الخلافيات

مراجعة ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الخلافيات: الخلاف هو ضدّ الاتّفاق، والمقصود بالبحث هنا تبيين عدّة أبحاث أصولية وقع الخلاف فيها ويقال لها علم الخلاف. وقد وقع «الخلاف» في عدّة أبحاث أصولية، لكن لم يكن لفظ «الخلاف» وحده هو المقصود في أبحاثهم عنه، فقد وقع «الخلاف» باعتباره علما أو ما يصطلح عليه اليوم بالفقه المقارن، وكذلك وقع «الخلاف» بلحاظ الأسباب الموجبة له، والبحث في «الخلاف» من جهة الاعتداد به وعدمه، وكذلك البحث في أنّ «الخلاف» بين الفقهاء هل يجب أن يراعى أو لا، والبحث في «الخلاف» بين الفقهاء أو المذاهب هل يجب الخروج عنه وعدم جواز ارتكابه. كلّ هذه الأبحاث سوف نعرض لها بالقدر الممكن.

تعريف الخلاف لغةً واصطلاحاً

الخلاف لغة: هو المضادّة والتنازع، ويقال: تخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كلّ واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضدّ الاتّفاق [١].
ولا يختلف معناه اصطلاحاً عن معناه لغة، فقال فيه ابن حزم: وهو التنازع في أي شيء كان وهو أن يأخذ الإنسان في مسالك من القول أو العقل ويأخذ غيره في مسلك آخر [٢].

الألفاظ ذات الصلة

الاختلاف

عُرف الاختلاف في بعض الكلمات بأنّه قول بين على دليل، وفرّقوا بينه وبين الخلاف على أساس أنّ الخلاف قول لا يستند على دليل [٣]، إلاّ أنّ استعمال الفقهاء والأصوليين لهاتين الكلمتين يفيد بأنّهم لا يعتدّون بالتعريف المذكور؛ وذلك لأنّهم يستعملون إحداهما مكان الآخر ومرادهم منهما واحد كقولهم: «أسباب الاختلاف» وقولهم: «مراعاة الخلاف» أو «الخروج من الخلاف مستحبّ» ويريدون به المستند إلى دليل لا إلى التشهّي، وقد قال تعالى: «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ» [٤]، فعبر عن الخلاف الذي لا يستند إلى دليل بالاختلاف.

الأحکام والمسائل الخلافيات في علم الأصول

وقع البحث في «الخلاف» بين الأصوليين في عدّة مباحث:

المسألة الاولی: البحث في الخلاف باعتباره عِلْماً

عرف علم الخلاف بأنّه: علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلّة الخلافية بإيراد البراهين القطعية [٥].
أو هو علم يقدر به على حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان [٦].
أو هو علم يتوصّل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أو هدمها لا إلى الاستنباط [٧].
فعلم الخلاف: هو العلم الذي يحتوي على المناقشات الفقهية الاستدلالية المتعلّقة بالمسائل الخلافية الواقعة بين المذاهب، ففيه يذكر الأساس والمبنى الفقهي لكلّ مسألة وقع الخلاف فيها بينهم، فيقوم الخلافي بتدعيم رأي مذهبه ودحض الحجج التي أقامها مخالفه لإبطال رأي مذهبه.
والخلافي هو من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاصّ، بل بدليل إجمالي، وسمّي خلافيا؛ لأنّه يأخذ من إمامه في المذهب خلاف ما أخذه الآخر من إمامه [٨].
وعلم الخلاف شعبة من شعب علم الجدل، فبه يتوصّل إلى حفظ رأي أو هدمه أعم من أن يكون في الأحكام الشرعية أو غيرها [٩]. وبعبارة اُخرى: إنّ الأساليب التي تستخدم في علم الجدل من طرق الحجّة وكيفية إفحام الخصم واستبيان الضعف في دليله، هذه الأساليب استخدمت في الفقه وتولّد لنا علم الخلاف، فأخذ أتباع كلّ مذهب من المذاهب الإسلامية يقيمون الدلائل والحجج على صحّة ما ذهب إليه إمام المذهب وضعف ما ذهب إليه مخالفيهم، فيصار من خلال علم الخلاف إلى المقارنة بين آراء المذاهب الفقهية ويقدم كلّ طرف بالدفاع عن آرائه وأصول مذهبه على أساس الأدلّة التي أقامها إمام المذهب أو التي خرّجها أتباعه من فروعه وأصوله الفقهية.
ويذكر ابن خلدون ـ إنّه يشترط في الولوج في هذا العلم ـ : «معرفة القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام، كما يحتاج إليها المجتهد، إلاّ أنّ المجتهد يحتاج إليها لـ الاستنباط، وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلّته» [١٠].

المسألة الثانية: تاريخ علم الخلاف

ذكر ابن خلدون في تاريخ علم الخلاف: «إنّ الفقه المستنبط من الأدلّة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لا بدّ من وقوعه لما قدّمناه، واتسع ذلك في الملّة اتساعا عظيما وكان للمقلّدين أن يقلّدوا من شاؤوا منهم، ثُمّ لمّا انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعّب العلوم التي هي موادّه باتّصال الزمان وافتقاد من يقدم على سوى هذه المذاهب الأربعة، فاُقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملّة، واُجري الخلاف بين المتمسّكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية، وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كلّ منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتجّ بها كلّ على مذهبه الذي قلّده وتمسّك به، واُجريت في مسائل الشريعة كلّها، وفي كلّ باب من أبواب الفقه، فتكوّن الخلاف بين الشافعي و مالك و أبو حنيفة يوافق أحدهما، وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما، وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصنف من العلم يسمّى الخلافيات» [١١].
فظهر علم الخلاف أو الخلافيات وكأنّه نتاج التعصب المذهبي السائد آنذاك بين أتباع المذاهب، فأخذ أتباع كلّ مذهب يدافعون عن مذهب إمامهم بوسائل وطرق مختلفة، ويخرّجوا أقوال ومسائل إمام المذهب على ضوء الضوابط والأصول التي وضعها إمام المذهب، وأخذ كلّ مذهب يختصّ بأصول وفروع فقهية تخصّه.
ولم يكن تاريخ بروز علم الخلاف منحصرا بحدوث الخلاف بين المذاهب الأربعة أنفسهم، بل تعدّى ذلك إلى الخلاف بين الشيعة الإمامية وبين أهل السنة في المسائل الفقهية، وكذلك الخلاف بين المذاهب الأربعة من جانب والظاهرية من جانب آخر.
وقد ألّفت كتب عديدة على أساس هذا المنهج وهذه الطريقة في التعامل بين أتباع المذاهب، فألّف ابن القصّار المالكي (ت397هـ) كتابا أسمّاه «مسائل الخلاف»، وألّف السيّد المرتضى (ت436ه ) من الشيعة الإمامية كتاب«الانتصار» في المسائل التي انفردت بها الإمامية عن المذاهب الاُخرى، وألّف الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت460ه ) من الشيعة الإمامية أيضا كتاب «الخلاف»، وألّف الأسمندي الحنفي (ت552ه ) كتاب «طريقة الخلاف بين الأسلاف»، وألّف سيف الدين الآمدي الشافعي (ت630ه ) «طريقة الخلاف»، وألّف العلامة الحلي (ت726ه ) من علماء الشيعة الإمامية عدّة مؤلّفات تناولت المسائل الخلافية بين مذهب الإمامية وبين غيرهم من المذاهب مثل كتاب «تذكرة الفقهاء» وكتاب «منتهى المطلب»، وغيرهم ممّن ألّف في المسائل التي وقعت موقع الخلاف بين الفقهاء.

المسألة الثالثة: علم الخلاف والفقه المقارن

تعتبر مادّة «الفقه المقارن» امتدادا لمادة «علم الخلاف» التي كانت سائدة بين القدماء، إلاّ أنّ الفقه المقارن وإن كان يشترك مع علم الخلاف في أنّ كلّ منهما يقوم بعرض آراء الفقهاء والموازنة بينها إلاّ أنّه يختلف عنه في قربه من الموضوعية وبُعد علم الخلاف منها، فإنّ وظيفة علم الخلاف أو الخلافي الدفاع عن آراء المذهب بغض النظر عمّا إذا كانت تقوم على أساس موضوعي أم لا، أمّا وظيفة علم الفقه المقارن فهو عرض الآراء وتقييمها على ضوء اُسس موضوعية ومقدار موافقتها لأصول الاستنباط وعدمه.
وباختلاف الوظيفة تلك تختلف الفوائد المرجوة منها، ففوائد علم الخلاف هو الانتصار لرأي صاحب المذهب ودحض حجّة الرأي المقابل، أمّا الفوائد المرجوة من الفقه المقارن فهي فوائد عامّة لا تتعلّق بالمقارن [١٢].

المسألة الرابعة: أسباب الخلاف بين الفقهاء

للخلاف الواقع بين الفقهاء في الفروع الفقهية أسباب عدّة حصرها الفقهاء في اُمور معينة أهمّها:

الأوّل: الاشتراك اللفظي

فإنّه يوجب الاختلاف في الفرع الفقهي، بسبب أنّ كلّ فقيه يحمل اللفظ المشترك على معنى قد لايتفق معه فقيه آخر فيه ويذهب إلى حمله على معنى مضاد أو مخالف له. وهذا الاشتراك في اللفظ قد يقع على أنحاء:
1 ـ الاشتراك الواقع في موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «القرء» في قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ» [١٣]، فحمل جماعة لفظ «القرء» على الطهر، وحمله آخرون على «الحيض»، فسبب الاشتراك هنا هو اختلاف لفظ «القرء» بين معنيين [١٤].
2 ـ الاشتراك في أحوال اللفظ، كقوله تعالى: «لاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ» [١٥]، فذهب جماعة إلى أن مضارّة الكاتب هو أن يكتب ما لم يمل عليه، ومضارّة الشهيد أن يشهد بخلاف الشهادة، وقيل: إنّ مضارّتهما هو أن يكلّفا بالكتابة والشهادة في وقت وزمان يشقّ عليهما ذلك، والسبب في الاختلاف المذكور هو الاختلاف في تقدير «لايضارّ»، فإن كان تقديره: لايضارِر كان معناه: إنّ الكاتب والشهيد فاعلان، وأنّ تقديره لايضارَر كان معناه الكاتب والشهيد مفعولاً بهما لم يسمّ فاعلهما [١٦].
3 ـ الاشتراك العارض بسبب تركيب الكلام، مثل قوله تعالى: «وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَتُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ» [١٧]. فذهب جماعة إلى أنّ معناه وترغبون في نكاحهنّ لمالهنّ، وقال آخرون: إنّ معناه: وترغبون عن نكاحهنّ لدمامتهنّ وقلّة مالهنّ. والسبب في هذا الاختلاف أنّ الكلام المذكور لما لم يعدِّ الرغبة بـ «عن» فيكون معناه زهد فيه، أو «في» فيكون معناه رغب في الشيء، فلما أسقط حرف الجر في الآية احتمل الأمران معا [١٨].

الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز

وهو على ثلاثة أنواع: نوع يعرض موضوع اللفظ المفرد مثل لفظ «الميزان» الذي قد يأتي بمعنى المقدار الذي تعارفه الناس في معاملاتهم، وقد يأتي بمعنى العدل[١٩]. ونوع يعرض أحوال اللفظ من إعراب وغيره مثل قوله تعالى: «بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [٢٠]، والمراد به مكرهم في اللّيل والنهار [٢١]. ونوع يعرض تركيب الكلام، كقوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» [٢٢]، فقد اختلف في المراد منه هل هو للإخبار أو للإنشاء والأمر[٢٣].

الثالث: الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب

وضابطه أنّه من خلال الجمع بين الأدلّة الواردة عن الشارع يمكن رفع الإجمال أو الإبهام الواقع في بعضها، وربّما ينظر بعض الفقهاء إلى دليل ما ويأخذ به من دون الأخذ بالاعتبار الأدلّة الاُخرى التي قد يكون لها دور في تعيين وتحديد المراد منه، فيؤدّي ذلك إلى الخلاف على مستوى الفتوى [٢٤].

الرابع: الخلاف بسبب العموم والخصوص

هناك كثير من الأدلّة ظاهرة في العموم فإذا أخذ بعمومها يكون الحكم أوسع منه ممّا لو أخذ بعين الاعتبار وجود مخصص أو مقيّد له، فيقع الخلاف في ذلك من جهة أنّ بعضها هل طرأ عليه مخصص أو لا؟ [٢٥]

الخامس: الخلاف بسبب الرواية

فيقع الخلاف في الرواية من جهة فساد الإسناد أو نقل الحديث بمعناه دون لفظه أو الجهل بالإعراب أو التصحيف أو إسقاط شيء من الحديث لايتمّ المعنى إلاّ به، أو نقل بعض الحديث وأغفل المعنى الآخر، أو أن يسمع الراوي بعض الحديث ويفوته سماع بعضه الآخر، وغير ذلك من وجوه القدح في الأحاديث المروية والذي يوجب اختلاف الفقهاء فيه [٢٦].

السادس: الخلاف بسبب القياس

الخلاف الذي يبرز هنا قد يكون كبرويا بين المنكرين للقياس والمثبتين له، فيؤدّي ذلك إلى الاختلاف فيالأحكام، وقد يكون صغرويا بين القائلين بالقياس أنفسهم، فيقع الخلاف في وجود شروط القياس وعدم وجودها [٢٧].

السابع: الخلاف بسبب النسخ

ومنشأ الخلاف هنا قد يكون في إنكار أو قبول أصل النسخ، أو في دعوى وجود النسخ وعدم وجوده بعد الاعتراف به [٢٨].
وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي توجب بروز الخلاف بين الفقهاء، ولا وجه لحصرها بعدد معيّن، بل يمكن استقراء أسباب اُخرى غير ما ذكروه من الأسباب، ولذلك نجدهم اختلفوا في تعداد تلك الأسباب ممّا يعني أنّ البحث في ذلك يدور مدار استقراء المتتبع في الفقه وسبره تلك الأسباب من كتب الفقه وهي كثيرة في واقع الحال ولايمكن حصرها بما ذكروه.
إلاّ أنّ الإشكال الذي يتوجّه إلى تلك الأسباب أنّها لم تستوف مناشئ الاختلاف من وجهة كبروية ولم تعرض إلى جذورها الأساس، بل اقتصرت على الصغريات وكأنّه لا خلاف في الكبريات، فما ذكر من أسباب إنّما هو في تنقيح ظهور الكتاب والسنّة، وكذلك الخلاف في تحقّق شروط القياس وعدمه. وينبغي مضافا إلى التركيز على الصغريات التركيز أيضا على الكبريات «كالخلاف في حجية أصالة الظهور الكتابي أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو غيرها من المباني ممّا يقع موقع الكبرى من قياس الاستنباط» [٢٩].
وقد ألّفت كتب عديدة في أسباب اختلاف الفقهاء، فألّف البطليوسي (ت521 ه ) كتاب «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم»، وألّف ولي اللّه‏ الدهلوي (ت1180 ه ) «الإنصاف في بيان سبب الاختلاف»، وألّف الاُستاذ علي الخفيف «أسباب اختلاف الفقهاء» ومثله فعل الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي. وكذلك تطرّق العلماء إلى هذه المباحث في ضمن مؤلّفاتهم في الفقه والأصول كابن حزم (ت456 ه ) في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، وابن رشد (ت595 ه ) في مقدّمة كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، وابن جزّي (ت741 ه ) في كتابه «تقريب الوصول»، و الشاطبي(ت790 هـ) في كتابه «الموافقات».
بل هناك محاولات مبذولة لتطبيق الفروع الفقهية على ضوء المباني الأصولية المختلف بها، كما فعل شهاب الدين الزنجاني (ت656ه ) في كتابه «تخريج الفروع على الأصول»، والأسنوي ت772ه في كتابه «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»، و السيّد الحكيم في كتابيه «الأصول العامة للفقه المقارن» و«القواعد العامة في الفقه المقارن» باعتبارهما مداخل للولوج في الفقه المقارن بين المذاهب.

أهمّية معرفة أسباب الخلاف

ذكر الشاطبي أنّ المجتهد لايكون مجتهدا ما لم يكن بصيراً بأسباب الخلاف يبن الفقهاء؛ لأنّه لايمكنه الحكم والفتيا ما لم يكن خبيرا ومطلعا على أسباب اختلاف الفقهاء في فروع الفقه، فالمسألة التي يريد أن يفتي فيها لابدّ له من الاطّلاع على الأساس والمستند الذي استند إليه كلّ طرف في حكمه فيها حتّى يمكنه الترجيح فيها ويأخذ ما هو الأقرب إلى الصواب [٣٠].
ونقل مجموعة من النصوص عن جملة من العلماء أكّد فيها أصحابها على أنّ الاجتهاد لايمكن أن يصل إليه العالم ما لم يكن خبيرا بموضع الخلاف بين العلماء، من قبيل قول بعض: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه». وقول آخر: «من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه»، وقول ثالث: «لاتجوز الفتيا إلاّ لمن علم ما اختلف الناس فيه»، وغير ذلك من العبارات [٣١].

مشروعية الاختلاف في الأحكام

جاء في بعض الكلمات أنّ الاختلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف من آثار الرحمة، فإنّ اختلاف أئمة الهدى توسعة للناس [٣٢].
واستأنسوا لذلك بالحديث المشهور على الألسنة وهو «اختلاف اُمتي رحمة» وغيره من الأحاديث التي جعلت الاختلاف أو الخلاف في هذه الاُمة رحمة لها، باعتبار أنّ لازم الاختلاف هو تعدد الأقوال والآراء في المسألة ما يوجب توفّر الرخصة للمكلّفين في اتّباع أيا شاء من الأقوال، بخلاف ما إذا كانت المسألة ذات قول واحد ولم يحصل فيها اختلاف، فإنّه لا مجال إلاّ باتّباعها [٣٣]. ويذهب الدكتور الزرقا إلى أنّ «الاختلاف الفقهي في الأحكام العملية المدنية فهو من المفاخر والذخائر؛ لأنّه ثروة تشريعية كلما اتّسعت كانت أروع وأنفع وأنجع، فإنّ معنى هذا الاختلاف هو تعدد النظريات والمبادئ والطرائق الحقوقية في استمداد الأحكام وتقريرها، وهذا يجعل الاُمة في غنى عن تشريعها لا يضيق بها عن حاجاتها» [٣٤].
فالاختلاف الحاصل بين الفقهاء شيء طبيعي بلحاظ أنّه كلما ابتعد المجتهدون عن عصر النصّ كلما كثر الخلاف واشتدّ في فهم نصوص الشارع والإحاطة بملابساتها، ولا يمكن وضع ضابطة لذلك إلاّ بالقول: إنّ الاختلاف الناشئ من دليل صحيح وموافق لأصول الاستنباط مشروع، بخلافه ما إذا كان مخالفا للنصّ القطعي أو المؤدّي إلى إنكار الضروري؛ فإنّه لا يكون مشروعا.
ويعلل الوحيد البهبهاني الاختلاف الحاصل بين المجتهدين بقوله: «لأنّهم يلتزمون بالاستفراغ بالاجتهاد في كلّ نظر نظر، ولكلّ نظر يتلزمون استفراغا مجددا ونهاية بذل جهد على حده، ولا يمكن عادة ألاّ يتغيّر الرأي أصلاً باستفراغ الوسع الجديد في الاُمور الاجتهادية إلاّ من يغلب عليه التقليد أو خمود القريحة الشديدة» [٣٥].
ويذهب الشيخ أبو زهرة إلى أنّ الاختلاف سنة إلهية منشأها الأوامر الصادرة من الشارع التي تحث على استعمال العقل والاستعانة بالفكر والتدبّر في معالجة ما أشكل من اُمور الناس [٣٦].

مراعاة الخلاف

ذكر أنّ من أصول مذهب المالكية مراعاة خلاف العلماء، ومعنى مراعاة الخلاف هو إعطاء كلّ واحد منها ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه [٣٧]. أو هو إعمال المجتهد لدليل خصمه المجتهد الآخر المخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلاً آخر [٣٨].
ومثاله ذهاب مالك إلى ثبوت التوارث بين الزوجين المتزوجين بالشغار ـ وهو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ـ بجعل كلّ منهما مهرا عن الاُخرى مع أنّه يذهب إلى بطلان النكاح المذكور، فإنّ مالكا راعى دليل الخصم الذاهب إلى صحّة النكاح المذكور، فاعمل لازمه وهو ثبوت التوارث ولم يقبل أصل الدليل [٣٩]. واستدلّ المالكية لمراعاة الخلاف بعدّة وجوه:
الأوّل: إنّ في مراعاة الخلاف نوع من الاحتياط المطلوب شرعا.
الثاني: إنّ في مراعاة الخلاف نوع من رفع العسر والحرج عن المكلّفين؛ لأنّ المفروض أنّ العامل بالرأي المخالف قد استند في عمله إلى دليل من الشرع فلايكون عمله باطلاً من الأساس ولايترتّب عليه أي أثر، بل يمكن المعاملة معه معاملة الصحيح وترتيب آثار الصحيح عليه، ولذلك رتّب مالك آثار العمل الصحيح على النكاح الفاسد، فذهب إلى أنّه لايوجب الفرقة إلاّ بالطلاق وحكم بثبوت التوارث بين الزوجين؛ لأنّ في عدم ترتيب آثار الفعل الصحيح عليه نوع من العسر والحرج على المكلّفين، واستشهد الشاطبي لذلك بوقائع من الشرع راعى فيها الشارع مصلحة ترتيب آثار الفعل الصحيح على مفسدة عدم ترتيب الأثر لما في ذلك من العسر والحرج على المكلّفين [٤٠].
الثالث: إنّ في مراعاة إعمال كلا الدليلين المتعارضين إعمال لدليل نفسه وإعمال لدليل خصمه في لازم مدلوله وترتّب آثار الصحّة عليه، وهو أرجح من طرح الدليل بالكلّية وعدم إعماله ولو في لازم مدلوله [٤١].
وذهب الونشريسي إلى أنّ قاعدة مراعاة الخلاف إنّما تجري في الأدلّة التي لم يصل الأمر فيها إلى القطع بخطأ أحدهما؛ لأنّه مع القطع بذلك لا معنى لمراعاة الخلاف، أمّا إذا كان مرجحا لدليل نفسه إلى حد لايقطع معه ببطلان دليل القول المخالف فهنا، يحسن مراعاة الخلاف في ذلك وعدم طرح الدليل الآخر بالكلّية [٤٢].

الخروج من الخلاف

الخروج من الخلاف هو الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها، بحيث لايكون المكلّف في مقام العمل مخالفا لها بحسب الإمكان، كما لو اختلفت الأقوال بين الإباحة والتحريم، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو اختلفت الأقوال بين الوجوب و الاستحباب فإنّ مقتضاه الإتيان بالفعل احتياطا وعدم مخالفة القول بالوجوب [٤٣].
وذهب السبكي إلى استحباب الخروج من الخلاف وأنّه مشهور بين الفقهاء بل كاد أن يكون مجمعا عليه [٤٤].
وذكر الزركشي أنّه يستحبّ الخروج من الخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه [٤٥].
ثُمّ إنّ استحباب الخروج من الخلاف وأفضليته إنّما هو باعتبار الأدلّة العامّة الدالّة على استحباب الاحتياط والتحرز عن الشبهات والوقوع في مخالفة أحكام الشارع [٤٦].
وللخروج من الخلاف عندهم صور [٤٧]:
الاُولى: أن يكون الخلاف في التحليل والتحريم فطريق الخروج منه هو الاجتناب و الترک.
الثانية: أن يكون الخلاف في الاستحباب و الوجوب، فطريق الخروج منه هو الفعل بداعي الوجوب.
الثالثة: أن يكون الخلاف في المشروعية وعدم المشروعية، مثل: قراءة البسملة في فاتحة الصلاة، فإنّها مكروهة عند مالك وواجبة عند الشافعي، وطريق الخروج من الخلاف عندهم في ذلك هو الإتيان بها. ثُمّ إنّهم ذكروا للخروج من الخلاف بين الفقهاء عدّة شروط:
الأوّل: أن يكون مأخذ ومستند القول المخالف قويا، فإنّه في الحالة هذه يستحبّ للمكلّف أن يراعي مثل هذا القول، أمّا إذا كان مأخذه ومستنده ضعيفا فلا معنى للخروج من الخلاف منه [٤٨].
وذهب جماعة إلى عدم اعتبار هذا الشرط؛ لأنّ الاحتياط بالخروج من الخلاف حسن على كلّ حال وإن ضعف مأخذ ومستند القول الآخر [٤٩].
الثاني: ألاّ يؤدّي إلى خرق الإجماع، كما ينقل من فتوى ابن سريج إنّه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع الرأس في الوضوء بدعوى الخروج من خلاف من قال أنّهما من الوجه أو من الرأس، فإن عمل ابن سريج هذا خرق للإجماع؛ لأنّه لم يقل أحد بالجمع في الغسل و المسح معا [٥٠].
الثالث: ألاّ يؤدّي إلى محذور شرعي من ترك سنّة أو ارتكاب مكروه، مثل: فصل ركعة الوتر عن صلاة اللّيل لحديث: «لا تشبّهوا بالمغرب»، وخالف أبو حنيفة في ذلك وذهب إلى الوصل، فهنا خلاف أبي حنيفة لايستحبّ الخروج منه، لأنّه خلاف السنة المروية الثابتة من الفصل [٥١].
الرابع: أن يكون الجمع بين الأقوال ممكنا؛ لأنّه لو كان القول الموافق هو وجوب إعادة القراءة التي تقدّم بها المأموم على الإمام، وكان القول المخالف هو أنّ تكرار القراءة في الصلاة مبطل لها، فهنا لايمكن الخروج من الخلاف المذكور [٥٢].
وذكر الغزالي أنّ الخلاف الواقع بين الفقهاء يمكن أن يقع على أنحاء عدّة [٥٣]:
الأوّل: ما يتأكّد ويقوى فيه دليل المخالف خصوصا في المسائل المشكلة التي يدق فيها ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فإنّه في مثل هذا يتأكّد استحباب الخروج من الخلاف حذرا من الوقوع في مخالفة التكليف الشرعي، ومثّل له باستحباب التورع عن أكل فريسة الكلب المعلّم لوجود الخلاف في ذلك والقول بحرمته استنادا إلى دليل لايقصر عن دليل الجواز من حيث القوة والاعتبار.
الثاني: الخلاف الذي لايعتد به ولايستند على أساس صحيح، وذكر الغزالي أنّ الاحتياط في مثله، قد يصل درجة الوسواس فلايستحبّ الخروج عن الخلاف في مثله.
الثالث: ألاّ يوجد خلاف في المسألة الفرعية، لكن يوجد خلاف في مسألة أصولية ممّا قد يؤثّر على ثبوت أو عدم ثبوت الحكم في المسألة الفرعية، كما لو كان حكم ما ثابتا بخبر الواحد، وهناك من يخالف في حجّية خبر، أو أنّ المخالف يقبل بحجّية خبر الواحد، لكن يحتمل كذب أو اشتباه الناقل في نقله، ففي مثل هذا لم يثبت استحباب الخروج من الخلاف.

رأي الشاطبي

ذهب الشاطبي إلى منع لزوم أو استحباب الخروج من الخلاف كما هو مذهب مشهور الفقهاء؛ لأنّه يؤدّي إلى العسر والحرج، وما يلزم منه العسر والحرج لايمكن نسبته إلى الشارع لا على نحو اللزوم ولا على نحو الاستحباب؛ وذلك لأنّ أغلب مسائل الفقه مختلف فيها وليس بوسع المكلّف أن يجمع بين أقوال الفقهاء فيها ويتجنب خلافهم «وقد صار الورع من أشدّ الحرج؛ إذ لاتخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من اُمور التكليف من خلاف يطلب الخروج منه»، وحتّى لو قيل: بأنّ الخلاف الذي يعتدّ به هو الخلاف الذي يستند إلى دليل قوي أو بحيث تكون دلالته متساوية أو متقاربة مع الدليل الموافق، فإنّ مثل ذلك أمر تعيينه وتشخيصه خارج عن قدرة العوام، بل هو من اختصاص المجتهدين وأهل الفنّ، فالاحتياط والورع في مثل ذلك خارج عن قدرة المكلّفين [٥٤].
هذا بالإضافة إلى الإشكالات التي نقلها الونشريسي عن جماعة على الخروج من الخلاف [٥٥].

رأي ابن حزم

أنكر ابن حزم أيضا استحباب الخروج من الخلاف، بل اعتبره غير مشروع أصلاً؛ لأنّ الاختلاف مذموم شرعا، وقد ذمّه اللّه‏ تعالى في مواضع عدّة من كتابه فكيف يستساغ للمكلّفين الجمع بين الأقوال المختلفة، بل يجب عليهم الرجوع إلى كتاب اللّه‏ وسنّة رسوله وعدم الأخذ بآراء الفقهاء في دين اللّه‏ تعالى، بل إنّ ترك أقوال الفقهاء هو الخروج من الخلاف بعينه لا الجمع بينها والعمل بها جميعا؛ لأنّ الفقهاء باستنباطاتهم وعملهم بالظنون مثل القياس و الاستحسان هم الذين أوجبوا الاختلاف في دين اللّه‏ وشرعه. وعليه فإنّ طريق الخروج من الخلاف هو ترك تلك الأقوال بالمرّة والعمل بكتابه تعالى وسنّة نبيّه(ص) [٥٦].

الخلاف الذي لايعتدّ به

ذكر الشاطبي أنّ هناك نوعا من الخلاف لايعتدّ به وهوعلى نحوين [٥٧]:
الأوّل: القول المخالف للمقطوع به في الشريعة.
الثاني: الأقوال التي يظهر منها الخلاف، بينما هي في واقعها وحقيقتها ليست كذلك، بل هي مجرّد اختلاف في عبارة، ويمكن أن تلتقي في معنى واحد، وذكر لذلك عدّة أمثلة وصور يمكن أن يظهر فيها الخلاف بين الفقهاء، بينما هي في واقع الأمر ليست كذلك.
ثُمّ إنّهم ذكروا نحوا ثالثا وهو عدم الاعتداد بخلاف الشيعة معللين ذلك بعدم اعتبار خلاف المجتهد المبتدع، فلايكون خلافه خارقا للإجماع ولا أنّه يعتدّ به في مسألة «مراعاة الخلاف» ومسألة «استحباب الخروج من الخلاف».
وقد تطرّقوا إلى هذا النحو في بحث الإجماع عند بحثهم عمّن يعتدّ بخلافه من المجتهدين والبحث عن موافقتهم هل هي ضرورية في انعقاد الإجماع أو لا. قال الزركشي: «واعلم أنّه كثر في عبارة المصنفين خصوصا في علم الكلام أن يقولوا عن الرافضة ونحوهم: خلافا لمن لايعتدّ بخلافه» [٥٨]. ونقل في موضع آخر عن أبي منصور قوله: «قال أهل السنة: لايعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه» [٥٩].
لكنّ السيّد المرتضى من علماء الشيعة الإمامية رفض ذلك ووقف عنده كثيرا في مقدّمة كتابه «الانتصار» ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار خلاف الإمامية في بعض المسائل، ويقول: «فاجعلوا لهم [ أي الإمامية] من ذلك ما جعلتموه لأبي حنيفة والشافعي وفلان وفلان، أو أنزلوهم على أقلّ الأحوال منزلة ابن حنبل، وداوود، ومحمّد بن جرير الطبري فيما انفردوا به، ولاتعدّون الشيعة خلافا فيما انفردوا به، وهذا ظلم لهم وتحيّف عليهم» [٦٠].
ويقول في مكان آخر: «على أنّكم تعتدّون بخلاف داوود بن علي، و محمد بن جرير الطبري، و ابن حنبل في المسائل التي تفرّدوا بها، وعندكم أنّ الإجماع السالف منعقد على خلافها وتناظرونهم عليها، فألا أسقطتم الاعتداد بهم في الخلاف والمناظرة في هذه المسائل، كما فعلتم مع الشيعة، أو أجريتم الشيعة مجراهم في الاعتداد والمناظرة» [٦١].
ويقول: «كيف لايعدّ خلافا من جعل النبي(ص)مذاهبهم حجّة يرجع إليها ويعوّل عليها كالكتاب الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في قوله(ص): «إنّي مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا، كتاب اللّه‏ وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض» حديث الثقلين [٦٢].

الهوامش

  1. . لسان العرب 1: 1152 مادّة «خطب»، المصباح المنير: 179 مادّة «خلف».
  2. . الإحكام الآمدي 1 ـ 4: 47.
  3. . اُنظر: الدرّ المختار 4: 331.
  4. . آل عمران: 19.
  5. . اتحاف السادة المتّقين 1: 455.
  6. . المصدر السابق.
  7. . تيسير التحرير 1: 14.
  8. . حاشية العلاّمة البناني 1: 76.
  9. . اُنظر: اتحاف السادة المتقين 1: 445، تيسير التحرير 1: 14 ـ 15.
  10. . مقدّمة ابن خلدون: 456 ـ 457.
  11. . المصدر السابق: 456.
  12. . اُنظر: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 9 ـ 10.
  13. . البقرة: 228.
  14. . الإنصاف: 33.
  15. . البقرة: 282.
  16. . الإنصاف: 53 ـ 54.
  17. . النساء: 127.
  18. . الإنصاف: 55 ـ 56.
  19. . المصدر السابق: 71 ـ 74.
  20. . سبأ: 33.
  21. . الإنصاف: 92.
  22. . البقرة: 233.
  23. . الإنصاف: 94 ـ 95.
  24. . الإنصاف: 113 وما بعدها.
  25. . المصدر السابق: 145 وما بعدها.
  26. . المصدر السابق: 157 وما بعدها.
  27. . المصدر السابق: 193 وما بعدها.
  28. . المصدر السابق: 197 وما بعدها.
  29. . راجع: الاُصول العامة للفقه المقارن: 14.
  30. . الموافقات 4: 160 ـ 162.
  31. . المصدر السابق: 161.
  32. . حاشية ابن عابدين 1: 46.
  33. . اُنظر: المصدر السابق: 46 ـ 47.
  34. . المدخل الفقهي العام 1: 212.
  35. . مصابيح الظلام 1: 58.
  36. . الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية: 24.
  37. . الموافقات 4: 151.
  38. . الجواهر الثمينة: 235.
  39. . اُنظر: المعيار المعرب 6: 378، إيصال السالك: 189، الجواهر الثمينة: 235.
  40. . الموافقات 4: 150.
  41. . المعيار المعرب 6: 379.
  42. . المصدر السابق: 388.
  43. . الموافقات 4: 154.
  44. . الأشباه والنظائر 1: 111.
  45. . المنثور في القواعد 1: 345.
  46. . الأشباه والنظائر السبكي 1: 112.
  47. . اُنظر: الفروق 4: 210 ـ 211، المنثور في القواعد 1: 345.
  48. . اُنظر: الأشباه والنظائر السبكي 1: 112، الأشباه والنظائر (السيوطي): 137، المنثور في القواعد 1: 346.
  49. . اُنظر: المنثور في القواعد 1: 346.
  50. . اُنظر: المصدر السابق: 346.
  51. . اُنظر: الأشباه والنظائر السبكي 1: 112.
  52. . اُنظر: المنثور في القواعد 1: 347.
  53. . اُنظر: إحياء علوم الدين 2: 115 ـ 116.
  54. . الموافقات 1: 103 ـ 106.
  55. . المعيار المعرب 6: 379 ـ 382.
  56. . الإحكام 5 ـ 8: 61 ـ 67.
  57. . الموافقات 4: 214.
  58. . البحر المحيط 4: 469.
  59. . المصدر السابق: 468.
  60. . الانتصار: 77.
  61. . المصدر السابق: 78.
  62. . المصدر السابق: 80.