الاجتهاد الجماعي
الاجتهاد الجماعي اتّفاق أغلب المجتهدين بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه و آله) في عصر من العصور على حكم شرعي.
وعرّفته ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي المنعقدة بتاريخ 23/ 12/ 1996 م بالإمارات العربية المتّحدة بهذا التعريف : اتّفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع فقهي أو هيئة أو مؤسّسة شرعية ينظّمها ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي لم يرد فيه نصّ قطعي الثبوت والدلالة بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور.
ويستمدّ حجّيته عند جمهور أهل السنّة من السنّة، وفعل الصحابي، والأخذ بالأحوط، وغلبة الظنّ، وكونه في مظنّة الأخذ بالأقوى والراجح.
وشروطه شروط الاجتهاد الفردي، ويضاف إليها : النبوغ الفقهي، والتخصّص، واتّفاق أهل الاجتهاد على الكلّيات.
ومجالات الاجتهاد الجماعي : القضايا العامّة المستجدّة، والقضايا المصيرية للأُمّة الإسلامية في ظلّ التحدّيات المعاصرة، والقضايا الجامعة المشتركة بين المسلمين التي وقع فيها خلاف بين المتقدّمين، والنهوض بفروض الكفايات في الاجتهاد ذاته والخروج بأحكام ملزمة.
أمّا دوره في مجال الوحدة والتقريب فإنّ المقصد الأساس من إيجاد مؤسّسة الاجتهاد الجماعي هو توحيد الفتيا والأحكام والتصوّرات وفق خطّة كبرى، وهذا أمر يشغل بال المسلمين، وتسعى مؤسّسات الاجتهاد الجماعي من أجل تحقيقه وتطبيقه بعد وصفه في أهدافها.