الحيض

من ویکي‌وحدت

الحيض: وهو الدم الحادث للمرأة في الزمان المعهود له وفي هذه الحالة يقال للمرأةِ الحائضُ، ثم إن في أنّ هذا الدم دم حيض أو دم آخر علائم وأوصافاً نذکرها في هذا المقال، ونطرح اولاً آراء الإمامية ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتهما.

الحيض

دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم الاستحاضة، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار.

زمن الحيض

وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة،[١] خلافا للشافعي فإن أقل الحيض عنده يوم وليلة وفي قوله الثاني : يوم بلا ليلة وأكثره خمسة عشر يوما. [٢]
لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، ولا دليل في الشرع أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه. [٣] وأيضا روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا.. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان.
" وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام "[٤] خلافا لهما لأنه عندهما خمسة عشر يوما. [٥]
لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".[٦]

المحرمات على الحائض

" ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت ".[٧]
ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } [٨] وأما مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح، بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيجوز، خلافا لهما وهي محرمة عندهما. [٩]
لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى الدليل. وأما قوله تعالى: { ولا تقربوهن } فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة إلى الركبة جائز بالاتفاق، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " [١٠] وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي. [١١]
فإن انقطع الدم جاز وطئها مطلقا إذا غسلت فرجها خلافا لأبي حنيفة فيما دون العشرة فإنه قال : لا يحل إلا بعد أن يوجد ما ينافي الحيض، والشافعي لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، إما بالغسل أو بـ التيمم عند فقد الماء. [١٢]
لنا قوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } جعل انقطاع الدم غاية لزمان الحظر، فيجب جوازه بعد ذلك على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل الغسل.
وقوله تعالى : { فإذا تطهرن } [١٣] محمول على غسل الفرج، أو يكون كلاما مستأنفا، ليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر، ويجوز أن يكون بمعنى ( طهرن ) و ( تفعل ) يأتي بمعنى ( فعل ) نحو تطعمت الطعام وطعمته.
" والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة، فإذا ثقبه ولم يسل أن تغتسل لصلاة الفجر مع تغييره وتتوضأ لباقي الصلوات، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل للظهرين وغسل للعشائين وحكمها حكم الطاهرات إذا فعلت ما ذكرناه "[١٤] خلافا لأبي حنيفة، فإن حكم دم الاستحاضة عنده حكم الرعاف، لا يمنع الصلاة والصوم والوطئ[١٥] لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : للمستحاضة ( : توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير فإنما هو دم عرق انفجر "[١٦] إلا أنه يقول تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت بطل الوضوء. [١٧]
وقال الشافعي : تتوضأ لكل فرض. [١٨]
لنا وللشافعي أن خروج الدم ناقض للوضوء اتفاقا فإذا خرج بعد الوضوء نقض والحديث لا ينافي مذهبنا لأنها إذا توضأت لوقت كل فرض فقد توضأت لوقت كل صلاة وأيضا إذا غسلت وتوضأت وصلت كما ذكرناه برئت ذمتها بيقين ولا يقين في غير ما ذكرناه.
وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام. [١٩]

الهوامش

  1. الغنية : 38.
  2. الخلاف، 1 / 236 مسألة 202 - 203.
  3. الغنية : 38.
  4. الغنية : 38.
  5. الخلاف : 1 / 238 مسألة 204، الوجيز : 1 / 25.
  6. الغنية : 38.
  7. الغنية : 39.
  8. البقرة : 222.
  9. الخلاف : 1 / 226 مسألة 195.
  10. الغنية : 39.
  11. الوجيز : 1 / 25، النهاية : 237.
  12. الخلاف : 1 / 228 مسألة 196.
  13. البقرة : 222.
  14. الغنية : 39.
  15. اللباب في شرح الكتاب : 1 / 45.
  16. سنن البيهقي : 2 / 56 حديث 1671.
  17. اللباب في شرح الكتاب : 1 / 46.
  18. الوجيز : 1 / 25.
  19. الخلاف : 1 / 234 مسألة 200، وفي عبارة المصنف هنا من الإشكال ما لا يخفى.