الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العلة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٦١: | سطر ٢٦١: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
مراجعة ٠٧:٣٨، ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
العلة: وهو المعنى الذي يقتضي الحکم، أو کونها أمارة علی الحکم الشرعي، أو باعثاً للحکم، أو مؤثراً للحکم، أو وصفاً مشتملاً على الحکمة الباعثة على تشريع الحکم. وهذه تعاريف اختلف العلماء من السنة و الشيعة فيها. والذي نريد في هذا المقال أن نقدم هذه التعاريف للعلة وشيئاً من أقسامها وأحکامها التي يرتبط بها في الفقه والأصول.
تعريف العلة لغةً
العلل الشرب الثاني. وتعلّة من العلل. علّ يعلّ ـ بفتح العين وضمّها ـ علاًّ وعللاً إذا شرب شرباً بعد شرب. يقال : سقى إبله عللاً ونهلاً، إذا سقاها سقية بعد سقية[١]. والتعليل سقي بعد سقي ، وجني الثمرة مرّة بعد اُخرى[٢]. وقد اعتلّ. وهذه علّته: سببه[٣].
تعريف العلة اصطلاحاً
يمكن تقسيم التعاريف الواردة للعلّة إلى عدّة أقسام.
القسم الأوّل: التعاريف التي اعتبرتها معنى، وهي مثل :
المعنى الذي يقتضي الحكم[٤].
المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحکم[٥].
والمعنى هو تفسير اللفظ، ولذلك اعتبر البعض تعريف العلّة بالمعنى لا ربط له بتعليل الأحكام[٦].
القسم الثاني: التعاريف التي اعتبرتها أمارة على الحكم الشرعي[٧]، أو كونها معرفاً له[٨]. ويبدو أنّ المراد من الأمارة هو نفسه المراد من المعرّف للحكم.
القسم الثالث: التعاريف التي اعتبرتها باعثاً للحكم، أي بمعنى الباعث، ويشرح البعض الباعث بقوله: أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم[٩]. وقريب من التعريف بالباعث التعريف الذي يرى العلّة ما ثبت الحكم لأجلها أو ما أوجبت الحكم[١٠].
القسم الرابع: التعاريف التي اعتبرتها المؤثّر لذاته في الحکم، وقد نسب هذا الرأي الى المعتزلة[١١].
القسم الخامس: التعاريف التي اعتبرتها وصفاً، وهي مثل: الوصف المشتمل على الحکمة الباعثة على تشريع الحكم[١٢].
الوصف الموجب لإدراك حكم اللّه فيما لا نصّ فيه[١٣].
الوصف الخارج المعرّف للحكم، بحيث يكون مضافاً اليه (إلى الوصف)[١٤].
وصنّف الرازي التعاريف ضمن ثلاثة، هي:
ـ كونها المؤثّر.
ـ كونها الداعي.
ـ كونها المعرّف[١٥].
وصنّفها الزركشي إلى خمسة أصناف، هي:
1 ـ كون العلّة معرّفاً للحكم وعلامة عليه.
2 ـ كونها الموجب للحكم لذاتها بجعل من اللّه.
3 ـ كونها الموجب للحكم لذاتها ودون جعل من اللّه[١٦].
4 ـ كونها الموجب للحكم بالعادة.
5 ـ كونها الباعث على التشريع، بمعنى ضرورة أن يكون الوصف المستنبط فيها مشتملاً على مصلحة لئن تكون مقصودة للشارع.
وهناك تعاريف وتصنيفات اُخرى كذلك[١٧]. لكن لا يخلو مجملها من نقاشات وردود[١٨].
تسميات متعدّدة للعلّة
وردت عن الاُصوليين عدّة تسميات للعلّة، هي: السبب و الإشارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل و المناط و الدليل والمقتضي والموجب والمؤثر والمعنى[١٩]. ولكن يشكك في بعض التسميات مثل: السبب[٢٠]، وسيأتي بيان الفرق بينه وبين العلّة في الألفاظ ذات الصلة.
الألفاظ ذات الصلة
1 ـ حكمة
عرّف الغزالي الحکمة بقوله: «المصلحة المخيلة المناسبة»[٢١].
وعرّفت أيضاً بكونها المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم[٢٢].
وهناك من الاُصوليين من يطلق الحكمة على معنيين:
الأوّل: الأمر الذي إذا نظر إليه في ذاته يُظنّ أنّه علّة.
والثاني: ما يترتّب على التشريع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وجاء بشواهد على هذين الإطلاقين[٢٣].
فرّق النائيني بين الحکمة والعلّة ، بأنّ الحكمة إذا تحقّقت فيمكن أن تكون علة لتشريع حكم كلّي، بينما علّة الحكم يدور الحكم مدارها ولا يتخلّف عنها [٢٤].
ويرجع السيّد الخوئي الفرق بينهما إلى فهم العرف، حيث قال: «الميزان في الحکمة والعلّة هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة وإلاّ فهو حكمة»[٢٥].
ويذهب الشيخ السبحاني إلى أنّ هناك فرقين بين العلّة والحكمة، حيث إنّ العلّة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً كالإسكار، فهو علّة التحريم وجوداً وعدماً، وعندما يتحوّل إلى خل ينتفي الحكم، بينما الحكمة لا يدور الحكم مدارها، بل هي أوسع، ففي تربّص المطلقة ثلاثة قروء وجوب استعلام حال المطلقة باعتبار الآية: «وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحامِهِنَّ»[٢٦]. واستعلام حال المطلقة ليس ملاكاً أو علّة لوجوب الاعتداد إنّما هو حكمة تلازم حكم الاعتداد، ولذلك لو كان مفارقاً لها مدّة عام، ثُمّ انكشف موته فعليها الاعتداد رغم عدم مقاربتها مدّة عام[٢٧].
وهناك من فرّق بين الحكمة والعلّة بكون الحكمة هي علّة العلّة (وهذا هو الذي جعلهم يدعونها علّة الحكم) ولولاها لما جعلت علّة[٢٨].
وهناك آراء ورؤى اُخرى قريبة للمضامين المتقدّمة أو تختلف بعض الشيء[٢٩].
2 ـ سبب
عرّف ابن حزم السبب بقوله: «أمر وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعلاً آخر من أجله، ولو شاء ألاّ يوقعه لم يوقعه، ككون الذنب سبباً لعقوبة المذنب»[٣٠].
وينقل الزركشي عن القفال الشاشي قوله: «إنّا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارناً للشيء وأثر فيه فهو العلّة، أو غير مقارن ولا تأثير للشيء فيه دلّ على أنّه سبب»[٣١].
و السيّد الحكيم بعد ما يعرّف السبب بأنّه معنى ظاهر منضبط جعله الشارع أمارة للحكم، يعتبره أعمّ من العلّة، وينسب الى بعض التفريق بعدم وجود مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم عكس ما عليه العلّة، ويمثّل له بأنّ رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم لا علّة؛ لعدم إدراك العقل وجهاً للارتباط بينهما [٣٢].
ويذهب البعض إلى أنّ العلة تطلق على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص، أمّا السبب فيطلق على المظنّة دون الحكمة، إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل الحكمة، والمظنّة هي الوصف المتضمّن لحكمة الحكم[٣٣].
لكن قد يتساهل في التسميات فيسمّى السبب علّة، ولذلك نقل الغزالي عن أبي حامد قوله: «ولا يبعد تسمية السبب علّة»[٣٤].
كما ورد عن الزركشي والشوكاني القول: بأنّ للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات، فيقال لها: السبب و الأمارة وغير ذلك[٣٥]، كما ورد عن غيرهما هذا التساهل في التسمية كذلك[٣٦].
3 ـ شرط
عرّف الشرط بأنّه ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد عنده[٣٧].
وعرّف كذلك: هو الذي يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته[٣٨].
وفي مجال التفريق بينه وبين العلّة تنقل عدّة تعابير قد تشير إلى أمر واحد، فينقل الزركشي عن القفال الشاشي قوله في الشرط: «وأمّا الشرط فهو ما يختلف الحكم بوجوده، وهو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء، إلاّ أنّه لا تأثير فيه، وانّما هو علامة على الحكم من غير تأثير»[٣٩].
والسيّد الحكيم بعد ما ينقل تعريف الشرط بكونه الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقّف عليه وجود الشيء من غير إفضاء له، أي لا يقتضي وجوده وجود المشروط، لكن انعدامه يستلزم انعدام المشروط، يذهب إلى أنّ العلّة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً عكس ما عليه الشرط من كون الحكم يدور مداره وجوداً فقط دون حالة العدم[٤٠].
ومثّل لذلك بأن يقول شخص لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنّ الطلاق شرطه دخول المرأة الدار، وهو يتوقّف وجوداً على دخول المرأة الدار لكن لا يجب؛ لأنّ وجوبه يتوقّف على إجراء صيغة الطلاق. ومثال آخر هو: شرطية الطهار للصلاة، فإنّ الطهارة لا تفضي إلى الحكم بالصلاة بل الحكم (صحّة الصلاة) متوقّف على ذلك الشرط، وهو الطهارة[٤١].
أقسام العلة
قسمت العلّة بعدّة اعتبارات إلى الأقسام التالية:
التقسيم الأول باعتبار منشأ العلة
باعتبار منشأ العلّة قسمت إلى عقلية أو شرعية أو لغوية أو عرفية.
والعلّة العقلية مثل: تعليل الخمر بالإسكار.
والعلّة الشرعية مثل: جواز رهن المشاع لجواز بيعه.
والعلّة اللغوية مثل قولهم: النبيذ يسمّى خمراً فيحرم.
والعلة العرفية مثل: تحريم بيع الغائب؛ لكون البيع هنا يتضمّن جهالة يجتنبها العرف[٤٢].
وورد هكذا تقسيم وإشارات لهذا التقسيم للعلّة عن بعض الشيعة كذلك، لكن بنحو ضمني استطرادي وليس بنحو مستقل، كما هو مشهود في كتب اُصول فقه أهل السنة[٤٣]. وقد وردت عن البعض تسمية العلّة الشرعية بالسمعية[٤٤]؛ لكون السمع يقابل العقل لا يقابل الشرع. وقد يفرّق بين العقلية والشرعية، بأنّ العقلية مقتضية للحكم بذاتها، بينما الشرعية مقتضية له بالوضع من قبل الشارع[٤٥].
التقسيم الثاني باعتبار قصور العلة أو تعدّيها
باعتبار قصور العلّة أو تعدّيها قسمت إلى العلّة القاصرة أو الواقفة، والعلّة المتعدية، والقاصرة هي التي يقتصر تأثيرها على المحلّ المنصوص، مثل: تعليل حرمة الربا في الذهب والفضة بكونهما جوهري الثمنية، أي أنّهما غالباً ثمنين لأشياء، فيقتصر على المحلّ المنصوص، بينما في المتعدية يتجاوز تأثيرها المحلّ المنصوص كتعليل حرمة الخمر بالسكر، فإنّه يشمل كلّ ما اُسكر.
التقسيم الثالث باعتبار ترکيب العلة وبساطتها
باعتبار تركيب العلّة وبساطتها قسمت إلى العلّة المركّبة والبسيطة، والبسيطة مثل: السكر، بينما المركبة: هي التي تتركّب من أمرين أو أكثر مثل: عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، وسبب ذلك الحكم هو القتل والأبوّة، أي أمران[٤٦].
التقسيم الرابع باعتبار النص علی العلة واستنباطها
4 ـ باعتبار النصّ على العلّة واستنباطها قسّمت إلى العلّة المنصوص عليها و العلّة المستنبطة، والمنصوصة: هي التي نصّ عليها الشارع، والمستنبطة: هي يستنبطها المجتهد ولم ترد على لسان الشارع بنحو مباشر[٤٧].
التقسيم الخامس باعتبار ابتدائها واستدامتها
5 ـ وباعتبار ابتدائها واستدامتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: العلّة التي تكون مقتضية للحكم واستدامته مثل: الرضاع الذي يوجب تحريم النكاح اقتضاء واستدامة.
الثاني: العلّة التي تقتضي الحكم ابتداء دون الاستدامة، كالعدة والردّة فهما علّتان لمنع ابتداء النكاح دون استدامته.
الثالث: العلّة التي توجب استدامة الحكم دون اقتضائه مثل: الطلاق فإنّه يوجب رفع حلّ الاستمتاع لكن لا يدفعه، فالطلاق لا يوجب منع وقوع نكاح جديد[٤٨].
التقسيم السادس باعتبار ماهية العلة
6 ـ باعتبار ماهية العلّة فقد قسمت العلّة الى أقسام، فيمكن للعلّة أن تكون صفة ذاتية أو شرعية أو اسماً مشتقّاً أو علماً أو حكماً.
فالصفة الذاتية مثل: الطعم أو القوت، والشرعية مثل: عبادة أو كفّارة، والاسم المشتّق مثل: النبّاش (السارق) وواطئ الأجنبية بغير شبهة (الزاني)، والاسم العلم مثل: ماء فيجوز الوضوء به أو التراب فيجوز التيمم به، والحكم مثل: من صحّ طلاقه صحّ ظهاره[٤٩].
على أنّ البحوث الاُصولية الحديثة وخاصّة الصادرة من الشيعة لا تعتبر مثل: اسم العلم (الماء أو التراب) علّة. ويبدو أنّ هكذا تقسيم حصل في عهد لم تهذّب البحوث الاُصولية بنحو دقيق.
وكما يمكن للعلّة أن تكون وصفاً أو اسماً كذلك يمكن أن تكون عدماً للوصف أو الاسم ونفياً لذلك الوصف والاسم مثل: «ليس بمطعوم» و«ليس بموزون» أو «ليس بماء» أو «ليس بتراب»[٥٠].
كما أنّ الوصف الذي هو ركن العلّة قد يكون لازماً كالطعم لجريان الربا في المطعومات عند الشافعيين، وقد يكون عارضاً كوصف كونه مكيلاً في علّة الربا عند بعض[٥١].
كما وردت تقسيمات أكثر جزئية واصطلاحات لبعض الأقسام المتقدّمة ونقاشات مطوّلة في هذا المجال[٥٢].
أحکام العلة
هناك عدّة بحوث ونقاشات يمكن درجها ضمن الأحكام المترتّبة على العلّة، بعضها جزئية جدّاً وبعضها نظرية أكثر ممّا هي عملية مثل: أولوية القاصرة على المتعدّية أو عدم ذلك، والعلّة قليلة الأوصاف أولى من متعدّدة الأوصاف، وتقديم العلّة المناسبة على غيرها، وتقديم الأعمّ على الأخصّ وكثير منها بحوث فقهية[٥٣]. كما وردت بعض من البحوث بنحو استطرادي في بعض مصنفات اُصول الفقه لدى الشيعة، مثل: كون المصالح والمفاسد عللاً غائية، أو بعناوين اُخرى[٥٤]. واقتصرنا هنا على البحوث التي وقعت موضع اهتمام الاُصوليين أكثر دون غيرها، مثل البحوث التالية:
الأوّل: التعليل
للتعليل معنيان:
الأوّل: ما يقارب القياس أو أنّه جزء من عملية القياس.
الثاني: كشف علل ومصالح الأحكام الشرعية[٥٥]. والأحكام التي تكتشف مصالحها وعللها تسمّى معلولة.
والذي يتناول الموضوع بحثه الاُصوليون تحت عنوان: القياس والعلّة هو المعنى الأوّل المقارب للقياس، والذي يمكن تعريفه بعدّة تعاريف مثل:
استخدام العلّة لإثبات حكم شرعي. أو كونه العمل الذي يمارسه المجتهد عند استنباط علّة الحكم لتعدّيتها الى فروع اُخرى. وهذا هو الجانب البارز في موضوع القياس.
وعليه، هو عملية تسبق عمل المجتهد القائس؛ باعتبار أنّ القياس يتمّ بعد البحث عن علّة الحكم في الأصل، ثُمّ السعي لتعدّيتها إلى الفرع بعد ملاحظة الاشتراك بين الأصل والفرع.
ويبدو من بعض أنّ التعليل هو نفسه القياس، حيث ورد عن السرخسي قوله: «المقصود بالتعليل تعدّية حكم النصّ الى محلّ لا نصّ فيه»[٥٦]. وعرّفه ابن حزم بقوله: «التعليل هو إجراء صفة الأصل في فروعه»[٥٧].
والمعنى الثاني للتعليل فيه إشارة إلى من يرى وجود علاقة بين التعليل والقول بـ المقاصد الشرعية، فقد نسب البعض إلى جمهور اُصوليي أهل السنة أنّ كلّ من قال بالتعليل قال بالمقاصد الشرعية، ومن رفض المقاصد رفض التعليل، والأخير هو رأي الظاهرية، بل قد يعدّ التعليل أساس نظرية المقاصد[٥٨].
( مقاصد الشريعة ـ مصلحة)
من تاريخ التعليل
لا يخرج تاريخ موضوع التعليل عن تاريخ موضوع القياس، فهما متلازمان إلى حدّ كبير، وكلّ قياس لا بدّ أن يعتمد التعليل، لكن يقال في خصوص تاريخ التعليل بأنّه قد ورد في النصوص الشرعية ما يثبت وجود جذور له، فقد استخدم في القرآن والسنّة بنحو مباشر من خلال استخدام أدوات التعليل، أو غير مباشر عبر استخدام دلالات الإيماء والإشارة وما شابه، كما أنّه عمل كان يمارسه بعض الصحابة كذلك، فقد علّلوا جمع القرآن (وهي ظاهرة مستحدثة حصلت بعد رحيل الرسول(ص) بكونه خيراً ويجلب المصلحة للمسلمين. وعلل عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة واحدة تدعى التراويح دون أن يقوموا بالعبادات والقراءة فرادى بأنّه عمل أمثل، أي فيه تحقيق مصلحة. وهكذا كثير من الموارد.
هذا برغم أنّه كان تيار واتّجاه آخر لدى الصحابة يسعى للتقيّد بالنصوص وعدم الخروج عنها، وهذا الاتّجاه مثّله عبد اللّه بن عمرو بن العاص، والزبير وعبد اللّه بن عمر بن الخطاب، بينما اتّجاه التعليل وعدم التقيّد والوقوف عند النصوص مثّله عمر بن الخطّاب، وعبد اللّه بن مسعود، وأنس بن مالك.
وهذان الاتجاهان استمرّا بعد عهد الصحابة، أي كانا حاضرين في عهد التابعين وتابعيهم، حيث انقسم العلماء آنذاك إلى أصحاب الرأي وأهل الحديث، وما زال هذا الانقسام موجوداً حتّى الآن بأنحاء مختلفة لدى مختلف طوائف المسلمين[٥٩].
أمّا البحث الاُصولي والفقهي في التعليل فقد بدأ منذ أن دخلت آلية القياس في عملية الاستنباط ومنذ بدء تدوين اُصول الفقه، وجلّ بحوث التعليل وردت عن أهل السنّة عند بحثهم القياس، وقد لا يخلو بحث في القياس عن البحث عن التعليل وإن لم يفرز له عنوان خاصّ، لكن يرد تحت عنوان العلّة كأحد أركان القياس.
أمّا الشيعة فإنّ قدماءهم مثل: الشيخ الطوسي، و السيّد المرتضى قد بحثوا التعليل بالنظر إلى ما بحثه أهل السنة ذيل موضوع القياس والعلّة، وبعد ما أخذت الفجوات تزداد بين اُصول الفقه الشيعي والسنّي ما بات بحث التعليل يطرح بالنحو المطروح عند أهل السنّة، لكنّ كتبهم الاُصولية والفقهية لم تخلو عنه لا بعنوان كونه آلية للقياس، بل بعناوين اُخرى وبنحو غير مستقلّ، بل متشتت وبالنظر إلى موضوع العلّة أو السبب أو تداخل الأسباب الشرعية وما شابه[٦٠]. وأحياناً نشهد ما شهدناه عن علماء أهل السنّة من الخلط بين العلّة التكوينية والعلّة الشرعية الاعتبارية. فمن الدارج عندهم تعبير (استحالة تعدد العلل المستقلة) وما شابه[٦١] أو بالعكس[٦٢] أو ترتيب آثار العلل التكوينية على العلل الشرعية الاعتبارية.
الثاني: شرطية العلّة في القياس
ينقل الزركشي عن البعض عدم اشتراطه وجود علة في القياس والاكتفاء بوجه من الشبه بين الأصل والفرع، لكن أكثر الذين ذهبوا الى القول بالقياس عدّوا العلة ركناً فيه[٦٣].
الثالث: النصوص الشرعية معلولة أم غير معلولة؟
ممّا نوقش في هذا المجال هو ما إذا كانت النصوص الشرعية تقبل التعليل أم أنّها نصوص جامدة وموقوفة لا تقبل أي تعليل ؟ وقد وردت عدّة آراء في هذا المضمار[٦٤] :
الرأي الأول: كونها غير معلولة واثبات كونها كذلك يحتاج الى دليل، وهو رأي أهل الظاهر[٦٥] وكذا بعض القائلين بالقياس[٦٦]. واستدلّوا على رأيهم بأنّ الحكم ثابت بظواهر النصوص وبالتعليل يتغيّر حكم النصّ من حيث الظاهر، فإنّ قوله(ص): «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى»[٦٧]. يدلّ ظاهراً على حرمة بيع الحنطة بالحنطة مع زيادة، وبالتعليل يتغيّر الحكم ليصير حرمة بيع المكيل بالمكيل في الجنس الواحد سواء كان حنطة أو غيرها [٦٨].
الرأي الثاني: كون النصوص معلولة على العموم إلاّ إذا ورد دليل على عدم كونها كذلك. واستدلّ على هذا الرأي بأنّ حجّيّة القياس ولزوم العمل به يدلّ على أنّ النصوص معلولة؛ لكون القياس يعتمد تعليل النصوص، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلاّ بدليل.
الرأي الثالث: برغم كون النصوص معلولة في الأصل لكن هناك حاجة لدليل يدلّ على التعليل؛ وذلك لأنّ النصوص عموماً على ضربين: معلول وغير معلول، وثبت كون الأصل فيها هو أنّها معلولة؛ باعتبار الظاهر وليس بنحو قطعي، فيبقى هناك احتمال بالعدم ولأجل نفي هذا الاحتمال كنّا بحاجة إلى دليل ينفيه ويلزمنا بالظاهر[٦٩].
لم نعثر على مثل هذه البحوث النظرية لدى الشيعة؛ باعتبار وجهة نظرهم تجاه القياس إلاّ أنّ الرأي العامّ والغالب لديهم هو أنّ أحكام اللّه لا تصاب بالعقول، ممّا يعني عدم امكان تعليل النصوص إلاّ إذا ورد نصّ من الشارع يصرّح بالعلّة أو اُستفيدت العلّة من خلال تنقيح المناط أو ما شابه.
الرابع: إذا تيسّر تعليل الأحكام فالمفروض تعليلها لا اعتبارها تعبّدية خالصة
ممّا نوقش هنا هو أنّ الأولوية تمنح لتعليل الأحكام لا تعبّديتها. وفي هذا المجال يقول ابن قدامة: «متى أمكن تعليل الحكم تعيّن تعليله، وكان أولى من قهر التعبّد ومرارة التحكّم»[٧٠]. ويرجع الغزالي هذه الأولوية إلى فقه الصحابة وأنّهم كانوا يعللون الأحكام ويطرحون التعبّد، حيث قال: «علم من الصحابة اتّباع العلل واطراح التعبّد مهما أمكن»[٧١].
وأورد البعض في هذا المجال كلمات بعض الفقهاء التي تصرّح أو تؤكّد مبدأ أولوية تعليل الأحكام على تعبّديتها وفق مذاهب أهل السنة الأربعة[٧٢].
وهذا الرأي يتنافى مع رأي الظاهرية، حيث نصّ ابن حزم على عدم وجود علل للاحكام إلاّ ما نصّ عليه[٧٣]. وهناك نصوص تدلّ على هذا الرأي[٧٤].
كما يتنافى هذا الرأي مع رأي الشيعة الذين يحصرون التعليل فيما ورد فيه نصّ فقط برغم أنّ الشيعة عموماً يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأنّ هناك مصالح في أوامر الشريعة ومفاسد في نواهيها.
الخامس: امكانية التعليل بالحكمة أو بالضابط المشتمل على الحكمة
يمثّل لهذا النقاش بتعليل قصر الصلاة بالسفر، فالاُخير يشتمل على حكمة وهي المشقّة في السفر، والنقاش في هذا المجال هو جواز التعليل بالضابط (أي السفر) مباشرة، أمّا التعليل بـ الحکمة (أي المشقّة) ففيه آراء:
الرأي الأوّل: جواز التعليل بالحكمة مطلقاً.
الرأي الثاني: منع التعليل بالحكمة مطلقاً، وهو ما يحكى عن الأكثر. واستدلّ على هذا الرأي بأنّ المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف عليها، ولذلك لا يمكن اثبات حكم الفرع بها.
الرأي الثالث: التفصيل بين ما اذا كانت الحکمة ظاهرة منضبطة بنفسها فيجوز التعليل وان لم تكن منضبطة فلا يجوز. وبالنسبة الى المشقة في السفر فهي ضابطة خفية غير منضبطة؛ لأنّها قد تحصل للحاضر كذلك بل وتنعدم للمسافر. واختار الآمدي هذا الرأي[٧٥].
السادس: سبر المجتهد غور الصفات الصالحة للعلية
ممّا نوقش هنا هو على المجتهد أن يسبر غور الصفات الصالحة للعلية ليستنبط علة الحکم الذي يريد تعديته الى الموارد والفروع الأخرى. وهذا يعدّ من الشروط التي من المفروض على المجتهد القيام بها لتصحيح القياس.
وفي هذا المجال اختلف الأصوليون في الصفات التي هي أعدام؛ باعتبار أنّ البعض يرى أنّه لا يمكن تمييزها أو لا تقبل التمييز ولذلك لا يمكن التعليل بها، بينما يذهب بعض آخر الى امكانية تمييزها وتحديدها، وفي النتيجة امكانية التعليل بها لكن لا يجب سبر غورها كما في الصفات الوجودية؛ وذلك لعدم قدرة المجتهد على سبر غورها فانّها أمور غير متناهية. وهذا هو سبب سقوط الوجوب لا أنّها غير صالحة للتعليل بها [٧٦].
السابع: تعليل حكم بحكم آخر
يمثّل لهذا النقاش بتعليل جواز؛ رهن المشاع بجواز بيعه. فذهب البعض إلى عدم جوازه. باعتبار أنّ الحكم الذي يفرض كونه علّة يجوز التعليل به إذا كان مقارناً للحكم الذي يعدّ معلولاً له، فلو كان متقدّماً عليه لزم تخلّف المعلول عن علّته، وإن كان متأخّراً فيلزم تقدّم المعلول على علّته. فالتعليل به جائز في حالة التقارن الزماني بينهما وإلاّ فلا يجوز.
لكن ردّ هذا الاستدلال بأنّ العلّة هنا ليست كباقي العلل العقلية والتكوينية ، أي أنّها ليست مؤثّرة ، بل معرّفة فقط[٧٧].
الثامن: تخصيص العلّة
نوقش تحت هذا العنوان إمكانية تخصيص العلّة بمعنى أنّ العلّة إذا ثبتت ثبت الحكم معها بالقياس، لكن هل يمكن أن تثبت في موارد دون أن يثبت الحكم المترتّب عليها لنصّ أو ضرورة أو مصلحة؟ في هذا المجال رأيان:
الرأي الأوّل: جواز تخصيص العلّة، واستدلّ على هذا الرأي بأنّ العلّة بمثابة اللفظ العامّ، وهو جائز التخصيص فكذلك العلّة، والجامع بين اللفظ والعلّة أنّ كلاً منهما علامة على الأحكام، فهي تارة تثبت بالألفاظ واُخرى بالعلل. وطبيعي أن تسقط أو تتغيّر تلك الأحكام في حالات الضرورة والحرج أو ورود نصّ أو ما شابه.
الرأي الثاني: عدم جواز التخصيص؛ لأنّ التخصيص يوجب نسبة التناقض إلى الشارع، وكلّ قول ينسب التناقض إلى الشارع باطل. أمّا كيفية التناقض فإنّ الوصف إذا ثبتت علّيته وخصص في مورد ما، أي وجد ذلك الوصف ولم يثبت الحكم، فأمّا أن يقال في الموضع الذي لم يثبت فيه الحكم بأنّ هناك مانعاً شرعياً برغم كون الوصف علّة أو يقال بأنّ الوصف ليس علّة لمانع شرعي. وفي الحالة الاُولى نسب التناقض إلى الشرع؛ لأنّ علل الشرع أمارات ودلائل على أحكام الشرع. وفي الحالة الثانية يثبت التناقض في حدّ العلّة إلى الشرع، فإنّ التأثير و الاطراد الذي جعل علامة العلّة ودليلها موجود وليس بعلّة، مع أنّه نسب إلى الشرع أنّ هذا الوصف علّة أينما وجد، وقد ظهر في هذه الحالة خلافه. وهذا تناقض ينسب إلى الشارع[٧٨].
وبرغم أنّ بعض قدماء اُصوليي الشيعة مثل: الشيخ الطوسي، و السيّد المرتضى تعرضا لهذين الرأيين إلاّ أنّهما لم يبديا رأياً فيه[٧٩]. أمّا غيرهما وخصوصا المتأخّرين فلم يتعرّضوا للموضوع أصلاً. ويبدو ذلك مستنداً إلى وجهة نظرهم السلبية تجاه القياس وبحوثه.
التاسع: تركيب العلّة
لا شكّ في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلة ذلك الحكم هو القتل والأبوّة، أي أمران[٨٠].
لكن اشترط البعض أن تكون العلّة ذات وصف واحد لا تركيب فيه، كتعليل الخمر بالإسكار[٨١].
واشترط بعض آخر في المركّبة ألاّ تتجاوز الخمسة أو السبعة أجزاء، واستدلّ عليه باعتبارات عقلية، إلاّ أنّه رأي مردود باعتبار عدم الوجه والتبرير المناسب لهذا الحصر، فيجوز التعليل لوجوب الحضور في صلاة الجمعة على المكلّف المقيم قريباً من البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة بأنّه حرّ ومسلم وصحيح ومقيم في موطن ويبلغه النداء من موضع تصحّ فيه الجمعة، فهو كالمقيم في ذلك البلد[٨٢].
العاشر: شروط علّة القياس
وردت عن الاُصوليين الكثير من الاُمور التي عدّت شروطاً للعلّة التي هي بدورها أحد أركان القياس، كما نوقش في كثير منها، والكثير منها كذلك لم تكن موضع وفاق.
من جانب آخر، فقد جاء بعض مثل: الرازي بالشروط تحت عنوان مسائل لا شروط، بحث تحتها مثلاً جواز التعليل بالعلّة القاصرة أو حالة ترشح أكثر من حكم من العلّة الواحدة[٨٣].
كما اختلف في عدد الشروط، فقد أوردها الآمدي ضمن عشرين مسألة[٨٤]. بينما عدّها الزركشي أربعة وعشرين شرطاً،[٨٥] ولا يبعد أنّ تعددها ناشئ عن ترتّب بعضها على الآخر أو كونها عقلية ناظرة إلى العلل العقلية تركها الاُصوليون لخروجها عن موضوع علم الأصول، أو مسلّمة بديهية أو نظرية قد لا يكون لها مصداق، فتذكر دون مثال أو أنّ بعضها ليست شروطاً أصلاً، بل مسائل مثل: تخصيص العلّة؛ ولأجل هذا لم ترد عن كثير من الاُصوليين كشروط.
وهي كما يلي:
الشرط الأوّل: أن تكون مؤثّرة
يراد من هذا الشرط أن يكون الوصف المستبطن في العلّة ذا تأثير في الحکم وكونه معلّقاً بذلك الوصف ولو لم يكن معلّقاً به لما جاز عدّها علّة.
وهناك اختلاف في الموضع الذي ينبغي تأثير العلة فيه، فرأي يقول بكفاية تأثيرها بالأصل، وآخر يفرض تأثيرها في الفرع، وثالث يكتفي بتأثيرها في موضع واحد من الاُصول[٨٦].
الشرط الثاني: أن تكون وصفاً ضابطاً
أي تحديد الوصف الذي يظنّ المجتهد كونه مؤثّراً في الحكم. وعلّل هذا الشرط بأنّ تأثير العلّة لحكمة مقصودة للشارع لا لمجرد كون هناك حكمة دون ضبطها ما هي[٨٧]
الشرط الثالث: أن تكون ظاهرة جلية
أي أنّ العلة في الأصل ظاهرة وأظهر ممّا في الفرع، ولا ينبغي أن تكون خفية لا يمكن الاطّلاع عليها، فلا يمكن ترتيب حكم بناء على أمر خفي مجهول[٨٨]
الشرط الرابع: أن تكون متعدّية ولا تكون واقفة
وفرض هذا الشرط باعتبار أنّها إذا كانت واقفة فلا يمكن للفرع أن يشارك الأصل في العلّة، لاقتصارها على الأصل فحسب.
لكن ينقل عن الشافعية تجويزهم للتعليل بالقاصرة خلافاً لـ الحنفية، الاّ أنّ الكثير يذهب إلى كون التعليل بالقاصرة وإن كان جائزاً لكن لا يمكن إلحاق مورد آخر بها؛ باعتبار قصورها، والمفروض بالقياس أن يلحق الفرع بالأصل، وهو أمر لا يتسنّى دون تعدية العلّة[٨٩].
وهناك من يرى أنّ الاختلاف في هذا المجال ليس في أصل شرطية التعدية، بل في التعليل نفسه، فقد علل الشافعية حرمة الربا في الذهب والفضة بجوهرية الثمن، وهي علّة قاصرة، وعلّلوا وجوب الزكاة في ضمّ الأولاد الى الاُمهات لتكميل النصاب بعلّة أنّ الأولاد متولّدون من الاُمهات، وهي علّة قاصرة.
بينما علّل الأحناف الحكم في المثال الأوّل بالجنس والوزن، وفي الثانية بزيادة مال في الحول، وهما من العلل المتعدّية والموجودة في محالّ اُخرى كذلك[٩٠].
استدلّ بعض أصحاب أبي حنيفة على شرط تعدّية العلّة وعدم جواز التعليل بالقاصرة باُمور، هي:
1 ـ إنّ علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست كذلك.
2 ـ الأصل عدم العمل بالظنّ، وجوّز العمل به في موارد الأدلة لضرورة، والقاصرة ليست من تلك الأدلّة.
3 ـ لا فائدة في القاصرة؛ باعتبار أنّ حكمها ثبت بالنصّ[٩١].
وردّت هذه الأدلّة باُمور، أمّا الأوّل فباعتبار أنّ العلل اذا كانت أمارات، فيمكن أن تكون خاصّة أو عامّة، ولا يخرجها عدم التعدّي عن الصحّة.
وردّ الثاني بكون العلل العقلية لا تبطل بعدم التعدّي فكذلك الشرعية.
وردّ الثالث بأنّه من غير المسلّم عدم وجود فائدة في القاصرة؛ لاحتمال أن يحدث فرع يوجد فيه معنى العلّة[٩٢].
الشرط الخامس: اطّرادها أو عدم نقضها
هذا الشرط يعني وجود الحکم أينما وجدت العلّة، والنقض يضاد الاطراد في المعنى، بأن يوجد في محلّ ما العلّة، لكن الحكم لا يتأتّى. وقد وردت تسمية هذا الشرط بالنحوين المزبورين، بل سمّاه البعض بعدم التخصيص[٩٣].
وتُذكر في هذا المجال أقوال:
الأوّل: اشتراط الاطراد مطلقاً، بحيث إذا نقضت في محلّ عدّت غير علّة[٩٤].
الثاني: عدم اشتراط الاطّراد، بحيث تكون صحيحة حتّى لو خصصت في محلّ ما أو نقضت لمانع أو فقد شرط. أمّا اذا تخلّف حكمها في محلّ لغير مانع ولا فقد شرط فهي علّة فاسدة وغير صحيحة[٩٥].
الثالث: التفصيل بين المنصوصة فيشترط اطّرادها وتكون منقوضة إذا تخلّف حكمها في محلّ ما، بينما المستنبطة لا يشترط اطّرادها.
الرابع: عكس التفصيل في القول الثالث.
الخامس: نفس الرأي الثالث، لكن عدم اشتراط النقض في المستنبطة خاصّ بما إذا كان هناك مانع أو فقد شرط.
السادس: الاطّراد ليس بشرط، والنقض لا يقدح في العلّة مطلقاً (في المنصوصة والمستنبطة) لكن يشترط في المستنبطة العلم بوجود المانع أو فقد الشرط، أمّا في المنصوصة فلا يشترط العلم بالمانع والشرط، ويكفي أن نقدّر وجود المانع أو فقد الشرط.
ويبدو أنّ اشتراط عدم النقض والتخصيص أو عدم اشتراطه ناشئ عن تصوّر أصحاب الآراء عن العلّة، فالذي يشترط عدم النقض يعدّها بمثابة العلّة العقلية أو التكوينية الحقيقية، بحيث لا ينتقض معلولها، والذي لا يعدّها بمثابة الباعث أو المعرّف فلا يشترط فيها ذلك[٩٦].
والأقوال والآراء الواردة هنا قد تصل إلى اثني عشر قولاً. (راجع: انتقاض العلّة و اطّراد العلة)
الشرط السادس: أن تكون منعكسة
ويراد من كونها منعكسة أن ينتفي الحكم بمجرّد انتفائها. وفي هذا المجال تُذكر صورتان لتصوير الانعكاس:
الاُولى: أن تكون للحكم علّة مستقلّة واحدة مثل: القصاص فعلّته المستقلّة هي القتل عن عمد وعدوان، ولا شك هنا في انتفاء الحكم بانتفاء علّته.
الثانية: أن يكون للحكم علّتان أو أكثر مثل: إباحة دم الشخص، فلها علل عديدة هي: القتل العمد العدواني، والردة عن الإسلام، والزنا مع الإحصان، وكلّ من هذه العلل مستقلّة.
لا نقاش في الصورة الاُولى، لكن النقاش في الصورة الثانية، وفيها أربعة أقوال:
1 ـ اشتراط انعكاسها لمنع تعدّد العلل المستقلة عقلاً [٩٧] .
2 ـ عدم اشتراط الانعكاس؛ لجواز التعدد عقلاً ووقوعه شرعاً [٩٨].
3 ـ التفصيل بين العلّة المنصوصة فيشترط الانعكاس في العلّة المستنبطة، ولا يشترط في المنصوصة[٩٩].
4 ـ التفصيل بين ما إذا تعددت العلّة فلا يشترط الانعكاس وبين ما إذا اتّحدت فيشترط[١٠٠].
استدلّ القائلون بمنع تعدد العلل باعتبارات عقلية مثل: إذا كان للحكم علّتان فلا يخلو الواقع من أن يكون كلّ منهما مستقلاًّ بالتعليل أو أنّ احداهما مستقلّة دون الاُخرى، أو أنّه لا استقلال لأيّ منهما، أو باجتماعهما تحصل العلّة. والفرض الأوّل غير جائز؛ لأنّ استقلال العلّة يعني عدم وجود علّة اُخرى، وأمّا على الفرض الثاني والثالث فالعلّة واحدة فقط.
وعليه، فإنّ القائلين بمنع التعدّد يفرضون العلل الشرعية حقيقية، فيبنون الأحكام عليها كما لو كانت عللاً اُخرى عقلية أو تكوينية.
واستدلّ مجوّزو تعدّد العلل على رأيهم بأنّ العلل الشرعية أمارات وليست حقيقية فلا مانع من التعدّد، مع أنّه واقع في الشريعة، فيعلل انتقاض الوضوء بالحدث، والحدث يحصل بالبول والغائط وغيرهما، مع استقلال كلّ منهما في إيجاب الحدث[١٠١].
واستدلّ المفصلون بأنّه لا مانع أن يحدد اللّه وينصّ على علل مستقلّة لحكم واحد؛ باعتبار كون العلّة أمارة وليس علّة حقيقية، أمّا إذا لم ينصّ فالعقل يحتمل أن يكون كلّ من الأوصاف جزء علّة أو علّة مستقلّة، ولا يمكن تحديد واحد من الاحتمالين لعدم الدليل والمرجح[١٠٢].
الشرط السابع: أن تكون سالمة بشرطها
يراد من هذا الشرط ألاّ يرد نصّ أو إجماع على ردّ كون الوصف موضع البحث علّة وإلاّ بطل التعليل بها [١٠٣].
شروط اُخرى
هناك شروط اُخرى أوردها الزركشي وغيره، وقد كثر عددها ولم ترد عن أكثر الاُصوليين، هي:
1 ـ ألاّ تعارضها علّة أقوى، لكون الأقوى أحقّ بالحكم.
2 ـ أن تكون أوصافها مسلّمة أو مدلولاً عليها.
3 ـ أن يكون الأصل المقيس عليه معللاً بالعلّة بنصّ أو إجماع.
4 ـ ألاّ تكون في الفرع موجبة حكماً وفي الأصل موجبة حكماً آخر، فلا يقاس سقوط الزكاة عن الصبي على سقوط الجزية عنه لعلّة الصغر.
5 ـ أن لا توجب ضدين، أي كون الحكم في الفرع ضدّ الحکم في الأصل، فذلك من قبيل: أن يشهد الشاهد بأمرين متضادين، فتبطل شهادته.
6 ـ ألاّ يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل؛ لأنّ هذا يعني ثبوت حكم الأصل بعلّة اُخرى غير العلّة المنظورة.
7 ـ أن يكون الوصف معيّناً لا مبهما.
8 ـ أن يكون طريق إثبات العلّة شرعياً كالحكم الشرعي.
9 ـ أن يكون الوصف مقدراً مثل: الملك فإنّه أمر مقدّر في الذهن، ولا وجود له في الخارج وغير محسوس، لكن رفض البعض وجود مقدرات في الشارع أصلاً.
10 ـ ألاّ يكون عدماً في الحكم الثبوتي، من قبيل: علّة تحريم الذي لم يسمّ عليه هو عدم ذكر اسم اللّه عليه عند الذبح، على اختلاف في هذا الشرط.
11 ـ ألاّ تعارض العلّة (إن كانت مستنبطة) بعلّة اُخرى موجودة في الأصل؛ لاحتمال أن تكون الاُخرى هي العلّة أو مجموعهما علّة.
12 ـ ألاّ تتضمّن العلّة المستنبطة زيادة على النصّ بأن تتضمّن حكماً لم يثبته النص في الأصل مثل: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلاّ سواء بسواء» فعللت الحرمة بأنّها ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض، مع أنّ الأخير لم يرد في النصّ.
13 ـ ألاّ تكون معارضة بعلّة اُخرى تقتضي نقيض حكمها.
14 ـ إن كان في الأصل شرط فلا ينبغي للعلّة أن تزيل الشرط، كما في الآية 25 من سورة النساء فقد شرطت خشية العنت في نكاح الإماء فإجازة نكاحهن دون الخشية لوصف جامع آخر يعدّ إزالة لشرط النكاح المنصوص عليه.
15 ـ ألاّ يكون الدليل الدالّ عليها متضمّناً لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه ؛ لأنّه نستغني عن العلّة عندئذٍ.
16 ـ ألاّ يكون مؤيّداً للقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي، أو ألاّ يقاس أصل على أصل.
17 ـ إن كانت العلّة متعدّية، فيشترط فيها ألاّ يكون التعليل في المحلّ ولا جزء منه. وهذه المسألة مبنية على أنّ الواحد لا يصدر منه إلاّ واحد[١٠٤].
وهناك شروط كثيرة اُخرى وقعت موضع نقاش الاُصوليين قد تورد تحت عنوان شروط أو مسائل ذات صلة ببحث العلّة أو ما شابه[١٠٥].
الحادي عشر: مسالك العلّة
قد يدرج بحث مسالك العلّة تحت عنوان: «الطرق المفضية إلى العلّة أو الكاشفة عنها»[١٠٦] أو «الطرق الدالّة على العلّة»[١٠٧]. ويراد منه الطرق التي يثبت من خلالها كون الوصف علّة لـ الحکم.
وقد اختلفوا في عددها فأورد الأسنوي تسعة مسالك[١٠٨]، وعدّها الرازي عشرة[١٠٩]، وأورد الزركشي عشرة كذلك[١١٠]، وعدّها الشوكاني إحدى عشرة[١١١]. ويبدو أنّ الاختلاف ناشئ عن إدغام بعضها ببعض من قبل بعض الاُصوليين وتفريق بعض المتقاربات في المعنى من قبل بعض آخر، ممّا يزيد في عددها. وذلك من قبيل: التأثير فبعض عدّه طريقاً مستقلاًّ وآخر عدّه من أقسام المناسب[١١٢]. وبعض آخر نفى بعض الطرق ولم يعتبرها من مسالك العلّة مثل: الاطّراد أو الإخالة[١١٣].
من جانب آخر، قسّم البعض مثل الغزالي المسالك إلى صحيحة وفاسدة، وقسّم الصحيحة إلى ثلاثة أقسام[١١٤]. وقسّمها بعض آخر إلى مسالك متّفق عليها ومسالك مختلف فيها، والمتّفق عليها، هي: النص، و الإجماع، والمختلف فيها هي : السبر والتقسيم، و الدوران، و الطرد و تنقيح المناط، و الشبه ، واستثنى المناسبة عن التقسيم [١١٥].
وقسّمها آخر إلى قسمين: نقلية، وهي: الإجماع، و النص، و فعل الرسول. وعقلية أو اجتهادية[١١٦].
والمسالك هي عبارة عمّا يلي:
الأوّل: النصّ من الكتاب و السنة، ويقسّم النصّ إلى قسمين: نصّ قاطع لا يحتمل غير العلّية، ونصّ ظاهر يحتمل غير العلّية احتمالاً مرجوحاً.
من جانب آخر، فإنّ للقاطع ألفاظاً، مثل: «كي»، كما في قوله تعالى: «كَىْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِـياءِ مِنْكُمْ»[١١٧].
و«من أجل» أو «لأجل»، كما في قوله: «إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر»[١١٨].
كما لغير القاطع أو الظاهر ألفاظ، مثل الموارد التالية:
«اللام» في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّـمْسِ»[١١٩]. فاللام للتعليل ويحتمل للملكية والتخصيص.
و«إنّ»، كما في قوله(ص) في حقّ المحرم الذي أعقصته راحلته: «لا تقرّبوه طيباً فإنّه يبعث يوم القيام ملبياً»[١٢٠].
و«الباء» كقوله تعالى: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ»[١٢١]. أي بسبب الرحمة، وفيها احتمالات مرجوحة اُخرى.
والألفاظ ذات الصلة بالموضوع غير قليلة وسّع بعض الاُصوليين الكلام في هذا المجال[١٢٢].
الثاني: الإيماء.
الثالث: الإجماع، ويمثّل لهذا بتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين، أو أنّ الغصب علّة ضمان الأموال، فيقاس عليه السارق وجميع الأيدي الغاصبة[١٢٣]. لكن بعض الاُصوليين حتّى من أهل السنة، مثل الظاهريين، لا يعتبرون الإجماع من مسالك العلّة لأسباب منها: أنّه ليس اجماعاً حقيقياً ولا يعكس في واقعه رأي المسلمين جميعاً [١٢٤].
الرابع: المناسبة.
الخامس: الشبه.
السادس: الدوران.
السابع: اطّراد العلة.
الثامن: السبر والتقسيم.
التاسع: تنقيح المناط.
العاشر: فعل الرسول، بأن يشاهد فعله، ثُمّ يعلم بعد ذلك أنّ فعله كان لأجل وقوع شيء ما، فيستفاد كون الواقع هو سبب في فعل الرسول. ذكره البعض مثل أبي إسحاق الشيرازي[١٢٥]، لكن أهمله أكثر الاُصوليين هذا المسلك ولم يذكره كأحد مسالك العلّة[١٢٦]. وقد يكون ذلك لإلحاق الفعل بـ النصّ الشرعي و السنة.
الثاني عشر: قوادح العلّة
من البحوث ذات الصلة بالعلّة هو بحث قوادح العلّة التي يمكن أن تنقض العلّة وتبطلها، وتسمّى اعتراضات أو أسئلة، وقد عدّت إلى خمسة وعشرين اعتراضا.
المصادر
- ↑ . ترتيب جمهرة اللغة 2: 594، مادّة: «علل».
- ↑ . لسان العرب 3: 2740، مادّة: «علل».
- ↑ . القاموس المحيط: 954، مادّة: «علل».
- ↑ . اللمع: 215.
- ↑ . الفصول في الاُصول 4: 9.
- ↑ . الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 564.
- ↑ . المستصفى 2: 145.
- ↑ . نهاية السول: 653 هداية المسترشدين 2: 593.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 201.
- ↑ . الواضح في اُصول الفقه 3: 27.
- ↑ . نهاية السول 4: 56.
- ↑ . مذكرة اُصول الفقه: 275.
- ↑ . القياس حقيقته وحجيته: 199.
- ↑ . اُصول الفقه أبو ناجي: 284 ـ 285.
- ↑ . المحصول 2: 305.
- ↑ . البحر المحيط 5: 111 ـ 113.
- ↑ . ميزان الاُصول 2: 827 ـ 830، نبراس العقول: 224 ـ 235، التعليل بالشبه: 48 ـ 66، مباحث العلّة: 70 ـ 102.
- ↑ . اُنظر: القياس حقيقته وحجّيّته: 183 ـ 193، مباحث العلّة في القياس: 70 ـ 102، القياس أصلاً من اُصول الفقه: 249 ـ 260.
- ↑ . البحر المحيط 5: 119 ـ 120، إرشاد الفحول 2: 137 ـ 138، اُصول الفقه الإسلامي عبد العزيز: 366.
- ↑ . التعليل بالشبه: 48 ـ 66، مباحث العلّة: 70 ـ 102.
- ↑ . المستصفى 2: 178.
- ↑ . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 296.
- ↑ . الحكمة عند الاُصوليين: 23 ـ 31.
- ↑ . فوائد الاُصول 3: 116.
- ↑ . مصباح الاُصول 3: 307.
- ↑ . البقرة: 228.
- ↑ . اُصول الفقه فيما لا نصّ فيه: 95 ـ 96.
- ↑ . الإبهاج في شرح المنهاج 3: 141، أنيس المجتهدين 1: 493.
- ↑ . الخيارات محمّد علي الأراكي: 100، تنقيح الاُصول: 159، القياس أصلاً من اُصول الفقه: 274 ـ 282.
- ↑ . الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 45.
- ↑ . البحر المحيط 5: 117.
- ↑ . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 296.
- ↑ . البحر المحيط 5: 115.
- ↑ . المستصفى 2: 145.
- ↑ . البحر المحيط 5: 115، إرشاد الفحول 2: 138.
- ↑ . اُنظر: تعليل الشريعة بين السنّة والشيعة: 61.
- ↑ . إحكام الفصول في أحكام الاُصول: 173، روضة الناظر وجنة المناظر: 135.
- ↑ . التحصيل من المحصول 1: 383.
- ↑ . البحر المحيط 5: 117.
- ↑ . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 297.
- ↑ . مباحث العلّة: 159.
- ↑ . نهاية السول 4: 253 ـ 255.
- ↑ . مفاتيح الاُصول: 120، رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر الخالصي: 49، جواهر الكلام 40: 223.
- ↑ . الذريعة السيّد المرتضى 2: 671، العدّة (الطوسي) 2: 649.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 283.
- ↑ . نهاية السول 4: 256.
- ↑ . اللمع: 218 ـ 219، البحر المحيط 5: 114.
- ↑ . البحر المحيط 5: 173 ـ 174.
- ↑ . الواضح في اُصول الفقه 3: 28، ميزان الاُصول 2: 873.
- ↑ . الواضح في اُصول الفقه 3: 31.
- ↑ . ميزان الاُصول 2: 834، البحر المحيط 5: 171 ـ 272.
- ↑ . مباحث العلّة في القياس: 171 ـ 194.
- ↑ . المسودة: 337 ـ 360، نهاية السول 4: 260 ـ 264، البحر المحيط 5: 121 ـ 131، مباحث العلّة في القياس: 710 ـ 719.
- ↑ . اُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 3: 208، فوائد الاُصول 4: 167، بداية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 4: 26.
- ↑ . نظرية التعليل: 31.
- ↑ . اُصول السرخسي 2: 180.
- ↑ . الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 576.
- ↑ . نظرية التعليل: 16.
- ↑ . التعليل بالشبه: 23 ـ 35.
- ↑ . اُنظر: غاية المسؤول الشهرستاني 1: 207 ـ 212، محاضرات في اُصول الفقه 5: 109 ـ 117، أجود التقريرات 4: 44 ـ 48.
- ↑ . اُنظر: مختلف الشيعة 2: 428، جواهر الكلام 12: 444، مطارح الأنظار: 447 ـ 450.
- ↑ . اُنظر: المقاصد العلّية في شرح الرسائل الألفية: 297، الحدائق الناضرة 9: 341.
- ↑ . البحر المحيط 5: 111.
- ↑ . التعليل بالشبه: 42 ـ 47.
- ↑ . الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 546 ـ 558.
- ↑ . اُصول السرخسي 2 : 144، تقويم الأدلّة: 301، ميزان الاُصول 2 : 895.
- ↑ . السنن الكبري البيهقي 5: 282.
- ↑ . ميزان الأصول 2: 896.
- ↑ . اُصول السرخسي 2: 144 ـ 145، تقويم الأدلّة: 301 ـ 303، ميزان الاُصول 2: 897.
- ↑ . المغني ابن قدامة 1: 718.
- ↑ . المستصفى 2: 153.
- ↑ . نظرية التعليل: 115 ـ 133.
- ↑ . الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 565.
- ↑ . نظرية التعليل: 138 ـ 140.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 180 ـ 181، نهاية السول 4: 260 ـ 262، المسودة: 377 ـ 378.
- ↑ . نهاية السول 4: 265، المسودة: 373، واُنظر: الواضح في اُصول الفقه 3: 31.
- ↑ . نهاية السول 4: 271 ـ 272، الواضح في اُصول الفقه 3: 29 ـ 30.
- ↑ . ميزان الاُصول 2: 901.
- ↑ . العدّة الطوسي 1: 335 و 354 و 382، الذريعة (المرتضى) 1: 295 و2: 671.
- ↑ . نهاية السول 4: 256.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 189 ـ 190.
- ↑ . اللمع: 221، نهاية السول 4: 288، الواضح في اُصول الفقه 3: 42.
- ↑ . المحصول الرازي 2: 385 ـ 413.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 179 ـ 218.
- ↑ . البحر المحيط 5: 132 ـ 170.
- ↑ . اللمع: 232 ـ 233، البحر المحيط 5: 132 ـ 133.
- ↑ . البحر المحيط 5: 133.
- ↑ . المصدر السابق: 134 ـ 135.
- ↑ . مذكرة اُصول الفقه: 77، التبصرة: 452 ـ 453، اُصول الفقه أبو ناجي: 286.
- ↑ . القياس حقيقته وحجيته: 204.
- ↑ . مذكرة اُصول الفقه: 277.
- ↑ . إحكام الفصول في أحكام الاُصول: 637 ـ 638، ميزان الاُصول 2: 904 ـ 907، اللمع: 301.
- ↑ . القياس حقيقته وحجّيته: 206.
- ↑ . العدّة في اُصول الفقه 2: 364، التبصرة: 460، قواطع الأدلّة 4: 248.
- ↑ . روضة الناظر: 172، الفصول في الاُصول الجصاص 4: 237 ـ 255.
- ↑ . القياس حقيقته وحجّيته: 208 ـ 210، مباحث العلّة: 208 ـ 218.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 206 ـ 207.
- ↑ . البرهان في اُصول الفقه 2: 47، الواضح في اُصول الفقه 3: 48 ـ 49.
- ↑ . البحر المحيط 5: 143.
- ↑ . المستصفى 2: 189، المنخول: 412، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 207.
- ↑ . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 208، إرشاد الفحول 2: 142.
- ↑ . اُنظر: المستصفى 2: 187، القياس حقيقته وحجّيته: 213 ـ 214.
- ↑ . البحر المحيط 5: 135.
- ↑ . البحر المحيط 5: 132 ـ 156.
- ↑ . التبصرة في اُصول الفقه: 452 ـ 490، البحر المحيط 5: 157 ـ 170، مباحث العلّة في القياس: 195 ـ 333.
- ↑ . البحر المحيط 4: 165، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 302.
- ↑ . إرشاد الفحول 2: 143.
- ↑ . نهاية السول 4: 59 ـ 138.
- ↑ . المحصول 2: 311.
- ↑ . البحر المحيط 5: 184 ـ 255.
- ↑ . إرشاد الفحول 2: 144 ـ 157.
- ↑ . ميزان الاُصول 2: 846.
- ↑ . المصدر السابق: 860 ـ 864.
- ↑ . المستصفى 2: 150 ـ 158.
- ↑ . التعليل بالشبه: 71.
- ↑ . مباحث العلّة في القياس: 337.
- ↑ . الحشر: 7.
- ↑ . عمدة القارئ العيني 22: 239.
- ↑ . الإسراء: 78.
- ↑ . سنن ابن ماجة 2: 1030.
- ↑ . آل عمران: 159.
- ↑ . اُنظر: المعتمد 2: 448، نهاية السول 4: 59 ـ 62، نبراس العقول: 242 ـ 248، التعليل بالشبه: 127 ـ 132، مباحث العلّة: 347 ـ 366.
- ↑ . البحر المحيط 5: 184.
- ↑ . التعليل بالشبه: 154 ـ 155.
- ↑ . اللمع: 227 ـ 228.
- ↑ . البحر المحيط 5: 205 ـ 206، مباحث العلّة في القياس: 367.