الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدد»

أُضيف ٤ بايت ،  ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٥٥: سطر ٥٥:
يذهب جل الاُصوليين ـ إن لم نقل كلّهم ـ إلى أنّه يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون  الرواية؛ لأنّ [[الشرط|شرط الشيء]] لا يزيد على أصله، كما  في  الإحصان، فإنّه يثبت بشاهدين ، والزنا بأربع <ref>. نهاية الوصول إلي علم الاُصول 3: 431، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 234، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 406، المستصفي 1: 191، المحصول 2: 200، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 316.</ref>.
يذهب جل الاُصوليين ـ إن لم نقل كلّهم ـ إلى أنّه يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون  الرواية؛ لأنّ [[الشرط|شرط الشيء]] لا يزيد على أصله، كما  في  الإحصان، فإنّه يثبت بشاهدين ، والزنا بأربع <ref>. نهاية الوصول إلي علم الاُصول 3: 431، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 234، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 406، المستصفي 1: 191، المحصول 2: 200، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 316.</ref>.
<br>بينما يرى آخرون أنّ العدد معتبر في المزكّي والجارح  في الرواية والشهادة على حد سواء؛ لأنّ الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيهما كالشهادة على الحقوق<ref>. نسبه الرازي في المحصول 2: 200 إلي بعض المحدثين، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 175.</ref>.
<br>بينما يرى آخرون أنّ العدد معتبر في المزكّي والجارح  في الرواية والشهادة على حد سواء؛ لأنّ الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيهما كالشهادة على الحقوق<ref>. نسبه الرازي في المحصول 2: 200 إلي بعض المحدثين، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 175.</ref>.
<br>وهناك رأي ثالث لا يرى العدد شرطاً في تزكية الشاهد ولا في الراوي<ref>. نسبه الغزالي في المستصفى 1: 191 إلى القاضي ونسبة، وأنظر: كشف الأسرار 3: 208 ـ 210.</ref>.
<br>وهناك رأي ثالث لا يرى العدد شرطاً في تزكية الشاهد ولا في الراوي<ref>. نسبه [[الغزالي]] في المستصفى 1: 191 إلى القاضي ونسبة، وأنظر: كشف الأسرار 3: 208 ـ 210.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل