مصادر التشريع

مصادر التشريع: اصطلاح استخدمه متأخّرو علماء أصول الفقه، ويقصدون به المنابع التي يستفيد منها المجتهد لـ استنباط الأحكام الشرعية أو تحديد الوظائف العملية للمكلّفين. ويمكن تعريفها بكونها أدلّة الأحكام الشرعية.

مصادر التشريع

ومجمل مصادر التشريع التي وقعت موضع بحث ونقاش في أصول الفقه عبارة عن ما يلي:
1. الكتاب.
2. السنة (القولية والفعلية والتقرير).
3. العقل.
4. الإجماع.
5. القياس.
6. الاستحسان.
7. المصالح المرسلة.
8. سد الذرائع و فتح الذرائع.
9. عمل أهل المدينة.
10. العرف.
11. شرع من قبلنا.
12. قول الصحابي ومذهبه.
13. الاُصول العملية.

أقسام المصادر

وردت تقسيمات كثيرة للمصادر كما يمكن إيجاد تقسيمات اُخرى لها. مضافا إلى أنّ التقسيمات التي تلحق الأدلّة الشرعية تلحق المصادر كذلك؛ باعتبارها ذات الأدلّة موضع بحث الاُصوليين. وهنا بعض من هذه التقسيمات:
1. تقسيمها إلى أصلية وفرعية أو تبعية. ويراد من الأصلية هو الكتاب و السنة (عند جميع المذاهب) وقد يضيف إليها الشيعة وغيرُهم العقل كأحد مصادر التشريع الأصلية[١]. ويراد من الفرعية باقي المصادر التي تناول دراستها الاُصوليون من الإجماع و الاستحسان إلى آخره.
حصل هذا التقسيم باعتبار أنّ جميع مصادر التشريع الفرعية تعود في حقيقتها إلى الأصلية، ويتوقّف دليليتها وحجّتها على دليل آخر. فالإجماع عند الشيعة مثلاً يعود في حجيته إلى كشفه عن رأي المعصوم (أي السنة). وفي القياس لابدّ أن يكون هناك مقيس عليه من القرآن و السنة يقاس عليه الفرع، وهكذا باقي المصادر[٢].
2. تقسيمها إلى متّفق عليه ومختلف فيه، والمتّفق عليه هو الكتاب والسنّة، والمختلف فيه هو باقي المصادر. لكن قد يختلف في المتّفق عليه، فعدّ البعض القياس مثلاً ممّا اتّفق عليه[٣]، لكن من الواضح أنّ الاختلاف فيه مشهود.
3. والأدلّة المعتبرة شرعا توصف بالشرعية وتقسم إلى لفظية أو نقلية مثل: الكتاب والسنّة القولية وغير اللفظية مثل: العقل والسنّة غير القولية و السيرة[٤]. 4. تقسيمها إلى القطعية وغير قطعية، والقطعية هي المصادر عن الشارع بنحو مقطوع به من حيث السند، ولا شبهة فيه، مثل: الكتاب فإنّه قطعي الصدور، أو النصوص الشرعية (من الكتاب والسنّة) التي هي نصّ في مضمونها فإنّها قطعية من حيث الدلالة، ويلحق بالقطعية بعض القضايا العقلية التي يمكن استنباط أحكام منها.
والمصادر غير القطعية هي التي يحتمل عدم صدورها من الشارع أو عدم موافقة الشارع عليها أو أنّ دلالتها على المطلوب لم يبلغ مستوى القطع واليقين. وتدعى بالأدلّة الظنّية مثل خبر الواحد، أو مطلق النصوص التي هي ظاهرة في مضامينها أو القياس.

مصادر التشريع عبر التاريخ

مصادر التشريع التي قد تبلغ عشرة عند بعض المذهب لم تكن منذ البداية بل اُضيفت تدريجيا إليها، ففي عهد الرسول كان القرآن والرسول نفسه هما المصدران الوحيدان للتشريع. ومثل القياس و الاستحسان اُضيفا في القرن الثاني من الهجرة، برغم سعي المذاهب نحو البحث عن جذور في عهد الرسول عن استخدام للقياس والاستحسان آنذاك وهكذا مثل: الإجماع و عمل أهل المدينة وغيرها من مصادر التشريع التي لم تكن عهد الرسول، لكن اُضيفت فيما بعد رحيله.
والكتب التي أوردت تاريخ و أدوار الفقه والاُصول تناولت هذا الموضوع.
من جانب آخر، فإنّ بحث هذه المصادر في الاُصول بدأ بنحو بدائي بسيط كما هو شأن أكثر العلوم والبحوث العلمية، ونال شيئا من التعقيدات تدريجيا، وازدادت بحوثها وتنوعت بمرور الزمان، وحجم المؤلّفات والمناقشات التي نالتها هذه المصادر أصبحت كثيرة جّدا وناظرة إلى مختلف زواياها.

المصادر

  1. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 264 ـ 286.
  2. . اُنظر: امتاع أهل العقول 1: 230.
  3. . اُصول الفقيه ناجي: 275.
  4. . بحوث في علم الاُصول 1: 59 ـ 60.