الخلافيات في علم الأصول

من ویکي‌وحدت

الخلافيات في علم الأصول: المقصود بالبحث هنا تبيين عدّة أبحاث أصولية وقع الخلاف فيها ويقال لها علم الخلاف. وقد وقع «الخلاف» في عدّة أبحاث أصولية، لكن لم يكن لفظ «الخلاف» وحده هو المقصود في أبحاثهم عنه، فقد وقع «الخلاف» باعتباره علما أو ما يصطلح عليه اليوم بالفقه المقارن، وكذلك وقع «الخلاف» بلحاظ الأسباب الموجبة له، والبحث في «الخلاف» من جهة الاعتداد به وعدمه، وكذلك البحث في أنّ «الخلاف» بين الفقهاء هل يجب أن يراعى أو لا، والبحث في «الخلاف» بين الفقهاء أو المذاهب هل يجب الخروج عنه وعدم جواز ارتكابه. كلّ هذه الأبحاث سوف نعرض لها بالقدر الممكن.

الخلافيات في علم الأصول

وقع البحث في «الخلاف» بين الأصوليين في عدّة مباحث:

المبحث الاول: البحث في الخلاف باعتباره عِلْماً

عرف علم الخلاف بأنّه: علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلّة الخلافية بإيراد البراهين القطعية [١].
أو هو علم يقدر به على حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان [٢].
أو هو علم يتوصّل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أو هدمها لا إلى الاستنباط [٣].
فعلم الخلاف: هو العلم الذي يحتوي على المناقشات الفقهية الاستدلالية المتعلّقة بالمسائل الخلافية الواقعة بين المذاهب، ففيه يذكر الأساس والمبنى الفقهي لكلّ مسألة وقع الخلاف فيها بينهم، فيقوم الخلافي بتدعيم رأي مذهبه ودحض الحجج التي أقامها مخالفه لإبطال رأي مذهبه.
والخلافي هو من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاصّ، بل بدليل إجمالي، وسمّي خلافيا؛ لأنّه يأخذ من إمامه في المذهب خلاف ما أخذه الآخر من إمامه [٤].
و علم الخلاف شعبة من شعب علم الجدل، فبه يتوصّل إلى حفظ رأي أو هدمه أعم من أن يكون في الأحكام الشرعية أو غيرها [٥]. وبعبارة اُخرى: إنّ الأساليب التي تستخدم في علم الجدل من طرق الحجّة وكيفية إفحام الخصم واستبيان الضعف في دليله، هذه الأساليب استخدمت في الفقه وتولّد لنا علم الخلاف، فأخذ أتباع كلّ مذهب من المذاهب الإسلامية يقيمون الدلائل والحجج على صحّة ما ذهب إليه إمام المذهب وضعف ما ذهب إليه مخالفيهم، فيصار من خلال علم الخلاف إلى المقارنة بين آراء المذاهب الفقهية ويقدم كلّ طرف بالدفاع عن آرائه وأصول مذهبه على أساس الأدلّة التي أقامها إمام المذهب أو التي خرّجها أتباعه من فروعه وأصوله الفقهية.
ويذكر ابن خلدون ـ إنّه يشترط في الولوج في هذا العلم ـ : «معرفة القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام، كما يحتاج إليها المجتهد، إلاّ أنّ المجتهد يحتاج إليها لـ الاستنباط، وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلّته» [٦].

المبحث الثاني: تاريخ علم الخلاف

ذكر ابن خلدون في تاريخ علم الخلاف: «إنّ الفقه المستنبط من الأدلّة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لا بدّ من وقوعه لما قدّمناه، واتسع ذلك في الملّة اتساعا عظيما وكان للمقلّدين أن يقلّدوا من شاؤوا منهم، ثُمّ لمّا انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعّب العلوم التي هي موادّه باتّصال الزمان وافتقاد من يقدم على سوى هذه المذاهب الأربعة، فاُقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملّة، واُجري الخلاف بين المتمسّكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية، وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كلّ منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتجّ بها كلّ على مذهبه الذي قلّده وتمسّك به، واُجريت في مسائل الشريعة كلّها، وفي كلّ باب من أبواب الفقه، فتكوّن الخلاف بين الشافعي و مالك و أبو حنيفة يوافق أحدهما، وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما، وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصنف من العلم يسمّى الخلافيات» [٧].
فظهر علم الخلاف أو الخلافيات وكأنّه نتاج التعصب المذهبي السائد آنذاك بين أتباع المذاهب، فأخذ أتباع كلّ مذهب يدافعون عن مذهب إمامهم بوسائل وطرق مختلفة، ويخرّجوا أقوال ومسائل إمام المذهب على ضوء الضوابط والأصول التي وضعها إمام المذهب، وأخذ كلّ مذهب يختصّ بأصول وفروع فقهية تخصّه.
ولم يكن تاريخ بروز علم الخلاف منحصرا بحدوث الخلاف بين المذاهب الأربعة أنفسهم، بل تعدّى ذلك إلى الخلاف بين الشيعة الإمامية وبين أهل السنة في المسائل الفقهية، وكذلك الخلاف بين المذاهب الأربعة من جانب والظاهرية من جانب آخر.
وقد ألّفت كتب عديدة على أساس هذا المنهج وهذه الطريقة في التعامل بين أتباع المذاهب، فألّف ابن القصّار المالكي (ت397هـ) كتابا أسمّاه «مسائل الخلاف»، وألّف السيّد المرتضى (ت436ه ) من الشيعة الإمامية كتاب«الانتصار» في المسائل التي انفردت بها الإمامية عن المذاهب الاُخرى، وألّف الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت460ه ) من الشيعة الإمامية أيضا كتاب «الخلاف»، وألّف الأسمندي الحنفي (ت552ه ) كتاب «طريقة الخلاف بين الأسلاف»، وألّف سيف الدين الآمدي الشافعي (ت630ه ) «طريقة الخلاف»، وألّف العلامة الحلي (ت726ه ) من علماء الشيعة الإمامية عدّة مؤلّفات تناولت المسائل الخلافية بين مذهب الإمامية وبين غيرهم من المذاهب مثل كتاب «تذكرة الفقهاء» وكتاب «منتهى المطلب»، وغيرهم ممّن ألّف في المسائل التي وقعت موقع الخلاف بين الفقهاء.

المبحث الثالث: علم الخلاف والفقه المقارن

تعتبر مادّة «الفقه المقارن» امتدادا لمادة «علم الخلاف» التي كانت سائدة بين القدماء، إلاّ أنّ الفقه المقارن وإن كان يشترك مع علم الخلاف في أنّ كلّ منهما يقوم بعرض آراء الفقهاء والموازنة بينها إلاّ أنّه يختلف عنه في قربه من الموضوعية وبُعد علم الخلاف منها، فإنّ وظيفة علم الخلاف أو الخلافي الدفاع عن آراء المذهب بغض النظر عمّا إذا كانت تقوم على أساس موضوعي أم لا، أمّا وظيفة علم الفقه المقارن فهو عرض الآراء وتقييمها على ضوء اُسس موضوعية ومقدار موافقتها لأصول الاستنباط وعدمه.
وباختلاف الوظيفة تلك تختلف الفوائد المرجوة منها، ففوائد علم الخلاف هو الانتصار لرأي صاحب المذهب ودحض حجّة الرأي المقابل، أمّا الفوائد المرجوة من الفقه المقارن فهي فوائد عامّة لا تتعلّق بالمقارن [٨].

المبحث الرابع: أسباب الخلاف بين الفقهاء

للخلاف الواقع بين الفقهاء في الفروع الفقهية أسباب عدّة حصرها الفقهاء في اُمور معينة أهمّها:

الأوّل: الاشتراك اللفظي

فإنّه يوجب الاختلاف في الفرع الفقهي، بسبب أنّ كلّ فقيه يحمل اللفظ المشترك على معنى قد لايتفق معه فقيه آخر فيه ويذهب إلى حمله على معنى مضاد أو مخالف له. وهذا الاشتراك في اللفظ قد يقع على أنحاء:
1 ـ الاشتراك الواقع في موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «القرء» في قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ» [٩]، فحمل جماعة لفظ «القرء» على الطهر، وحمله آخرون على «الحيض»، فسبب الاشتراك هنا هو اختلاف لفظ «القرء» بين معنيين [١٠].
2 ـ الاشتراك في أحوال اللفظ، كقوله تعالى: «لاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ» [١١]، فذهب جماعة إلى أن مضارّة الكاتب هو أن يكتب ما لم يمل عليه، ومضارّة الشهيد أن يشهد بخلاف الشهادة، وقيل: إنّ مضارّتهما هو أن يكلّفا بالكتابة والشهادة في وقت وزمان يشقّ عليهما ذلك، والسبب في الاختلاف المذكور هو الاختلاف في تقدير «لايضارّ»، فإن كان تقديره: لايضارِر كان معناه: إنّ الكاتب والشهيد فاعلان، وأنّ تقديره لايضارَر كان معناه الكاتب والشهيد مفعولاً بهما لم يسمّ فاعلهما [١٢].
3 ـ الاشتراك العارض بسبب تركيب الكلام، مثل قوله تعالى: «وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَتُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ» [١٣]. فذهب جماعة إلى أنّ معناه وترغبون في نكاحهنّ لمالهنّ، وقال آخرون: إنّ معناه: وترغبون عن نكاحهنّ لدمامتهنّ وقلّة مالهنّ. والسبب في هذا الاختلاف أنّ الكلام المذكور لما لم يعدِّ الرغبة بـ «عن» فيكون معناه زهد فيه، أو «في» فيكون معناه رغب في الشيء، فلما أسقط حرف الجر في الآية احتمل الأمران معا [١٤].

الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز

وهو على ثلاثة أنواع: نوع يعرض موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «الميزان» الذي قد يأتي بمعنى المقدار الذي تعارفه الناس في معاملاتهم، وقد يأتي بمعنى العدل[١٥]. ونوع يعرض أحوال اللفظ من إعراب وغيره مثل قوله تعالى: «بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [١٦]، والمراد به مكرهم في اللّيل والنهار [١٧]. ونوع يعرض تركيب الكلام، كقوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» [١٨]، فقد اختلف في المراد منه هل هو للإخبار أو للإنشاء والأمر[١٩].

الثالث: الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب

وضابطه أنّه من خلال الجمع بين الأدلّة الواردة عن الشارع يمكن رفع الإجمال أو الإبهام الواقع في بعضها، وربّما ينظر بعض الفقهاء إلى دليل ما ويأخذ به من دون الأخذ بالاعتبار الأدلّة الاُخرى التي قد يكون لها دور في تعيين وتحديد المراد منه، فيؤدّي ذلك إلى الخلاف على مستوى الفتوى [٢٠].

الرابع: الخلاف بسبب العموم والخصوص

هناك كثير من الأدلّة ظاهرة في العموم فإذا أخذ بعمومها يكون الحكم أوسع منه ممّا لو أخذ بعين الاعتبار وجود مخصص أو مقيّد له، فيقع الخلاف في ذلك من جهة أنّ بعضها هل طرأ عليه مخصص أو لا؟ [٢١]

الخامس: الخلاف بسبب الرواية

فيقع الخلاف في الرواية من جهة فساد الإسناد أو نقل الحديث بمعناه دون لفظه أو الجهل بالإعراب أو التصحيف أو إسقاط شيء من الحديث لايتمّ المعنى إلاّ به، أو نقل بعض الحديث وأغفل المعنى الآخر، أو أن يسمع الراوي بعض الحديث ويفوته سماع بعضه الآخر، وغير ذلك من وجوه القدح في الأحاديث المروية والذي يوجب اختلاف الفقهاء فيه [٢٢].

السادس: الخلاف بسبب القياس

الخلاف الذي يبرز هنا قد يكون كبرويا بين المنكرين للقياس والمثبتين له، فيؤدّي ذلك إلى الاختلاف فيالأحكام، وقد يكون صغرويا بين القائلين بالقياس أنفسهم، فيقع الخلاف في وجود شروط القياس وعدم وجودها [٢٣].

السابع: الخلاف بسبب النسخ

ومنشأ الخلاف هنا قد يكون في إنكار أو قبول أصل النسخ، أو في دعوى وجود النسخ وعدم وجوده بعد الاعتراف به [٢٤].
وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي توجب بروز الخلاف بين الفقهاء، ولا وجه لحصرها بعدد معيّن، بل يمكن استقراء أسباب اُخرى غير ما ذكروه من الأسباب، ولذلك نجدهم اختلفوا في تعداد تلك الأسباب ممّا يعني أنّ البحث في ذلك يدور مدار استقراء المتتبع في الفقه وسبره تلك الأسباب من كتب الفقه وهي كثيرة في واقع الحال ولايمكن حصرها بما ذكروه.
إلاّ أنّ الإشكال الذي يتوجّه إلى تلك الأسباب أنّها لم تستوف مناشئ الاختلاف من وجهة كبروية ولم تعرض إلى جذورها الأساس، بل اقتصرت على الصغريات وكأنّه لا خلاف في الكبريات، فما ذكر من أسباب إنّما هو في تنقيح ظهور الكتاب والسنّة، وكذلك الخلاف في تحقّق شروط القياس وعدمه. وينبغي مضافا إلى التركيز على الصغريات التركيز أيضا على الكبريات «كالخلاف في حجية أصالة الظهور الكتابي أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو غيرها من المباني ممّا يقع موقع الكبرى من قياس الاستنباط» [٢٥].
وقد ألّفت كتب عديدة في أسباب اختلاف الفقهاء، فألّف البطليوسي (ت521 ه ) كتاب «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم»، وألّف ولي اللّه‏ الدهلوي (ت1180 ه ) «الإنصاف في بيان سبب الاختلاف»، وألّف الاُستاذ علي الخفيف «أسباب اختلاف الفقهاء» ومثله فعل الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي. وكذلك تطرّق العلماء إلى هذه المباحث في ضمن مؤلّفاتهم في الفقه والأصول كابن حزم (ت456 ه ) في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، وابن رشد (ت595 ه ) في مقدّمة كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، وابن جزّي (ت741 ه ) في كتابه «تقريب الوصول»، و الشاطبي(ت790 هـ) في كتابه «الموافقات».
بل هناك محاولات مبذولة لتطبيق الفروع الفقهية على ضوء المباني الأصولية المختلف بها، كما فعل شهاب الدين الزنجاني (ت656ه ) في كتابه «تخريج الفروع على الأصول»، والأسنوي ت772ه في كتابه «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»، و السيّد الحكيم في كتابيه «الأصول العامة للفقه المقارن» و«القواعد العامة في الفقه المقارن» باعتبارهما مداخل للولوج في الفقه المقارن بين المذاهب.

الهوامش

  1. . اتحاف السادة المتّقين 1: 455.
  2. . المصدر السابق.
  3. . تيسير التحرير 1: 14.
  4. . حاشية العلاّمة البناني 1: 76.
  5. . اُنظر: اتحاف السادة المتقين 1: 445، تيسير التحرير 1: 14 ـ 15.
  6. . مقدّمة ابن خلدون: 456 ـ 457.
  7. . المصدر السابق: 456.
  8. . اُنظر: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 9 ـ 10.
  9. . البقرة: 228.
  10. . الإنصاف: 33.
  11. . البقرة: 282.
  12. . الإنصاف: 53 ـ 54.
  13. . النساء: 127.
  14. . الإنصاف: 55 ـ 56.
  15. . المصدر السابق: 71 ـ 74.
  16. . سبأ: 33.
  17. . الإنصاف: 92.
  18. . البقرة: 233.
  19. . الإنصاف: 94 ـ 95.
  20. . الإنصاف: 113 وما بعدها.
  21. . المصدر السابق: 145 وما بعدها.
  22. . المصدر السابق: 157 وما بعدها.
  23. . المصدر السابق: 193 وما بعدها.
  24. . المصدر السابق: 197 وما بعدها.
  25. . راجع: الاُصول العامة للفقه المقارن: 14.