الحکومة

من ویکي‌وحدت

الحكومة: اصطلاحٌ أصوليٌ من مبتکرات الشيخ الأنصاري وقد فتح به بابا جديدا في الاُسلوب الاستدلالي، والمراد بالحکومة هي الرابطة بين الدليل الحاکم والمحکوم، والدليل الحاکم هو الدليل الذي يکون ناظراً ومفسراً لدليلٍ آخر، مثل: «المتقي عالمٌ»، فهذا الدليل حاکمٌ ومفسرٌ لعموم: «أکرم العلماء»، ومعناه: المتقي عالمٌ تعبداً وتنزيلاً وإن کان في الواقع جاهلاً، فيجب إکرامه. فمفهوم العلماء في هذا المثال يتسع ويشمل الجاهل المتقي ويقال لهذه الحکومة الحکومة التوسّعية؛ وربما کان ذلک المفهوم يتضيق مثل: «الفاسق ليس بعالم» فلايجب إکرامه فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملاً للفاسق بحسب هذا الادّعاء والتنزيل وإن کان في الواقع عالماً، ويقال لهذه الحکومة الحکومة التضيّقية.

تعريف الحکومة لغةً

مصدر حكم بمعنى التحكيم، أي الفصل بين الناس بالخصومات [١].

تعريف الحکومة اصطلاحاً

فهي عبارة عن: كون دليل ناظرا إلى حال دليل آخر شارحا ومفسّرا له، سواء كان نظره إلى موضوع الدليل الآخر أو محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق متقدّما كان الناظر أم متأخرا [٢].
فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما من قبيل: «أكرم المؤمنين»، و: «المُصرّ على الكبيرة غير مؤمن». فالدليل الثاني حاكم ومضيّق للدليل الأوّل، باعتباره يضيق مفهوم المؤمن، وبناء على شمول المؤمن لمرتكب الكبيرة، وباعتبار حالة التفسير و البيان للدليل الحاكم تسمّى حكومته الحكومة البيانية، وقد توصف بالتفسيرية أيضا [٣].
وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصاري رحمه‏الله، وقد فتح به بابا جديدا في الاُسلوب الاستدلالي.
وكان رحمه‏الله يصرح بأنّ أساطين الفقه المتقدّمين لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمي إليه، وإن لم يبحثوه بصريح القول ولا بهذا المصطلح.
واللفتة الكريمة منه كانت في ملاحظته لنوع من الأدلّة، إذ وجد أنّ من حقّها التقدّم على أدلّة اُخرى، في حين أنّها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاصّ والعام، بل قد يكون بينهما العموم من وجه ولا يوجب هذا التقديم سقوط الأدلّة الاُخرى عن الحجّية. ولا تجري بينهما قواعد التعارض؛ لأنّه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائية ولا منافاة، يعني أنّ لسان أحدهما لايكذب الآخر (كما هو واضح من المثال المتقدّم) بل أحدهما المعيّن من حقّه بحسب لسانه وأدائه لمعناه وعنوانه أن يكون مقدّما على الآخر تقديما لايستلزم بطلان الآخر ولا تكذيبه ولا صرفه عن ظهوره، كتقديم أدلّة الأمارة على أدلّة الأصول العملية بلا إسقاط لحجّية الثانية ولا صرف ظهورها [٤].
قال الشيخ الأنصاري: «وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله» [٥].
وقال الشيخ المظفر: «إنّ الذي نفهمه من مقصودهم في الحكومة هو: أن يقدّم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية، ولذا سمّيت بالحكومة، فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند ولا من ناحية الحجّية، بل هما على ما هما عليه من الحجّية بعد التقديم، أي أنّهما بحسب لسانهما وأدائهما لايتكاذبان في مدلولهما، فلا يتعارضان وإنّما التقديم كما قلنا من ناحية أدائية. بحسب لسانهما، ولكن لا من جهة التخصيص ولا من جهة الورود، فأي تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود يسمّى حكومة» [٦].
نعم، ذكر بعض الأصوليين، أنّه لايعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسّرا لما اُريد من دليل المحكوم؛ لعدم قيام الدليل على اعتبار الشرح والتفسير في باب الحكومة، بل يكون رافعا لموضوع الدليل الآخر [٧].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ التخصيص

وهو عبارة عن سلب حكم العام عن الخاصّ وإخراج الخاصّ عن عموم العام، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملاً للخاصّ بحسب لسانه وظهوره الذاتي [٨].
والفرق بينه وبين الحكومة: إنّ التخصيص حتّى يكون تخصيصا لابدّ أن يفرض فيه الدليل الخاصّ منافيا في مدلوله للعام، ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاصّ، فيستكشف منه أنّ المتكلّم الحكيم لم يرد العموم من العام وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول؛ لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاصّ عند أهل المحاورة من العقلاء.
والحكومة في بعض مواردها كالتخصيص بالنتيجة من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر، لكن الفرق في كيفية الإخراج، فإنّه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجهٍ لايبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول، بمعنى أنّ الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله، تنزيلاً وادّعاءً، فلذلك يكون الدليل الحاكم متصرّفا في عقد الوضع (الموضوع) أو عقد الحمل (الحكم) في الدليل المحكوم.
ويوضّح الفرق بالمثال التالي، فلو قال الآمر عقيب أمره بإكرام العلماء: لاتكرم العالم الفاسق، فإنّ القول الثاني يكون مخصصا للأوّل؛ لأنّه ليس مفاده إلاّ عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له، أمّا لو قال عقيب أمره: الفاسق ليس بعالم، فإنّه يكون حاكما على الأوّل؛ لأنّ مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلاً، وهذا تصرّف في عقد الوضع، فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملاً للفاسق بحسب هذا الادّعاء والتنزيل، وبالطبع لايعطى له حينئذٍحكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه [٩].
هذا وقد ذكر الأصوليون فروقا اُخرى:
منها: إنّ دليل التخصيص يصدر بنحو مستقلّ غير ناظر إلى دليل المخصص ولا شارحا له.
ومنها: عدم لحاظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ولا ملاحظة قوة الظهور وضعفه، بل يقدّم الحاكم بعد ثبوت نظره ولو مع كون النسبة بينه وبين دليل المحكوم العموم من وجه [١٠].

2 ـ الورود

وهو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهه عن موضوع الأصول العقلية بـ التعبّد بالأمارات والأصول الشرعية [١١].
والفرق بين الورود وبين الحكومة أنّ الخروج في الحكومة إنّما يكون حكميا وتنزيلاً وبعناية ثبوت المتعبّد به اعتبارا [١٢].

أقسام الحکومة

1 ـ الحكومة الانسدادية

ذكروا لـ الحكومة الانسدادية معانٍ منها: ما تبناه الآخوند الخراساني، وحاصله: إنّه إذا تمّت مقدّمات الانسداد، فإنّ العقل حينئذٍ يحكم بحجّية الظنّ المطلق في مقابل المشكوكات والموهومات، ومعنى حكم العقل بحجّية الظنّ المطلق هو حكمه بمنجزية ومعذرية الظنّ، كما هو الحال في حكم العقل بحجّية القطع.
فمعنى الحكومة ـ بناءً على هذا المعنى ـ هو حكم العقل بمنجزية ومعذرية الظنّ [١٣].
وقد تبنى الشهيد الصدر هذا المعنى، وأنّ مراد الآخوند الخراساني ذلك [١٤]، فلا يرد عليه ما أورده السيد الخوئي من أنّه ليس للعقل شأنية الحكم والتشريع، وأنّ وظيفته متمحضة في الإدراك [١٥].
ومنها: ما تبناه السيّد الخوئي وحاصله: إنّه مع افتراض تمامية مقدّمات الانسداد يستقلّ العقل بإدراك حجّية الامتثال الإجمالي الظنّي، بمعنى أنّ العقل القاضي بلزوم الطاعة للمولى جلّ وعلا يدرك عند عدم إمكان الاحتياط التامّ لزوم التبعيض في الاحتياط، فيدور الأمر حينئذٍ بين الامتثال الإجمالي الشكّي أو الوهمي وبين الامتثال الإجمالي الظنّي، فلا محيص عن الامتثال الإجمالي الظنّي بعد إمكانه وعدم لزوم محذور اختلال النظام أو العسر والحرج.
والخلاصة: إنّه بعد تمامية مقدّمات الانسداد وعدم إمكان الاحتياط التامّ يكون المتنجز بحكم العقل هو التبعيض في الاحتياط، وتكون المرتبة المتنجزة هي التي لا تستلزم أحد المحذورين [١٦].

2 ـ الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية

عندما يكون الدليل الحاكم موجبا للتضييق والتوسعة مندائرة محمولات أو موضوعات الأحكام الواقعية، بحيث لايكون للشكّ في الحكم الواقعي دخل في اعتبار هذه التوسعة أو التطبيق، بل إنّ الملحوظ هو الموضوع أو المحمول بما هو، فالحكومة تكون واقعية [١٧].
ومثال ذلك قوله عليه‏السلام: «الطواف في البيت صلاة» فإنّ الطواف هنا عُدّ صلاة في عرض الصلاة المتعارفة افتراضا.
فهذا الخطاب قد وسع من دائرة الموضوع (الصلاة) اعتبارا فجعل الطواف فردا للصلاة. وهذه التوسعة واقعية؛ لأنّ الملحوظ حين اعتبار التوسعة الصلاة بما هي، ولم تلحظ الصلاة بما هي مشكوكة الحكم [١٨].
وأمّا الحكومة الظاهرية: فهو أن يكون الدليل الحاكم موجبا للتضييق والتوسعة من دائرة محمولات أو موضوعات الأحكام الواقعية، ولكن في مرحلة الظاهر ومقام الإثبات، وهذا معناه أنّ الواقع لو انكشف بعد ذلك على خلاف ما اقتضاه اعتبار التوسعة أو التضييق، فإنّ هذا الاعتبار يكون ساقطا [١٩].
ومثال الحكومة الظاهرية الموسعة لدائرة الموضوع هو ما لو قامت البينة على خمرية هذا السائل المشكوك، فتكون بذلك قد وسعت دائرة الخمر الواقعي؛ لاعتبارها مشكوك الخمرية خمرا، ولكن في مرحلة الظاهر ـ أي في ظرف الشكّ ـ وهذا يقتضي أنّ الواقع لو انكشف بعد ذلك وكان على خلاف ما اقتضته البينة، فاعتبار خمرية هذا السائل تصبح ساقطة.

3 ـ الحكومة العرفية

وهي الحكومة المبنية على الجمع العرفي بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم بلحاظ أقوائية دلالة الحاكم التي تقتضي تقديمه، وذلك فيما إذا كان نظر الحاكم إلى المحكوم بمدلوله لا بنفسه، من قبيل تقديم الطرق و الأمارات على الأصول العملية، فإنّ الطرق غير ناظرة إلى الأصول بحدّ ذاتها لكن مدلولها ناظر إليها [٢٠].

4 ـ الحكومة بملاك الرفع

وهو أن يتكفّل أحد الدليلين لرفع الموضوع في الدليل الآخر من غير أن يكون للدليل الرافع نظر للدليل الثاني لغرض شرحه وتفسيره [٢١].
فالمناط في حاكمية أحد الدليلين على الآخر هو كونه صالحا لنفي موضوع الدليل الآخر، دون أن يناط ذلك باشتمال الدليل الحاكم على قرينة النظر للدليل المحكوم، ومثالها هو ما يقال من حكومة الأمارات على الأصول العملية الشرعية من البراءة و الاستصحاب و قاعدة الفراغ، فإنّ الأمارة تنفي موضوع الأصل الشرعي تعبّدا؛ لأنّ موضوع الأصل هو الشكّ ومع قيام الأمارة ينتفي الشكّ تعبّدا [٢٢].

ملاك تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم

للأصوليين اتجاهان لمعرفة ذلك:

الاتجاه الأوّل

هذا الاتجاه لمدرسة المحقّق النائيني قدس اللّه‏ روحه، وحاصله: إنّ الأخذ بالدليل الحاكم إنّما هو من أجل أنّه لاتعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم؛ لأنّه لاينفي مفاد الدليل المحكوم، وإنّما يضيف إليه شيئا جديدا، فإنّ مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها كما في دليل «حرمة الربا» المحكوم من قبل دليل «لا ربا بين الوالد وولده»، أنّه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة.
والقضية الشرطية لا تتكفل إثبات شرطها، ولهذا يقال: إن صدق الشرطية لايستبطن صدق طرفيها، ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية مؤدّاها في المثال المتقدّم نفي الشرط لتلك القضية الشرطية، وأنّ معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلا بدّ من الأخذ بالدليلين معا [٢٣].
وأورد عليه: بأنّه غير صحيح؛ لأنّ حرمة الربا موضوعها ما كان ربا في الواقع، سواء نفيت عنه الربوية ادعاءً في لسان الشارع أو لا، والدليل الحاكم لاينفي صفة الربوية حقيقة وإنّما ينفيها ادعاءً، وهذا يعني أنّه لاينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم، بل الشرط محرز وجدانا، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين فلا بدّ من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض [٢٤].

الاتجاه الثاني

وحاصله: إنّه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدّم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفي؛ لأنّ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وهذا النظر ظاهر في أنّ المتكلّم قد أعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة، ومع وجود القرينة لايشمل دليل الحجّية لذي القرينة؛ لأنّ دليل حجية الظهور مقيّد بالظهور الذي لم يعدّ المتكلّم قرينة لتفسيره، فبالدليل الناظر المعدّ لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور في الدليل المحكوم، سواء كان الدليل الحاكم متّصلاً أو منفصلاً، غير أنّه مع الاتّصال لاينعقد الظهور التصديقي في الدليل المحكوم أصلاً، وبهذا لايوجد تعارض بين الدليلين أساسا، ومع الانفصال ينعقد ولكن لايكون حجّة [٢٥].
وصرح الشهيد الصدر: إنّ النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية:
الأوّل: أن يكون مسوقا مساق التفسير، بأن يقول: أعني بذلك الكلام كذا ونحو ذلك.
الثاني: أن يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر، وحيث إنّه غير منتفٍ حقيقة، فيكون هذا النفي ظاهرا في ادّعاء نفي الموضوع وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة.
الثالث: أن يكون التقبّل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، كما في «لا ضرر»، بالنسبة إلى أدلّة الأحكام [٢٦].

المصادر

  1. . اُنظر: المصباح المنير: 145، معجم لغة الفقهاء: 184.
  2. . فوائد الاُصول 4: 714، أجود التقريرات 3: 21، اصطلاحات الاُصول: 126.
  3. . اُنظر: المحكم في اُصول الفقه سعيد الحكيم 6: 64، دروس في اُصول الفقه الإمامية 2: 459.
  4. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 221.
  5. . فوائد الاُصول 4: 13.
  6. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 224.
  7. . فوائد الاُصول 4: 594، اُنظر: مصباح الاُصول 3: 348.
  8. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، اُنظر: نهاية الأفكار 4 ق 2: 17.
  9. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223.
  10. . نهاية الأفكار 4 ق 2: 135 ـ 138.
  11. . فوائد الاُصول 4: 741.
  12. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 225.
  13. . كفاية الاُصول: 311.
  14. . اُنظر: دروس في علم الاُصول 2: 537 ـ 539، اُنظر: بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 427 ـ 430.
  15. . مصباح الاُصول 2: 88.
  16. . أجود التقريرات 3: 35 ـ 36.
  17. . منتقى الاُصول 2: 58.
  18. . اُنظر: فوائد الاُصول 3: 19، تهذيب الاُصول 2: 38، تحريرات في الاُصول 2: 317، أجود التقريرات 3: 21 ـ 23.
  19. . فوائد الاُصول 3: 19 ـ 20، منتقى الاُصول 2: 58 .
  20. . المحكم في اُصول الفقه 6: 69.
  21. . اُنظر: مصباح الاُصول 3: 349.
  22. . مصباح الاُصول 3: 349.
  23. . اُنظر: فوائد الاُصول 4: 710، أجود التقريرات 4: 280.
  24. . دروس في علم الاُصول 2: 538.
  25. . دروس في علم الاُصول 2: 538.
  26. . المصدر السابق: 538 ـ 539 .