الإجتهاد
الاجتهاد فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ بمعني بذل الطاقة والوسع والطاقة إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظن بها عند تعذّر القطع والعلم، كما في بذل الجهد لمعرفة جهة القبلة عن طريق بعض العلامات. وقد تطلق الكلمة عندهم ويراد بها بذل الجهد لطلب شيء خارجي يمكّنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كما في بذل الجهد لتحصيل الماء لأجل الطهارة. وفي علم الاصول إما يطلق ويقصد به استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ، وإما يطلق ويقصد به استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة هذا هو التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول، والإجتهاد الاصول بمعنى المشهور له أقسام:
الف): الاجتهاد المطلق: هو ان یملک الانسان القدرة والملکة التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة او الاصول العملیة المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع الاحکام النظریة والعملیة من منابعها.
ب): الاجتهاد المتجزّیء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات، ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه ب «المجتهد المتجزّیء
ج : الاجتهاد الخاصّ، ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من الدلیل القرآنیّ او من السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس.
د : الاجتهاد العام، وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.
الاجتهاد فی اللغة
الاجتهاد فی اللغة من مادة «جَهْد» بفتح الجیم، او من «جُهد» بضمّ الجیم؛ یقول الفیّومی: «الجُهد بالضم فی الحجاز وبالفتح فی غیرها: الوسع والطاقة»[١]. ویقول ابن فارس: «الجیم والهاء والدال، اصله المشقّة.. والجُهد الطاقة»[٢]. ویقول الراغب الاصفهانی: الجَهْد والجُهد الطاقة والمشقّة»، وایضاً: «الجَهْد الطاقة» و «الجُهد الوسع» واخیراً قال: الاجتهاد اخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقة [٣]. والحقیقة انّ تحمّل المشقّة والصعوبة من لوازم استخدام غایة القدرة والطاقة، فالاجتهاد فی اللغة بمعنی الاستفادة من جمیع کوامن القدرة والطاقة، ولازمه الوقوع فی المشقّة[٤]. وقد جاءت الآیة الشریفة: «لَایَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ»[٥] اشارة لهذا المعنی ایضاً، ای انّهم لا یجدون اکثر من طاقتهم. وجاء هذا المعنی فی «نهج البلاغة» ایضاً: ولا یؤدّی حقّه المجتهدون».[٦]. وهذه المفردة تستعمل احیاناً فی الموارد التی یحمل فیها الانسان اشیاء ثقیلة او یرفعها. ذلک لا یقال لمن تعلّم ضروریات الدین انّه اجتهد ولکن یقال للفقیه الذی یتحرّک علی مستوی حلّ تعقیدات المسائل الفقهیة ویستنبط تفاصیل الاحکام الشرعیة، انّه مجتهد.[٧][٨].
الاجتهاد في الاصطلاح الفقهي
يستفاد من كلمات الفقهاء في مواطن عديدة عند استعمالهم كلمة الاجتهاد بالاصطلاح الفقهي أنّهم يعنون به بذل الجهد للتوصّل إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظن بها عند تعذّر القطع والعلم، كما في بذل الجهد لمعرفة جهة القبلة عن طريق بعض العلامات. وقد تطلق الكلمة عندهم ويراد بها بذل الجهد لطلب شيء خارجي يمكّنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كما في بذل الجهد لتحصيل الماء لأجل الطهارة.
حكم الاجتهاد بالمعنى الفقهي
بالرغم من أنّ التعويل على الطرق والعلامات الظنّية لمعرفة الموضوعات الخارجية ذات الصلة بالأحكام الشرعية مع إمكان العلم والقطع بها أمر لم تجزه الشريعة، وقد صرّح بذلك الفقهاء في أكثر من مقام؛ لعدم اعتبار الظن المطلق وعدم حجّيته، إلّا أنّ الشارع قد رخّص- في بعض الموارد وعند عدم إمكان تحصيل العلم أو تعذّره- في الاعتماد على الظن المطلق الحاصل من خلال الاجتهاد والتحرّي لتحصيله؛ ولعلّه لأجل التيسير على المكلّفين ونفي الحرج، ومن تلك الموارد:
الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة
صرّح فقهاؤنا في مسألة استقبال القبلة في الصلوات بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بجهتها عند عدم إمكان العلم بها، ولا فرق في ذلك بين أسباب تحصيل الظن سواء حصل من الأمارات الخاصة المذكورة في بحث القبلة أو من غيرها، [٩][١٠]. بل صرّح بعضهم بأنّ المهم هو تحصيل الظن بجهة القبلة ولو كان المخبر فاسقاً أو كافراً إذا كان من أهل الخبرة. قال السيد اليزدي: «عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو من كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونهما من أهل الخبرة يعمل به». [١١]. وقد يقع الكلام في تقديم البيّنة على الاجتهاد أو عدمه، وللفقهاء في المقام قولان: أحدهما: الاكتفاء بالبيّنة إذا كانت مستندة إلى الحسّ لا الحدس. بل قيل بالاكتفاء بها حتى مع إمكان تحصيل العلم. بل لم يستبعد البعض كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً. ثانيهما: الاكتفاء بالبيّنة والتعويل عليها ما لم تتعارض مع اجتهاده، ومع التعارض معه فإن كان الإخبار حسّياً والاجتهاد ظنياً قدّم الخبر وإلّا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلّا فالظن الفعلي من أي سبب. [١٢].
الاجتهاد لتحصيل الظن بوقت الصلاة
من المتّفق عليه بين الفقهاء عدم جواز الصلاة قبل دخول وقتها، وعليه يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ومن لم يتمكّن من تحصيل العلم لعذرٍ ما كالسجين أو الأعمى، عليه الاجتهاد لتحصيل الظن بدخول الوقت ليصلّي، وقيل بعدم وجوب التأخير عليه حتى يعلم. [١٣]. واختلف الفقهاء في أنّ جواز العمل بالاجتهاد هل يختص ببعض الأعذار أو يعمّ جميعها؟ فذهب بعضهم إلى جواز التعويل عليه سواء كان العذر من الأعذار العامة كالغيم والغبار ونحوها، أو من الأعذار الخاصة كالعمى والحبس ونحوها. وفصّل بعض آخر بين الأعذار العامة فيجوز معها التعويل على الظن الحاصل بالاجتهاد، وبين الأعذار الخاصة فلا يجوز معها التعويل عليه، بل لا بد من الاحتياط فيها وتأخير الصلاة إلى حصول العلم بدخول الوقت. [١٤].
الاجتهاد لتحصيل الظن بدخول شهر رمضان
لو كان المكلّف ممّن لا يتمكّن من تحصيل العلم بشهر الصيام، كما في الأسير والمحبوس فيجوز له الاجتهاد لتحصيل الظن بالشهر فيصومه، هذا هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، [١٥]. وقد قام الدليل على حجّية اجتهاده في المقام مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: «قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو، قال يصوم شهراً يتوخّى (يتوخّاه) ويحسب...». [١٦].
الاجتهاد في تحصيل مستحق الزكاة
من الموارد التي يكلّف فيها الشخص بالاجتهاد والتحرّي ما إذا وجبت الزكاة على شخص ويريد دفعها إلى مستحقها فعليه الاجتهاد في طلبه ومعرفته، فلو أدّى زكاته إلى إنسان ، ثمّ علم بعد ذلك أنّه قد وضع زكاته في غير موضعها، فقد ذكر جمع من فقهائنا [١٧][١٨][١٩].أنّه يكون ضامناً لمقدار الزكاة لو لم يكن قد اجتهد في طلب المستحق، أمّا إذا كان قد اجتهد في معرفة المستحق فلا ضمان عليه، قال المحقق النجفي: «ومن هنا جعل جماعة المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد وعدمه، بل لعلّه المشهور بين المتأخّرين». [٢٠].
الاجتهاد لتحصيل الظن بطهارة الثوب للصلاة
لو اشتبه ثوبا المصلّي وهو يعلم بنجاسة أحدهما، ولم يكن متمكّناً من غسلهما أو تطهير أحدهما والصلاة فيه، قال الفقهاء في المقام بوجوب الصلاة بكل منهما، ومع عدم تمكّنه إلّا من الصلاة في أحدهما فقط فقد اختار بعضهم القول بوجوب الاجتهاد والتحرّي عليه لتحصيل الظن بالنجس ليجتنبه أو الطاهر ليصلّي فيه. [٢١].
الاجتهاد في تحصيل الظن بالمقدار الفائت من الصلوات
قد يقال بوجوب التحرّي والاجتهاد في تحصيل الظن بمقدار الفائت من الصلوات لو لم يكن المكلّف قد أحصاها، قال الشهيد الثاني : «لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه لكثرته تحرّى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر، ويبني على ظنه، وقضى ذلك القدر...». [٢٢]. ولكن هناك بعض الروايات يستفاد منها أنّ التحرّي والاجتهاد إنّما يكفي في مورد فوات النافلة لا الفريضة[٢٣].
الاجتهاد في تحصيل الظن بدخول الليل
قد يقال أيضاً بجواز اكتفاء الصائم بالظن الحاصل لديه نتيجة اجتهاده وتحرّيه لدخول الليل و افطاره عندئذٍ، قال العلامة الحلي : «ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل، فالأقرب جواز الأكل ».[٢٤].وقال المحقق السبزواري معلّقاً على قوله: «وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قرّبه متجه». [٢٥].
الاجتهاد لطلب ما يمكنه من الوظيفة الاختيارية
كما ذكرنا في بداية البحث أنّ كلمة الاجتهاد بالمفهوم الفقهي قد تستعمل في بذل الجهد لطلب شيء خارجي يمكنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كبذل الجهد لطلب الماء للطهارة المشروطة بها الصلاة، وقد أفتى الفقهاء بوجوب الاجتهاد في تحصيل الماء لهذا الغرض قبل الانتقال إلى التيمم بحيث لو أخلّ به لم يصح عندهم تيمّمه، قال الشريف المرتضى : «ولا يجوز التيمم إلّا عند تضيّق (وقت) الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله». [٢٦].وقال القاضي ابن البراج : «ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة... وفي السهلة... أمامه وخلفه ويمينه وشماله»[٢٧]. وقال ابن ادريس الحلي: «ومن شروطه (التيمم) طلب الماء، والاجتهاد في طلبه...» [٢٨].ونحو ما تقدّم عبائر أغلب الفقهاء.
الاجتهاد فی الاصطلاح الأصولي
وقد ذکر علماء الاصول للاجتهاد معانی وتعاریف مختلفة، نشیر الی جملة منها:
تعريف الاول للإجتهاد
استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ (وفی هذه الصورة یطلق علیه الاجتهاد او المجتهد).[٢٩][٣٠][٣١].
يرد على هذا التعريف
- وهذا التعریف وان ورد فی کلمات بعض علماء الامامیّة [٣٢] ولکنّ اصله موجود فی کلمات غیر الامامیة «اهل السنّة»، [٣٣] لانّ اهل السنّة یرون انّ الظنّ بالاحکام حجّة شرعیة بشکل مطلق، وامّا ما هو معتبر لدی الامامیّة فهی الظنون الخاصّة التی قام الدلیل الخاص علی حجّیتها.
- والاشکال الآخر علی هذا التعریف هو انّه لا وجه لتقییده بتحصیل الظنّ بالحکم الشرعیّ، لانّه فی صورة بذل الوسع والطاقة فی تحصیل العلم بالحکم الشرعی، یصدق علیه انّه اجتهاد.[٣٤].
تعريف الثاني للإجتهاد
الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة علی الحکم الشرعیّ»[٣٥].
يرد على هذا التعريف
واحد الاشکالات الواردة علی هذا التعریف هو انّه لا یلزم فی تحقّق الاجتهاد بذل غایة السعی والقوّة فی مقام الفحص، بل اذا تحرّک علی مستوی الفحص والتحقیق بمقدار بحیث یئس من وجود دلیل مخالف او وجود المخصّص او المقیّد، فیکفی ذلک للاخذ بظاهر الدلیل الاوّل، ولا حاجة لبذل کلّ طاقته فی مقام الفحص والتحقیق، [٣٦]. الّا ان یکون المراد من استفراغ الوسع هو الفحص بالمقدار المتعارف.
تعريف الثالث للإجتهاد
التعریف الوارد فی «التنقیح»، وهو عبارة عن «تحصیل الحجّة علی الحکم الشرعی».[٣٧].
يرد على هذا التعريف
وهذا التعریف وان کان افضل واکمل من التعاریف الاخری، ولکنّ الاشکال الذی یرد علیه هو انّه شامل لعمل المقلِّد ایضاً لانّ المقلّد یحصِّل الحجّة علی الحکم الشرعیّ من خلال قول المجتهد، غایة الامر بطریق الدلیل الاجمالی.
تعريف الرابع للإجتهاد
التعریف المقبول لدی مشهور علماء الاصول ولا یرد علیه الاشکالات السابقة حیث قالوا: «الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعیّ الفرعیّ او الحجّة علیه من ادلّتها التفصیلیة».[٣٨].
أقسام أجتهاد الاصولي
قسّم الاجتهاد الی عدّة اقسام، ولیس غرضنا فی هذا المقام بیان جمیع الاقسام، بل الغرض بیان مفهوم الاجتهاد فی عنوان البحث، ولذلک نشیر الی جملة منها:
قسم الاول: الاجتهاد المطلق
الاجتهاد المطلق: هو ان یملک الانسان القدرة والملکة التی یمکنه بواسطتها استنباط واستخراج الاحکام الفعلیة (تکالیفه وتکالیف مقلِّده العملیة) من الامارات المعتبرة اوالاصول العملیة المعتبرة، ویمکنه استخراج جمیع الاحکام النظریة والعملیة من منابعها. وبعبارة اخری، ان تکون لدیه القدرة علی الاجتهاد فی جمیع ابواب الفقه من کتاب الطهارة الی کتاب الدیات، ویمکنه استنباط واستخراج حکم ایّ مسالة من هذه المسائل، وتسمّی مثل هذه القدرة والملکة ب «الاجتهاد المطلق» ویسمّی من یملک هذه الملکة ب «المجتهد المطلق».
القسم الثاني: الاجتهاد المتجزّیء
الاجتهاد المتجزّیء : عبارة عن امتلاک الانسان القدرة والملکة علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة من منابعها (مثلًا یجتهد فی باب الطهارة او فی جمیع العبادات) ولکنّه لا یملک مثل هذه القدرة فی سائر ابواب الفقه، ومثل هذا الفقیه یطلق علیه ب «المجتهد المتجزّیء».[٣٩][٤٠][٤١][٤٢].
القسم الثالث: الاجتهاد الخاص
الاجتهاد الخاصّ: ویعنی اعمال الفقیه لرایه ونظره فی موارد فقدان النصّ، فلو انّ الفقیه وجد الحکم الشرعیّ بطریقة الاستنباط من الدلیل القرآنیّ او من السنّة الشریفة، فانّه یعمل به، والّا فیاخذ برایه الشخصیّ ویحقّق فی المصالح والمفاسد والمرجّحات فیها ویفتی علی هذا الاساس. وهذا النوع من الاجتهاد مرفوض لدی علماء الامامیة، والقائلون به هم علماء اهل السنّة فقط.(ورد حول هذا النوع من الاجتهاد فی بحث «منابع الاستنباط فی نظر فقهاء الاسلام» وبحث «منابع مورد الاختلاف فی الاستنباط.
القسم الرابع: الاجتهاد العام
الاجتهاد العام: وهو المعنی المعروف الذی ذکر آنفاً، ای القدرة علی الاستنباط فی جمیع الاحکام الفقهیة واستخراجها من ادلّتها التفصیلیة.[٤٣].
وصلات خارجية
الهوامش
- ↑ القيومي، احمد بن علي، المصباح المنیر، مادّة «جهد.
- ↑ ابن فارس، مقاییس اللغة، مادّة «جهد
- ↑ الاصفهاني، راغب، المفردات، مادة «جهد
- ↑ نهاية مكارم الشيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص596
- ↑ توبة/سوره9، آیه79.
- ↑ صبحي الصالح، نهج البلاغة، ص39، الخطبة 1.
- ↑ الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج1، ص137
- ↑ الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص412.
- ↑ المبسوط، ج1، ص79.
- ↑ السرائر، ج1، ص204.
- ↑ العروة الوثقى، ج2، ص301- 302
- ↑ العروة الوثقى، ج2، ص297.
- ↑ جواهر الكلام، ج7، ص269.
- ↑ العروة الوثقى، ج2، ص276وتعليقاتها
- ↑ مستند العروة (الصوم)، ج2، ص126- 127
- ↑ الوسائل، ج10، ص276- 277، ب 7 من أحكام شهر رمضان، ح 1
- ↑ المقنعة، ج1، ص259
- ↑ الجامع للشرائع، ج1، ص145
- ↑ التذكرة، ج1، ص245
- ↑ جواهر الكلام، ج15، ص331
- ↑ نهاية الإحكام، ج1، ص282
- ↑ الروضة، ج1، ص750
- ↑ الوسائل، ج4، ص78،
- ↑ د تذكرة الفقهاء، ج6، ص74
- ↑ د ذخيرة المعاد، ج3، ص502
- ↑ رسائل المرتضى، ج3، ص25
- ↑ المهذب، ج1، ص47
- ↑ السرائر، ج1، ص135
- ↑ الآخوند، محمد كاظم، کفایة الاصول، ج1، ص463
- ↑ الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ص250
- ↑ الآمدي، سيف الدين، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص412.
- ↑ الحلي، ابن المطهر، مبادیء الوصول الی علم الاصول، ص240.
- ↑ الحاجبي، شرح مختصر الحاجبی، ص460.
- ↑ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص597
- ↑ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598
- ↑ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص598
- ↑ الغروي، الشيخ ميرزا علي، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص10
- ↑ مكارم شيرازي، شيخ ناصر، انوار الاصول، ج3، ص599
- ↑ شرح کفایة الاصول، ج5، ص361 و 362.
- ↑ الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، ج2، ص217.
- ↑ الغزالي، ابو حاد، المستصفی، ج2، ص305.
- ↑ الخوئي، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج2، ص529
- ↑ الشهيد الصدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی، ص21
المصدر
- موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «الإجتهاد مفهومه وأقسامه» ج1، ص279-284.
- [الموسوعة الفقهية، ج5، ص238-242]