أقسام التعارض
أقسام التعارض: التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام الجعل والتشريع بخلاف التزاحم فإنّ التنافي فيه في مقام الامتثال؛ وللتعارض أقسام نذکرها فيما يلي:
أقسام التعارض
ذكرت أقسام غير قليلة للتعارض، تناولت مجملها الحالات المتصوّرة للدليلين (أو الأدلّة) عندما يكونان متنافيان، فقد يكونان من الكتاب أو من السنّة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنّة أو بين الكتاب و الإجماع أو القياس، وقد يكون التنافي بين القياسين[١]، كما أنّه قد يكون لكلّ قسم أقسام عديدة، فإنّ التعارض في الأحاديث قد يسعى في حلّه من خلال النظر إلى دلالة كلٍّ منهما وقد يسعى لحلّه من خلال النظر إلى سند كلٍّ منهما، فيبحث عن المرجّحات في كلٍّ من الأمرين.
نعرض لهذه الأقسام في باب الحكم، ونقتصر هنا على ذكر التقسيمات المنصبّة على التعارض نفسه، والتي اكتسبت اصطلاحا يتداوله الأصوليون.
القسم الأول: التعارض المستقر وغير المستقرّ
برغم أنّ الكثير من الأصوليين لم يفرّق بين التعارض المستقر و التعارض غير المستقر[٢]، لكنّ كثيرا من متأخّري أصوليي الشيعة أكّدوا هذا التقسيم، بل هو من إبداعاتهم، ووردت عنهم أحكام خاصّة لكلٍّ منهما.
التعارض غير المستقر: هو الذي تطبّق عليه قواعد الجمع العرفي، ويزول بمجرّد تطبيقها بتعديل إحدى الدلالتين على وفق الدلالة الاُخرى. وهي من قبيل: التخصيص أو التقييد أو الحكومة[٣]. ويسمّى بدويّا؛ باعتبار أنّه يبدو تعارضا في البدء ولا تعارض في الواقع.
وعرّف التعارض المستقر بعبارات من قبيل:
هو التنافي بين الدليلين بنحو يسري إلى دليل الحجيّة، فيقع التنافي في اقتضاءات دليل الحجّية العام لشمول الدليلين معا[٤].
أو التعارض الذي يكون بلحاظ دليل الحجّية، لتنافي مفادي الدليلين مع تمامية عموم دليل التعبُّد في كلٍّ منهما[٥]. ويوصف بأنّه لا يمكن معه الجمع العرفي[٦] أو لا يمكن فيه العلاج بالجمع العرفي[٧].
أو الذي لا يمكن علاجه ويسري التعارض فيه إلى دليل الحجّية، أي مع حصوله يستحيل ثبوت حجّية كلا الدليلين المتعارضين؛ لأنّ إثباتها يؤدّي إلى إثبات كلٍّ منهما ونفيه في وقت واحد، فالتنافي حاصل في المدلول[٨]. ويسمّى التعارض الحقيقي أيضا[٩].
القسم الثاني: التعارض الإثباتي والثبوتي
التعارض الإثباتي: هو التعارض غير المستقر المتحقّق في مرحلة الإثبات والدلالة دون السراية إلى مرحلة الثبوت، كالتعارض بين العام والخاصّ، و المطلق والمقيد.
التعارض الثبوتي: هو التعارض المستقر بين مدلولي الدليلين بالذات وبين الدالّين بالعرض، وهو الذي يبحث عن مرجّحات طرفيه من حيث السند أو المضمون أو الجهة، ويحكم فيه بالتساقط أو التخيير أو ما شابه[١٠].
القسم الثالث: التعارض المستوعب وغير المستوعب
التعارض المستوعب: هو التعارض المستقر الذي يستوعب تمام مدلول الدليل، كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد مع كون النسبة بينهما التباين.
والتعارض غير المستوعب: هو التعارض المستقر الذي يشمل جزء من المدلول، كما في العامين من وجه[١١].
القسم الرابع: التعارض الذاتي والعرضي
التعارض الذاتي: هو التعارض الحاصل من خلال مؤدّى الدليلين ذاتيهما، بأن يوجب أحدهما الدعاء عند رؤية الهلال وينفي الآخر وجوبه.
التعارض العرضي: هو التعارض الحاصل لأمر عارض خارج عن مؤدّى الدليلين، من قبيل: التعارض بين ما دلّ على وجوب صلاة ظهر يوم الجمعة ووجوب صلاة الجمعة، فإنّ التعارض بين هذين الدليلين يحصل بملاحظة دليل ثالث يثبت عدم وجوب فرضين على المكلّف في ذلك الوقت، ومن خلال الدليل الثالث يثبت لدينا كذب أحد الدليلين[١٢].
القسم الخامس: التعارض السندي والدلالي
التعارض السندي: هو التعارض الذي نعود فيه إلى السند لأجل معالجته، من قبيل: التعارض المستوعب الذي نعود فيه إلى السند ونلجأ إلى إعمال المرجّحات السندية من أعلمية وأورعية الراوي وما شابه ذلك.
والتعارض الدلالي: هو التعارض الذي يعود إلى مضمون الدليلين المتعارضين، وهو عنوان شامل لكلٍّ من التعارض المستقر وغير المستقرّ. ولأجل معالجته نعود إلى المعالجات الدلالية، كحمل أحدهما على خلاف الظاهر أو على القدر المتيقّن أو ما شابه ذلك[١٣].
الهوامش
- ↑ . البحر المحيط 6: 111 ـ 112، المختصر الوافي: 244 ـ 245.
- ↑ . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 463 ـ 464، البحر المحيط 6: 111، الوافية: 321 ـ 323.
- ↑ . نهاية الدراية الصدر: 28، دروس في علم الأصول 2: 537.
- ↑ . بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 219.
- ↑ . المحكم في أصول الفقه 6: 129 ـ 131.
- ↑ . مستمسك العروة الوثقى 2: 265.
- ↑ . دروس في علم الأصول 2: 530.
- ↑ . المصدر السابق.
- ↑ . منتهى الدراية الشوشتري 10: 60، تهذيب الأصول 1: 517.
- ↑ . الرافد في علم الأصول: 55 ـ 56.
- ↑ . دروس في علم الأصول 2: 563، بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 223 و 225.
- ↑ . تحريرات في الأصول 7: 357، مصباح الأصول 3: 390، المحكم في أصول الفقه 6: 263 ـ 264 و 283، بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 21.
- ↑ . منتقى الأصول 7: 360، در المنضود 1: 273، شرح العروة الوثقى الصدر 1: 490 ـ 491.