الأصل المثبت

من ویکي‌وحدت

الأصل المثبت: هو من أقسام الأصل العملي، يراد منه إثبات مؤدّيات شرعية بواسطة أمور غير شرعية. واختلافه عن الأصل العملي غير المثبت أنّ مؤدّاه الشرعي لايثبت مباشرة، بل بواسطة عقلية أو عادية.
وهو من مستحدثات أصول الفقه ومن مختصّات علم الأصول الشيعي، ولايعلم بالضبط أوّل من استخدم وأبدع هذا الاصطلاح، لكن استخدمه الشيخ الإصفهاني[١]، وهو من أعلام القرن الثالث عشر، إلاّ أنّه لاتبدو من عباراته كونه هو الذي أبدعه، على أنّ فكرة الأصل المثبت ليست حديثة، وقد نسب الشيخ الأنصاري (ت: 1281هـ) القول بصحّته إلى المتقدّمين وذكر أمثلة وردت عنهم تثبت هذا المعنى[٢]، ممّا يعني أنّ الفكرة كانت قائمة لديهم وإن لم يبدعوا لها اصطلاحا خاصّا.
برغم أنَّ الأصل المثبت غير مختصّ بالاستصحاب، لكن مصاديقه الجدلية غالبا تكون في الاستصحاب لذلك ناقش الأصوليون موضوعه هناك، وجل أمثلتهم من الاستصحاب؛ بل حتّى تعاريفه تأثرت كثيرا بالاستصحاب فعُرِّف بما ينسجم معه، كما يلاحظ هذا في بعض تعاريفه الآتية.

تعريف الأصل المثبت

ذكرت للأصل المثبت عدّة تعريفات: منها: ما يتوسّط الأمر الغير الشرعي لإثبات الأمر الشرعي. [٣] ومنها: الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية ـ عقلية أو عادية ـ بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته، على أن تكون الملازمة بينهما ـ أي بين المستصحب والواسطة ـ في البقاء فقط. [٤] ومنها: ترتيب الآثار الشرعية للمستصحب مع الواسطة العقلية أو العادية. [٥] ويمكن تعريفه كذلك بأنّه: الأصل الذي يراد من خلاله إثبات لوازم مؤداه العقلية أو الشرعية، لا نفس مؤداه. وبتعبير آخر: الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه. [٦] وسُمِّي مثبتا؛ لأنَّه يثبت لازما غير شرعي لملزوم شرعي يراد إثبات الحكم الشرعي له. [٧] وحقيقة هذا الأصل فيما إذا كان من الاستصحاب كونه يضمُّ بعض أركان الاستصحاب ويفقد بعضا آخر، مثل اليقين السابق، فإنَّ في مثال نبات اللحية نفتقد اليقين في ما إذا نبتت لحية للشخص الذي تركناه منذ عشرين عاما[٨] هذا مع أنَّه يثبت لازما غير شرعي، سواء كان عقليا أو عاديا، وهو ما تقصر عن شموله أدلَّة الاستصحاب. [٩]

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ استصحاب

وهو قاعدة أصولية تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمن سابق وشكّ بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. [١٠] وذلك من قبيل: يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشككنا بالطهارة لاحقا، فنستصحب الحالة المتيقنة سابقا، ونحكم بطهارة الإناء.

2 ـ الأصل العملي

هو القاعدة التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل. [١١] أو هو القاعدة التي تعيّن الوظيفة العملية للمكلّف عند عدم وقوف الفقيه على الدليل القطعي أو الأمارة الظنّية. [١٢]

أحکام الأصل المثبت

بحث الأصوليون حكم الأصل المثبت ضمن الاستصحاب، وجل استدلالاتهم على حجّيته أو عدمها ضمن إطار الاستصحاب، لذلك نرى عمدة الاستدلالات ناظرة إلى الاستصحاب وحججه. الكثير من القدامى بنوا على صحَّة هذا الأصل[١٣]، وقد نقل الشيخ الأنصاري عن المتقدّمين الكثير من الأمثلة لازمها القول بحجّية الأصل المثبت. [١٤] وقد يكون ذلك لأجل عدم تمييزهم بين الأصل المثبت وغيره؛ باعتباره من البحوث المستحدثة. [١٥] لكنَّ محقّقيالمتأخّرين ذهبوا إلى عدم صحَّة هذا الأصل. [١٦] وممّا استدلَّ به على حجّيّته كون الحكم الشرعي في مثال نبات اللحية أثرا لنبات اللحية، ونبات اللحية أثر للحياة، فيكون الحكم الشرعي أثرا للحياة أيضا، فإنَّ أثر الأثر أثر بقياس المساواة. [١٧] ورُدَّ هذا بأنَّ قياس المساواة إنَّما يجري فيما إذا كانت الوسائط كلّها من سنخ واحد بأن تكون كلّها وسائط عقلية، كما في وساطة حرارة النار لكون القدر حارا، ووساطته لكون ما فيه من الماء حارا، وهكذا، أو تكون كلّها وسائط شرعية كوساطة النجس لتنجس الملاقي الأوَّل، ووساطة الملاقي الأوَّل لتنجس الملاقي الثاني، وهكذا، وأمَّا إذا لم تكن الوسائط من سنخ واحد، فلايجري قياس المساواة؛ ضرورة أنَّ الآثار الشرعية تابعة في الترتُّب لمقدار دلالة أدلَّتها. [١٨]

حجية الأصل المثبت

واستدلَّ على عدم حجّية الأصل المثبت بما يلي:
أوّلاً: أنَّه فاقد لبعض أركان الاستصحاب، ففي مثال نبات اللحية تيقَّنّا بحياة شخص قبل عشرين عاما، والحياة التي هي الملزوم تستلزم لازما عاديا، وهو نبات اللحية، كما تستلزم لازما شرعيا، وهو حرمة تزويج زوجته، وعند الشكّ في حياته نستصحب بقاء الحياة لإثبات لوازمها الشرعية مثل حرمة تزويج زوجته. أمَّا استصحاب لوازمها العادية، مثل: نبات اللحية، فمختل فيه بعض الأركان، فنحن نفقد اليقين بأنَّه قد نبتت له لحية خلال هذه الفترة، واستصحاب النبات يعني استصحاب أمر لايقين لنا به، وهو يعني اختلال ركن اليقين. [١٩]
ثانيا: أنَّ مفاد الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن من الناحية العملية والتعبُّد به عمليا لا حقيقة، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزِّل لا غيرها من الآثار التكوينية غير المجعولة من الشارع بما هو شارع. [٢٠] وبعبارة اُخرى: من غير المعقول أن يؤثر التعبُّد في اللوازم العقلية إن اُريد إثبات هذه اللوازم بذاتها، وإن اُريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فإنَّ أدلَّة الاستصحاب قاصرة عن شمولها له. [٢١] هذا كلُّه فيما إذا عُدَّ الاستصحاب أصلاً، أمَّا إذا عُدَّ أمارة واستظهر من أدلَّة الاستصحاب حجّيّته بلحاظ كاشفيته فإنَّ لوازمه العقلية حجّة عندئذٍ، كما هو حال باقي الأمارات. [٢٢] فإذا قيل في الأمارات: إنَّ المجعول فيها هو الطريقية والكاشفية فمثبتاتها حجّة، بينما المجعول في الأصل هو تطبيق العمل على مؤدّى الأصل، وهو لايقتضي حجّيَّة مثبتاته. [٢٣]

الوسائط الخفية للأصل المثبت

استثني من عدم حجّيَّة الأصل المثبت ما إذا كانت الموضوعات الخارجية المتوسّطة بين المستصحب والحكم الشرعي من الوسائط الخفية، بأن كان أثر الواسطة أثرا لذيها عرفا. [٢٤] ومثالها: قول الشارع: «حرمت عليكم الخمر» فموضوع الحرمة هو الخمر عرفا، لكن العقل يحكم أنَّ الحرمة غير منصبَّة على الخمر ذاته، بل على مفسدة قائمة فيها، وتلك المفسدة هي العلّة الواقعية للحرمة، فإذا درس العقل الخمر واطَّلع على جميع خصوصياته واكتشف أنّ حيثية الإسكار هي علّة الحكم ثبت تحريم الخمر لأجل اتِّحاده في الخارج مع الخمر بحسب الظاهر، فإذا كان هناك سائل سبق وإن كان خمرا وشككنا في بقاء خمريته لا إشكال في استصحاب الخمرية. ولايصحّ أن يقال: إنَّ استصحاب الخمرية لايثبت المسكرية التي هي موضوع الحرمة لدى العقل إلاَّ بالأصل المثبت؛ وذلك لأنَّ ترتُّب الحرمة على المسكر بواسطة الخمرية. وعدم صحَّة هذا القول باعتبار أنَّ الواسطة هنا عقلية وخفية ولايراها العرف واسطة. [٢٥] وقد استدلَّ على حجيّة الأصل المثبت هنا بأنَّ الميزان في تحديد الأثر هو العرف لا العقل والدقّة العقلية، والعرف يرى الآثار المزبورة آثارا للمستصحب ذاته لا للواسطة. [٢٦] لكنَّ الشيخ الأنصاري، الذي نسبت إليه فكرة استثناء حالة الوسائط الخفية من عدم حجّيّة الأصل المثبت، ذكر أمثلة لذلك. [٢٧] منها: مسألة أصالة عدم الحاجب وانغسال المحلّ، فإنَّ الانغسال وإن كان من آثار وصول الماء إلى البشرة بالدقّة إلاَّ أنَّه أثر لنفس عدم الحاجب عرفا. ومنها: استصحاب رطوبة النجس لإثبات تنجس ملاقيه؛ باعتبار أنَّ التنجس ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة. ومنها: أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد، فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل. وقد عُدَّت هذه الأمثلة من قبيل الأصل المثبت لا من قبيل الوسائط الخفية. [٢٨]

الوسائط الجلية للأصل المثبت

أضاف الشيخ الآخوند إلى المستثنيات من عدم حجّيّة الأصل المثبت كون الواسطة جلية جدّا بحيث يعدُّ أثر الواسطة أثرا للمستصحب ذاته. واستدلَّ على هذا الاستثناء بأنَّه من مصاديق الاستصحاب وتشمله أدلَّته بإطلاقها، وعدم اعتبار حجّيَّته يكون نقضا لليقين بالشكّ، وذلك بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا، أي أنَّ النظرة العرفية لا الدقَّة العقلية تتحكم هنا؛ باعتبارها الميزان والمقياس في تحديد الأثر وتحديد موضوع الاستصحاب. [٢٩] وقد مثَّل لهذه الوسائط بموارد: [٣٠] منها: التضاؤف كالأبوَّة والبنوّة والاُخوَّة، والتقدُّم والتأخُّر، والتعبُّد بأحد المتضائفين كالأبوَّة تعبُّد بالآخر، أي البنوَّة، فإذا حكم الشارع بأنَّ زيدا أبو عَمرو، فكأنَّه حكم بكون عَمرو ابنه، فإذا أراد الشارع ترتيب أثر الطاعة على الابن صحَّ القول: من آثار أبوَّة زيد وجوب طاعته على عَمرو. ومنها: العلَّة التامَّة ومعلولها، فإنَّ التعبُّد بالعلَّة تعبُّد بمعلولها، كما أنَّ الأثر المترتّب عليها أثر لمعلولها عرفا، فيترتَّب على استصحاب العلّة آثار المعلول وبالعكس. وقد وقعت هذه الأمثلة موضع نقاش وردٍّ. [٣١]

المصادر

  1. الفصول الغروية: 215، 239، 254، 357.
  2. فرائد الأصول 3: 238 ـ 242.
  3. نهاية الدراية 5ـ6: 197.
  4. الأصول العامة للفقه المقارن: 450.
  5. أنوار الأصول 3: 375.
  6. دروس في علم الأصول 2: 490.
  7. الاستصحاب كوثراني: 63.
  8. المصدر السابق: 66.
  9. دروس في علم الأصول 2: 492.
  10. أنظر: البحر المحيط 6: 17، الوافية: 200، كشف الغطاء 1: 200، إرشاد الفحول 2: 255، كفاية الأصول: 384.
  11. كفاية الأصول: 337.
  12. دروس في أصول فقه الإمامية 1: 367.
  13. الأصول العامة للفقه المقارن: 451.
  14. أنظر: فرائد الأصول 3: 238ـ242.
  15. مصباح الأصول 3: 161، دراسات في علم الأصول الخوئي 4: 162.
  16. الأصول العامة للفقه المقارن: 451.
  17. فوائد الأصول 4: 489، مصباح الأصول 3: 157، الأصول العامة للفقه المقارن: 451ـ452.
  18. فوائد الأصول 4: 489، دراسات في علم الأصول الخوئي 4: 153ـ154.
  19. الاستصحاب كوثراني: 63ـ64، وأنظر: منتقى الأصول 6: 211 ـ 212، الأصول العامة للفقه المقارن: 451.
  20. دروس في علم الأصول 1: 424، وأنظر: كفاية الأصول : 414ـ415.
  21. دروس في علم الأصول 2: 492.
  22. المصدر السابق: 493.
  23. أنظر: فوائد الأصول 4: 484ـ488.
  24. المصدر السابق 3: 244.
  25. الاستصحاب الخميني: 158ـ159، وأنظر: دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4: 158ـ 168.
  26. فرائد الأصول 3: 244، وأنظر: الاستصحاب الخميني: 159ـ160.
  27. فرائد الأصول 3: 244ـ245 وأنظر: دراسات في علم الأصول الخوئي 4: 158، المحكم في أصول الفقه 5: 127.
  28. الاستصحاب الخميني: 160ـ163، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4: 158ـ162.
  29. كفاية الأصول: 415ـ416.
  30. درر الفوائد الخراساني: 356 ـ 360 وأنظر: دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4: 159ـ161.
  31. أنظر: دراسات في علم الأصول 4: 160ـ161.