

يرى بعض الاُصوليين أنّ جريان الورود لا اختصاص له بالاُصول العملية العقلية، بل جار في الاُصول اللفظية أيضا، كـ أصالة العموم و الظهور والحقيقة، غاية الأمر أنّ العمل بهذه الاُصول يمكن أن يكون مقيّدا بعدم العلم بالقرينة أو بعدم التعبّد بها. وتوضيحه: أنّه إذا ورد عامّ، ثُمّ ورد خاصّ قطعي الصدور والدلالة مخالف له في المفاد، كان واردا على الأصل المذكور ونافيا لموضوعه، فالعمل بالنصّ القطعي في مقابل الظاهر، كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي[٢٤]. ومثاله: كما لو ورد عامّ كقوله: «أكرم العلماء» ثُمّ ورد بعده خاصّ كقوله: «لا تكرم الفساق من العلماء»، حينئذٍ يكون الخاصّ واردا على أصالة العموم ونافيا لموضوعها.

5 ـ جريان الورود في التعارض بين الأمارة والاستصحاب

لا خلاف بين الاُصوليين في تقديم الأمارة على الاستصحاب وإنّما الخلاف في وجه التقديم هل هو للورود أو لـ الحکومة أو لـ التخصيص؟ فمنهم من ذهب إلى أنّ نسبة الأمارة إلى الاستصحاب نسبة الوارد على المورود[٢٥]، ومنهم من ذهب إلى أنّ نسبتها إليه نسبة الحاكم إلى المحكوم[٢٦]، ومنهم من ذهب إلى كون نسبتها إليه نسبة المخصص[٢٧].

6 ـ أحكام الورود الخاصّة

للورود أحكام خاصّة يمكننا تلخيص أهمّها بما يلي:
الأوّل: إنّ ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين كون الدليل الوارد متّصلاً بالدليل المورود أو منفصلاً عنه؛ لأنّ الانفصال لا يغير من واقع الورود شيئا ولا يخلق تنافيا بين الدليلين في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير متنافيين، فالوارد المتّصل والوارد المنفصل حكمهما واحد، وهو ثابت لهما بملاك واحد.
الثاني: إنّ الدليل الوارد يتقدّم ولو كان من أضعف الظهورات على الدليل المورود ولو كان من أقوى الظهورات؛ وذلك لأنّ الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة، والمورود لا يتعرّض لحال موضوعه، فلا يكون أيّ تناف بينهما. و الترجيح بأقوائية الظهور إنّما يتصوّر في فرض التنافي، وهنا لا تنافي. ودليله نفس ما دلّ على تقدّم الوارد على المورود[٢٨].
الثالث: لا فرق في تقدّم الدليل الوارد بين كونه قطعيا أو كونه حجّة شرعا، أي: بمعنى لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتا وجدانا أو تعبّدا؛ وذلك لأنّ دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون بنفسه تعبّدا بالورود، وبارتفاع موضوع دليل المورود أيضا وهو تعبد لا ينافي دلالة الدليل المورود، ولا شيئا من اقتضاءاته.
الرابع: إنّ الورود لا يحتاج إلى الناظرية بخلاف الحکومة، ويتفرّع على هذا أمران:
أ ـ إنّه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد، فإنّ الحاجة إلى الإطلاق فرع الحاجة إلى النظر، فإذا كان الدليل الوارد إنّما يثبت الموضوع تكوينا وحقيقة بدون حاجة إلى النظر، فلا محالة يترتّب عليه جميع آثاره ولا حاجة للإطلاق.
ب ـ إنّه لا يمكن تخيل اشتراط تأخّر زمان الدليل الوارد عن زمان الدليل المورود ـ كما هو الحال في الدليل الحاكم ـ فإنّ الوارد ليس كالحاكم محتاجا إلى النظر إلى المورود حتّى يتوهّم أنّ النظر إليه فرع ثبوته سابقا عليه.
الخامس: إنّ الورود لا يحتاج إلى لسان لفظي؛ لأنّه ليس تصرّفا في الألفاظ كما هو الحال الحکومة التنزيلية، وإنّما هو تصرّف معنوي حقيقي في ركن من أركان الدليل المورود، وهو الموضوع، وذلك يكون حتّى إذا لم يكن للدليل الوارد لسان لفظي.
السادس: إنّه إذا شكّ في الوارد لا يمكن التمسّك بالمورود، من دون فرق بين الشكّ في أصل الورود أو في حجمه وسعته، بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، ومن دون فرق بين الشك في الدليل الوارد المتّصل أو الوارد المنفصل[٢٩].

المصادر

  1. . ترتيب جمهرة اللغة 3: 579، مادّة: «ورد».
  2. . الإبانة في اللغة العربية 4: 540، مادّة: «ورد».
  3. . الغريبين في القرآن والحديث 6: 1987، مادّة: «ورد».
  4. . المعجم الوسيط 2: 1024، مادّة: «ورد».
  5. . فوائد الاُصول 4: 592، نهاية الأفكار 3: 196.
  6. . الدروس الحيدري 4: 287 ـ 288.
  7. . فوائد الاُصول 4: 592، أجود التقريرات 2: 10، اصطلاحات الاُصول: 126، واُنظر: المحكم في اُصول الفقه الحكيم 6: 64.
  8. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 226، مذاكرة الاُصول في كتاب الحلقة الاُولى والثانية 2: 373.
  9. . منتهى الاُصول البجنوردي 2: 534، واُنظر: فوائد الاُصول 4: 591 ـ 592، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 225.
  10. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 225، منتهى الاُصول (البجنوردي) 2: 534، اصطلاحات الاُصول: 97.
  11. . بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2: 234، واُنظر: التحبير شرح التحرير 6: 2509.
  12. . اُنظر: الجامع لجوامع العلوم: 195.
  13. . اُصول الفقه ابن مفلح 3: 88.
  14. . فوائد الاُصول 4: 714، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191.
  15. . غاية المأمول 2: 179.
  16. . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 180.
  17. . دروس في علم الاُصول 1: 416، الدروس الحيدري 4: 288، واُنظر: بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 7: 67.
  18. . دروس في علم الاُصول 3: 219 ـ 220، بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 51 ـ 53.
  19. . منتقى الاُصول الروحاني 6: 414 ـ 415، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 7: 48، الدروس (الحيدري) 4: 304.
  20. . دروس في علم الاُصول 3: 219.
  21. . دروس في علم الأصول 1: 427، الدروس الحيدري 4: 350
  22. . فرائد الاُصول 4: 12 ـ 13، عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 5: 245، دروس في علم الاُصول 1: 426.
  23. . دروس في علم الاُصول 1: 426.
  24. . فرائد الاُصول 4: 15، دروس في الرسائل البامياني 6: 89، أوثق الوسائل فيپ شرح الرسائل: 589.
  25. . كفاية الاُصول: 429، فوائد الاُصول 4: 597.
  26. . نهاية الأفكار 4: 220، منتهى الاُصول البجنوردي 2: 537.
  27. . اُنظر: إرشاد العقول 4: 285.
  28. . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 57، مباحث الاُصول (الحائري) 5: 578.
  29. . بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 7: 58، مباحث الاُصول (الحائري) 5: 577 ـ 578.