التعادل

من ویکي‌وحدت

التعادل: اصطلاحٌ في علم أصول الفقه والمراد به هو تساوي الدليلين المتعارضين من جميع الجهات ولا مزية توجب ترجيح أحدهما على الآخر.

تعريف التعادل

لم يرد تعريف محدّد للتعادل من قبل أكثر الأصوليين، إلاّ البعض القليل منهم، حيث عرّفه باستواء الأمارتين[١]، أو تكافؤ الدليلين المتعارضين فى كلّ شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر[٢]، كما أنّ استقراء كلماتهم يفيد كونه يعبّر عن حالة تحصل بين الدليلين أو الخبرين بعد إعمال الموازنة بينهما، وذلك حينما يكونان متكافئين من جميع الجوانب ولا مزية توجب ترجيح أحدهما على الآخر. وقد اختلفوا فيما ينبغي أن نعمله هنا، وذلك بسبب اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال[٣]،

الأقوال حول مسألة التعادل

ههنا أقوال متعدّدة حول مسألة التعادل نذکر أهمها:

القول الأوّل: التخيير في الأخذ بأحدهما

نسب إلى الجبائي وابنه أبو هاشم وإلى كلّ من يذهب إلى التصويب[٤] وهو رأي مشهور الشيعة كذلك[٥]، بل ذهب نجل الشهيد الثاني إلى أنّه لا يعرف مخالفا له[٦].
لكن يشكّك السيّد الخوئي بذهاب المشهور إلى التخيير، وذلك لانعدام الدليل عليه؛ باعتباره يرفض دلالة الروايات المستدلّ بها على التخيير من جانب، ومن جانب آخر يقول: بأنّ الأصحاب في الفقه عملوا على خلاف التخيير، ولم يعثر على من أفتى به[٧].
استدلّ على هذا الرأي بثمان روايات، اعتبرها الشيخ الأنصاري مستفيضة بل متواترة[٨].
منها: رواية سماعة عن أبي عبداللّه عليه‏السلام: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال : «يُرجئه حتّى يلقى من يُخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه»[٩].
عبارة «فهو في سعة حتّى يلقاه» ظاهرة في جواز الأخذ بأي الحديثين، وهو معنى التخيير. أمّا قوله: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره» فناظر إلى الحكم الواقعي، ولا تتنافى مع التخيير في الحجّية الذي هو حكم ظاهري.
وأشكل السيّد الخوئي على هذه الرواية بأنّ موردها دوران الأمر بين المحذورين، بدليل أنّ أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى، والعقل هنا يحكم بالتخيير بين الفعل والترك[١٠].
لكن ردّ هذا باُمور:
الأول: كون التخيير العملي في مورد دوران الأمر بين محذورين ينتهي إليه فيما إذا لم يكن هناك أصل حاكم، كعموم فوقاني يثبت أحد الحكمين الإلزاميين أو أصل عملي منجّز له، وإلاّ كانت النتيجة التعيين لا التخيير.
الثاني: إن اُريد من التخيير التخيير في الحجّية، فالعقل لا يحكم إلاّ بالتخيير في مقام العمل لا في مقام الحجّية المساوق مع حجّية ما يلزم به وتعيينه. وإن اُريد التخيير في مقام العمل، فهذا لا يتوقّف على فرض الدوران بين المحذورين. وعليه يكون هذا إشكالاً آخر على الرواية حتّى لو فرض إطلاق مفادها من حيث المورد؛ لأنّه يساوق البراءة الجارية في غير موارد الدوران بين المحذورين أيضا.
ويشكل الشهيد الصدر على هذه بوجهين آخرين:
أحدهما: من المحتمل قويّا أنّ الملحوظ فيها التعارض الواقع في أصول الدين، بدليل قوله: «أحدهما يأمر بأخذه» ولو كان ناظرا إلى الفروع لكان الأنسب أن يعبّر بقول: «يأمر بفعله».
ثانيهما: في قوله: «فهو في سعة حتّى يلقاه» احتمالات ثلاثة:
1 ـ التخيير في الحجّية.
2 ـ تأكيد للجمله الاُولى: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره».
3 ـ السعة العملية في مقام تفريغ الذمّة عن الواقع المجهول بعد حصول التعارض، فيكون بيانا لعدم نشوء تنجيز زائد على ما ورد في الخبرين.
وباعتبار مساواة الاحتمالات يبطل الاستدلال بها[١١].
وهناك وجوه اُخرى من النقاشات في هذه الرواية[١٢].
منها: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلاً عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليه‏السلام قال: «إذا سمعتَ مِن أصحابك الحديث وكُلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم فترد عليه»[١٣].
أشكل عليها بضعف السند بسبب الإرسال، مضافا إلى أنّها تدلّ على حجّية أخبار الثقة إلى ظهور الحجّة ولا دلالة لها على حكم المتعارضين[١٤].
رُدّ هذا الإشكال بإمكان استفادة شمولها لصورة التعارض من الإطلاق؛ لأنّ لسان دليل الحجّية هنا لسان التوسعة بخلاف ما لو كان لسانه لسان جعل المنجزية أو الطريقية أو إيجاب العمل، فلا يمكن أن يشمل مورد تعارض الدليلين.
لكن قد يستشكل على الاستدلال من خلال إبراز احتمال أن يكون المراد من التوسعة هنا هو التوسعة في الوظيفة العملية وبملاك الأصول المؤمنة مع افتراض سقوط المتعارضين عن الحجّية، فلا يكون دليلاً على التخيير في الحجّية.
ويردُّ هذا الإشكال بأنّ موارد التعارض لا تكون مجرى للأصول المؤمّنة دائما، فقد تكون موردا للتنجيز إمّا لوجود عموم فوقاني منجز لا بدّ من الرجوع إليه بعد التعارض أو لوجود أصل عملي منجز كما في باب المعاملات مثلاً[١٥].
وهناك استدلالات ونقاشات أكثر وردت في الروايات ذات الصلة[١٦].

القول الثاني: التوقّف وعدم الافتاء أصلاً

وهذا القول مردود بأنّه إلى متى يمكن التوقّف مع أنّ الحكم قد لا يقبل التأخير. حكاه الغزالي وغيره[١٧]، كما ذهب إليه الأخباريون[١٨]، وذكره الشيخ الأنصاري كأحد الوجوه المطروحة هنا[١٩].
استدلّ البحراني على هذا الرأي ـ بعد مناقشته الروايات الواردة في هذا الباب ـ بخبر الميثمي عن الرضا عليه‏السلام الذي ورد فيه ذكر مرجّحات، ثُمّ جاء فيه: «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»[٢٠].
وردّ هذا الحديث بوجود محمّد بن عبد الله المسمعي في سلسلة الحديث، وهو ضعيف؛ لأنّ الصدوق نقل عن شيخه فيه كونه سيئ الرأي[٢١].
لكن قيل: بإمكان رجوع سوء الرأي إلى قضايا من قبيل الغلوّ واعتماد المراسيل، وهذا لا يتنافى مع الوثاقة المطلوبة هنا[٢٢].
أمّا من حيث الدلالة فهو باعتباره متعرّضا لألسنة نصوص التخيير كان حاكما عليها حكومة تفسيرية فيقدّم عليها ويكون كاشفا عن خلل في ظهورها.
لكن قد يقال: بأنّ الحكومة المزبورة تتمّ في بعض الروايات القابلة للحمل على السعة الواقعية ولا تتمّ في مثل مرسل الحسن بن الجهم الذي هو كالصريح في التخيير الظاهري وكذلك مرفوعة زرارة التي فرض فيها لزوم الترجيح الذي لا مجال ولا محلّ له هنا. وبهذا يكون خبر الميثمي معارضا لمثل الخبرين لا حاكما عليهما.
من جانب آخر، فقد يدّعى انجبار نصوص التخيير بالعمل بها من قبل الأصحاب دون نصوص التوقّف، إلاّ أنّه شكّك في أصل عمل الأصحاب بنصوص التخيير[٢٣].

القول الثالث: وجوب الأخذ بما طابق الاحتياط منهما

ذكره الشيخ الأنصاري كأحد الوجوه[٢٤]، كما ذكره الشيخ المظفر دون أن ينسبه لأحد خاصّ[٢٥].
ومن المحتمل كونه عائدا إلى روايات الترجيح بالأحوط، فقد لا يكون قولاً ناظرا إلى ما بعد إعمال المرجّحات على الدليلين.
وهناك آراء اُخرى أوردها بعض الأصوليين[٢٦].

الهوامش

  1. . إرشاد الفحول 2: 342 ـ 343.
  2. . أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 121.
  3. . أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 237.
  4. . البحر المحيط 6: 115.
  5. . معارج الأصول: 156، مبادئ الوصول: 233، فرائد الأصول 4: 39، فوائد الأصول 4: 770 ـ 778.
  6. . معالم الدين: 250.
  7. . مصباح الأصول 3: 426.
  8. . فرائد الأصول 4: 39.
  9. . وسائل الشيعة 27: 109، الباب 9 من أبواب صفات القاضي باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ح 5.
  10. . مصباح الأصول 3: 424.
  11. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 339 ـ 341.
  12. . المحكم في أصول الفقه 6: 227.
  13. . وسائل الشيعة 27: 122، الباب 9 من أبواب صفات القاضي باب الجمع بين الأحاديث المختلفة والعمل بها ح 41.
  14. . مصباح الأصول 3: 424.
  15. . بحوث في أصول الفقه الهاشمي 7: 346 ـ 347.
  16. . كتاب التعارض: 238 ـ 244، أنوار الأصول 3: 475 ـ 477، المحكم في أصول الفقه 6: 226 ـ 231.
  17. . المستصفى 2: 229، البحر المحيط 6: 115.
  18. . الحدائق الناضرة 1: 109، مفاتيح الأصول: 683.
  19. . فرائد الأصول 4: 38.
  20. . وسائل الشيعة 27: 115 الباب 9 من أبواب صفات القاضي، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ح21.
  21. . عيون أخبار الرضا 1: 685 ـ 689 باب 30 ح 45.
  22. . المحكم في أصول الفقه 6: 239 ـ 240.
  23. . المصدر السابق: 239 ـ 243.
  24. . فرائد الأصول 4: 39.
  25. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 237.
  26. . المستصفى 2: 229 ـ 230، البحر المحيط 6: 115 ـ 116.