الإيلاء

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٧:٥٢، ٤ يناير ٢٠٢٢ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإيلاء:''' وهو مصدر آلى يولي إذا حلف، وشرعا هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة، وهو أحد روا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الإيلاء: وهو مصدر آلى يولي إذا حلف، وشرعا هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة، وهو أحد روافع النكاح، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الإيلاء

وهو أحد روافع النكاح ويقتضي تحريم الحلائل من النساء. وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين: أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن. والثاني: يوجب فسخه. فالأول الدخول في الإحرام، و الصوم الواجب، وحدوث الحيض و النفاس، والإيلاء و الظهار. والثاني في الطلاق و اللعان و الارتداد على ما نبينه.

أحكام الإيلاء

يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة - بذلك إلى شروط: منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل. ومنها: أن يكون المولي منها زوجة دوام. ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة[١]، فأما اليمين بالطلاق والعتاق، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة[٢] ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط[٣]، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك[٤] ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجئ ولا إكراه[٥] ولا ينعقد إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهي أن يقول: لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك، ولا أدخل ذكري في فرجك. وقال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النية بهذه الألفاظ لأنها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله، وزاد في البكر: والله لا افتضك[٦] ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها[٧]، خلافا لجميع الفقهاء[٨] ومنها: أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر[٩] فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك والشافعي وأحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا وإن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى: يكون موليا ولو حلف أن لا يطأها يوما، وعن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال على التأبيد فقد أكد[١٠] ومنها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك[١١] لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به طريقة الشرع، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه. ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة. ويدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله خاصة ما رووه من قوله(عليه السلام): من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي النية بقوله(عليه السلام): إنما الأعمال بالنيات، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية وفي الإكراه بما رووه من قوله(عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم، لأنه لا تنافي بينهما.

المصادر

  1. الغنية 363.
  2. الخلاف: 4 / 512 مسألة 3.
  3. الغنية: 363.
  4. الخلاف: 4 / 512 مسألة 12.
  5. الغنية: 263.
  6. الخلاف: 4 / 513 مسألة 4.
  7. الغنية: 364.
  8. الخلاف: 4 / 517 مسألة 13.
  9. الغنية: 364.
  10. الخلاف: 4 / 509 مسألة 1.
  11. الغنية: 364.