أقسام الظن
أقسام الظن: الظن هو الاعتقاد الراجح الذي لم يصل إلی حدّ القطع واليقين، وقد يسمی بالعلم العادي. والغرض في هذا المقال بيان أقسام الظن.
أقسام الظن
جلّ التقسيمات الواردة للظنّ وردت عن أصوليي الشيعة المتأخّرين، ولم ترد عن أصوليي أهل السنة ولا قدماء أو متقدّمي الشيعة.
الظنّ الشخصي والظنّ النوعي
قسّم الظنّ باعتبار تبلوره أو عدم تبلوره لدى شخص. فالظنّ الشخصي هو الاعتقاد الذي تبلور عند شخص، وقد يتبلور عند آخر ما يعاكسه، وهو نفسه الذي اصطلح لدى اللغويين والمناطقة.
وعرّفه البعض بأنّه: صفة نفسانية تنقدح في النفس نظير الشكّ والعلم.
وعرّف الظنّ النوعي بأنّه: الأسباب التي تكون غالبا سببا لانقداح الظنّ الشخصي في الذهن، كخبر العدل والثقة[١].
وعرّف النوعي أيضا بأنّه: الاُمور المعتبرة شرعا والمفيدة للظنّ لو خليت وطبعها وإن لم تكن مفيدة للظنّ عند شخص خاصّ[٢]. ويبدو أنّ تسمية هذه الأسباب والاُمور و الأمارات الشرعية ظنّا نوعيا من باب كونها توجب تبلور الظنّ لدى نوع الناس[٣]، بل في تعريف الشيخ المظفر للأمارة تصريح بهذا الأمر: الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظنّ عند غالب الناس ونوعهم[٤].
الظنّ العقلي والظنّ اللفظي
وباعتبار منشأ الظنّ فقد قسّم إلى عقلي، وهو الذي نشأ من العقل مثل القياس، وإلى لفظي وهو ما كان منشؤه أمارة أو دليلاً لفظيا[٥].
الظنّ الطريقي والظنّ الموضوعي
باعتبار أنّ الظنّ بمثابة العلم شرعا (فيما إذا كان منشؤه معتبرا) فيؤخذ تارة طريقا للحكم، أي يترتّب الحكم على نفس متعلّقه، ويؤخذ تارة اُخرى موضوعا للحكم[٦]، لكن يمتاز الظنّ عن العلم في كون الظنّ طريقا مجعولاً من الشارع؛ لكون حجّيته ليست ذاتية، وكذلك شأن الظنّ الموضوعي فيجعل من الشارع بجعل منه، من قبيل: «مظنون الخمرية يحرم شربه» أو بجعل من العقل كما في حالة الانسداد على فرض القول به.
وقد وردت تفاصيل وتقسيمات وفروض عديدة للظنّ الموضوعي، مثل: كونه جزء الموضوع أو تمامه، أو أخذ في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه، وفي حالة كونه معتبرا أو غير معتبر[٧]. عدّها البعض بثلاثة وثلاثين قسما[٨].
ويبدو أنّ أقسام الظنّ الموضوعي افتراضية لا واقع لها غالبا، وصدرت من الأصوليين كبحوث افتراضية بحتة[٩].
الظنّ الخاصّ (المعتبر) والظنّ المطلق (غير المعتبر)
عرّف البعض الظنّ المعتبر بالظنّ المنتهي إلى اليقين كظواهر الكتاب[١٠].
وعرّفه آخر بأنّه: الظنّ الذي جعله الشارع حجّة مثل الظنّ الناشئ عن خبر الواحد. وغير المعتبر عكسه، أي لم يجعله الشارع حجّة[١١].
وعرّف أيضا بأنّه: كلّ شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظنّ كـ خبر الواحد و الظواهر[١٢].
ويُدعى هذا الظنّ الظنّ الخاصّ والظنّ الحجة[١٣].
ويراد من اعتباره هو جعله طريقا وكاشفا بـ الجعل[١٤].
وقد حصر الشيعة الظنّ المعتبر بظنون محدودة جدّا، وهي مثل الأمارات والأخبار و ظهور الكلام، بينما وسّع أهل السنة نطاقه ليشمل القياس و الاستحسان و سد الذرائع وما شابهه من الظنون غير المعتبرة لدى الإمامية.
ويقابله الظنّ غير المعتبر أو المطلق، وهو الظنّ الناشئ عن الأسباب التي لم يجعل الشارع لها حجّية، ويمثّل لها في فقه الشيعة بالقياس، فهو يوجب الظنّ وأحد مسبباته لكنّه سبب مطلق غير معتبر، ولم يرد دليل على حجّيته.
وتتبّع كلمات الأصوليين في هذا المجال يكشف عن أنّ استخدام اصطلاحي الظنّ الخاصّ والمطلق أكثر من استخدام اصطلاحي الظنّ المعتبر وغير المعتبر.
الظنّ المانع والظنّ الممنوع
يطرح بحث الظنّ المانع والممنوع غالبا ذيل موضوع انسداد باب العلم، حيث يستحيل تحصيل العلم، عندئذٍ لو كان لدينا ظنان أو أكثر يتعارضان، وأحدهما يمنع الآخر، والآخر لا يمنع، فيطلق على الذي يمنع مانع، ويطلق على الذي لا يمنع ممنوع. وفرضه: قام ظنّ من أفراد الظنّ المطلق على عدم حجّية ظنّ بالخصوص[١٥]. ويمثّل له بأن حصل للمكلّف القائل بالانسداد ظنّ من قول الصبي أو الفاسق بوجوب صلاة الجمعة وحصل له ظنّ آخر بعدم حجّية الظنّ الحاصل من قول الصبي الفاسق، فالأوّل هو الظنّ الممنوع، والثاني هو المانع[١٦].
ويذهب من تناول هذا الموضوع إلى أنّ الظنّ الممنوع هو الظنّ الذي لم يدلّ على حرمة الأخذ بالظنّ المانع، لكن الأخذ به منافٍ للأخذ بالمانع[١٧]. من هنا كان محلّ النزاع هو أنّ غاية ما يدلّ عليه الظنّ المانع هو عدم قيام دليل على حجّية الممنوع، وموضوع دليل الانسداد هو حجّية كلّ ظنّ لم يقم على حجّيته ولا على عدمها دليل بالخصوص.
وممّا يمكن استفادته من ذلك هو إمكان الاستدلال على حجّية الظنون غير المعتبرة لدى الشيعة مثل القياس أو الاستحسان بدليل الانسداد الذي يثبت الحجية لكلّ ظنّ[١٨].
وباعتبار أنّ البحث افتراضي لم نأثر عن الأصوليين مثالاً حقيقيا أو مسألة فقهية فرعية تعتمد هذا البحث بالخصوص.
المصادر
- ↑ . اصطلاحات الاُصول: 161.
- ↑ . فرائد الاُصول 1: 591، 3: 87.
- ↑ . اُنظر: وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 582 و786، منتهى الاُصول البجنوردي 2: 5 و84.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 3: 16.
- ↑ . بحر الفوائد الاشتياني 6: 308 و410 و462، فرائد الاُصول 1: 402، فوائد الاُصول 3: 281، العناوين الفقهية 2: 511.
- ↑ . بحر الفوائد الاشتياني 1: 55 ـ 56.
- ↑ . اُنظر: مجمع الأفكار ومطارح الأنظار 3: 73 ـ 78.
- ↑ . منتهى الاُصول 2: 27.
- ↑ . أنوار الهداية 1: 140، مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 3: 72 الهامش.
- ↑ . مفاتيح الاُصول: 456 و470، هداية المسترشدين 3: 347.
- ↑ . منتهى الاُصول البجنوردي 2: 27.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 3: 15.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 3: 16، هداية المسترشدين 3: 384.
- ↑ . أنوار الهداية 1: 138.
- ↑ . نهاية الأفكار 3: 181.
- ↑ . اصطلاحات الاُصول: 162.
- ↑ . فرائد الاُصول 1: 517.
- ↑ . أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 333، كفاية الاُصول تعليق السبزواري 2: 378.