حجية الدوران

من ویکي‌وحدت

حجية الدوران: الدوران هو توقف الحکم علی وجود الوصف، أي أن الوصف علة لوجود الحکم. كالسكر بالنسبة إلى عصير العنب، فإنّ السكر إذا حصل يوجب تحريم العصير، وإذا انعدم السكر كما لو تحوّل العصير خلاً فإنّ الحرمة ترتفع عندئذٍ. وقد اختلف الأصوليون في حجية الدوران من حيث إن ثبوت الحکم هل يتوقف علی الوصف أو لا؟

حجية الدوران

اختلف الأصوليون في حجّية الدوران من حيث إفادته عليه الوصف أو عدم إفادته ذلك، ووردت عنهم آراء:

الرأي الأوّل: كونه يفيد علية الوصف

واستدلّ عليه بمجموعة من الاعتبارات و الاستحسانات العقلية، مثل:
أنّ اقتران وصف بحكم وانتفاء الحكم بانتفاء الوصف يوجب القطع أو الظنّ بأنّ الحكم دائر مدار ذلك الوصف[١].
وأنّ هذا شأن العلل في العقليات فكذلك يكون في الشرعيات[٢]. ومع غضّ النظر عمّا أورده المخالفون من ردود على هذه الاعتبارات العقلية فإنّ القائلين بهذا الرأي اختلفوا في أنّ إفادة الدوران توجب القطع بالعلّية أو توجب الظنّ، فبعض قال بإيجابه القطع، وهو منسوب إلى بعض المعتزلة[٣] وبعض أصحاب الشافعي[٤].
وقال بعض آخر بإفادته الظن بشرط عدم المانع والمزاحم، وهو مذهب منسوب إلى جمهور أصوليي أهل السنة[٥].

الرأي الثاني: كون الدوران لا يفيد العلّية أصلاً

وهو مذهب منسوب الى جمهور العلماء[٦] وعامّة اُصوليي الحنفية[٧] واُصوليين، مثل: الآمدي[٨] وبعض الشيعة من الذين أبدوا رأيا في هذا المجال مثل السيّد المرتضى[٩].
استدلّ على هذا الرأي بعدّة اُمور:
منها: من المحتمل أن يكون الوصف ملازما للحكم فقط لا علّة له، من قبيل: ملازمة الرائحة لبعض الأشياء.
ومنها: إنّ الدوران لا يكشف عن العلّية بالضرورة، وهو غير مختصّ بحالة العلّية؛ لأنّه يحصل مع المتضايفين والمتعاكسين.
ومنها: إنّ الأحكام تعتمد المصالح والمفاسد التي لا يعلمها إلاّ اللّه‏، ولا يمكن الحكم بالعلّية بمجرّد التلازم[١٠].

الرأي الثالث: التفصيل

وهو للغزالي، حيث قال بأنّ الدوران أو الطرد والعكس بحدّ ذاته لا يدلّ على العلّية إلاّ إذا اقترن بـ السبر والتقسيم وسبر أغوار الصفات للتأكّد من كون الصفة علّة؛ لأنّ مجرد حدوث الحكم بحصول الصفة وزواله بزوالها لا يدلّ على العلّية، فالرائحة من هذا القبيل تقترن دائما بالشيء الذي يصدر منه رائحة، لكن لا من باب العلّية بل من باب الملازمة للعلّة أو كونه جزء علّة[١١].

الهوامش

  1. . نهاية السول 4: 121 ـ 127، القياس حقيقته وحجّيته: 294 ـ 295، مباحث العلّة في القياس: 475 ـ 489.
  2. . ميزان الاُصول 2: 854.
  3. . نبراس العقول: 379.
  4. . مباحث العلة في القياس: 476.
  5. . المحصول الرازي 2: 347 ـ 352، البحر المحيط 5: 243.
  6. . مذكرة اُصول الفقه: 262.
  7. . مباحث العلّة في القياس: 476.
  8. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 260 ـ 263.
  9. . رسائل الشريف المرتضى 4: 304.
  10. . ميزان الاُصول 2: 856، نهاية السول 4: 121 ـ 126، مباحث العلّة في القياس: 476 ـ 482.
  11. . المستصفى 2: 157، واُنظر: البحر المحيط 5: 247، نبراس العقول: 376.