الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحجة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الحجة:''' وهو البرهان والدليل المعتبر من وجهة نظر أصولية وفقهية، سواء كانت توجب اليقين، مثل:...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٢:٥٢، ١٢ يوليو ٢٠٢١

الحجة: وهو البرهان والدليل المعتبر من وجهة نظر أصولية وفقهية، سواء كانت توجب اليقين، مثل: النصّ القرآني أو توجب الظنّ مثل الظواهر القرآنية و الروايات غير المتواترة.

تعريف الحجة لغةً

الحجّ: القصد ... والحجّة: البرهان، وقيل: الحجّة ما دُفع به الخصم... واحتجَّ بالشيء: اتّخذه حجّة. قال الأزهري: إنَّما سمّيت حجّة؛ لأنَّها تُحجّ، أي تُقصد؛ لأنَّ القصد لها وإليها [١].

تعريف الحجة اصطلاحاً

تشكّل الحجّة أحد أهمّ مواضيع أصول الفقه، فالأصولي يبحث في الحقيقة عمّا هو حجّة أو ليس حجّة من الأدلّة لإثبات الحكم الشرعي بواسطتها [٢].
استخدم الأصوليون الحجّة بنفس معناها اللغوي، أي البرهان والدليل المعتبر من وجهة نظر أصولية وفقهية، سواء كانت توجب اليقين، مثل: النصّ القرآني أو توجب الظنّ، مثل ظاهر بعض الآيات وأدلّة من قبيل الأمارات. وقد ورد عنهم عبارات من قبيل: «دليل الخطاب حجّة» [٣] و «في أنواع الحجج العقلية، وهي ثلاثة أنواع: قياس و استقراء و تمثيل» [٤]، و «يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجّة» [٥]، وجميع هذه العبارات تفيد معنى الدليل أو الدليل المعتبر لدى الأصوليين، سواء أوجب العلم الظاهري أو العلم اليقيني.
رغم ذلك ورد عن بعض الأصوليين تعاريف أو شبه تعاريف للحجّة، من قبيل:
ـ هي الدليل نفسه إذا كان برهانا أو إقناعا أو شغبا[٦].
ـ هي التي تلزم العاقل إلى قبوله.
ـ ما يضطرّ العاقل إلى قبوله.
ـ لا يقدر على جحدها جحد العقل، لا جحد اللّسان [٧].
ـ ما كانت طريقا إلى الواقع [٨].
ـ ما كان منجّزا عند الإصابة وعذرا عند الخطأ [٩].
ـ كلّ شيء يثبت متعلّقه ولايبلغ درجة القطع [١٠].
ـ تطلق على الأدلّة الشرعية من الطرق و الأمارات التي تقع وسطا لإثبات متعلّقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون أن يكون بينها وبين المتعلّقات علقة ثبوتيّة بوجه من الوجوه [١١].
ـ كلّ شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له. ويراد من كونه مثبتا هو إثباته لشيء بحسب الجعل الشرعي، وعليه لايكون القطع مشمولاً بهذا الاصطلاح، وتكون مرادفة للدليل والأمارة والطريق [١٢].
والملاحظ في هذه التعاريف أنَّ البعض عرّف الحجّة بما يرادف معناها اللغوي العام، أي الدليل، سواء كان يقينيا أو غير يقيني، من قبيل: «هي التي تلزم العاقل إلى قبولها» لكنّ البعض الآخر خصّها بما يثبت بنحو غير يقيني، من قبيل: «كلّ شيء يثبت متعلّقه ولا يبلغ درجة القطع».

أقسام الحجة

ترد التقسيمات الواردة في الدليل على الحجّة، باعتبار ترادف معناهما، وأهمّ قسمين لها هو الحجّة العقلية، ويراد منها الدليل العقلي، والحجّة الشرعية، [١٣] والتي تُدعى أحيانا النقليّة [١٤] أو التعبُّديّة [١٥].

كما تقسّم إلى الذاتية، وهي التي تفيد القطع واليقين، والمجعولة، وهي التي تفيد الظنّ، لكنّ الشارع أمر باعتبارها [١٦].

مصاديق الحجّة

اتّفقت المذاهب في بعض الحجج من قبيل الكتاب والسنّة، فالجميع يقرّ بكونهما حجّة رغم اختلافهم في قضايا جزئية من قبيل حجّية خبر الواحد العاكس للسنّة أو ظهور بعض النصوص في معاني خاصّة وعدم ظهورها في معاني اُخرى، وهكذا. لكنّهم اختلفوا في باقي الحجج، وهي الحجج التي تسعى لمعالجة ما لا نصّ فيه، وهي عبارة عن: العقل و الإجماع، و القياس، و الاستحسان، و المصالح المرسلة، والمقاصد، و السيرة العقلائية والمتشرعة، والعرف، و سدّ الذرائع، و الأصول العملية. وكما اختلفوا في كونها حجّة معتبرة اختلفوا في ترتيبها في مقام معالجة التعارض الذي يحصل بينها أحيانا. أصول المذهب، ترتيب الأدلة.

المصادر

  1. . لسان العرب 1: 745، تاج العروس 3: 316، مادّة «حجج».
  2. . حاشية على كفاية الاُصول البروجردي 1: 7 و 13، أنوار الهداية 1: 268، لمحات الاُصول: 17.
  3. . العدّة أبو يعلى 1: 289.
  4. . تقريب الوصول: 59.
  5. . روضة الناظر: 77.
  6. . الإحكام ابن حزم 1: 37.
  7. . ميزان الاُصول 1: 181.
  8. . تقريرات المجدّد الشيرازي 3: 235.
  9. . عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 3: 8.
  10. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 14.
  11. . فوائد الاُصول 3: 7، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 28.
  12. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 14 ـ 15.
  13. . نهاية النهاية 2: 108، تحريرات في الاُصول 7: 364.
  14. . تحريرات في الاُصول 8: 50.
  15. . وقاية الأذهان: 509، منتهى الدراية 6: 459 و 7: 130.
  16. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 29 ـ 32.