الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإيلاء»

أُضيف ٦٬٣٢٤ بايت ،  ٤ يناير ٢٠٢٢
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الإيلاء:''' وهو مصدر آلى يولي إذا حلف، وشرعا هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة، وهو أحد روا...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:
=الإيلاء=
=الإيلاء=
وهو أحد روافع [[النكاح]] ويقتضي تحريم الحلائل من النساء.
وهو أحد روافع [[النكاح]] ويقتضي تحريم الحلائل من النساء.
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين: أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن. والثاني: يوجب فسخه. فالأول الدخول في [[الإحرام]]، و [[الصوم]] الواجب، وحدوث [[الحيض]] و [[النفاس]]، والإيلاء و [[الظهار]]. والثاني في [[الطلاق]] و [[اللعان]] و [[الارتداد]] على ما نبينه.
<br>وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين: أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن. والثاني: يوجب فسخه. فالأول الدخول في [[الإحرام]]، و [[الصوم]] الواجب، وحدوث [[الحيض]] و [[النفاس]]، والإيلاء و [[الظهار]]. والثاني في [[الطلاق]] و [[اللعان]] و [[الارتداد]] على ما نبينه.


= أحكام الإيلاء=
= أحكام الإيلاء=
يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة أو [[الطلاق]]، بعد مطالبة الزوجة - بذلك إلى [[الشرط|شروط]]:
يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة أو [[الطلاق]]، بعد مطالبة الزوجة - بذلك إلى [[الشرط|شروط]]:
منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
<br>منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
ومنها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.
<br>ومنها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.
ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة<ref> الغنية 363.</ref>، فأما اليمين بالطلاق والعتاق، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة<ref> الخلاف: 4 / 512 مسألة 3.</ref>
<br>ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة<ref> الغنية 363.</ref>، فأما اليمين بالطلاق والعتاق، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة<ref> الخلاف: 4 / 512 مسألة 3.</ref>
ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط<ref> الغنية: 363.</ref>، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك<ref> الخلاف: 4 / 512 مسألة 12.</ref>
<br>ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط<ref> الغنية: 363.</ref>، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك<ref> الخلاف: 4 / 512 مسألة 12.</ref>
ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجئ ولا إكراه<ref> الغنية: 263.</ref>
<br>ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجئ ولا إكراه<ref> الغنية: 263.</ref> ولا ينعقد إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهي أن يقول: لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك، ولا أدخل ذكري في فرجك. وقال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النية بهذه الألفاظ لأنها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله، وزاد في البكر: والله لا افتضك<ref> الخلاف: 4 / 513 مسألة 4.</ref>
ولا ينعقد إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهي أن يقول: لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك، ولا أدخل ذكري في فرجك. وقال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النية بهذه الألفاظ لأنها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله، وزاد في البكر: والله لا افتضك<ref> الخلاف: 4 / 513 مسألة 4.</ref>
<br>ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها<ref> الغنية: 364.</ref>، خلافا لجميع الفقهاء<ref> الخلاف: 4 / 517 مسألة 13.</ref>
ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها<ref> الغنية: 364.</ref>، خلافا لجميع الفقهاء<ref> الخلاف: 4 / 517 مسألة 13.</ref>
<br>ومنها: أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر<ref> الغنية: 364.</ref> فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك والشافعي وأحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا وإن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى: يكون موليا ولو حلف أن لا يطأها يوما، وعن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال على التأبيد فقد أكد<ref> الخلاف: 4 / 509 مسألة 1.</ref>
ومنها: أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر<ref> الغنية: 364.</ref> فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك والشافعي وأحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا وإن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى: يكون موليا ولو حلف أن لا يطأها يوما، وعن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال على التأبيد فقد أكد<ref> الخلاف: 4 / 509 مسألة 1.</ref>
<br>ومنها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك<ref> الغنية: 364.</ref>
ومنها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك<ref> الغنية: 364.</ref>
<br>لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] أن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به طريقة الشرع، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه. ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به طريقة الشرع، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه.
<br>ويدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله خاصة ما رووه من قوله(عليه السلام): من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
<br>وفي النية بقوله(عليه السلام): إنما الأعمال بالنيات، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية وفي الإكراه بما رووه من قوله(عليه السلام): [[حديث الرفع|رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه]]، ويدخل في ذلك رفع [[الحكم]] والمأثم، لأنه لا تنافي بينهما.
ويدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله خاصة ما رووه من قوله(عليه السلام): من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
<br>ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }<ref> البقرة: 226.</ref>، فأخبر سبحانه أن له التربص في هذه المدة، فثبت أن ما يلزمه من الفئة و [[الطلاق]] يكون بعدها.
وفي النية بقوله(عليه السلام): إنما الأعمال بالنيات، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية وفي الإكراه بما رووه من قوله(عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم، لأنه لا تنافي بينهما.
<br>ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى: { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }<ref> البقرة: 226.</ref> لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، ولا يقال: عاد إلى الجماع، إلا لمن تقدم منه فعله، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
<br>ولا يصح اعتماد المخالف على ظاهر قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }<ref> البقرة: 226.</ref> لأنا نخص ذلك بالدليل، على أنا نمتنع من تسمية من أخل ببعض ما اشترطناه موليا، فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية، ولا دليل لهم عليه<ref> الغنية 365.</ref>
<br>وقال [[الطوسي|الشيخ في الخلاف]]: الإيلاء في الرضا والغضب سواء، إذا قصد به الإيلاء، بدلالة [[الخبر|عموم الأخبار]]. وبه قال [[أبو حنيفة]]، و [[الشافعية|الشافعي]] وإن لم يعتبر النية. وقال مالك: إن إلى في حال الغضب كان موليا، وإن آلى في حال الرضا لم يكن موليا.<ref> الخلاف: 4 / 518 مسألة 14.</ref>
<br>إذا قال: [ والله ] لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء. وقال الشافعي: هذا صريح<ref> الخلاف: 4 / 514 مسألة 5.</ref>
<br>ولو قال: [ والله ] لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، وقصد به الإيلاء والعبارة عن الوطئ كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: صريح. وقال في الجديد كناية، فإن نوي الإيلاء كان موليا.<ref> الخلاف: 4 / 514 مسألة 6.</ref>
<br>وإذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفئة أو الطلاق، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب، حتى يفعل أيهما اختار.
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة، وإنما يقع بالطلاق<ref> الغنية 365.</ref>
 
=مدة التربص في الإيلاء=
مدة التربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا أو الزوجة حرة أو أمة، بدلالة عموم الأخبار، وفاقا للشافعي.
<br>وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، وإن كان حرا فأربعة أشهر.
<br>وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فأربعة أشهر، وإن كانت أمة فشهران<ref> الخلاف: 4 / 519 مسألة 16.</ref>
<br>وأما [[الطلاق]] فليس للسلطان أن يطلق زوجته عليه. وفاقا لأحد قولي الشافعي، وخلافا لقوله الثاني في الجديد، فإن له أن يطلق عليه. وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة<ref> الخلاف: 4 / 515 مسألة 8.</ref>
 
=مسائل اخری=
وإذا اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه عند الشافعي. وهذا لا يصح على مذهبنا، لأنا نعتبر المدة من حين الترافع إلى الحاكم، لا من وقت اليمين<ref> الخلاف: 4 / 519 مسألة 17.</ref>
<br>لنا على أن الفرقة لا تقع إلا بطلاق الزوج بعد إجماع [[الإمامية]] قوله(عليه السلام): الطلاق لمن أخذ بالساق<ref> سنن ابن ماجة: 1 / 672 حديث 2081، الخلاف: 4 / 442 مسألة 29</ref>
<br>وقوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق } أضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفئة إليه، فكما أن الفئة لا تقع إلا بفعله، فكذا الطلاق، وقوله تعالى: { فإن الله سميع عليم }<ref> البقرة: 227.</ref> لأنه يفيد أن هناك ما يسمع، ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد في من ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية، فعليه الدليل.<ref> الغنية: 365.</ref>
<br>وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال.
<br>لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، ولا دليل على كونها بائنة<ref> الخلاف: 4 / 516 مسألة 9.</ref>. وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة<ref> الخلاف: 4 / 510 مسألة 2.</ref>. ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، ولا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء.<ref> الغنية 366.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل