الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيع»

أُضيف ٢٠٧ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''البيع:''' وهو مبادلة مال بمال علی وجه الإضافة أو الملكية، والدليل علی مشروعيته العمومات القرآنية کـ: «أحلّ الله البيع» و «أوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض». والبيع علی أقسام وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''البيع:''' وهو مبادلة مال بمال علی وجه الإضافة أو الملكية، والدليل علی مشروعيته العمومات القرآنية کـ: «أحلّ الله البيع» و «أوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض». والبيع علی أقسام وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
 
</div>
=البيع=
=البيع=
عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي.
عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي.
سطر ٩٢: سطر ٩٣:
<br>لنا قوله ( صلى الله عليه وآله ): فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق<ref> الخلاف: 3 / 172 مسألة 282.</ref> وكل هذه المناهي لا يدل على فساد العقد.
<br>لنا قوله ( صلى الله عليه وآله ): فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق<ref> الخلاف: 3 / 172 مسألة 282.</ref> وكل هذه المناهي لا يدل على فساد العقد.
   
   
=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش|2}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]