الإيلاء

مراجعة ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الإيلاء: وهو مصدر آلى يولي إذا حلف، وشرعا هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة، وهو أحد روافع النكاح، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الإيلاء

وهو أحد روافع النكاح ويقتضي تحريم الحلائل من النساء.
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين: أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن. والثاني: يوجب فسخه. فالأول الدخول في الإحرام، و الصوم الواجب، وحدوث الحيض و النفاس، والإيلاء و الظهار. والثاني في الطلاق و اللعان و الارتداد على ما نبينه.

أحكام الإيلاء

يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة - بذلك إلى شروط:
منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
ومنها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.
ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة[١]، فأما اليمين بالطلاق والعتاق، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة[٢]
ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط[٣]، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك[٤]
ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجئ ولا إكراه[٥] ولا ينعقد إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهي أن يقول: لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك، ولا أدخل ذكري في فرجك. وقال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النية بهذه الألفاظ لأنها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله، وزاد في البكر: والله لا افتضك[٦]
ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها[٧]، خلافا لجميع الفقهاء[٨]
ومنها: أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر[٩] فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك والشافعي وأحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا وإن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى: يكون موليا ولو حلف أن لا يطأها يوما، وعن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال على التأبيد فقد أكد[١٠]
ومنها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك[١١]
لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به طريقة الشرع، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه. ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
ويدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله خاصة ما رووه من قوله(عليه السلام): من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
وفي النية بقوله(عليه السلام): إنما الأعمال بالنيات، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية وفي الإكراه بما رووه من قوله(عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم، لأنه لا تنافي بينهما.
ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }[١٢]، فأخبر سبحانه أن له التربص في هذه المدة، فثبت أن ما يلزمه من الفئة و الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى: { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }[١٣] لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، ولا يقال: عاد إلى الجماع، إلا لمن تقدم منه فعله، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
ولا يصح اعتماد المخالف على ظاهر قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }[١٤] لأنا نخص ذلك بالدليل، على أنا نمتنع من تسمية من أخل ببعض ما اشترطناه موليا، فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية، ولا دليل لهم عليه[١٥]
وقال الشيخ في الخلاف: الإيلاء في الرضا والغضب سواء، إذا قصد به الإيلاء، بدلالة عموم الأخبار. وبه قال أبو حنيفة، و الشافعي وإن لم يعتبر النية. وقال مالك: إن إلى في حال الغضب كان موليا، وإن آلى في حال الرضا لم يكن موليا.[١٦]
إذا قال: [ والله ] لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء. وقال الشافعي: هذا صريح[١٧]
ولو قال: [ والله ] لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، وقصد به الإيلاء والعبارة عن الوطئ كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: صريح. وقال في الجديد كناية، فإن نوي الإيلاء كان موليا.[١٨]
وإذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفئة أو الطلاق، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب، حتى يفعل أيهما اختار. ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة، وإنما يقع بالطلاق[١٩]

مدة التربص في الإيلاء

مدة التربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا أو الزوجة حرة أو أمة، بدلالة عموم الأخبار، وفاقا للشافعي.
وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، وإن كان حرا فأربعة أشهر.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فأربعة أشهر، وإن كانت أمة فشهران[٢٠]
وأما الطلاق فليس للسلطان أن يطلق زوجته عليه. وفاقا لأحد قولي الشافعي، وخلافا لقوله الثاني في الجديد، فإن له أن يطلق عليه. وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة[٢١]

مسائل اخری

وإذا اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه عند الشافعي. وهذا لا يصح على مذهبنا، لأنا نعتبر المدة من حين الترافع إلى الحاكم، لا من وقت اليمين[٢٢]
لنا على أن الفرقة لا تقع إلا بطلاق الزوج بعد إجماع الإمامية قوله(عليه السلام): الطلاق لمن أخذ بالساق[٢٣]
وقوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق } أضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفئة إليه، فكما أن الفئة لا تقع إلا بفعله، فكذا الطلاق، وقوله تعالى: { فإن الله سميع عليم }[٢٤] لأنه يفيد أن هناك ما يسمع، ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد في من ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية، فعليه الدليل.[٢٥]
وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال.
لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، ولا دليل على كونها بائنة[٢٦]. وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة[٢٧]. ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، ولا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء.[٢٨]

الهوامش

  1. الغنية 363.
  2. الخلاف: 4 / 512 مسألة 3.
  3. الغنية: 363.
  4. الخلاف: 4 / 512 مسألة 12.
  5. الغنية: 263.
  6. الخلاف: 4 / 513 مسألة 4.
  7. الغنية: 364.
  8. الخلاف: 4 / 517 مسألة 13.
  9. الغنية: 364.
  10. الخلاف: 4 / 509 مسألة 1.
  11. الغنية: 364.
  12. البقرة: 226.
  13. البقرة: 226.
  14. البقرة: 226.
  15. الغنية 365.
  16. الخلاف: 4 / 518 مسألة 14.
  17. الخلاف: 4 / 514 مسألة 5.
  18. الخلاف: 4 / 514 مسألة 6.
  19. الغنية 365.
  20. الخلاف: 4 / 519 مسألة 16.
  21. الخلاف: 4 / 515 مسألة 8.
  22. الخلاف: 4 / 519 مسألة 17.
  23. سنن ابن ماجة: 1 / 672 حديث 2081، الخلاف: 4 / 442 مسألة 29
  24. البقرة: 227.
  25. الغنية: 365.
  26. الخلاف: 4 / 516 مسألة 9.
  27. الخلاف: 4 / 510 مسألة 2.
  28. الغنية 366.