حکم الرأي

مراجعة ٠٤:٣٥، ٢٨ يوليو ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''حکم الرأي:''' وهو مرادف للقياس و الاستحسان، فحکمه حکمهما. ولمزيد التوضيح نطالع هذا المقال...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حکم الرأي: وهو مرادف للقياس و الاستحسان، فحکمه حکمهما. ولمزيد التوضيح نطالع هذا المقال فيما يلي.

حكم الرأي

يختلف حكم الرأي باختلاف معناه، فإذا كان بمعنى القياس و الاستحسان فحكمه حكمهما، وإذا كان بمعنى آخر فحكمه حكم ذلك الآخر.
ومن المسلّم بين جميع الطوائف والمذاهب أنّ الرأي مقابل النصّ (سواء كان قرآنا أو سنّة مقطوعة النسبة إلى المعصوم) ليس حجّة، وهو ما يسمّى بالقياس مقابل النصّ[١] أو الاجتهاد مقابل النصّ[٢]، والنقاش الدائر بين المذاهب الإسلامية في جواز إعمال الرأي يخصّ موضوعما لا نصّ فيه، أي الموارد التي لم يرد فيها نصّ من القرآن أو السنة.
وقد وردت الكثير من الروايات عن طرق أهل السنة تناولت الرأي وذمّته جلّها، وذمّت أصحابه والقائلين بها، وقد أوردها بعض الأصوليين مثل: الجصاص[٣]، وابن حزم[٤]، والغزالي[٥]، والرازي[٦]. وهي من قبيل: روي: «إيّاكم و أصحاب الرأي، فإنّهم أعيتهم الأحاديث أن يخفضوها فقالوا بالرأي»[٧].
وعن مسروق قال: قال عبداللّه‏: «ليس عام إلاّ الذي بعده شرّ منه ولا عام خير من عام ولا أمة خير من أمة، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ويحدث قوم يقيسون الاُمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم»[٨].
كما ورد الكثير من الروايات الذامّة للرأي والقول به وأصحابه عن طرق الشيعة كذلك، مثل الروايات التالية:
عن الرسول(ص): «إيّاكم و أصحاب الرأي فإنّهم أعيتهم السنن أن يحفضوها فقالوا في الحلال و الحرام برأيهم، فأحلّوا ما حرّم اللّه‏»[٩].
وقول علي عليه‏السلام: «من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان اللّه‏ بالرأي لم يزل دهره في ارتماس»[١٠].
وعن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام: «إيّاك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم»[١١].
ويرى البعض أنّ الروايات التي تحمل هذا المضمون قد بلغت مستوى التواتر عن طرق الشيعة[١٢].
والرأي في هذه الروايات محمول على مثل القياس والاستحسان[١٣].
لكن قد يستثنى من تلك الروايات مثل رواية معاذ التي يبدو منها تقرير الرسول(ص) الأخذ بالرأي من قبل المجتهد، وهي:
قال لمّا بعثه النبي(ص) إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللّه‏. قال: فإن لم تجد في كتاب اللّه‏؟ قال: فبسنّة رسول اللّه‏. قال: فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه‏ ولا في كتاب اللّه‏؟ قال: اجتهد رأيي، ولا آلو. قال: فضرب رسول اللّه‏(ص) صدره وقال: الحمد للّه‏ الذي وفق رسول اللّه‏ لما يرضاه رسول اللّه‏[١٤].
إلاّ أنّ الرأي هنا ـ على فرض صحّة الرواية ـ محمول على مثل ما ذهب إليه ابن حزم من إرادة معنى (الحكم بالأصلح والأحوط والأحسن في العاقبة)[١٥].
وهمّ بعض بتأويل الروايات التي تذهب إلى ذمّ الرأي وتحذّر من ممارسته وحملته على الرأي الباطل لا القياس[١٦]. يقول الآمدي: «وأمّا ما ذكروه من السنة في ذمّ الرأي فيجب حمله على الرأي الباطل، كما ذكرناه جمعابين الأدلّة»[١٧]، أو على الرأي الذي صدر في موارد ورد فيها نصّ من القرآن أو السنّة، أو تبريرات اُخرى[١٨].

حجّية رأي المجتهد

بناءً على المعنى الدارج حاليا للرأي، وهو الحکم، فقد وردت عدّة بحوث ونقاشات في هذا المضمار، منها: ما هي أدلّة حجّية ما يصدره المجتهد أو الفقيه أو المفتي من رأي أو حكم أو فتوى بناءً على أدلّة شرعية؟ ومنها: ما حكم رأي المجتهد بعد موته، هل يبقى على حجّيته أو لا؟ ومنها: هل المجتهد مصيب دائما أو يخطأ أحيانا؟[١٩] وقد توزّعت هذه البحوث في الفقه والأصول وأدرجت تحت عناوين مثل: الاجتهاد و التقليد.

المصادر

  1. . اُصول السرخسي 2: 66، فتح الباري 13: 240، تحفة الأحوذي 4: 213، عون المعبود 8: 5.
  2. . بدائع الأفكار: 255، كشف اللثام 1: 172، الرسائل الفقهية الخاجوئي 1: 393، الحدائق الناضرة 11: 200.
  3. . الفصول في الاُصول 4: 60 ـ 63.
  4. . الإحكام ابن حزم 6: 213.
  5. . المستصفى 2: 119.
  6. . المحصول 2: 274.
  7. . سنن الدارقطني 4: 146.
  8. . المعجم الكبير الطبراني 9: 105.
  9. . عوالي اللئالئ 4: 65.
  10. . الكافي 1: 58.
  11. . الكافي 1: 42.
  12. . هداية المسترشدين 3: 690.
  13. . دروس في علم الاُصول 1: 59 ـ 60 و2: 310، مباحث الاُصول الحائري 1: 567 و2: 233.
  14. . نقل الحديث مع اختلافات في الألفاظ، اُنظر: سنن أبي داوود 3 ـ 4: 303 ح 3592، السنن الكبرى 10: 114.
  15. . الإحكام ابن حزم 6: 208.
  16. . اُنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 312.
  17. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 312.
  18. . الفصول في الاُصول 4: 64 ـ 65، اُصول السرخسي 2: 133.
  19. . مقالات الاُصول 2: 507 ـ 510، نهاية الأفكار ج 4، ق 2: 260 ـ 263، المستصفى 2: 213، الاُصول العامة للفقه المقارن: 595.