الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السبر والتقسيم»

من ویکي‌وحدت
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٧٣: سطر ٧٣:
ولا معنى للتفريق بينهما؛ لأنّه لا معنى للمناظرة إلاّ إظهار مأخذ الحكم. وهو مذهب أكثر [[الشافعية]]، ورأي جمهور [[المالكية]] وبعض [[الحنابلة]] و [[المعتزلة]]<ref>. مباحث العلة في القياس عند الاُصوليين: 451.</ref>، ورأي الرازي<ref>. المحصول الرازي 5: 218 - 219.</ref>.
ولا معنى للتفريق بينهما؛ لأنّه لا معنى للمناظرة إلاّ إظهار مأخذ الحكم. وهو مذهب أكثر [[الشافعية]]، ورأي جمهور [[المالكية]] وبعض [[الحنابلة]] و [[المعتزلة]]<ref>. مباحث العلة في القياس عند الاُصوليين: 451.</ref>، ورأي الرازي<ref>. المحصول الرازي 5: 218 - 219.</ref>.


====الاستدلال علی الأقوال الثلاثة والرد عليها====
=====الاستدلال علی الأقوال الثلاثة والرد عليها=====
وقد استدلّ مثبتو حجّية السبر والتقسيم باُمور:
وقد استدلّ مثبتو حجّية السبر والتقسيم باُمور:
<br>'''الأوّل:''' [[الإجماع|إجماع الفقهاء]].
<br>'''الأوّل:''' [[الإجماع|إجماع الفقهاء]].

المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣

السبر والتقسيم: وهو من وجهة نظر علماء المنطق صورة من صور البرهان و القياس الاستثنائي الذي يستخدم في الاستدلالات العقلية، وذات قيمة احتمالية معيّنة، وقد لا نجد له تعريفا شافيا ووافيا عند الأصوليين إلاّ أنّ مرادهم منه هو كونه من مسالك العلة المستنبطة، وعملية يقوم بها القائس أو المجتهد لإثبات وصف ما كونه علّة ومؤثّرا في الحکم؛ وقد ورد عن البعض ما يبدو منه تعريفا مثل الموارد التالية: عدّ أوصاف ادّعي بـ الاستقراء الانحصار فيها وسلب العلّية عن كلّ واحد منها إلاّ المدّعى؛ أو أن يقول المجتهد: إمّا أن يكون الحکم معللاً بكذا أو بكذا، والكلّ باطل إلاّ كذا فيتعيّن. وللسبر والتقسيم طرقٌ وأقسام وأحکام وأقوال نذکرها فيما يلي.

تعريف السبر والتقسيم لغةً

سبرتُ الجرح أسبره وأسبره سبرا، إذ قدّرت قعره للقصاص أو للدواء[١].
السبر: التجربة... والسبر: استخراج كنه الأمر[٢].
القَسم: مصدر قسمتُ الشيء أقسمه قسما[٣].

تعريف السبر والتقسيم اصطلاحاً

السبر والتقسيم من وجهة نظر علماء المنطق هو صورة من صور البرهان و القياس الاستثنائي الذي يستخدم في الاستدلالات العقلية، وذات قيمة احتمالية معيّنة[٤].
وقد لا نجد له تعريفا شافيا ووافيا عند الأصوليين إلاّ أنّ مرادهم منه هو كونه من مسالك العلة المستنبطة، وعملية يقوم بها القائس أو المجتهد لإثبات وصف ما كونه علّة ومؤثّرا في الحکم، وذلك من خلال سرد الأوصاف الموجودة في الأصل، ثُمّ اختبار أو سبر واحدة واحدة لتعيين الموثّر منها. وبرغم أنّ التقسيم ـ بناء على هذه العملية ـ مقدم على السبر، لكن باعتبار كون السبر هو الهدف من هذا المسلك قدّم على التقسيم[٥].
وقد ورد عن البعض ما يبدو منه تعريفا مثل الموارد التالية:
عدّ أوصاف ادّعي بـ الاستقراء الانحصار فيها وسلب العلّية عن كلّ واحد منها إلاّ المدّعى[٦].
أن يقول المجتهد: إمّا أن يكون الحکم معللاً بكذا أو بكذا، والكلّ باطل إلاّ كذا فيتعيّن[٧].
ويقال في شرح هذا المسلك: «العلّة إمّا هذا الوصف، وإمّا هذا الوصف، وإمّا هذا الوصف. وهكذا يردد العلّة بين جميع الأوصاف التي يمكن أن تكون هي علّة لحكم الأصل. فإذا وجدت واقعة ما، نصّ الشارع على حكمها، ولم يوجد نصّ ولا إجماع يبيّن علّة هذا الحكم سلك المجتهد ـ لمعرفة العلّة ـ طريق السبر والتقسيم. وذلك بأن يقوم بعملية حصر جميع الأوصاف الصالحة للتعليل، ثُمّ يختبر مدى صلاحية كلّ واحد منها. فما ثبت صلاحيته أبقاه، وما لم تثبت صلاحيته ألغاه، وبذلك يستطيع أن يصل إلى معرفة أنّ هذا الوصف هو العلّة.
وبالتالي: يمكنه أن يعدّي حكم الأصل إلى كلّ واقعة وجد فيها هذ الوصف»[٨].
ونفى البعض أن يكون السبر والتقسيم من مسالك العلّة، وذهب إلى أنّ السبر يرجع إلى اختبار أوصاف المحلّ وضبطها، والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله منها، لكن أطلق عليها الأصوليون مسلكا تسامحا[٩].

طرق السبر

أورد البعض عدّة طرق لدلالة السبر على عدم صلاحية الوصف للتعليل، وهي:
أ – الإلغاء: وهو بيان أنّ الحکم فى صورة من الصور ثابت بدون الوصف المبعد. فمثلاً النهي عن الربا في البرّ يفرض أنّ علّته إمّا الاقتيات وإمّا الكيل أو الوزن، فإذا وجد المجتهد أنّ الملح يحرم فيه الربا وهو غير مقتات كان ذلك مبعدا لوصف الاقتيات ومبقيا لوصف الكيل.
ب - أن يكون الوصف ممّا علم من الشارع أنّه ألغاه الشارع له يوجب إطراحه سواء أكان ألغاه مطلقا كلون البشرة، فالشارع قد ألغاه في القصاص، وفي الميراث، وفي لحوق نسب. أو كان الشارع ألغى اعتباره في الحکم الخاصّ، كجودة الضرب في بيع الدينار بالدينار، وإن كان اعتبره في القرض وكاعتبار الذكورة والاُنوثة في العتق فهو وصف لم يعتبره الشارع فيه، وإن اعتبره في الشهادة والقضاء وولاية النكاح و الإرث.
ت - أن يتبيّن للفقيه أنّ لا مناسبة بين أحد الأوصاف والحكم. كإيجاب القصاص على القاتل، فتعليل القصاص بأنّه وقع بمحدد يحذف من الاعتبار ويقول الفقيه كونه بمحدد لم تظهر لي مناسبته للحكم[١٠].

مبطلات السبر والتقسيم

يبطل هذا المسلك بعدّة اُمور:
1. إظهار الخصم وصفا لم يذكره القائس، فيثبت بهذا أنّ التقسيم غير منحصر، ويبطل التقسيم، باعتبار اشتراط لزوم أن يكون التقسيم حاصرا، كما هو صريح عبارات البعض[١١] أو الظاهر من عبارات جلّ الأصوليين، وحتّى اُولئك الذين لا يشترطونه يرون في السبر والتقسيم الذي يقوم به المجتهد حاصرا أو أنّه يوجب الظنّ بالحصر[١٢].
2. إبطال السبر لسبب أو آخر، حسب ما يراه الفقيه من تأثير الصفات أو عدم تأثيرها.
3. إبطال السبر والتقسيم معا[١٣].

الألفاظ ذات الصلة

تنقيح المناط

ورد أكثر من تعريف لـ تنقيح المناط منها: أن يضيف الشارع الحکم إلى سبب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيقدّم المجتهد على حذفها ليثبت العلّة فقط وينيط الحكم بها[١٤].
وفي الفرق بين السبر والتقسيم من جهة و تنقيح المناط من جهة اُخرى يرى البعض أنّ الوصف في تنقيح المناط منصوص عليه وليس كذلك في السبر والتقسيم[١٥].
ويرى آخر أنّ مسلك السبر والتقسيم هو ذاته تنقيح المناط[١٦].
إلاّ أنّ الرأي الأخير ردّ بأنّ الحصر في السبر والتقسيم لتعيين العلّة بينما يعمل تنقيح المناط لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلّة[١٧].

أقسام السبر والتقسيم

باعتبارات مختلفة وردت تقسيمات مختلفة للسبر والتقسيم مثل تقسيمه إلى المنحصر والمنتشر، وذلك باعتبار انحصار الصفات موضع البحث أو عدم انحصارها، وباعتبار إفادة دلالته القطع أو الظن قسّم إلى قطعي وظنّي.

القسم الأول: المنحصر

وهو التقسيم الذي يدور مدار النفي والإثبات، بأن تحصر جميع الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه، ثُمّ تختبر واحدة واحدة في المقيس وتبطل ما لا يصلح للتعليل إمّا بـ الإلغاء أو بكونه وصفا طرديا أو لنقص أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيه، ثُمّ يتعين عند الباقي من الأوصاف.
واشترط البعض في صحّة هذا القسم اُمور:
أ - أن يكون الحکم في الأصل معللاً بمناسب.
ب - أن يكون هناك اتّفاق على أنّ العلّة لا تركيب فيها.
ت - أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأوصاف.
وباعتبار اعتماد الحصر في هذا التقسيم فقد رأي البعض كونه عسرا جدّا، وقد لا يقع في الخارج لعدم الاطمئنان من كونه يعكس حصرا واقعيا.

القسم الثاني: المنتشر

وهو ألاّ يدور التقسيم مدار النفي والإثبات أو يدور مداره، لكن الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن ظنّي.
والاختلاف في السبر والتقسيم يعود إلى القسم الثاني عمدة[١٨].

القسم الثالث: قطعي الدلالة

هو الذي يتشكّل من خلاله قطع بحصر الأوصاف وقطع بإبطال ما لا يصلح فيه للعلّة.

القسم الرابع: ظنّي الدلالة

هو الذي لا يحصل من خلاله قطع بحصر الأوصاف أو بإبطال ما لا يصلح فيه للعلّة.
ويقال في القطعي إنّه قليل في الشرعيات ويكثر في العقليات، مثل: تقسيم العالم إلى قديم وحادث، لكن كونه قديما باطل بالأدلّة القطعية في ذلك فيبقى كونه حادثا.
أمّا الظنّي فكثير في الشرعيات، وجلّ الأمثلة التي تورد تحت عنوان السبر والتقسيم هي ظنّية[١٩].

حكم حجية السبر والتقسيم

جلّ المناقشة الواردة في حجية السبر والتقسيم تنصبّ على المنتشر منه دون المنحصر، وذلك لما تقدّم من انعدام المنحصر في الشرعيات، لكنّ الكثير من الأصوليين لم يصرّح بهذا، وقد أطلقوا على العموم عبائر في هذا المجال ممّا قد يبدو منه الشمول لكلا القسمين، إلاّ أنّ بعضا قد صرّح بأنّ البحث منصبّ على المنتشر[٢٠].

الأقوال في حکم السبر والتقسيم

وقد وردت عدّة أقوال في السبر والتقسيم:

القول الأول: كونه حجّة في العمليات

أي الشؤون العملية أو المتعلّقة بالأعمال في قبال العلميات، وهي التي تتعلّق بالعلم فقط؛ لكونه موجبا لغلبة الظنّ. واختار هذا إمام الحرمين، وابن برهان وغيرهما[٢١].

القول الثاني: حجّية السبر والتقسيم للناظر دون المناظر

رأي بالتفصيل، وهو حجّية السبر والتقسيم للناظر (أي المجتهد) دون المناظر (أي المستدلّ أو المعترض على القياس)، أي أنّه ينفع لإبطال مذهب الخصم، ولا ينفع لتصحيح مذهب المستدلّ، إذ لا مانع من أن يقال: ما أبطلته باطل وما اخترته باطل، والحكم في الأصل الذي وقع البحث فيه غير معقول المعنى، فلا يصلح السبر لإثبات معنى الأصل، وإنّما يصلح لإبطال مذهب الخصم. ذهب إليه الآمدي[٢٢].

القول الثالث: أنّه حجّة للناظر والمناظر

ولا معنى للتفريق بينهما؛ لأنّه لا معنى للمناظرة إلاّ إظهار مأخذ الحكم. وهو مذهب أكثر الشافعية، ورأي جمهور المالكية وبعض الحنابلة و المعتزلة[٢٣]، ورأي الرازي[٢٤].

الاستدلال علی الأقوال الثلاثة والرد عليها

وقد استدلّ مثبتو حجّية السبر والتقسيم باُمور:
الأوّل: إجماع الفقهاء.
ومن الواضح أنّ الكثير من الأصوليين يرفضون حجية السبر والتقسيم، فادّعاء الإجماع غير واقعي.
الثاني: كون السبر والتقسيم يوجب الظنّ، وهو الدليل على أصل القياس، فكذلك على مسالك العلّة فيه. وهذا الدليل مبني على حجّية الظن، الأمر الذي يرفضه البعض مثل الشيعة.
الثالث: قوله تعالى: «وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين»[٢٥].
ويوضح البعض الاستدلال بهذه الآية بالنحو التالي: «وظاهر الآية التعميم، أي يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلّها. ولو كانت الأحكام والشريعة عموما خالية من الحكمة ما كانت رحمة، بل نقمة؛ باعتبار أنّه لا يعود للمكلّفين من التكاليف غير التعب وذلك من باب سبر الواقع[٢٦].
واعتبره بعض آخر دليلاً قطعيا، واستدلّ عليه بأنّه ممّا نطق به القرآن ضمنا أو صريحا في موارد كثيرة، فقد استخدمه للاستدلال على بعض المضامين الواردة في القرآن، فالنطق به ضمنا ورد في قوله تعالى: «مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ»[٢٧]، ويقال في توضيح الاستدلال بالآية: «فلفظ «ما» في قوله: «مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ» عام في جميع الأجنة سواء منها ما كان حيّا أو ميتا، لكنّهم لمّا قالوا: «وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء» علمنا أنّ القول الأوّل يتضمّن أنّ ما يخرج من الأجنة حيّا فهو لذكورهم وما يخرج ميتا فهو مشترك بين الذكور والإناث كما هو مفهوم كلامهم»[٢٨].
ومن الموارد التي نطق بها صراحة هو قوله تعالى: «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»[٢٩]. وقد عدّت هذه الآيات دليلاً قطعيا على هذا المسلك[٣٠].

القول الرابع: النافون لحجّية السبر والتقسيم

أهمّ النافين لحجّية السبر والتقسيم هم الشيعة، حيث يرونه وأمثاله ممّا يوجب الظنّ، وهو غير حجّة في الشرعيات إلاّ أن يكون هناك دليل دالّ على اعتباره شرعا. وجلّهم لم يتطرّقوا لهذا الموضوع، بل لأصل موضوعه، وهو القياس. واُولئك الذين تطرّقوا له رفضوا حجيّته لعدّة أدلّة:
الأوّل: رفض فكرة كون الأحكام كلّها ممّا تقبل التعليل.
الثاني: من المحتمل أن يكون الأصل معللاً بعلّة اُخرى غير ما ظنّه القائس وغير ما حصره من أوصاف.
الثالث: على فرض كون المقيس قد أصاب التعليل، لكن من غير الثابت أنّها تمام العلّة، ومن المحتمل كونها جزء العلّة، وهناك أجزاء اُخرى للعلّة لم يصل إليها القائس.
الرابع: من المحتمل أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلّة الحقيقة لم يكن له دخل في المقيس عليه.
الخامس: احتمال أن يكون في الأصل خصوصية في ثبوت الحكم قد غفل عنها القائس. ويُعلم ذلك من خلال التدبير في المسائل التي استخدم في استنباطها القياس، من قبيل المثال التالي: الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده «المقيس عليه» والسارق أيضا يضمن وإن قطعت يده «المقيس» فتلف المال تحت اليد العادية هو الجامع. فـ تخريج المناط في مثل هذا المورد تخريج ظنّي وبحاجة إلى قيام دليل. وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون للعقل إحاطة بأسرار الشريعة ومناطاتها، وهو أمر غير حاصل. والاستدلال على إمكان هذا من خلال الاستشهاد ببعض الأمثلة الواضح مناطها لا يكون دليلاً[٣١].
والأمر لم يقتصر على الشيعة فإنّ الكثير من أهل السنة لا يرونه حجّة بسبب أو آخر أو أبدوا مخالفتهم لهم ونقضوا حجّيته ولو نسبيا. فقد نفى بعضهم أن يكون السبر والتقسيم من مسالك العلّة، وذهب إلى أنّ السبر يرجع إلى اختبار أوصاف المحلّ وضبطها، والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله منها، لكن أطلق عليها الأصوليون مسلكا تسامحا[٣٢].
هناك منهم من اعتبره شرطا لا دليلاً؛ لأنّ الوصف الذي ينفيه السبر إمّا أن يقطع بمناسبته فهو التخريج أو يعرو عنها فهو الطرد، ولا يصحّ أن يعلل به أو لا يقطع بوجوده فيه ولا عدمها فهو الشبه، وعندئذٍ لا بدّ في العلّة من اعتبار وجود المصلحة أو صلاحيتها لذلك.
كما وصفه آخرون بأنّه خادم للوصف المناسب، أي به يتقيّد الوصف المناسب المختلط بغيره. وأقوال اُخرى تنفي أن يكون دليلاً[٣٣].
ويذهب ابن تيمية إلى أنّ السبر والتقسيم غير يقيني؛ لجواز أن يكون الحكم ثابتا في الأصل لذات الأصل لا لخارج وإلاّ لزم التسلسل، وإن ثبت لخارج فمن الجائز أن يكون لغيرها أبدا وإن لم يطلع عليه مع البحث عنه...[٣٤].

الهوامش

  1. . جمهرة اللغة 2: 162 مادّة «سبر»، واُنظر: القاموس المحيط: 377 مادّة «سبر».
  2. . لسان العرب 2: 1739.
  3. . جمهرة اللغة 3: 133 مادّة «قسم»، واُنظر: لسان العرب 3: 3221 مادّة «قسم»، القاموس المحيط: 1059 مادّة «قسم».
  4. . المنطق المظفر: 290 - 292، المستصفى: 31 - 34، البحر الميحط 5: 222، مجموعة الفتاوى (ابن تيمية) 9: 192 - 193.
  5. . اُصول الفقه الإسلامي عبدالعزيز: 423، مباحث العلّة في القياس عند الاُصوليين: 444.
  6. . القوانين المحكمة 3 - 4: 196.
  7. . شرح تنقيح الفصول: 397.
  8. . اُصول الفقه أبو ناجي: 290، واُنظر: شرح تنقيح الفصول: 397، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 271، المحصول 5: 353.
  9. . إرشاد الفحول: 156.
  10. . الإحكام الآمدي 3: 235 - 236، القياس وتطبيقاته المعاصرة: 42 - 43، تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية: 182 - 184، مباحث العلّة في القياس عند الاُصوليين: 451 - 453.
  11. . المستصفى: 157، القياس وتطبيقاته المعاصرة: 42.
  12. . المحصول 2: 358 - 359.
  13. . اُنظر: ارشاد الفحول 2: 156، التأسيس في اُصول الفقه على ضوء الكتاب والسنّة: 227.
  14. . اُنظر: المستصفى 2: 108.
  15. . البحر المحيط 4: 229، التأسيس في اُصول الفقه على ضوء الكتاب السنّة: 227، علم اُصول الفقه خلاف: 79.
  16. . إرشاد الفحول: 186 ـ 187.
  17. . احتمل إرشاد الفحول، مباحث العلّة في القياس عند الاُصوليين 2: 187.
  18. . المستصفى 2: 193، المحصول 2: 353، البحر المحيط 5: 224، إرشاد الفحول 2: 138 - 139.
  19. . التأسيس في اُصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة: 227، الوجيز في اُصول الفقه الكراماستي: 184، مباحث العلّة في القياس (السعدي): 446 - 450، مباحث العلّة في القياس عند الاُصوليين: 446.
  20. . إرشاد الفحول: 214.
  21. . البحر المحيط 5: 224، تعليل الأحكام في الشريعة: 181.
  22. . الإحكام الآمدي 3: 233 - 235، البحر المحيط 5: 225، إرشاد الفحول 2: 156.
  23. . مباحث العلة في القياس عند الاُصوليين: 451.
  24. . المحصول الرازي 5: 218 - 219.
  25. . الأنبياء: 107.
  26. . الإحكام الآمدي 3: 250.
  27. . الأنعام: 139.
  28. . مباحث العلّة في القياس عند الاُصوليين: 448 - 449.
  29. . الأنعام: 143 - 144.
  30. . مباحث العلّة في القياس عند الاُصوليين: 448.
  31. . مبادئ الوصول الحلّي: 225، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 192، اُصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه: 111 - 114، الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت 1: 44 ـ 45.
  32. . إرشاد الفحول: 154.
  33. . البحر المحيط 5: 225.
  34. . مجموعة الفتاوى ابن تيمية 9: 198.